|
|
|
|
|
عناصر مشروع محكمة الأسرة
|
|
|
| مقدم المحتوى : المتحدة للبرمجيات |
|
ويشمل مشروع قانون إنشاء محكمة الاسرة ، والذى أقره مجلس الشعب ، عدداً من العناصر تتفق مع التوجه التى استند اليه الحزب فى مبادرته فى هذا الشأن:
- إنشاء محكمة تسمى محكمة الاسرة فى دائرة اختصاص كل محكمة جزئية.
- تتألف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة، ويعاون محكمة الاسرة فى نظر دعاوى الطلاق وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة خبيران احدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والاخر من الاخصائيين النفسيين واحدهما على الاقل من النساء.
- إنشاء نيابة متخصصة لشئون الاسرة اناط بها الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة فى مسائل الاحوال الشخصية.
- وحرصاً على طرق سبل التسوية الودية قبل اللجوء الى التقاضى، استحدث مشروع القانون مرحلة للتسوية فى المنازعات الاسرية تسبق مرحلة التقاضى، وتتولاها مكاتب لتسوية المنازعات الاسرية، على ان تتبع هذه المكاتب وزارة العدل، وتزود هذه المكاتب بالعدد اللازم من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
- اوجب القانون ان تعقد محكمة الاسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها فى اماكن منفصلة عن اماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخرى، بعيدة عن اجواء هذه الجلسات، تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة وملائمة لطبيعة ما يُعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار للاستماع الى اقوالهم فى مسائل الحضانة والرؤية وما إليها.
- ونظرا للطبيعة الخاصة لمسائل الاحوال الشخصية، وضرورة حسمها فى اجل قصير لما يحققة اطالة أمد الخصومة حولها من إضطراب أسرى، فقد اتجه القانون الى الغاء الطعن بطريق النقض، وبحيث تستأنف احكام محكمة الاسرة لدى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالى، وذلك وقوفاً بالخصومة عند حد مناسب تستقر معه أوضاع الأسرة.
- كذلك أولى القانون مرحلة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية عناية فائقة، واسند هذا التنفيذ الى ادارات خاصة تُنشأ فى المحاكم الابتدائية قوامها أعداد كافية من محضرى التنفيذ المؤهلين والمدربين، وذلك تحت اشراف قضاة للتنقيذ يتم اختيارهم من بين قضاة محكمة الاسرة.
|
|