مشروع قانون حقوق و واجبات المدون
بسم الله الرحمن الرحيم،،،
تمهيد
إن الهدف من هذا المشروع هو كفالة الحريات التي تضمنها الدستور المصري لأبناء هذا الشعب العظيم، و أن يكون بمثابة المرجع عند محاولة النيل من حرية المدون سواء كان بالتعبير أو النشر، و في نفس الوقت يكون الحكم عند الخروج عن النظام أو الآداب أو الأخلاق، و أيضا عند حدوث تجاوزات مهنية، شخصية أو دينية، ليكون الفيصل بين المتنازعين، و لتكون العقوبة على قدر التجاوز و الخطأ أو ما يعبر عنها بكلمة "جريمة" و التي لا نحبذ أستخدمها هنا لأن مجتمع مستخدمي المدونات قد تشكل غالبه من أبناء الشعب المصري المثقفين و الذين وصلوا بعلمهم و تعليمهم لمرحلة من الثقافة و أدب الحوار و النشر تجعلهم يسمون بأنفسهم و أقلامهم عن الخوض في الأعراض أو الأعراق أو الدين، و ألا يكون خلافهم هو سبب انقلابهم على بعضهم البعض و تجاوزاتهم.
إن نصوص الدستور المصري و قانون الصحافة و القوانين الأخرى ذات العلاقة و الصلة، جاءت لتؤكد على ضمان حرية التعبير و النشر، و حقهم في الحصول على المعلومة و الخبر و نشره و نقده و تحليله و إعادة نشر الخبر وفقا لقواعد العمل الصحفي، قد قمت بجمعها و تحليلها و تلخيصها للتأكيد على أن الجميع ممن يندرجون تحت عباءة العمل الصحفي و إن لم يكونوا أعضاء نقابة تنظيمية أقرها القانون، و هم ما يعبر عنهم هنا بأعضاء إتحاد المدونين المصريين لديهم حق أصيل باعتبارهم أبناء هذا الوطن ممن سلكوا طريق الريادة لتطويع تكنولوجيا شبكة المعلومات الدولية لنشر الثقافة و المعرفة و الخبر و انتقاد الأخطاء و اخذ المآخذ على من تولوا العمل العام و ذلك في سبيل الإصلاح و ضمان سلامة المجتمع المصري سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و صحيا...إلي آخره.
لقد تم تكليفي رسميا من قبل رئيس اتحاد المدونين المصريين بالعمل علي صياغة و كتابة مشروع القانون، و من ثم عرضه على أعضاء مجلس إدارة الإتحاد الأفاضل لمراجعته و تعديل ما يمكن تعديله في سبيل المصلحة العامة دون تجاوز للقوانين المنظمة، تلافيا لحدوث مواجهات ليس لنا بها طائل، لكن في نفس الوقت وضع الأسس و القواعد التي تضمن حرية المدون في التعبير كيفما شاء و وقتما شاء دون التجاوز المهني أو العرفي فيما يتعلق بالدين و العرق و الجنس، و دون الانسياق انحدارا لامتهان الشخصيات العامة و النيل منها على نحو يثير الكراهية و الأحقاد و يجعل أحدا ما من مجتمع الإتحاد عرضة للنيل منه قانونا.
و لأعضاء الاتحاد بعد ذلك الحق في التصويت على القانون بالموافقة أو الرفض و سيطالب جميع أعضاء الاتحاد التصويت دون أي خيار آخر، بحيث تكون عضوية المنتسب على المحك فترة التصويت، تستمر بعدها العضوية في الإتحاد لمن أدى واجبه، و تلغي العضوية تباعا لمن أخفق في الأخذ بيده على حقه في التصويت، و سيعتبر هذا القانون لاحقا لمن أراد عضوية الاتحاد ملزما له، بحيث يكون الانتساب للإتحاد هو موافقة صريحة على هذا القانون.
لقد تم صياغة مشروع قانون حقوق و واجبات المدون وفقا لمواد الدستور المصري و استرشادا بالقوانين و النصوص المنظمة لعمل الصحافيين و الصحافة، و ميثاق الشرف الصحفي، و حيث انه مما لا شك فيه أن طبيعة التدوين لا تختلف في ظاهرها أو باطنها عن العمل الإعلامي و الصحفي، و حسبما نص المشرع في القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة في بابه الأول (حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين) في فصله الأول و ضمن المبادئ الأساسية
مادة 1– الصحافة – في كل أوصافها القانونية و الواقعية – أظهر صور الحرية، و هي بحكم كونها رسالة الرأي، ووسيلة التعريف به، و التعبير عنه في كل اتجاهاته، أداة المجتمع للإحاطة بشئونه و الارتقاء به، و سبيل نشر المعرفة و إذاعة الأنباء و بيان الخبر. من هنا تكون للمدونة ما للصحافة من حقوق و عليها ما عليها من واجبات، و كان لا مفر من اللجوء لتلك المواد و القوانين الخاصة بالصحافة و الصحافيين و التي أجمعت عليها الأمة في الدستور المصري و انبثقت منه القوانين المنظمة للعمل الإعلامي و الصحفي بعد أن أقرها الشعب عبر مجالسه النيابية، و حيث أن تلك المواد التي ذكرت في الدستور قد يسئ فهمها أو تفسيرها باعتبار أن الدستور موجز في مواده و أن القانون مفصل في شروحاته، و كانت القوانين في غالبها تعمل كالمقاومة ضد حرية التعبير و حرية النشر، و أن القوانين التي صدرت منذ قيام الثورة كانت تعطل الحريات أكثر من تنظيمها، كان لزاما علينا أن نسعى للتوسع في الاسترشاد بكل ما تضمن كفالة الحرية للنشر و التعبير في مواد الدستور و القوانين المتعلقة، و ميثاق الشرف الصحفي و أية حيثيات أو أوراق عمل قدمت في سبيل نشر الحرية في التعبير و النشر لأبناء هذا الوطن
إن هذا المشروع بمجرد الموافقة عليه من قبل مجلس إتحاد المدونين المصريين و التصديق عليه من قبل غالبية الأعضاء سيكون ملزما بقوة القانون العرفي، و سيكون الأداة التنظيمية لأعضاء لجان الإتحاد و مقرريها و سيتم نشره في كافة المواقع ذات الصلة و توزيع نسخ منه على دور النشر و المؤسسات الإعلامية و كذلك الوزارات و الهيئات و الجهات الرسمية ذات العلاقة، و ذلك لنكون أصحاب المبادرة في إرساء حقوق التدوين و المدونين و كذلك تصنيف واجباتهم المهنية، غير مبالين أو قابعين في ظلمات في انتظار قانون أو أحكام تهبط علينا عنوة ليتحكم في مجتمعنا الجديد.
كل ما سبق يندرج تحت ما جاء في الدستور المصري حيث نصت مواده التالية على:
مادة(55): للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
مادة(56): إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية, وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
و من هنا يأتي التأكيد على شرعية إتحاد المدونين المصريين و حقه الأصيل في تنظيم أمور العمل لأعضائه و في حمايتهم من الغير و من أنفسهم، و في دعمهم و الدفاع عنهم و أيضا في معاقبتهم عند الوقوع في الخطأ أو التجاوز المهني أو الأخلاقي.
محمد محمد زكي جرامون
15 جماد الأول 1429 للهجرة الموافق 20 مايو 2008
ملاحظات تم التعليق على المشروع من قبل مجلس إتحاد المدونين المصريين و التعليق باللون الأحمر و الرد على التعليق باللون الأخضر كما تم في 24 مايو 2008.
ميثاق شرف التدوين
لقد تمت صياغة مشروع الميثاق استرشادا بميثاق الشرف الصحفي كما تقدم ذكره و تفصيل العلاقة بين الصحافة و التدوين، و تم تعديل بنوده بشكل ينسجم مع طبيعة التدوين و شخصية المدونين:
نحن، المدونون المصريون، انطلاقا من إيماننا بحرية النشر و التعبير و بمطلبنا المستمر للتحول الديمقراطي و لارتباطنا الوثيق بهذا الوطن و بإدراكنا أن مستوي الوعي و الحس المهني لدينا لا يقل أو يزيد عن وعي الرأي العام، كنا مطالبين بالإعلان عن هذا الميثاق والالتزام به.
أولا
المفهوم الواسع للتدوين
- إن مفهوم التدوين مرتبط ارتباطا وثيقا بحرية المدون الشخصية وفقا لما نص عليه الدستور و في حدود ما تعارف عليه أخلاقيا و دينيا و مجتمعيا.
- إن حماية شرف التدوين هو حق لا يمكن فصله عن الدفاع عن الحريات التي منحها الدستور للفرد والعامة. الدفاع عن حق الزمالة وكرامتها بين المدونين جزء لا يتجزأ من شرف التدوين.
- يجب على النشاطات التدوينيه أن ترتكز على قول الحقيقة والوفاء للوطن والشعب والأرض وتاريخ الوطن وحريته وشرفه وقيمه وأسسه ومصالحه.
- إن كلمة الحق المكتوبة وباقي أشكال وسائل الإعلام المنتمية أليها تقع على عاتق المدونين وهم مخولون في الدفاع عنها كدفاعهم عن شرف مهنتهم على أساس العدل وسيادة القانون. ويعتبر هذا الأمر بمثابة ثقة تحترم جميع حريات وفضائل العائلة المصرية.
- حماية الرأي العام والذوق العام من الأذى هو بمثابة واجب مقدس لكل مدون.
- إن كرامة المدون تنشأ من كرامة وطنه ومهنته.
ثانيا
تتطلب النقاط الستة لشرف المهنة الالتزام بالتالي:
- يمنع المدونون على اختلاف ميولهم أو معتقداتهم من أذية بعضهم بالشخص أو حرمان بعضهم البعض من الحقوق أو منع بعضهم من أداء واجباتهم المهنية أو إجبارهم على القول أو القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حريتهم في التعبير و يشمل ذلك حقهم بعدم الإفصاح عن مصادرهم.
- يتوجب على المدون الالتزام بحقوق المواطن ولاسيما حقه بالاطلاع. لا يمكنه إخفاء حقائق مطلع عليها عن المواطنين أو المبالغة في نقل الحقائق. ويتوجب عليه تقديم الحقائق كاملةًَ دون أي تشويه. ويشمل ذلك حق المواطن بالحفاظ على كرامته والاعتراض على أي ضرر يمس بسمعته سواء كان خبرا أو رسم أو صورة هدفها قدحه أو إلقاء حكم عليه قبل صدوره من محكمة قانونية.
- لا يجب أن يستغل المدون عمله بشكل غير مشروع أو أن ينحاز في أي عمل ينشره إلى حد كونه غير موضوعي.
- الأخبار والتعليقات المنقولة للمواطنين يجب عليها أن تكون أصلية وبعيدة عن التكرار أو زرع أي شك غير مبرر. ويجب على الكلمات المنشورة في سياق تبادل وجهات النظر أن تكون نزيهة.
- إن مسؤولية المدون شاملة ولا يجب أن يرميها على عاتق الآخر مدعيا انه يطيع أوامره أو أن انتماءه يجبره على اتخاذ أفعال أو أقوال أو نشر بما يسئ للمواطنين.
ثالثا
يتمتع المدون بالامتيازات التالية:
- حق التعبير عن رأيه واحترام أراء الآخرين بحسب ما يتوافق مع القوانين الموازية و يقصد به قانون تنظيم العمل الصحفي.
- حماية نفسه من أي تعدي مادي أو معنوي.
- الحق فى الحصول على معلومات صحيحة والتي تتطلبها طبيعة عمله.
- حق الإفصاح عن المصادر التي خدعته بإعطائها معلومات وأخبار مغلوطة وتلك التي تنفي تصريحاتها السابقة خشية استدعائها للمحاسبة أمام القانون.
- يجب ضمان حق المدون من انتحال أرائه أو سرقة أفكاره.
- حق التمتع بشكل كامل بكل الحقوق الممنوحة له من قبل القوانين والتعاقدات والعادات المهنية.
الدستور المصري و كفالة حرية التعبير و النشر.
لقد تكفل المشرع المصري عند صياغته للدستور بضمان قدر كبير من حرية التعبير و النشر و لقد جاء في الباب الثالث من دستور جمهورية مصر العربية و الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(41): الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة(47): حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
مادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة(57): كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
و لم يكتف المشرع بذلك فقط بل تعدى ذلك ليمنح كل منتمي للعمل الصحفي كما نص الدستور أيضا في بابه السابع: أحكام جديــــدة بالفصل الثاني(سلطة الصحافة):
مادة(206): الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
مادة(207): تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
مادة(208): حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
مادة(209): حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة(210): للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
و بناء على ما تقدم فإننا نضع مواد الدستور عاليه موضع التطبيق على المدونين و صفحات التدوين كونها كما سبق الذكر جزء أصيل من مكون الصحافة ألا و هو النشر.. و حق أصيل من مكون الصحافة ألا و هو حرية التعبير، وأن كلاهما قد اجتمعا فيما يطلق عله المدونة كونها نتاج التقدم العلمي و التكنولوجي، و أنها لا تختلف في ماهيتها أو كينونتها عن الصحافة موضوع مواد الدستور أعلاه.
و كما كفل الدستور المصري حرمة المواطن الخاصة فإن المدون المصري كونه مواطن يتمتع بذات الحقوق فإن الباب الثالث من الدستور المصري قد نص في مادته (45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
لذا فإن حرية المدون واضحة وضوح الشمس وسط النهار و أنه كما يحق للمدون التعبير و النشر فإن لباقي المواطنين حرمة في حياتهم الخاصة لا يجوز للمدون تناولها في الأحوال العامة أو الطبيعية و لا يجوز الخوض في الأعراض أو التشهير بأي مواطن مهما كان موضعه أو صفته وفقا لما نص عليه دستورنا.
قانون تنظيم عمل المدونين و التدوين
تمت صياغة هذا القانون وفقا لقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة و كافة التعديلات التي ألحقت به.
قرر إتحاد المدونين المصريين التالي:
الباب الأول
حرية وحقوق واجبات المدونيين
مادة 1 – التدوين رأي شعبي، و للمدون أن يمارس رسالته بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون.
مادة 2 – استرشادا بأحكام قانون 10/2003 بشأن تنظيم الاتصالات الباب الأول مادة (1) مصطلحات 20,19,6,3 و المادة (2) القواعد: 1 و 2 و الباب الثالث مادة 6:يقصد بالمدونة في تطبيق أحكام هذا قانون تنظيم التدوين الصفحات الخاصة على الإنترنت و التي تصدر باسم حقيقة أو وهمية أو كنية بصفة دورية. على أن يلتزم الإتحاد بعمل قاعدة بيانات سرية لأعضائه وذلك لضمان قدرته على تنظيم العمل و اتخاذ ما من شانه مصلحة مجتمع المدونين، على أن يناط بهذا الأمر للجنة العضوية و التي سيحاط عملها بسرية تامة من حيث بيانات الأعضاء الحقيقية و سيرهم الذاتية و وسائل الاتصال بهم سواء كانت عن طريق الهاتف أو العنوان البريدي أو محل السكنى، و تلتزم اللجنة و من فوقها إتحاد المدونين المصريين بضمان سرية هذه المعلومات و عدم إفشاءها لأي جهة كانت من كافة سلطات الدولة إلا بإذن كتابي قضائي صادر من النائب العام أو من إحدى المحاكم المصرية، ووفقا للمادة (28) من القانون 10/2003 لإثبات وقوع ضرر نتيجة فعل أحد المشتركين، و وفقا أيضا للمادة 15 و 16 من القانون 15 لسنة 2004 و يتم ذلك بعد الاتصال أولا بالمدون و إطلاعه على هذا الطلب، و للمدون الحق في إبداء اعتراضه و على اللجنة المختصة في الإتحاد اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن وفقا لأغلبية الآراء. و يتم بعد ذلك اللجوء للجنة حماية حقوق المستخدمين المشكلة وفقا للقانون 10/2003 لتقديم المشورة في شأن حماية مصالح المستخدم.
الفصل الأول
حرية التدوين
مادة 3 – يؤدي المدون رسالته بحرية و باستقلال، و مستهدفا تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين.
مادة 4 – فرض الرقابة علي المدونات محظور. ومع ذلك يجوز استثناءا في حالات ضيقة يحددها مجلس إتحاد المدونين بموافقة جميع الأعضاء يطالب مقدم الخدمة بفرض رقابة محددة على مدونة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. و يجوز أيضا للإتحاد التقدم بطلب نيابة عن كافة أعضاء الإتحاد بغلق مدونة إذا احتوت على إساءة دينية أو تجاوزا يعرض الإتحاد و أعضاءه للخطر.
الحظر لا يجب أن يكون فبه استثناءات والإساءة الدينية كلمة مطاطا تختلف باختلاف ثقافة الفرد فقد يعتبر البعض القول بأن السيدة عائشة رضي الله عنها قد أخطأت في موقعة الجمل إسائة للسيدة عائشة وقد يرى البعض أن ذلك نقدا لأحد أطراف صراع سياسي.. وموضوع الأمن القومي ليس من مسؤليات الإتحاد ولكنه من مسؤليات النائب العام وعلى النائب العام أن يقدم من يهدد الأمن القومي للمحاكمة وليس الإتحاد. الرقابة على المدونات غير مطلوبة إطلاقا لا من الإتحاد ولا من أي جهة أخرى.
أختلف كليا و جزئيا مع الرفض المطلق للرقابة، كونها أولا و أخيرا تهدف لمصلحة المدون، و الجميع يعلم كم من الحالات التي تم فيها حبس أو الحكم على مدونين بسبب أخطاء ليست مهنية فحسب بل ساذجة أحيانا، و في أحيان اخرى جرائم كاملة الجوانب مثل تحقير الدين الإسلامي و أنت تعلم تمام العلم ما حصل لكريم عامر،
فيما يتعلق بمسؤليات النائب العام و سلطاته، هذا امر مفروغ منه، و لكن يجب على الإتحاد اليقظة و إتخاذ المبادرة الإستباقية لحماية أعضاءه من أنفسهم أولا من الوقوع في الخطأ و ثانيا حمايتهم و الدفاع عنهم عند وقوعه، كما لا يغفل دور الإتحاد في حماية امن مصر، كون افتحاد أنشأ لهدف أسمي و هو تنظيم امور عمل المدونين الذين لا يبغون إلا رفعة مصر أولا و أخيرا مهما أختلفت التوجهات و الإنتماءات.
و أليك تفصيل واضح و صريح للإستثناءات الموضحة بالمادة 4 باب حرية التدوين:
1-يتم إعتبار محتوى مادة بالمدونة ما خرقاً للقانون عندما يتم إدراج مواد تشمل : السباب أو السخرية أو تحقير أو إستخفاف أو تسفيه أو إهانة أو عدم إحترام إلى الذات الإلهية أو الرسل و الأنبياء أو الديانات و العقائد السماويّة , أو تعمّد إيراد الآيات القرآنيّة أو الأحاديث النبويّة الشريفة أو نصوص الكتاب المقدّس بصورة مشوّهة و غير دقيقة بما يهدف إلى السخرية منها أو التحايل من أجل الطعن و القدح فيها.
2-يتم إعتبار محتوى مادة بمدونة ما خرقاً للقانون فى حالة التفوّه بألفاظ فاحشة أو مخلّة بالآداب العامّة أو خادشة للحياء, أو بإيحاءات جنسيّة أو إباحيّة لا تحتمل التأويل , أو فى حالة الترويج للمواقع التى تحتوى على ألفاظ فاحشة أو مواد مخلّة بالآداب العامة أو خادشة للحياء , و بخاصة المواقع الإباحية التى تحتوى على مواد بورنوجرافيّة- سواء بالإقتباس المباشر منها أو إدراج روابطها-.
3- يتم إعتبار محتوى مادة بالمدونة ما خرقاً للقانون فى حالة توجيه صاحبها لسباب أو سخرية شخصيّة صريحة أو تحقير أو إهانة مباشرة لمدون آخر بما يحطّ من قدره أو يؤذى كرامته أو يعرّضه للإحراج و الأذى النفسى و كذلك يتم إعتبار محتوى المادة بالمدونة خرقاً للقانون فى حالة التدخل فى أمور الحياة الشخصية أو الإجتماعية أو المهنية لطرف ثان.
4- يتم إعتبار محتوى مادة بالمدونة ما خرقاً للقانون فى حالة توجيه صاحبها إتهامات صريحة لأحد المدونين بالكفر أو بالخيانة أو بالعمالة.
5-بخصوص المواضيع الإلحاديّة فإنه لا يسمح بها لأنه في جميع احوالها و صورها تتضمن سخرية صريحة من الدين الإسلامي.
6-بخصوص السخرية المستترة و التلميح دون التصريح تجاه شخوص ما فإن من يأتى بها يظل غير مُدان بخرق القانون طالما لم يقم بإدراج أسماء على التعيين , طالما ظل الإعتماد على التخمين و الإستنتاج فى الإستدلال على نواياه و مقاصده تجاه شخوص محددة على التعيين هو الأداة الوحيدة المتاحة لإثبات ذلك.
7-بخصوص الإستفزاز, فإن ما يعتبر خرقاً للقانون بما يستلزم إتخاذ إجراء تجاهه يجب أن يكون شيئاً مادياً ملموساً , أما الأمور النسبية و التقديرية فلا مجال للحكم عليها بموجب القانون (إذ يظل ما يمثل إستفزازاً لشخص ما لا
يمثل إستفزازاً لآخر , فيما الإهانة أو السباب أو التحقير تظل تعدّيات صريحة و غير تقديرية أو نسبيّة.
8-بخصوص المواضيع الجدليّة التى قد تثير النعرات الطائفيّة بين المصريين المسلمين و المصريين المسيحيين فإنه يعتبر خرق للقانون سباب و إهانة و تحقير أى من الدينين أو كتبهما و مرجعيّتها المتفق و المتعارف على كونها مقدّسة
, و إن كان لا يعتبر خرق القانون إيراد و إبراز ما هو وارد بمرجعيّات أى من الدينين تجاه معتنقى الأديان الأخرى , كما لا يعتبر خرق للقانون تناول مرجعيّات الدين الآخر بالفحص و التمحيص و الإنتقاد شريطة أن يتم ذلك فى إطار أكاديمى علمى بحثى بحت و دون تراشق أو إهانة أو سباب أو تحقير أو إستهزاء.
9-يعتبر خرق للقانون سب جمهورية مصر العربية أو نعتها بصفات مهينة أو مخلّة بالآداب , و لكن لا يعتبر خرق للقانون إنتقاد أحوال جمهورية مصر العربية حتى ولو كان الإنتقاد قاسياً طالما لم يتضمن سباباً أو قولاً فاحشاً.
10-يعتبر خرق للقانون سب الشخصيات العامة أو نعتها بصفات مهينة أو مخلّة بالآداب , و لكن لا يعتبر خرق للقانون إنتقاد تصرفاتهم و أفعالهم و أفكارهم و رؤاهم حتى ولو كان الإنتقاد قاسياً طالما لم يتضمن سباباً أو قولاً فاحشاً.
11-يعتبر خرق للقانون توجيه السباب أو الإهانات لأعضاء مجلس الإتحاد أو أعضاء أحد اللجان المنبثقة عن الإتحاد, و لكن لا يعتبر خرق للقانون الإعتراض على قرارات أيهما أو إنتقادها أو طرح إستطلاع للرأى بخصوص مدى صوابها.
الفصل الثاني
حقوق المدونون
مادة 5 – المدونون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير هذا القانون.
مادة 6 – لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن المدون أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
مادة 7 – للمدون حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للمدون حق نشر ما يتحصل عليه منها.
مادة 8 – للمدون في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات و كذلك الجلسات و الاجتماعات العامة.
مادة 9 – كل من أهان مدونا أو تعدي عليه بسبب رأيه يتعهد مجلس الإتحاد بالوقوف لجانب المدون و حمايته و تقديم شكاوي للجهات المختصة و كذلك رفع القضايا لاسترداد حق المدون المهدر.
الفصل الثالث
واجبات المدونون
مادة 10 - يلتزم المدون فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون متمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة و الصدق و آداب المهنة و تقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
مادة 11 – يلتزم المدون التزاما كاملا بميثاق الشرف للمدونين، و يؤاخذ المدون تأديبا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.
مادة 12 – يلتزم المدون بالامتناع عن الانحياز إلي الدعوات العنصرية أو التي تنطوي علي امتهان الأديان أو الدعوة إلي كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.
مادة 13 – لا يجوز المدون أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم و مستهدفا المصلحة العامة.
مادة 14 – يقوم اتحاد المدونين المصريين بمجازاة كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا لمواده التأديبية و التي تم الاتفاق عليها سابقا في قانون الإتحاد عند إنشاءه أو في التعديلات التالية عليه.
______________________
هل تم إنشاء الإتحاد فعليا؟ أتصور أن هذا هو قانون الإتحاد ولا يجب أن يشير إلى أي وثائق أخرى مكملة بل يجب أن يكون شاملا جامعا لجميع الأحكام.
الواقع يشهد أنه تم إنشاء الإتحاد و تم تحديد الإطار العام لقانونه التنظيمي و يتضمن واجباته و مسئولياته، و اتفق لمدي ضرورة شمولية أحكامه لجميع التصرفات. لكن مطلوب من صاحب التعليق أن يكون أكثر أيضاحا في هذا الجانب و أن يطلع أولا على مواد إنشاء الإتحاد و سلطاته و إختصاصاته. و إذا تعلق الأمر في مسئوليات و إختصاصات الإتحاد يرجى مراجعة التالي:
قانون إنشاء إتحاد المدونين المصريين
مادة 1- يطلق على مجموعة العمل القائمة على تسيير و تنظيم عمل المدونين المصريين: إتحاد المدونين المصريين و يرأسه مجلس إدارة إتحاد المدونين المصريين يتم إنتخابه من الجمعية العمومية للإتحاد
- للإتحاد رئيس يقوم بإدارة المجلس المكون من عدد ( ) يتم إنتخابهم جميعا بالإنتخاب الحر المباشر كل عام ميلادي في تاريخ: ..................
- يتم الإعلان عن الإنتخابات قبيل موعدها بثلاثين يوما و يتم فتح باب الترشح من اليوم التالي للدعوة لإنتخاب رئيس الإتحاد و نوابه و أعضاء مجلس الإتحاد، و يقفل باب الترشيح في اليوم الخامس عشر من تاريخ الإعلان عن الإنتخابات، علي أن يتم تجهيز العملية الإنتخابية و الدعاية الخاصة بكل مرشح ويتم الإقتراع في اليوم التالي لليوم الثلاثين بطريقة آلية عبر التعليقات على مدونة الإنتخابات التي يتم فيها ذكر أسماء المرشحين و المناصب المرشحين إليها. و يتم إقفال باب الإقتراع بعد ثلاثة أيام من بدء العملية الإنتخابية.
- يتم إعلان نتيجة الإنتخابات في اليوم التالي لإقفال باب الإقتراع، و لا يجوز الطعن في النتيجة كون الأصوات ظاهرة في التعليقات.
- يتم تشكيل اللجان الإدارية المختلفة من عدد 3 أعضاء بواسطة رئيس اللجنة المنتخب.
- على أعضاء الجمعية العمومية الإدلاء بصوتهم من خلال إما الولوج للموقع أو بإيداع رابط المدونة في تعليقه الذي يتضمن صوته الإنتخابي.
- لا يجوز للمدونين الذين تم انشاء مدوناتهم خلال فترة الستين يوما السابقة لموعد الإنتخابات التصويت تلافيا لعمليات الإحتيال و التزوير.
- إذا قدم الرئيس إستقالته من منصبه أو تغيب لأي سبب كان قبل موعد الإنتخابات التالي يتم تصعيد اكبر رؤساء اللجان سنا للقيام بدور رئيس الإتحاد و يتم الدعوة لإنتخابات تكميلية في موعد اقصاه شهر من تاريخه.
- إما إذا تقدم احد رؤساء اللجان بإستقالته او تغيب لأي سبب كان يقوم رئيس الإتحاد بالدعوة لإنتخاب بديل له.
- كذلك الحال في غياب أحد أعضاء اللجان، فيقوم رئيس اللجنة بتعيين أحد مكانه.
مادة 2 لا يتم سحب الثقة من رئيس الإتحاد او أحد أعضاءه إلا من خلال موقع الإتحاد و من خلال صفحة تنشئ خصيصا لهذا الغرض بطلب عدد لا يقل عن ثلث أعضاء الإتحاد و يتم الإقتراع على سحب الثقة ولا تكون إلا بحضور 50% من أعضاء الإتحاد و تصويت الثلثين على طلب السحب، و يتم هذا الأقتراع خلال يوم واحد فقط.
مادة 3 عضوية إتحاد المدونين المصريين مجانية, و مفتوحة لجميع المصريين.
مادة 4 يتكون الإتحاد من مجموعة من الأعضاء الذين يشاركون فيه بأسمائهم الافتراضية أو الحقيقية، ولا يجوز إجبار أي من أعضاءه الإعلان عن اسمه الحقيقي، أو إفشاء هذا الاسم بمعرفة أي من الأعضاء أو لجان الإتحاد او رئيسه إلا بطلب رسمي من أحد الجهات القضائية المصرية.
مادة 5 النشاط الأساسي للإتحاد هو تسيير و تنظيم عمل المدونين المصرين، و الدفاع عنهم.
مادة 6 التدوين عالم متعدد الأغراض و الإتجاهات و يصعب حصر نطاقاته أو إهتماماته لكنه في النهاية هو رأي شخصي منظم عبارة عن مجموعة من الأفكار للمدون يجب على الإتحاد حمايتها من السرقة أو النقل إلا بالشروط المتعارف عليها لحقوق الملكية الفكرية و تقوم فكرة التدوين الأساسية على الحرية التي تعتبر حقا مصانا لا يجوز المس به إلا بمقتضى هذا القانون، أو ما تقرره الغالبية من الأعضاء، أو اللجان المخولة بذلك وفقا لهذا القانون, وبناء على إجراءات سليمة.
مادة 7 عضوية الإتحاد مفتوحة لكل راغب في ذلك وفقا للنظم والإجراءات التي تحدد كيفية اكتساب العضوية، ولا يجوز إسقاط العضوية بعد اكتسابها، إلا في الحالات المحددة في هذا القانون، وينبغي أن تفسر النصوص الخاصة بذلك في أضيق نطاق.
مادة 8 الهدف النهائي لإتحاد المدونين المصريين أن يجمع الأعضاء معا ككيان مصري حقيقي وواقعي, يجسد النموذج الحياتي والإنتاجي والمعرفي الذي يتطلع إليه الأعضاء، ويضع الأعضاء نصب أعينهم العمل على أن يتحقق هذا الهدف على أرض الواقع فى المستقبل القريب.
مادة 9 يكفل القانون مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة العادلة والمتساوية لجميع الأعضاء دون أي تمييز.
مادة 10 التفاهم والحوار الجاد والإيجابي والنقاش الموضوعي هو أساس العلاقات في الإتحاد و لجانه، ويكفل القانون حماية جميع الأعضاء من أي تعدي على أشخاصهم بالقول أو التشهير أو الاتهام في الدين أو الانتماء.
مادة 11 حرية الأعضاء في الرأي محدودة بعدم جواز التعدي بأي حال على المقدسات الرموز الدينية، ويقصد بها الأنبياء والرسل والكتب السماوية، ويعتبر اعتداء على المقدسات والرموز: السخرية المباشرة و الغير مباشرة أو إنكار الوجود أو السب أو الشتم.
مادة 12 يشجع الإتحاد أعضاءه على تنمية روح الإبداع الخلاق والبعد عن المشاحنة أو التشهير، والتعامل مع الجميع في إطار القيم والأخلاقيات المتعارف عليها في التعامل بين أفراد المجتمع المصري الأصيل.
مادة 13: يحرص مجتمع المدونين المصريين على مناقشة القضايا الوطنية الهامة والعمل على طرح الحلول الإبداعية لهذه القضايا.
___________________
مادة 15 – يحظر علي المدون تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق.
مادة 16 – يجب علي إتحاد المدونين أن ينشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في أحد المدونات في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول نشر تالي لنفس المدونة كذلك في مدونة أو موقع الإتحاد فور وصول التصحيح ويجب أن يكون النشر في نفس المكان و بنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
مادة 17 – علي طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلي المدونة المعنية مرفقا بصورة لمدونة أو موقع إتحاد المدونين المصريين مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات.
مادة 18 – يجوز للمدونة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
إذا وصل طلب التصحيح إلي المدونة بعد مضي ثلاثين يوما علي النشر.
إذا سبق للمدونة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوي علي جريمة أو علي ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 19 – إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون جاز لذي الشأن أن يخطر إتحاد المدونين المصريين لاتخاذ ما يراه من شأن نشر التصحيح.
مادة 20 – إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في ال