The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

خريطة البوابة المعلوماتية موقع خاص لكل مشترك فى كنانة أونلاين مشاركات القراء قاموس متعدد اللغات
      مشروعات صغيرة الزراعة و الإنتاج الحيوانى مهارات و صناعات صحة الأسرة ثقافة عامة و معلومات  
موقعك من كنانة : مشروعات صغيرة >> إجراءات قانونية >> التطور التشريعي في العمل التطوعي >> الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية
   إعلانات مبوبة جديد
مشاركات القراء
الموقع الشخصى
قائمة الأعضاء
ابحث فى كنانة
المحتوى
مشروعات صغيرة
المنظمات غير الحكومية
الخطوات الأولى
الدليل الإرشادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق الفعال
أفكار و دراسات جدوى
مشروعات من مشاركات القراء
فرص الإستثمار فى المحافظات
مهارات إدراة المشروع
التسويق الإلكتروني
إجراءات قانونية
أساسيات التصدير
تمويل المشروع
سؤال وجواب

الزراعة و الإنتاج الحيوانى
صحة وإرشادات طبية
صناعات ومهارات
ثقافة عامة ومعلومات
الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية
الرجوع إلى: التطور التشريعي في العمل التطوعي

أنشأ القانون اتحاداً عاماً للجمعيات و المؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم كافة الاتحادات النوعية و الإقليمية ويكون مقره مدينة القاهرة. وقد أفرد القانون الفصل الثانى من الباب الثالث لتنظيم الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية كما أفردت لائحته التنفيذية الباب العاشر منها لتنظيم الاتحاد العام.

ويقوم على إدارة الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضواً يجرى انتخاب تسعة عشر عضواً منهم من الجمعيات و المؤسسات الأهلية، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية ليكتمل بهم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام التسعة عشر في المؤتمر العام السنوى الذي أوجب القانون عقده سنويا.

وقد حدد القانون مدة مجلس إدارة الاتحاد العام بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيين رئيس المجلس والأعضاء العشرة المعينين.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين يتم تعيين آخر بدلاً منه. وإذا خلا مكان عضو منتخب فيتم تصعيد العضو الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات تم إجراؤها.

وأوكل القانون لمجلس الإدارة أن يضع لائحة بالنظام الداخلي للاتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به مبيناً فيها أجهزة الاتحاد وطريقة إدارته ولجانه وقواعد تنظيم العمل فيه. ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

كما أجازت اللائحة التنفيذية لمجلس إدارة الاتحاد العام أن يعين من بين أعضائه أو من غير أعضائه مديراً ويتضمن قرار تعيينه تحديداً لاختصاصات مدير الاتحاد التي يباشرها.

ويجب إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية بصورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع.

اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية:

حدد القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية هذه الاختصاصات بالآتي:

  1. وضع تصور عام لدور الجمعيات و المؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية.
  2. إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات و المؤسسات الأهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات، وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدرتها المالية.
  3. تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات و المؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات و المؤسسات الأهلية .
  4. إبداء الرأي في طلب حل الجمعيات و المؤسسات الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية (طبقا للمادتين 42 ، 63 من القانون).
  5. مد مدة تصفية الجمعيات التي صدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بحلها إذا انقضت المدة المحددة لتصفيتها دون تمامها على النحو المبين في المادة (43) من القانون.
  6. ترشيح ممثلي الاتحادات الإقليمية لعضوية لجان فض المنازعات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون.
  7. اختيار خمسة من أعضاء الجمعيات و المؤسسات الأهلية لعضوية مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية.

المؤتمر العام السنوي للاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية:

أوجب القانون على الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية أن يعقد مؤتمراً عاماً سنوياً يدعى إليه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات و المؤسسات الأهلية و الاتحادات النوعية والإقليمية. ويكون لهؤلاء حق انتخاب الأعضاء المنتخبين التسعة عشر في مجلس إدارة الاتحاد العام.

كما يجوز أن يدعى إلى حضور هذا المؤتمر الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية وذلك لدراسة المسائل التي تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات و المؤسسات الأهلية.

ويتم عقد هذا المؤتمر العام السنوي خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد. وتوجه الدعوى لحضور المؤتمر من رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام قبل الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر بشهر على الأقل، ويرفق بكتاب الدعوة جدول أعمال وبرنامج المؤتمر.

ويجب على مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بموعد انعقاد المؤتمر وجدول أعماله وبرنامجه قبل موعد الانعقاد المؤتمر بشهر على الأقل كما يجب علية أيضاً إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بصورة من قرارات و توصيات المؤتمر العام السنوي في خلال شهر من تاريخ انعقاده.


The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

 هذا الموقع برعاية
الصفحة الرئيسية | عن كنانة | أسئلة متكررة | خريطة الموقع | اتصل بنا
كنانة أونلاين - الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات © 2006