The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

خريطة البوابة المعلوماتية موقع خاص لكل مشترك فى كنانة أونلاين مشاركات القراء قاموس متعدد اللغات
      مشروعات صغيرة الزراعة و الإنتاج الحيوانى مهارات و صناعات صحة الأسرة ثقافة عامة و معلومات  
موقعك من كنانة : مشروعات صغيرة >> إجراءات قانونية >> التطور التشريعي في العمل التطوعي >> صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية
   إعلانات مبوبة جديد
مشاركات القراء
الموقع الشخصى
قائمة الأعضاء
ابحث فى كنانة
المحتوى
مشروعات صغيرة
المنظمات غير الحكومية
الخطوات الأولى
الدليل الإرشادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق الفعال
أفكار و دراسات جدوى
مشروعات من مشاركات القراء
فرص الإستثمار فى المحافظات
مهارات إدراة المشروع
التسويق الإلكتروني
إجراءات قانونية
أساسيات التصدير
تمويل المشروع
سؤال وجواب

الزراعة و الإنتاج الحيوانى
صحة وإرشادات طبية
صناعات ومهارات
ثقافة عامة ومعلومات
صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية
الرجوع إلى: التطور التشريعي في العمل التطوعي

أنشأ القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية صندوقاً لإعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكامه وأفرد الباب الرابع منه لتنظيم وإدارة هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته.

فنص على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من (13) عضواً برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية كل من:

1- خمسة من أعضاء الجمعيات و المؤسسات الأهلية التي تتوافر فيها الشروط الآتية:

  • أن يكون قد تم إنشاؤها وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002.
  • أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامي عن الثلاث سنوات السابقة على الترشيح سلامة مركزها المالي.
  • ألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القانون المشار إليه خلال الخمس سنوات السابقة على تقديمها للترشيح.

2- ثلاثة من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية يختارهم وزير الشئون الاجتماعية.

3- أربعة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية يختارهم وزير الشئون الاجتماعية.

ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه وتشكيل أمانته الفنية.

وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو لمدة أو لمدد أخرى بذات الإجراءات السابقة.

ويجب على مجلس إدارة الاتحاد العام أن يرسل كشفاً بأسماء المرشحين الذين يختارهم لعضوية مجلس إدارة الصندوق إلى وزارة الشئون الاجتماعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الاتحاد العام بطلب اسماء المرشحين.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يعين مديراً لإدارة الصندوق بناء على ترشيح من وزير الشئون الاجتماعية. وتحدد اللائحة التنفيذية الداخلية للصندوق اختصاصات مدير الصندوق.

وتكون للصندوق موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى.

ويفتح حساب خاص باسم الصندوق لدى أحد البنوك المعتمدة تودع به كافة متحصلات الصندوق. كما يجوز فتح حساب بالعملية الأجنبية يودع به ما يتلقاه الصندوق من موارد بالعملية الأجنبية، وتنظم اللائحة الداخلية للصندوق قواعد وإجراءات الصرف من هذه الحسابات.

وتخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويجب على القائمين بالعمل في الصندوق تقديم كافة المستندات والسجلات اللازمة لذلك.

اختصاصات مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية:

نص القانون على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:

  1. اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
  2. إجراءات الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات إعانتها.
  3. جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات و المؤسسات الأهلية و الاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
  4. رسم السياسات العامة لإعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية.
  5. وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الإعانات.
  6. توزيع الإعانات على الجمعيات و المؤسسات الأهلية.
  7. اعتماد اللائحة الداخلية للصندوق.
  8. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق.
  9. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
  10. النظر في كل ما يرى وزير الشئون الاجتماعية عرضه على مجلس إدارة الصندوق من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

ويلاحظ أن القانون لم يورد هذه الاختصاصات على سبيل الحصر وإنما أوردها على سبيل التخصيص المستفاد من عبارة "وله على وجه الخصوص ما يأتي" وهو ما يعني أن يكون للمجلس مباشرة أية اختصاصات أخرى تدخل في نطاق نشاط الصندوق وتندرج ضمن شئونه، وهو ما ينبئ عنه البند الأخير من الاختصاصات التي أوردناها والتي تبيح لوزير الشئون الاجتماعية إحالة أية موضوعات يرى عرضها على مجلس الإدارة للنظر فيها في مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

وتجيز اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه وتنمية موارده أن يقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية. كما يجوز له أن يعهد بتلك المشروعات أو الأنشطة لإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية لحسابه.

موارد صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية:

لم يورد القانون على سبيل الحصر موارد الصندوق بل نص على أن تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:

  1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام القانون ذاته.
  2. الهبات والإعلانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.
  3. ما يؤول إلى الصندوق من أموال الجمعيات و المؤسسات الأهلية التي يتم حلها.
  4. الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.

وأضافت المادة 174 من اللائحة التنفيذية للقانون إلى هذه الموارد ما يلي:

  1. حصيلة رسوم قيد ملخصات نظم الجمعيات و المؤسسات الأهلية على نحو ما سبق بيانه والمنصوص عليها في المادتين (20 – 124 ) من اللائحة التنفيذية وحصيلة رسوم منح صور وقيد ملخصات تلك النظم المنصوص عليها في المادة 47 من اللائحة.
  2. حصيلة الموارد التي خصصتها القوانين رقم 100 لسنة 1922، 93 لسنة 1973 ، 159 لسنة 1981 وأي قانون آخر وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية.
  3. حصيلة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية بموجب القانون رقم 63 لسنة 1942 .
  4. عائد المشروعات الخدمية أو الإنتاجية أو الحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية التي يقيمها الصندوق بهدف تنمية موارده.

الأغراض التي يتم صرف موارد الصندوق لتحقيقها:

أوردت المادة 178 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 بعض الأغراض التي يتم تخصيص موارد صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية للصرف منها لتحقيقها وذلك على وجه الخصوص فيما يلي:

  1. تقديم الإعانات للجمعيات و المؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه.
  2. إصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم.
  3. إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات و المؤسسات الأهلية والإتحادات النوعية والإقليمية التي ينتمون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
  4. إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية بهدف تنمية موارد الصندوق.

ولا شك أن صياغة النص تسمح لمجلس إدارة الصندوق بالصرف من موارده على أية أغراض أخرى خلاف ما ذكر في المادة 178 طالما أنها تتفق مع أهداف إنشاء الصندوق والغرض من إنشائه لإعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية.

الجرائم التي ينص عليها القانون رقم 84 لسنة 2002 والعقوبات المقررة لها:

أفرد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات و المؤسسات الأهلية الباب الخامس منه لما أسماه بالعقوبات، وأقتصر هذا الباب على مادة وحيدة هي المادة 76 ضمنها الجرائم التي يعاقب عليها والعقوبات المقررة لكل منها، وهو اتجاه غير مألوف بل ومرفوض من الجمعيات و المؤسسات الأهلية، باعتبار أنها تقوم على التطوع وتعمل على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع دون أن تستهدف تحقيق ربح، وبالتالي فلا ينبغي أن يتعرض مؤسسوها أو أعضاؤها لعقوبات جنائية سالبة للحرية، الأصل أنها لا توقع إلا على المجرمين والخارجين على القانون، ولكنها إرادة المشرع المعبرة عن سياسة الدولة واتجاهاتها في تشجيع العمل التطوعي وتعاملها مع العاملين فيه وهو ما دعا الكثيرين من الراغبين في العمل التطوعي الاجتماعي إلى العزوف عنه مؤثرين السلامة والنأي بأنفسهم عن التعرض للمهانة والتنكيل بهم. وإذا كانت اعتبارات الأمن القومي والحفاظ عليه هو المبرر الوحيد الذي ساقه و اضعوا هذا الباب من القانون فإننا نأمل مع استقرار الأوضاع الأمنية العالمية والمحلية أن يزول المبرر الوحيد لوجود هذه المادة بما اشتملت عليه من تجريم جنائي وعقوبات سالبة للحرية تشوه صورة العمل الاجتماعي التطوعي في المنظمات الأهلية من جمعيات ومؤسسات أهلية و اتحادات نوعية وإقليمية يتولى تأسيسها والعمل بها مواطنون صالحون آلوا على أنفسهم أن يقدموا جهودهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه ويسهموا في تنميته ابتغاء مرضاة الله وخدمة مجتمعهم وبلدهم.

ولأن بعض الأفعال التي يجرمها نص المادة 76 تتناولها بالتجريم تشريعات أخرى فقد حرص المشرع على أن ينص في صدر تلك المادة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة في الباب المشار إليه.

حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  1. أنشأ جمعية يكون نشاطها سرياً.
  2. باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (11) من القانون وهذه البنود هي الخاصة بتكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري – وممارسة أنشطة تهدد الوحدة الوطنية أو تخالف النظام العام والآداب أو تدعو إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة - وكذلك أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقوانين النقابات.

ونصت المادة 76 على أن يحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية – وهكذا يصبح حل الجمعية عقوبة تكميلية يحكم بها مع العقوبات الأصلية المنصوص عليها في تلك المادة.

وفي البند ثانياً من نص المادة 76 من القانون رقم 84 لسنة 2002 يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  1. أشأ كيانا تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في ذات القانون المشار إليه.
  2. باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
  3. تلقى بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة الأهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.
  4. أنفق أموالاً للجمعية أو المؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية.
  5. تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها، أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابي من المصفي.

وفي الحالات المشار إليها في البنود (ت،ث،ج) تقضى المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال بحسب الأحوال. وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية.

وفي البند الثالث من المادة 76 من القانون رقم 84 لسنة 2002 نص المشرع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين في أي من الحالات الآتية:

  1. كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها وذلك عدا أعمال التأسيس.
  2. كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من مديرها ساهم بفعله في انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك دون إخطار الجهة الإدارية أو رغم اعتراضها.
  3. كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
  4. كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في إدماج الجمعية في أخرى دون موافقة الجهة الإدارية.

وهكذا اشتملت المادة 76 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات و المؤسسات الأهلية على إحدى عشرة جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية فضلا عن عقوبات تكميلية أخرى كحل الجمعية والإلزام بغرامات تعادل المبالغ التي تم تلقيها أو إرسالها للخارج أو جمعها وغير ذلك. فأصبح قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية قانونا للعقوبات التي تتهدد أعضاء تلك الجمعيات و المؤسسات الأهلية والقائمين على إدارتها إذا خالفوا أي حكم من أحكامه التنظيمية المشار إليها.


The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

 هذا الموقع برعاية
الصفحة الرئيسية | عن كنانة | أسئلة متكررة | خريطة الموقع | اتصل بنا
كنانة أونلاين - الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات © 2006