|
يقول د .يوسف قاسم وكيل كلية الحقوق للدراسات الإسلامية العليا ورئيس قسم الشريعة الإسلامية والمحامى بالنقض :
النفقات والأجور من أهم القضايا التى ساهم قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 فى وضع قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها لتفادى المشاكل التى تواجه المرأة عند تنفيذ الأحكام فعلى الرغم من أن النفقة حق على الرجل لزوجته أو لمطلقته أو لأطفاله أو والديه ،وفق نصوص القانون إلا أنبعض الأزواج برعوا فى التحايل على جهات التنفيذ للتهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم ،سواء لتغير محل السكن أو السفر للخارج أو لطبيعة عملهم بالأعمال الحرة غير ثابتة الدخل .
إلى أن توصل المشرع المصرى إلى إصدار القانون 1 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ،يكون مقره مدينة القاهرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعى ولا يستهدف تحقيق الربح بشكل أساسى .
ويقوم هذا الصندوق بدور بالغ الأهمية فى سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة للزوجة .
فيصرف مبلغ النفقة للزوجة فور صدور الحكم ، ويتولى الصندوق بعد ذلك تحصيل قيمة النفقات ممن صدر الحكم ضدهم .
وهو بذلك يحمى الضعفاء والفقراء من النساء ممن ليس لهن مصدر دخل من ذل العوز والحاجة .
وفى نفس الوقت أعفى القانون قضايا النفقة من أية رسوم ،حتى لا تتحمل المرأة أية أعباء إضافية قد تكون فوق قدرتها المالية .
|