مركز حقوق للتدريب القانوني

يقدم الموقع خدمة ابداء الاستشارات القانونية وتدريس القانون

خدمات قانونية

edit

 اسم المتقدمالحزب السياسىالصورةالرمز1أبو العز حسن على الحريري
وشهرته أبو العز الحريرىحزب التحالف الشعبي الاشتراكي2محمد عبد الفتاح محمد فوزى على عيسى
وشهرته محمد فوزى عيسىحزب الجيل الديمقراطي3أحمد حسام كمال حامد خير الله
وشهرته حسام خير اللهحزب السلام الديمقراطي4عمرو محمود أبو زيد موسى
وشهرته عمرو موسىمستقل5عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو سعد
وشهرته أبو الفتوحمستقل6هشام محمد عثمان البسطويسي
وشهرته هشام البسطويسىحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي7محمود حسام الدين محمود جلال
وشهرته محمود حساممستقل8محمد سليم العوا
وشهرته محمد سليم العوامستقل9أحمد محمد شفيق زكي
وشهرته أحمد شفيقمستقل10حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي
وشهرته حمدين صباحيمستقل11عبد الله حسن علي الأشعل
وشهرته عبد الله الأشعلحزب الأصالة12خالد علي عمر علي المحلاوي
وشهرته خالد علىمستقل13

محمد محمد مرسي عيسى العياط
وشهرته محمد مرسي

حزب الحرية والعدالة 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 203 مشاهدة
نشرت فى 19 مايو 2012 بواسطة col


كيفية اختيار مرشح الرئاسة

نحن الان امام تحدى حقيقى يجرى لاول مرة فى تاريخ مصر

وهو انتخابات الرئاسه

تحت مظلة الديمقراطيه الحقيقيه بغض النظر عن الدين أو الجنس

والبرنامج الانتخابى يضمن لكافة الاحزاب السياسية حق التقدم بمرشحين لانتخابات رئاسية وبرلمانية

مع تعزيز فرص المشاركة السياسية للمراة فى ظل وجود لجنة عليا مستقلة لتسير اجراءات العملية الانتخابية طبقا

لقوانين وضوابط تضمن المساواة لكل من المرشحين بغض النظر عن انتمائهم السياسى والحزبى

ولكن يجب ان يكون هناك عوامل محددة لاختيار الرئيس القادم 

فيجب مراعاة

1- التوجه الفكرى والسياسى ومدى اتثاقه بالهواية المصرية بشكل عام وبهواية المنتخب بشكل خاص

2 - المستوى العلمى والخبرة السياسية والقانونية ومدى ممارسته للعمل العام

3 -مدى الانخراط فى الحياة السياسية او العملية والتعرف على التاريخ السياسى للمرشح

مع مراعاة حياديه المرشح حيث يجب الا يتاثر بفكر معين 

او حزب معين عند اعداده لبرنامجه الانتخابى

4 -التعرف بشكل دقيق على مسئوليات وصلاحيات المنصب الجارى التصويت بشأنه

واختيار المرشح صاحب الخبرة والكفاءة

5 - إختيار الاصلح ليس بناء على اسس نفعية او اسس عائلية او قبليه

6 - إختيار البرنامج الانتخابى الذى يهدف إلى الرقى بالوطن والنهوض بمصالح الشعب

ايضا مع تحرى مصدقيه المرشح فى الالتزام بالبرنامج الانتخابى

لذلك تعد عملية التصويت من اهم عناصر المشاركة السياسية الفعالة 

حيث يتمكن المواطنين من خلالها من التعبير عن ارائهم واختيار من يمثلهم على المستوى السياسى

ولكننا قد نجد عزوف بعض الناخبين عن المشاركة السياسية 

بسبب تعدد المرشحين ذوى الشعارات والوعود البراقة و التى يصعب على اساسها إختيار مرشح

وقد يجد المرشح صعوبة فى جمع المعلومات الكافية عن أغلب المرشحين

مما يؤدى إلى امتناع البعض عن المشاركة او اختيار ممثلين غير أكفاء

الامر الذى ينعكس سلبا على واقع الحياة السياسية فى مصر

ويقضى بشكل كبير على آمال وطموحات الشعب المصرى الذى ضحى بالعديد من أرواح ابناءه

ثمنا لحرية الشعب فى تقرير مصيره وفرض إراداته

وهنا نجد ان الاختيار الخاطىء للمرشحين سيعيد مصر من جديد

إلى عصور الظلام 

ويضيع دماء الشهداء الذين حملوا على عاتقهم مسئولية إعادة الحرية والكرامة للشعب المصرى

إذ ان الاختيار الخاطىء لنواب المجالس التشريعية والنيابية 

قد يؤدى إلى خلق دستور لا يعبر عن مختلف طوائف الشعب

وتوجهات الشعب المصرى أو إلى سن قوانين وسياسات لا يرضى عنها الشعب 

ولاتساعد على تحقيق طموحاته فى تحسين أوضاعه المعيشية أو أماله فى مستقبل أفضل

من أجل الاجيال القادمة

وهنا نجد انه يجب على المنتخب المشاركة بالذهاب إلى صناديق الانتخابات 

استخدما لحقه فيمن يمثله

ليصبح كل منا جزء اساسى فى صياغة مستقبل الوطن

وحتى نصبح اصحاب قرار

فعلينا مسئولية إختيار المرشح الأفضل

وهنا نجد أن صوتك أمانه فى ان تختار من يمثل الأمة

وندعو الله تعالى ان يولى من يصلح لهذا المنصب

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 218 مشاهدة
نشرت فى 19 مايو 2012 بواسطة col

لمرشحين حسب الترتيب الأبجدى :

 


أبو العز الحريري



رمز : الهرم 

السيرة الذاتيه : 
الأسم:أبو العز حسن على الحريري أبو العز الحريري
تاريخ الميلاد: 2 يونيو 1946
مكان الميلاد: الإسكندرية
المهنة: نائب بمجلس الشعب المصري
الإقامة: مصر
الجنسية: مصري
الديانة: مسلم

  • دخل مجلس الشعب شاباً وكان من أصغر الأعضاء في برلمان 1976 «هو من مواليد 1946» ممثلاً لدائره كرموز بالإسكندرية
  • اعتقله الساداتفي 5 سبتمبرعام 1981مع 1531 من الشخصيات الوطنية من جميع القوي السياسية
  • عاد إلي البرلمان مرة أخري عام 2000مع الإشراف القضائي علي الانتخابات كممثل لدائره كرموز.
  • مارس جميع حقوقه الدستورية.. في انتقاد السلطة التنفيذية، وتسلح بحقه في استخدام الأدوات البرلمانية من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات كاشفاً فساد النظام والحزب الوطني.
  • دخل العديد من المعارك مع كبار الشخصيات والمسئولين سواء في الحكومة أو الحزب الوطني
  • اشتبك مع أحمد عزفي بداية صعوده وسيطرته علي الحزب الوطني من خلال صداقته لمبارك الابن وتشكيل لجنة سياسات جمال مبارك، فقدم العديد من الاستجوابات ضد أحمد عز كاشفاً وفاضحاً استيلاءه علي شركة حديد الدخيلة بالتواطؤ مع الحكومة ليصبح المحتكرالأول للحديد، ويتحكم في أسعار الحديد.. وكل السلع المتعلقة به
  • لم يكتف بنقده الحزب الوطني ورجاله المحتكرين وإنما انتقد سياسات حزب التجمعالذي ينتمي إليه، رافضاً أي تنازل عن سياسة الحزب الداعية إلي التغيير، وانتقد صفقات الحزب مع الحزب الوطني والحكومة.. وشراء الدماغ من التزوير الذي تمارسه السلطة مقابل تعيين هنا أو هناك
  • ساهم بعد الثورة في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
  • أتهم المجلس العسكري بانه يدير الثورة المضادة

انتخابات رئيس الجمهورية2012 
تقدم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بطرح البرلماني البارز أبو العز الحريري للترشح لانتخابات الرئاسة 2012 ، معلنا عن استعداده لمناقشة اى مقترحات أخرى فى هذا الصدد ,وأكد الحزب ضرورة إدارة مناقشات بين قوى الثورة بشأن التوافق حول اختيار مرشح للرئاسة مع التزام الحزب بالمرشح الذي تتوافق حوله هذه القوى. 

جاء ذلك خلال مناقشة الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في اجتماعها , حيث رأت ضرورة خوض معركة الانتخابات بمرشح تتوافق حوله كل قوى الثورة، ويتبنى برنامج ومواقف سياسية واضحة من أجل استكمال مطالب الثورة. 



 

أحمد شفيق 


 

رمز : السلم 


السيرة الذاتيه :
الأسم: الفريق أحمد محمد شفيق زكي وشهرته أحمد شفيق
تاريخ الميلاد: يناير 1941 (العمر 70)
مكان الميلاد: الشرقية
المهنة: وزير طيران سابق , رئيس وزراء سابق
الإقامة: مصر
الجنسية: مصري
الديانة: مسلم
عن حياته 
عام1961تخرج من الكلية الجوية،عمل بعدها كطيار فيالقوات الجوية المصرية,وشارك في حربي الاستنزاف أكتوبر. 
وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العلياوزمالة كلية الحرب‏ العليا للأسلحة المشتركة بباريسودكتوراه الفلسفة في الإستراتيجية القومية للفضاء الخارجي. وبالفترة من عام 1984إلى عام 1986عمل في سفارة مصر بإيطاليا كملحق عسكريفي عام 1991عين رئيسًا لأركان القوات الجوية المصرية، وفي أبريلمن عام 1996عين قائدًا للقوات الجوية،واستمر في هذا المنصب مدة 6 سنوات، وهي تعتبر أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر،وبعد تركه لمنصبه في عام 2002عين وزيرًا للطيران المدني. 
وقد برز اسمه من بين الأسماء المرشحة لخلافة محمد حسني مباركبرئاسة مصر، وظهر ذلك بصحيفة وال ستريت جورنالفي تقرير لها تحت عنوان "منافس جديد يبرز في مصر" نشرته في ديسمبرمن عام 2010.
رئاسة الحكومة 
في يوم 29 يناير 2011 كلفه الرئيس محمد حسني مباركبتشكيل حكومة جديدةبعد استقالة حكومة أحمد نظيفكمحاولة لتخفيف حركة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة. وبعد تنحي الرئيس مباركعن الحكم وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحةللسلطة في 11 فبرايرسقطت حكومته، إلا أن المجلس الأعلىقرر استمرار عمل حكومته لتسيير الأعمال وذلك حتى يتم تشكيل حكومة جديدة . وفي يوم 3 مارس 2011 تقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحةالحاكموذلك قبل يوم واحد من مظاهرات مليونية دعت لها عدة حركات شبابية علي رأسها حركة شباب 6 أبريلوائتلاف شباب الثورةمن أجل الإطاحة بحكومته والتي اعتبروها من بقايا نظام مبارك .

بعد الاستقالة 


أعلن أحمد شفيق في نوفمبر 2011 ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية. وفي 24 أبريل 2012 قررت لجنة الانتخابات الرئاسيةالمصرية استبعاده من قائمة المرشحين تطبيقاً لقانون العزل السياسيالذي أقره المجلس العسكريفي وقت سابق من نفس اليومثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستنداً إلى أن القانون الجديد غير دستوري.
 

 حسام خير الله 
 

رمز : السيارة 


السيرة الذاتيه :

الأسم: الفريق/ أحمد حسام كمال حامد خير الله وشهرته حسام خير الله
تاريخ الميلاد: 22 يوليو 1945 
مكان الميلاد: مصر
الانتماء: القوات المسلحة المصرية
الإقامة: مصر
الجنسية: مصري


الخبرة المهنية 
خدم في القوات المسلحة المصريةحتى منتصف السبعينات، لمّا رُقّي لرتبة فريقفي سلاح المظلات. ترك القوات المسلحة ليعمل في جهاز المخابرات العامة، حيث وصل إلى منصب يعادل المدير التنفيذيللجهاز. تقاعدسنة 2005 بعد أكثر من 20 سنة خدمة في الجهاز.
المؤهلات والوظائف 

  • حصل على بكالوريوس العلوم العسكريةسنة 1964 وحصل على بكالوريوس التجارةعام 1982 وحصل على العديد من الدراسات في علوم المخابرات السياسيةوالعديد من الدراسات المهارات الإدارية من الولايات المتحدة الأمريكية.
  • بدأ حياته ضابطاً بسلاح المظلاتواشترك في حرب اليمنكما شارك في حرب أكتوبروحصل فيها على نوط الواجب العسكريمن الطبقة الأولى.
  • تدرج في المناصب حتى أصبح قائد لكتيبة المظلات وترك الخدمة نهائياً في عام 1976.
  • التحق بهيئة المعلومات والتقديرات بالمخابرات العامةفي عام 1977 حيث تدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لنفس الهيئة في عام 2000 وحتى عام 2005.
  • رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية منذ عام 2005 وحتى الآن.
  • رئيس مجلس إدارة نادى القاهرة الجديدةمنذ عام 2007 وحتى الآن.

ترشحه لرئاسة الجمهورية 
في يوم 2 يناير 2012 أعلن الفريق حسام خير الله عن ترشحه لرئاسة الجمهورية وأكد أنه «ليس مرشح المجلس الأعلى للقوات المسلحةوأنه ليس له أي علاقات حزبية وشدد على مدنية الدولة واهتمامه بالتعليم والصحة. وقد رشّحه حزب السلام الديمقراطي.
يُعتبر أوّل مرشّح مخابراتي لخوض انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر، وكان كثيرون في السابق يُعيّنون لمناصب عُليا، ومنهم عبد السلام المحجوبالذي عُيّن محافظًا للإسكندريةسنة 2006، ثمّ وزيرًا للتنمية المحلية سنة 2011. يُقدّم نفسه كمرشّح وطني، على أساس خبرته الطويلة في جهاز المخابرات. ومن الانتقادات الموجهة إليه أنّه قدّم نفسه على أنّه « فريق » وهي الرتبة التي كان حسني مباركعندها عندما عيّنه أنور الساداتنائبًا له سنة 1975، والغريب أنّ الذين خدموا معه في جهاز المخابرات يقولون أنّ هذه الرتبة وهمية لا وجود لها في هذا الجهاز. كما أنّهم يشيرون إلى أنّ الأجهزة المخابراتية تُحقّق إنجازاتها على أساس العمل الجماعي في فرق متعاونة، ولا يصحّ أن ينسب خير الله لنفسه بطولات شخصية. وينتقده خبراء في المجال الأمني على تصريحات قال فيها أنّ لديه مستندات تتضمّن «فضائح» لرجال كبار من النّظام السّابق، حيث كان من واجبه تسليمها للجهات المختصّة.
لم يصرّح سامح سيف اليزل، مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجيةوالنائب السابق لمدير المخابرات، إلّا بأنّه توجد مخاوف يبديها الجهاز حول ترشّح «خير الله». ويقول صفوت الزياتأنّ أجهزة المخابرات تُعارض بشدّة ترشّحه للرئاسة. ويقول الزّيّات أنّ «خير الله» يُعوّل على شبكة اتّصالات واسعة بناها مع مؤسسات ورجال أعمال والكنيسة القبطية وجامعة الأزهر ووزارات الداخلية والخارجية وغيرها، لكنّه يستبعد أن يقرّر «خير الله» بإشهار مستندات مخابراتية سرّية ليقدّم نفسه مرشّحًا للرئاسة. 

 حمدين صباحى 

 

رمز : النسر 


السيرة الذاتيه :

الأسم: حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي
تاريخ الميلاد: 5 يوليو 1954 (العمر 57 سنة)
مكان الميلاد: بلطيم ،بمحافظة كفر الشيخ
الإقامة: مصر
الجنسية: مصري
الديانة: مسلم

بداية مسيرته السياسية 
مع التحاقه بكلية الإعلام جامعة القاهرةازداد وعى حمدين صباحي السياسى والوطني وشارك في المظاهرات الطلابية المطالبة ببدء الحرب ضد الاحتلال الصهيوني لسيناء. وفي أعقاب نصر حرب أكتوبر 73 تأكد لدى حمدين ورفاقه في الجامعة أن الرئيس محمد أنور الساداتبدأ يتجاهل مكتسبات ثورة 23 يوليوالتي جناها الشعب المصري، فبدأوا في تأسيس نادى الفكر الناصرى في جامعة القاهرةوالذي انتشر في جامعات مصر، وصولا لتأسيس اتحاد أندية الفكر الناصري المعارض للسادات وسياساته.
برز اسم حمدين صباحي كطالب وطني، وبدا ذلك واضحا عند انتخابه رئيسا لاتحاد طلاب كلية الإعلام (1975 – 1976) وكان زياد عوده نائبا له وتصعيده نائبا لرئيس الاتحاد العام لطلاب مصر (1975 – 1977).كان حريصا على أن تكون جريدة «الطلاب» التي كان يرأس تحريرها صوتا معبرا عن الحركة الطلابية الوطنية، كما ساهم في حشد جهود الحركة الطلابية للضغط من أجل إصدار لائحة طلابية ديمقراطية، وهو ما نجحوا فيه بإصدار قرار جمهوري يرضخ لإرادة الطلاب بإعمال لائحة 1976 الطلابية.
مناظرته الشهيرة مع السادات 
وفي عام 1977عقب الانتفاضة الشعبية ضد غلاء الأسعار وإلغاء الدعم، حاول الرئيس محمد أنور الساداتامتصاص غضب الشعب بعقد مجموعة من اللقاءات مع فئات مختلفة من المجتمع، ومن هنا جاء لقائه الشهير مع اتحاد طلاب مصر، والذي تواجد فيه حمدين صباحي لمواجهة مع محمد أنور السادات. في مناظرته مع محمد أنور السادات، انتقد حمدين صباحي سياسات الرئيس محمد أنور الساداتالاقتصادية والفساد الحكومى بالإضافة إلى موقف محمد أنور الساداتمن قضية العلاقات مع العدو الصهيونى في أعقاب حرب أكتوبر.
ازدادت شعبية حمدين صباحي واحترامه في أعقاب ذلك اللقاء الذي دفع ثمنه لاحقا. 
اضطهاد حمدين واعتقاله 
تخرج حمدين صباحي من كلية الإعلام جامعة القاهرةعام 1976، وواجه صعوبات في العثور على فرصة للعمل في الصحافة أو التليفزيون أو الجامعة، فقد كانت هناك تعليمات واضحة بتضيق الحصار عليه ومنعه من العمل بالمصالح الحكومية ردا على مواجهته للسادات.
في تلك الفترة رفض حمدين صباحي السفر للعمل بالخارج، والتحق بجريدتى «صوت العرب» و«الموقف العربي» مع الأستاذ عبد العظيم مناف، وكانت تلك الصحف صوت التيار الناصري في مصر في ذلك الوقت. كما استمر تواصل حمدين صباحي مع طلاب اتحاد أندية الفكر الناصرى، حيث صاغوا عام 1979 أحد أهم الوثائق الناصرية، وهى «وثيقة الزقازيق» التي بلورت رؤية جيل الشباب الناصرى وموقفهم من سياسات السادات.
في أحداث 17 و18 يناير 1977، والتي عُـرفت بـانتفاضة الشعب المصري ضد حكم السادات، كان حمدين أصغر مُـعتقل سياسي في تلك الآونة، وكان بصُـحبته في الزنزانة الكاتب محمد حسنين هيكل.
وفي عام 1981جاءت موجة اعتقالات سبتمبر ضد قيادات ورموز الحركة الوطنية المعارضة للسادات، وكان بالتأكيد حمدين صباحي بين قائمة المعتقلين، حيث كان حمدين أيضا أصغر المعتقلين سنا بين مجموعة من الرموز الوطنية المشرفة.
كما تعرض حمدين في عهد محمد حسنى مباركلسلسلة من الاعتقالات منها عند قيامه بقيادة مظاهرة سنة 1997 مع فلاحي مصر، الذين أضيروا من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو القانون الذي شرد ملايين الفلاحين الفقراء من أرضهم، في عودة صريحة لنظام الإقطاع من جديد.
تكرر اعتقاله وهو نائب في مجلس الشعب، وبدون رفع حصانته سنة 2003، في انتفاضة الشعب المصري ضد نظام الرئيس محمد حسني مباركالمؤيد لغزو العراق، وقد قاد حمدين تلك المظاهرات في ميدان التحرير .
في الانتخابات البرلمانية عام 2005التي خاضها في إطار القائمة الوطنية لمرشحي التغيير ، ضرب فيها أهالى دائرته نموذجا للمقاومة المدنية السلمية ضد ممارسات النظام القمعية لإسقاط صباحي، فابتكروا أساليب بسيطة لتجاوز حصار الشرطة للجان الانتخاب، وسهروا على حراسة صناديق الانتخابات.
كانت مأساة تلك الانتخابات سقوط الشهيد جمعة الزفتاويبرصاص الشرطة المصريةبالإضافة إلى الجرحى الذين أصيبوا دفاعا عن حقهم في الحفاظ على مقعد برلمانى ينحاز لمصالحهم ويعبر عنهم. وبفضل الشهيد جمعة الزفتاوى واستبسال أهالى بلطيم والبرلس والحامول انتصر حمدين صباحي في تلك المعركة، وفرض الأهالى إرادتهم للمرة الثانية فكان نائبهم في مجلس الشعب المصري 2005 هو حمدين صباحي.
شارك رِفاقه في نِضال قانوني طويل من أجل تأسيس جريدة الكرامة، التي صدرت في نهايات عام 2005، وتولى صباحي موقع رئيس تحريرها.
حمدين صباحي فى سطور 
- معارضة أنور السادات عام 1977 في عدة امور خاصة سعيه لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، وكانت نتيجة ذلك هو حرمان حمدين من التعيين في الجامعة أو وسائل الإعلام الحكومية بقرار من أنور السادات، ورفض حمدين صباحي تقديم التماس على هذا القرار.

-مساهمته في وضع اللائحة الطلابية التي تمنح حصانة للطلاب داخل الحرم الجامعي وتتيح لهم حرية الفكر والرأي والتعبير وممارسة الأنشطة السياسية، وقد ألغيت هذه اللائحة فيما بعد
 

- المشاركة في تأسيس نادى الفكر الناصرى بجامعة القاهرة والذي تطور بجامعات مصر وصولا لتأسيس اتحاد أندية الفكر الناصرى.
 

- تأسيس مركز إعلام الوطن العربى (صاعد) والذي كان بمثابة مركزا لتجمع الشباب والطلاب الناصريين، بالإضافة لدوره في تدريب أعداد كبيرة من شباب الصحفيين ممن صاروا الآن نجوما لامعة في عالم الصحافة.
 

- تأسيس الحزب الاشتراكى العربى الذي كان تحقيقا لحلم الناصريين بكيان تنظيمى يجمعهم وينظم جهودهم، وذلك برفقة المناضل فريد عبد الكريم.
 

- المشاركة في تنظيم ثورة مصر بقيادة المناضل محمود نور الدين الذي قام مع مجموعة من رفاقه بعمليات اغتيال لعناصر صهيونية، وجرى اعتقال حمدين صباحي على اثرها واتهامه بأنه أحد قيادات الجناح السياسى لتنظيم ثورة مصر المسلح.
 

- في عام 1990 ومع بدء الحرب على العراق بمشاركة قوات مصرية وعربية على خلفية غزو الكويت، اندلعت انتفاضة الشارع المصري وفي القلب منه الحركة الطلابية وعلى رأسها اتحاد أندية الفكر الناصرى، وكان حمدين من قادة تلك المظاهرات الغاضبة وجرى اعتقاله على أثرها.
 

- في عام 1992 أحد مؤسسى الحزب العربى الديمقراطى الناصرى مع الأستاذ ضياء الدين داود، حيث حصل على حكم قضائى بتأسيه.
 

- في عام 1993 وعقب القائه خطبة سياسية داخل جامعة القاهرة انطلقت مظاهرات طلابية حاشدة فجرى تدبير محاولة أمنية غادرة لاغتيال حمدين في مطاردة بالسيارات لكنه نجا، فلفقت له السلطة تهمة مقاومة السلطات والشروع في قتل ضابط وهى التهمة التي برأه منها القضاء المصري
 

- في عام 1997 جاء قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بأوائل الموجات الجماهيرية التي اندفعت إلى ميدان التحرير في انتفاضة شعبية ضد غزو هذا وامتدت إلى جميع محافظات وجامعات مصر.ومع تصاعد رد الفعل الشعبي الغاضب وضد موقف النظام المصري المتخاذل ,جرت موجة اعتقالات للنشطاء ووصل الأمر للاعتداء على حمدين صباحي واعتقاله رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية.
 

- تأسيس عدد من اللجان الجبهوية والشعبية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع.
 

- تنظيم قوافل الدعم للشعب العراقى المحاصر والشعب الفلسطينى المحتل.
 

- وكيل مؤسسي حزب «الكرامة»، والذي تم رفضه مرارا وتكرارا من قبل النظام السابق، وهو ما اضطر حمدين للتنازل عن منصبه.
 

- أواخر عام 2004 تأسست حركة كفاية وكان حمدين صباحي احد مؤسسيها. لعبت «حركة كفاية» دورا هاما ومحوريا في كسر حاجز الخوف وتجاوز الخطوط الحمراء في الكثير من قضايا الوطن، وجاء ذلك متسقا تماما مع أفكار حمدين صباحي ورفاقه وطموحاتهم.
 


- عام 2005 شارك في مسيرة نضال قانوني طويلة من أجل تأسيس جريدة «الكرامة»، التي صدرت في نهايات عام 2005، وتولى صباحي منصب رئيس تحريرها.
 

- عضو مجلس الشعب من 2000 حتى 2010 عن أهالى البرلس والحامول، ولم يتوانى خلال هذه الفترة عن أداء واجبه رافضا لسياسيات النظام وحكومته الفاشلة.
 

- من الداعيين لمقاومة شعبية ضد أمريكا في حالة عدوانها على العراق ومحصارة السفارة الأمريكية في القاهرة، في حالة عدم فتح باب التطوع للانضمام للمقاومة الشعبية في العراق.
 

- أحد مؤسسى الحملة الدولية لمناهضة العولمة والهيمنة الأمريكية والاحتلال الصهيونى.
 

- المشاركة في انتفاضة شعبية ضد غزو العراق امتدت إلى جميع محافظات وجامعات مصر، وتعرض حينها للاعتداء والاعتقال رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية.
 

- عام 2008 كان أول نائب برلمانى ينجح في إثارة قضية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى داخل البرلمان
 
- أيضا في عام 2008 كان أول نائب برلماني مصري يكسِـر الحصار الذي تفرِضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ودخل والتقى بعض قيادات حماس وأبلغهم دعم الشعب المصري لهم.

- من قادة المعارضة الوطنية والشعبية ضد بناء جدار عازل على حدود مصر مع فلسطين.
 

- أول نائب برلمانى وسياسى مصري يدخل غزة في أعقاب كسر الحصار وفتح الحدود، حيث استقل سيارته مع صحبة من رجال العمل الوطني في الثالثة فجرا، والتقى بقيادات المقاومة الفلسطينية الباسلة ليقدم لهم الدعم المعنوى والتأييد الشعبي المصري.
 

- اشترك حمدين في المظاهرات التي قامت ضد ظلم واستبداد النظام مثل مظاهرة عابدين ضد التوريث ومظاهرة الشارع لنا. كما شارك حمدين في قلب أحداث انتفاضة العطش في البرلس ومع عمال المحلة مؤيدا مطالبهم في إضراب 6 أبريل، داعما لنضال واعتصام موظفي الضرائب العقارية وحقهم في نقابة مستقلة، منتصرا لمطالب وحقوق عمال شركة طنطا للكتان وعمال آمنسيتو وسالمكو، كما سعى لحل مشكلة أهالي طوسون، متابعا ومستقبلا للصيادين المصريين المختطفين عقب تحرير أنفسهم وعودتهم، مدافعا جسورا عن مطلب الحد الأدنى للأجور لموظفي وعمال مصر، ومتضامنا مع كل مظاهرة أو اعتصام لعمال أو موظفين أو مواطنين يرفعون صوتهم للمطالبة بحقوقهم.
 

- 2010 تم إسقاط حمدين صباحي بالتزوير في انتخابات مجلس الشعب وانسحب حمدين صباحي من الانتخابات احتجاجا على التزوير.
حمدين صباحي في ثورة 25 يناير 
قاد مظاهرة في بلطيميوم 25 ينايرثم قرر العودة إلى القاهرةفورا مع تصاعد الأحداث يومى 26 و27، و مظاهرات الغضب في يوم 28 انطلاقا من مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، ومع بدء الاعتصام في ميدان التحرير والذي استمر لمدة 18 يوم، لم يرغب في الظهور السياسي والإعلامي واكتفي بتبني أهداف الثورة كاملة في كل تصريحاته واجتماعاته وجلساته، ورفض التورط في حوارات ما قبل تنحي مبارك ملتزما برأي الجماهير الثائرة.
كان بين اليوم والآخر يذهب إلى ميدان التحرير ليشارك الثوار ويتواجد في كل المظاهرات المليونية التي تمت في تلك الأيام.
الترشح للرئاسة 

  • أعلن حمدين صباحي في أكتوبر 2009 عقب المؤتمر العام لـحزب الكرامةترشحه شعبيا لرئاسة الجمهورية بجمع توكيلات من الشعب المصري بالموافقة على ترشحه محاولة منه لتغيير نص المادة 76 التي قام النظام بتعديلها بما يتعارض مع ترشيح المصريين لانتخابات الرئاسة إلا من تتوفر فيه شروطها المجحفة
  • ثم عاد ليعلن ترشحه مجددا لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربيةعام 2012رغبة منه في خدمة الوطن .
  • وفي 6 إبريل 2012 , تقدم حمدين صباحي رسمياً لانتخابات الرئاسة، حيث قام بتقديم عدد من التوكيلات للجنة الانتخابات الرئاسةيتراوح عددها بين 40 و 45 ألف 42,525توكيل من المواطنين.




خالد على 


 

رمز : الشجرة 


السيرة الذاتيه :

الأسم: أبو العز حسن على الحريريأبو العز الحريري
المهنة: محام وناشط مصري
الجنسية: مصري

مسيرته 
شهد عام 1996 بداية مشوار خالد علي كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان، وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية – الذى أسسه المرحوم هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه فى قضايا حقوق الإنسان. وقد كون أحمد سيف الإسلام فريقا للعمل على ملف النقابات العمالية، حيث جرت عام 1996 انتخابات النقابات العمالية، وقد عرف المئات من العمال، الذين كان الاتحاد العام والأمن يعرقل ترشحهم، طريقهم إلى المركز الذي تبنى قضاياهم -فى عام1999 شارك خالد علي فى تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وقد شغل منصب المدير التنفيذي للمركز فى الفترة من 2007 إلى 2009 شارك خالد علي فى تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية (2001) التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة وشاركت فى مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006، وكانت الأحكام القضائية التى حصل عليها خالد علي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية و مركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006 من الأسس التي استند إليها قرار حل الاتحاد العام للعمال بعد الثورة خالد علي عضو مؤسس فى جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة و إضراب 6 أبريل، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، من أهم أدوات الدفاع عن حقالتظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها. وقد حكى أحمد سيف أن أول من فكر فى تأسيس الجبهة كان خالد علي شارك خالد علي في حملة “معا من أجل إطلاق الحريات النقابية” لوضع مشروع قانون ديمقراطي للنقابات العمالية ، والمشروع معروض الآن على مجلس الشعب بعد تجاهله من قبل البرلمانات السابقة على الثورة و المجلس العسكري


الدفاع عن المتظاهرين
له دور رائد في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات، ومن المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجهم علي غزو العراق عام 2003.
ولم ىنضم خالد علي لأي حزب في مسار تاريخه وإن كان له ميول يسارية إلا أنه يؤيد المزج بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت راية وطن واحدو مؤسس جبهة الدفاع عن متظاهري مصرالتي ما زالت تقدم الدعم القانوني للمحتجين السلميين منذ أبريل 2008. منحته حركة مصريين ضد الفسادجائزة المحارب المصري أواخر 2011.
الترشح للرئاسة 

  • أعلن خالد علي عن ترشحه للرئاسة في انتخابات الرئاسةالمصرية 2012يوم 27 من فبراير بعد يوم مولده الأربعين بيوم واحد والذي أكمل حينئذ عامه الأربعين وأصبح له حق الترشح لرئاسة الجمهورية ويعد أصغر المرشحين سناً لرئاسة الجمهورية
  • وفي يوم الأحد 8 إبريل , تقدم خالد رسمياً بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، مستقلا، وذلك فى ختام فترة الترشح للرئاسة ، حيث حضر بصحبة أنصاره إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، لتقديم أوراقه ونماذج التأييد الشعبى والنيابى التى حصل عليها. حيث استطاع تجمع 30 تأييدا نيابيا من أبرز نواب مجلسى الشعب والشورى .



عبد الله الأشعل 


 

رمز : البلطة 


السيرة الذاتيه :

الأسم: عبد الله حسن علي الأشعل وشهرته عبد الله الأشعل
تاريخ الميلاد: 1945
مكان الميلاد: بالخضارية، الشرقية
المهنة: أستاذ قانون دولي في الجامعة الأميركية في القاهرة ومفكر إسلامي
الجنسية: مصري
الديانة: مسلم

معارضته لنظام حسني مبارك 
اشترك في العديد من الحركات الاحتجاجية، ورفع دعوى أمام القضاء الإدارى ضد ترشح الوزراء للبرلمان، وأعلن رغبته في الترشُّح لانتخابات الرئاسة في يناير عام 2010 فقط تحديًا لمبارك، ولفضح المادة 76 التي لم تكن تسمح في واقع الأمر لغير نجل الرئيس بالترشُّح. سلط النظام زبانيته وعٌماله ومأجوريه لمحاصرة الدكتور الأشعل، ووجه أبواقه وكتبته في الصحف وكل وسائل الإعلام الحكومية في محاولة للنيل من مكانته والتشكيك في مصداقيته.

لكن الدكتور الأشعل استمر في المواجهة بنشر عشرات المقالات والتحليلات والمُقابلات التليفزيونية في وسائل الإعلام العربية والعالمية في مختلف المناسبات، فأدان صراحة تواطؤ نظام مبارك مع إسرائيل في محرقة غزة، وقدم شهادة قانونية دقيقة مسموعة ومقروءة حول الوضع القانوني لمعبر رفح، واعتبر الحصار جريمة دولية، والمُحاصِرين مرتكبين لجرائم الحرب ولجرائم ضد الإنسانية. كما طاف بالجاليات العربية في أوروبا مساندا لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وندد في كل وسائل الإعلام العربية والعالمية بالعدوان الصهيونى على لبنان، وعلى غير هوى نظام مبارك أعلن موقفه ضد خنق غزة بجدار مبارك الفولاذي "جدار العار" ودافع عن حق شعب غزة في الحياة، وتولى رئاسة اللجنة القانونية المستقلة لمتابعة تنفيذ تقرير غولدستون، كما تبنى خط المصالحة الفلسطينية بكل السبل ؛ فصَّلها في كتاب عام 2010 حول مخاطر الشقاق بين فتح وحماس على القضية.
 

وللدكتور الأشعل أكثر من 86 مؤلفًا في مختلف القضايا العربية والدولية والإسلامية بالعربية والإنجليزية والفرنسية.
 

 عبد المنعم ابو الفتوح 

 

رمز : الحصان 


السيرة الذاتيه :

الأسم: عبد المنعم ابو الفتوح 
تاريخ الميلاد: أكتوبر 1951 (العمر 60 سنة)
مكان الميلاد: القاهرة
المهنة: طبيب أطفال أمين عام اتحاد الأطباء العرب
الجنسية: مصري
الديانة: مسلم

نشأته 
ولد في حي الملك الصالح بمصر القديمة في 15 أكتوبر 1951 لأسرة جاءت الي القاهرة من قرية قصر بغداد بكفر الزيات بمحافظة الغربية و لكن اصولها تنتمى الى محافظة المنوفية، وكان ترتيبه الثالث بين ستة إخوة كلهم ذكور. 
لم يؤثر انشغاله بالعمل العام علي دراسته فظل محافظا تفوقه في جميع سنوات الدراسة وحصل علي بكالوريس طب القصر العيني بتقدير جيد جدا، لكنه حرم من التعيين بسبب نشاطه السياسي واعتقل لعدة أشهر ضمن اعتقالات سبتمبر ١٩٨١ الشهيرة. إلا أنه واصل تفوقه الدراسي وحصل علي ماجيستر إدارة المستشفيات كلية التجارة جامعة حلوان.


الجماعة الإسلامية
جماعة إسلامية دعوية مسلحة.تعمل للدين من خلال الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله نشأت في تلك المنظمة في مصر بأوائل السبعينيات من القرن العشرين تدعو إلى "الجهاد" لإقامة "الدولة الإسلامية" كما تراها، وإعادة "الإسلام إلى المسلمين"، ويعرض أبو الفتوح في كتابه «شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر» لبدايته كمؤسس للجماعة الإسلامية 


الانضمام للإخوان
تميز أبو الفتوح في الجامعة بنشاطه واهتمامه بشئون زملائه فشغل منصب رئيس اتحاد كلية طب القصر العيني التي كانت في ذلك الوقت رائدة في العمل الإسلامي، ثم أصبح بعد ذلك رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة. فانضم لحركة الإخوان المسلمين وشغل منصب عضو مكتب الإرشاد بها منذ عام 1987 حتي 2009. 


مناظرته للسادات 



تناقش مع السادات مره حين شغل منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، واتهم السادات بأن من يعمل حوله هو مجموعة من المنافقين، متعللاً بمنع الشيخ محمد الغزالي من الخطابة، واعتقال طلاب تظاهروا في الحرم الجامعي. 



اعتقاله
اعتقل في عام 1981م فى عهد السادات بسبب موقفه من معاهدة كامب ديفد، ضمن اعتقالات سبتمبر الشهيرة، ثم حوكم في أحد قضايا المحاكم العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث سجن عام 1991 لمدة 5 سنوات. وقد كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب قبل سجنه، وعقب خروجه وفي الانتخابات ماقبل الأخيرة لاتحاد الأطباء العرب. حصل على أصوات الأطباء لمنصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب. كما اعتقل لعدة اشهر عام 2009 بسبب انتمائه لجماعة الاخوان و معارضته لنظام مبارك . 
أعتقل في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لمدة خمس سنوات لنشاطه السياسي، حصل خلالها علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
ترشحه للرئاسة 

  • في 10 فبراير 2011حدث اجتماع لمجلس شورى الجماعةو كان بينهم د/عبد المنعم أبو الفتوح , لمناقشة أمر اذا كانت الجماعة ستدفع بمرشح رئاسي أم لا بعد سقوط النظام الذي بات مُتَوقعاً وكان قرارهم أنه لَنْ تُرَشِحْ الجَمْاعة أي مرشح منها في الانتخابات الرئاسية القادمة و قد صوت الدكتور عبد المنعم لتأييد هذا القرار , ولكن عقب ثورة يناير اعلن الدكتور أبو الفتوح ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2012و ذلك فى يوم 10 مايو 2011 . وقوبل القرار بالترحيب من بعض القوي السياسيةالا انه لاقي اعتراضا من قبل مكتب الإرشاد بجماعة الاخوان المسلمين لاعلانهم مسبقا عدم تقديم اي مرشح لانتخابات الرئاسةالقادمة.
  • ثم حدث وأعلن مكتب الارشاد فصل الدكتور عبدالمنعم من المكتب نتيجه ترشيحه للرئاسه وبعد فصله من الجماعة أثناء خروجه من المكتب قال أنه يراهن على أنه سيحصل على أصوات مكتب الارشاد بل على الدكتور محمد بديعنفسه , ويذكر ان المرشد العام للاخوان المسلمين قال فى حوار تلفزيونى أنه لن يعطى صوته له.
  • وفي يوم 29 مارس 2012 . قدم عبدالمنعم أبو الفتوح اوراق ترشحه رسميا، إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيةوأعلن المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة أن : الفرز الأولي للتوكيلات الخاصة بالمرشح للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أظهر تخطيه عدد التوكيلات المستوفاة للشروط وهي 30 ألف توكيل.


 عمرو موسى 

 

رمز : الشمس 


السيرة الذاتيه :

الأسم: عمرو محمود أبو زيد موسى وشهرته عمرو موسى
تاريخ الميلاد: 3 أكتوبر 1936 (العمر 75 سنة)
مكان الميلاد: القاهرة
الإقامة: مصر
الجنسية: مصري

المناصب التي تقلدها 

  • 1958: ملحق بوزارة الخارجية المصرية.
  • 1958 ـ 1972 : عمل بالعديد من الإدارات والبعثات المصرية ومنها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة
  • 1974 ـ 1977 : مستشار لدى وزير الخارجية المصري
  • 1977-1981 :1986-1990 : مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية
  • 1981-1983 : مندوب مناوب لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك
  • 1983-1986 : سفير مصر في الهند
  • 1990-1991 : مندوباً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك
  • 1991-2001 : وزيرا للخارجية المصرية
  • 2001-2011 : أميناً عاماً لجامعة الدول العربية
  • 2003 : عضو في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيير المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين

الإنتخابات الرئاسية لعام 2012 
طرح اسمه للترشح لمنصب رئيس مصر، لكنه لم ينف نيته الترشح لمنصب الرئاسة ولم يستبعده أيضاً، وترك المجال مفتوحاً أمام التوقعات، وقال إن من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الإسهام في خدمة الوطن". وصرح كذلك لإحدى الصحف أن الصفات الواجب توافرها في رئيس الجمهورية تنطبق أيضاً على جمال مباركنجل الرئيس حسني مبارك، وإن صفة المواطنة وحقوقها والتزاماتها تنطبق عليّ كما يمكن أن تنطبق عليك كما يمكن أن تنطبق على جمال مبارك.كما أعرب عن تقديره "للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشحه للرئاسة، وإعتربها ثقة محل اعتزاز لديه، وأعتبر أن بها رسالة وصلت إليه.". وقال في مقابلة نشرت في صحيفة "المصري اليوم" اليومية، الأربعاء 23-12-2009، رداً على سؤال حول اعتزامه الترشح للانتخابات "السؤال هو: هل هذا ممكن؟ والإجابة هي أن الطريق مغلق". وأضاف رداً على سؤال عما إذا كان مستعداً للترشح إذا أجري تعديل دستوري ملائم قبل الانتخابات "سوف يكون لكل حادث حديث، ولكني أقول لك إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره".
وأثناء ثورة 25 ينايرقام عمرو موسى بزيارة لميدان التحرير حيث يعتصم شباب الثورة، وصرح بأنه يفكر بالترشح للرئاسة المصرية في الانتخابات القادمة، وقد اتخذ السيد عمرو موسى قراره النهائي بالترشح لرئاسة الجمهورية ووعد بطرح برنامجه الرئاسي فور فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وقد طالب موسى كثيراً بضرورة إنهاء الفترة الانتقالية _ فترة حكم المجلس العسكري للبلاد _ في أسرع وقت ؛إذ أن استمرار هذه الفترة الانتقالية فيه ضرر كبير على استقرار مصر وضرر على أوضاعها الاقتصادية.

  • وفي يوم الاحد 27 فبراير 2011.أعلن عمرو موسى أنه ينوي الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال موسى في تصريحات، بمقر الجامعة العربية: أنوي الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، وسيتم إعلان ذلك في الوقت المناسب.
  • وفي يوم السبت 24 مارس 2012، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسيةفي بيان رسمى لها، أن عمرو موسى هو أول من تقدم للترشح لرئاسة الجمهورية استناداً إلى تأييدات من توكيلات للمواطنين، وخامس من تقدموا للترشيح على وجه العموم، ليصبح بذلك أول مرشح رسمى مستقل لرئاسة الجمهورية وخامس مرشح على المستوى العام.



محمد سليم العوا 


 

رمز : المظلة 


السيرة الذاتيه :

الأسم: محمد سليم العوَّا
تاريخ الميلاد: 22 ديسمبر 1942 (العمر 69 سنة)
مكان الميلاد: الإسكندرية
المهنة: مفكر إسلامي، كاتب، محامي
الإقامة: مصر

العمل القانوني 
شغل منصب وكيل النائب العامالمصري وعيّن محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر وعمل أستاذا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية.
عمل مستشارًا قانونيًا لدى حزب الوسطالذي أسسه منشقون عن الإخوان المسلمين في التسعينيات، وحاول الحصول على ترخيص للحزب فووجه طلبه بالرفض أربع مرّات، ولم ينال الحزب الاعتراف الرّسميّ حتّى خلع مبارك، فنال الاعتراف الرّسمي بعد ثورة 25 يناير.
كان عضوًا باللجنة الدولية لإعادة النظر في قوانين السودان الإسلامية 1986–1987 لجنة من ثمانية من العلماء ورجال القانون شكلتها حكومة السودان-بعد إسقاط حكم الرئيس جعفر نميري - للنظر في القوانين الإسلامية واقتراح تعديلها بما يجعلها أكثر اتفاقًا مع الشريعة الإسلامية وملاءمة لواقع السودان، وقد قدمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة السودانية وتم اعتماد توصياتها بقرار الجمعية التأسيسية في السودان

العمل السياسي 
قام الرئيس المصري جمال عبد الناصرباعتقال محمد سليم العوا عام 1965في سياق حملة اعتقالات لتصفية صفوف الإخوان، وحُكم عليه بالانتماء لجماعة محظورة، وعندها ترك منصب مستشار النائب العاموسافر إلى لندنلينال الدكتوراه.
عندما اشتد الاقتتال الداخلي بين الجماعة الإسلاميةوالدولة المصرية في بداية تسعينات القرن العشرين، كان للعوا دور بارز في وقف العنف. عن هذا الدور كتب عصمت الصاوي، أحد قيادات الجماعة بالمنوفية، دشن [العوا] مشروعا للحوار كأسلوب بديل للتخاطب بدلا ً من الرصاص والقنابل.. وضمنه خطوات إجرائية لإنهاء القتال ووقف العنفوحقن الدماء، مستشهدًا بالخطاب الذي أرسله العوا للرئيس المصري محمد حسني مباركعام 1993. استطاع العوا على مدار الأعوام التالية أن ينجح في فرض مشروعه بمساعدة قيادات الجماعة الإسلامية التي أعلنت مبادرة وقف العنف التي أيدها. ولعب العوا دورًا كذلك في الإفراج عن متعلقيهم بالتعاون مع السلطات المصرية. 
كان العوا ممن يعارضون بشدة مشروع توريث الحكم لجمال مبارك.
اختير ضمن أعضاء المجلس الاستشاري المصريالذي أنشاءه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحةالمشير محمد حسين طنطاويفي 8 ديسمبر 2011. وعن دور المجلس الاستشاري أوضح العوا أنه جسر يصل بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. ثم قال في مارس 2012 أن دور المجلس الاستشاري قد انتهى بعد انتخاب مجلسي الشعبو الشورى .
انتخابا

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 239 مشاهدة
نشرت فى 19 مايو 2012 بواسطة col

الملامح الرئيسية للبرنامج الانتخابيللمرشح الرئاسي خالد علي

____________________

برنامج العدالة الاجتماعية

هنحـــقق حلمنــا

____________________

نقدم هنا طرحا مبدئيا لبرنامج من رحم الثورة، التي نادت بالكرامة الإنسانية. ويعكف الآن مجموعة من المتخصصين، كل في مجاله، على بلورة مكونات البرنامج قبل طرحه على كل العاملين في الحملة والمهتمين بها، كي نشارك جميعا في وضع التصور المفصَّل لبرنامجنا. وفي النهاية، هذا البرنامج مشروع مفتوح، يبتعد تماما عن الجمود الفكري والتنفيذي، ويمثل قيم المرونة والمشاركة والتفاعل، فينتظر أن ينمو، ويتطور، ويُعَدَّل أثناء الحملة وبعدها

____________________

مدخل

____________________

لقد وضعت ثورة الشعب نهاية لعصر دولة الفرد والاستبداد والفساد، وفتحت أفقاً جديدًا يؤكد ملكية أبناء مصر لبلدهم، ويؤكد قدرتهم على بنائها والنهوض بها من خلال مبادراتهم الطموحة وجهودهم المخلصة.ومن هنا فإن برنامجنا سيقوم على عدة محاور:

١- إعلان الانحياز الكامل والتام لمصالح الشعب، وطموحاته، التى تبلورت فى شعارات الثورة المصرية: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”؛ ثلاثة مقومات ضرورية للـ “كرامة الإنسانية”، ولما يستدعيه هذا الانحياز من تبني سياسات وحلول جذرية وليس مجرد اصلاحات تدريجية‪.

٢- يعتمد برنامجنا على التفاعل مع وتبنى المبادرات التي أفرزتها قوى المجتمع من أجل النهوض بقطاعاته المختلفة وتقديم حلول شاملة لمشكلاته، ومنها، مثلا، مبادرات استقلال السلطة القضائية، واستقلال الجامعات، وإصلاح التعليم، ومبادرة القضاء على التمييز الديني والطائفية. ونتبنى، على وجه الخصوص، المبادرات التي تبلورت في رحم الثورة كمبادرات إصلاح المحليات، وإنهاء عسكرة الوظائف المدنية،وغير ذلك من المبادرات، ينطلق منها عملنا في كافة القطاعات.

وتستدعي بلورة وتفعيل ونجاح هذه المبادرات، التي تعبر عن حيوية المجتمع وفاعليته، إزالة كل المعوقات المتراكمة من النظم القديمة، من معوقات تشريعية ومؤسسية ومالية، وتوفير الأمن الحقيقي في البلاد. ان جميع القوى الاجتماعية المصرية طالبت بالتغيير، والتغيير يأتي بإطلاق طاقات المجتمع البناءة والمبتكرة، والتي لن تنطلق إلا حين تكون لهذه القوى، للشعب، السيادة على كل مؤسسات الدولة، فيكون هوالرقيب ويكون هو الحسيب.

ودور مؤسسة الرئاسة هنا هو قيادة هذا التغيير، وتذليل ما يعترضه من عقبات، على أن تكون مدعومة بالمنظمات الديمقراطية التى تمثل سلطة العدالة الاجتماعية بجانب سلطة مؤسسات التمثيل النيابى.

____________________

نواقيس الخطر

____________________

-
تتعرض مصر لعدد من المخاطر المتوقعة في المدى المتوسط، نذكر منها

*****************

-

  • تآكل الأرض الزراعية

  • عدم وفرة مياه النيل

  • المشكلات الخاصة بموارد الطاقة

  • الثروات المعدنية الناضبة

  • التغير المناخي و احتمالية غرق أراضي الدلتا والسواحل الشمالية

-
تستدعي مواجهة هذه المخاطر الاعتراف بها أولا، ثم وضع وطرح تصورات لحلها. ومن الضروري التعامل معها بسياسات متكاملة وليس محاولة حصرها في وزارة أو إدارة بعينها. فمثلا مواجهة التغير المناخي قد تعتمد على تطوير خطة التنمية لتشمل مصادر طاقة نظيفة، ويستدعي هذا توجيه دعم البحث العلمي، ولكن – وبما أنها مشكلة دولية تتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى – لا يمكن حصر حلها في السياسة الداخلية فقط. فتظهر هنا الحاجة لتغيير السياسة الخارجية لتتبنى، مثلا، بناء تحالف من الدول الأكثر تضررا

-

ان التعامل الجدي مع هذه المخاطر سيكون هو الخيط اللاضم للبرنامج التفصيلي،
والموجه لأوسع تشاور مجتمعي ممكن، ولهذا فمن الضروري التعامل مع البرنامج
على أنه مشروع مفتوح، ينمو و يتبلور خلال الحملة و بعدها

____________________

الملامح العامة للبرنامج

____________________

******************

١- تنظيم سلطة العدالة الاجتماعية للثورة المصرية

******************
أن تشكيلات المنظمات الجماهيرية الديمقراطية – كالحركة النقابية والحركة التعاونية – لا تعبر عن الواقع الراهن لجماهيرها: فتدور أعمال الإضرابات والاعتصامات فى غيبة فاعلية التنظيم النقابى، فتفقد كثيراً من تأثيرها، ولا يتناسب مردودها مع التضحيات المبذولة فيها. ويخوض الفلاحون معركة شرسة مع مستغليهم الذين تحكموا فى عمليات الزراعة باحتكار المستلزمات والتسويق، ومعركة أخرى مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى ظروف الشلل السياسى والتواطؤ من جانب تشكيلات جهاز التعاون الزراعى التى أفرغت من مهامها الرئيسية.

-

كما نواجه نقصاً واضحاً فى وجود منظمات جماهيرية ديمقراطية تمثل قوى اجتماعية أساسية تعانى من الظلم الاجتماعى، وترغب فى تحقيق ديمقراطية العدالة الاجتماعية، مثل الشباب المُعَطَّل عن العمل، أو الذى يعمل فى أعمال الاقتصاد غير الرسمى، أو غير المنتظم، وهم المحرومين من أى مظلات ضمان اجتماعى.

ان ملامح برنامجنا للعدالة الاجتماعية، والذى ندعو المنظمات الجماهيرية الديمقراطية لأن تنضم للدعوة له والدفاع عنه، بغرض وضعه فى جوهر إعادة البناء الديمقراطى – هذه الملامح تنطلق من:

-
* دعوة القوى اﻻجتماعية، والفاعلين السياسيين لتنظيم وعقد مؤتمر قومى للعدالة اﻻجتماعية، يطرح قضايا المجتمع ذات الشأن للنقاش والجدال المجتمعي، بحثا عن أفكار ورؤى تجعل من العدالة اﻻجتماعية سياسات حكم وبرامج عمل، وليست فقط بروازا لتجميل الخطب السياسية والبرامج اﻻنتخابية.

-

* على نفس النهج، وبما أن برنامجنا يعتمد على إطلاق طاقات المجتمع وتبنى مبادراتها، يصير لزاما علينا استشارة أصحاب المصالح الحقيقيين، ومن يتحملون العبء الاجتماعي للقرارات والسياسات، كخطوة أصيلة في التخطيط. فرغم ثراء ما تفرزه قوى المجتمع الفاعلة تظل قطاعات واسعة محرومة من المشاركة في رسم القرارات. ندعوا، بالتوازي مع مؤتمر العدالة الاجتماعية، لعملية تشاور واسعة مع فئات متعددة قبل تفصيل السياسات (مثلا منتديات للتشاور مع العاملين في مؤسسات الدولة التي تطمح للاستقلال كالإعلام الرسمي والصحف القومية).

* دعم الحركة النقابية، بما يساعدها على إعادة بناء تنظيماتها الديمقراطية، والمستقلة عن التدخلات الإدارية والأمنية، ليشكل ذلك البنيان جناحاً قوياً لتنظيم صفوفها وصياغة مطالبها والنضال من أجل تحقيقها.

-
* تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك تعاون زراعي، يملكه اتحاد التعاون الزراعى (الممثل لكل الفلاحين المصريين). ويمكن لهذا الاتحاد أن ينشئ جمعيات جديدة لاستصلاح الأراضى، مما يمكن شباب الفلاحين من تملك الأراضى الجديدة القابلة للاستصلاح فى إطار منظم، وفى ظل كيان كبير يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى صورتها التى يرغب فيها الفلاحون؛   وهم الجناح الثانى لسلطة العدالة الاجتماعية بعد العمال.

-

* خلق حزمة من السياسات لدعم الصيادين، بما يكفل لهم فرص العمل ومصادر الدخل الكريم، ودعم مظلة التأمين الصحى واﻻجتماعى لكل العاملين في مهنة الصيد .

-
* إنشاء الهيئة القومية للتشغيل: هيئة ممثلة لملايين المصريين القادرين على العمل والراغبين فيه، تدافع عنهم وعن حق العمل باعتباره حق أصيل مستقر فى ضمير المصريين، وتكون – فى مراحلها الأولى – جهازاً مسؤولاً عن شفافية ونزاهة التشغيل، أى القضاء على أبرز أشكال الفساد وهو الوساطة والمحسوبية، وفى مراحل تطورها المستقبلى تكون جهازاً ممثلاً لقوة العمل المتعطلة، تساهم بالتخطيط والمتابعةفى بناء اقتصاد مجتمع الديمقراطية الذى جوهره العدالة الاجتماعية.

-

* نهدف إلى مساعدة أصحاب الدخول الموسمية والعمالة غير المنتظمة على تكوين تنظيماتهم العمالية التي تطالب بحقوقهم في أجور عادلة وظروف عمل كريمة. كما سنسعى لإلزام أصحاب العمل بتغطية نفقات الضمان الصحي لهؤلاء العمال، وتحقيق أعلى معدلات السلامة للعامل الموسمي، والارتقاء بأنظمة الأمن الصناعي. كما سنعمل على تثبيت العمالة المؤقته، وتشجيع مشروعات الحرف المتوسطة والصغيرة. وسنعمل أيضا على تطوير وتشجيع المشاريع كثيفة العمالة لاحتواء أكبر عدد من قوة العمل المتعطلة، مع الاهتمام بإلزام الدولة بتوفير حد أدنى من الدخل للمعطَّلين عن العمل‪.

******************

٢- عملية ثورية لاعادة بناء مؤسسات الدولة

******************
الدولة المصرية وصلت إلى حالة فادحة من الترهل: مؤسساتها الرئيسية متضخمة، مكلفة، منخفضة الكفاءة، وجاثمة على صدر المجتمع، وهذا هو أحد المظاهر/الأسباب الرئيسية للتخلف الذى نعانى منه. ننظر مثلا إلى التعليم ما قبل الجامعي فنجده ضخماً، مكلفاً، ولا ينتج تعليماً حقيقياً.

-

حتى يتمكن المجتمع المصرى من الانطلاق نحو أى تقدم حقيقي، يجب أن تتم عملية إعادة بناء (ثورية) للمؤسسات الرئيسية للدولة، ليس بالضرورة لتقليص دورها، وإنما لتوصيف هذا الدور ووظيفته بوضوح، وإعادة تأهيلها بحيث تصبح موجهة لأداء هذا الدور وتحقيق هذه الوظيفة بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل، وبانفتاح على التفاعل مع مطالبات ومبادرات وحركة الجماهير. ومن ضمن إعادة البناء هذه مراجعة معايير تعيين القيادات بقطاعات الدولة المختلفة، وإلغاء أو التقليل في مد الخدمة بعد سن المعاش أو الانتداب بعد المعاش، وهذا للعمل على تجديد دماء الجهاز الاداري‪. ونركز بشكل خاص على الأجهزة الرئيسية بالدولة:

الشرطة، وإعادة بنائها بغرض الوصول إلى جهاز شرطة أكثر كفاءة وفاعلية، ومكرس لتحقيق الأمن الحقيقى لكافة المواطنين (وليس لتحقيق أمن النظام على حساب أمن المواطنين). ونتبنى فى هذا المجال المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة “شرطة لشعب مصر”، التى شارك فى إعدادها مجموعة كبيرة من الحقوقيين والضباط والمواطنين المصريين من مختلف التخصصات.

-

القوات المسلحة، وضرورة إنهاء تسييس المؤسسة العسكرية وخصوصا تعيين القيادات، وإنهاء توغلها في الحياة المدنية، ونقل تبعية الأنشطة الاقتصادية الغير عسكرية للقطاع المدني من الدولة، فنحقق بذلك أهدافا متعددة كدعم القطاع العام بمؤسسات إنتاجية إضافية و توفير وظائف جديدة، وترسيخ مبدأ التعيين بالدولة على أسس الكفاءة، وفتح المجال لظهور قيادات شابة. والأهم من كل هذا أن تفرغ المؤسسة العسكرية لمهمتها الأساسية في تأمين البلاد وبالذات في ظل تعقد الأوضاع الاقليمية يوما بعد يوم.

 القضاء، وضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير مرفق العدالة حتى يوفر للمواطن عدالة ناجزة ويعم العدل ويسود القانون

-

وعلى محور آخر مكمل لعمليات إعادة توصيف وتوجيه وبناء مؤسسات الدولة، فإن برنامجنا يتضمن عملية “رفع كفاءة أداء الحكومة لدورها التنظيمى” من خلال التعامل مع غابة التشريعات والقرارات التى تعوق حركة المواطنين والمؤسسات، وتخفض كفاءة أداء الحكومة، وتفتح أبواب الفساد على مصراعيها. فسيتم – من خلال منهجية منضبطة ومجربة – غربلة وتخفيض هذا العدد الضخم من التشريعات والقرارات، وإنشاء السجل القومى للتشريعات واللوائح، والذى سيكون معلناً ومتاحاً للجميع بشفافية كاملة. كما سيتم تطوير أسلوب إصدار القرارات الحكومية بما يضمن أن تأتى هذه القرارات جيدة، ومؤثرة، ومتسقة مع بعضها البعض، ومحققة للتوازن المنشود بين كافة الاعتبارات. وسيتم كل ذلك بالبناء على خبرة مبادرة حكومية مصرية (مبادرة “إرادة”) قامت خلال أربع سنوات بتطويع الخبرة العالمية فى هذا المجال لظروف الواقع المصرى، حيث تم التطبيق على التشريعات والقرارات المنظمة لمجال الأعمال والاقتصاد، فيتضمن برنامجنا التطوير المؤسسي لهذه المبادرة، وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف الجوانب التى تنظمها الحكومة.

******************

٣- إعادة رسم العلاقة بين قطاعات الاقتصاد ,الخاص والعام والتعاونى

******************
إننا نسعى لبناء نموذج بديل للتنمية، قائم على الاستثمار في البشر، وتطوير قدراتهم الإبداعية، عن طريق إجراءات فعالة لتوزيع الثروة والدخول لصالح المنتجين الحقيقيين. حيث نسعى من أجل تطوير اقتصاد وطني يعتمد على الأنشطة الإنتاجية بما يسفر عن نمو مستدام تتمتع بثماره جميع قطاعات الشعب المصري.

-

يشجع برنامجنا القطاع الخاص المنتج غير الاحتكاري، والذي يوفر ظروف عمل مطابقة للقوانين الموضوعة وللاتفاقات الدولية، ويعطى العاملين فيه مساحة للمشاركة في الإدارة طبقاً للقانون. والأولوية في برنامجنا فيما يخص القطاع الخاص هي تحريره من القيود البيروقراطية ومخاطر الاحتكار والفساد ‪.

-

ويقوم برنامجنا على احياء القطاع العام وترشيد المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة، والعمل على إدارتها بشكل كفء وديموقراطي، يعتمد على مشاركة واسعة للعاملين في إدارة منشآتهم، وإخضاع

هذه المنشآت لرقابة شعبية (أهلية)، لضمان عدم سيطرة البيروقراطية عليها. القطاع العام يمثل قاطرة للتنمية لا نملك رفاهية الاستغناء عنها، فنحن نسعى لبناء الاقتصاد المصري، والعمل على حماية حقوق المستهلك، وضبط الأسواق منعا للاحتكار، كما أن الجوهر الفكري لهذا القطاع هو أن يسعى لتحقيق الأرباح من ناحية ويراعي – من ناحية أخرى – دورا اجتماعيا كأداة رئيسية لتحقيق أهداف خطة التنمية، والقضاء على البطالة، وتقديم نموذج تنافسي لعلاقات عمل تكفل تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي وتوفير أجر عادل وظروف عمل جيدة.

-

يهدف برنامجنا لاسترداد ما بيع من المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة في صفقات احتيالية مجحفة في سنوات حكم النظام السابق، كما يهدف إلى نقل تبعية النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية لهذا

القطاع المملوك للشعب، فيوفر بذلك نواة لتنمية عاجلة وبنية تحتية متكاملة.

-

ويقوم برنامجنا على تشجيع ودعم القطاع التعاوني، خاصة فى مجال الزراعة، وأيضاً فى مجالات الصناعات الصغيرة والإسكان، فهو أقرب أنماط الاقتصاد للتوزيع العادل للثروة عبر التشارك المجتمعي. النظام التعاوني يسمح للمزارعين بالاحتفاظ بالملكيات أو الحيازات الصغيرة، مع الاستفادة من الحجم والقدرة المالية واللوجستية الهائلة للجهاز التعاوني في توفير كافة مدخلات الزراعة (تمويل – تقاوي – مخصبات – مبيدات – ميكنة) وكذلك تسويق المحاصيل، بشكل اقتصادي مناسب وغير مرهق للمزارع. كما يمثل هيئة ديمقراطية يقوم من خلالها المنتجون بالسيطرة على القرار الاقتصادي عبر ممثليهم أو قادتهم المنتخبين، بينما يشارك الجميع بشكل مباشر في مناقشة القرارات والمحاسبة عليها، وتوزيع وتوجيه الفائض. ويؤدي كل هذا إلى توسيع قاعدة الملكية وبناء اقتصاد يعمل على نهضة المجتمع وفق أولوياته.

******************

٤- تمكين المواطنين من الحصول على حقهم فى العلاج

******************
إن الدولة مسؤولة عن الإنفاق الأساسي على قطاع الصحة، استناداً إلى أن الرعاية الصحية ليست ليس مجرد خدمة تخضع لقوانين السوق، بل هي حق من حقوق الإنسان، يجب توفيرها بعدالة وكرامة لجميع المواطنين، وأن التلوث والمرض ونقص الغذاء لا يعرفون حدودا اجتماعية. لذا يهدف برنامجنا، في مجال إصلاح القطاع الصحي، إلى ضمان حق المواطن فى العلاج المجانى؛ وتحسين مستوى الخدمة الطبية المجانية فى المستشفيات العامة ومستشفيات وعيادات التأمين الصحى؛ وتقنين وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال إصدار بروتوكولات معتمدة تحدد كيفية إجراء كل خدمة (مع إتاحة دليل بهذه البروتوكولات لكل المرضى)؛ وإصلاح الأوضاع الوظيفية وزيادة الأجور لكافة العاملين بقطاع الخدمات الطبية؛ وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوفير ضمان صحي للمعطَّلين والعاملين بالقطاعات غير النظامية وأي من يقع خارج مظلة التأمين الصحي.

******************

٥- المعاشات

******************
نسعى لاسترداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها حكومات النظام السابق، وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن المنتفعين لصالح أصحاب المعاشات، وإلغاء القوانين واللوائح المنظمة للتأمينات الاجتماعية الحالية، وإصدار قانون جديد يعيد جوهر الضمان الاجتماعي. كما سنهتم بإعادة النظر في المعاشات القديمة بما فيها معاشات القوات المسلحة والشرطة فيكفل البرنامج حدا أدنى لأصحاب المعاشات يتناسب وأسعار السلع والخدمات الأساسية‪.

******************

٦- الاستفادة من الدعم الشعبي الدولي للثورة

******************
ان الدعم الشعبي العالمي الملموس للثورة من شأنه أن يمَكِّن مصر من إعادة رسم سياساتها الخارجية على أسس التعاون والندية والصداقة بين الشعوب، ويكون هدف البرنامج بناء سياسة خارجية تسمح بتحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق مصالح الغالبية العظمى من الشعب المصري، بالتوافق مع النضالات الديمقراطية للشعوب العربية، وكافة شعوب الأرض، ضد الهيمنة والاستعمار الجديد. كما نؤمن بأن مفهوم الأمن القومي المصري لا يقتصر على حدود مصر السياسية، بل على مفهوم أوسع وأشمل، يرتكز على المنطقة العربية، ويمتد جنوبا إلى منابع النيل ومضيق باب المندب، وشمالا وشرقا ليشمل إيران وتركيا. ومن هنا أصبح من الواجب إعادة النظر في العلاقات مع الدول الواقعة في هذا النطاق على أساس تبدية الأمن القومي المصري وليس فقط مصالح وتوازنات القوى الكبرى.

-

____________________

محاور سيتم تفصيلها فى أوراق مستقلة

____________________

  • العدالة الضريبية

  • التعليم

  • البحث العلمي

  • السكن

  • البطالة

  • العشوائيات

  • اسقاط ديون مصر

  • مراجعة اتفاقيات اﻻستثمار الثنائية والدولية

  • حرية التنظيم وضمان الرقابة المجتمعية من خلال الشفافي

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 204 مشاهدة
نشرت فى 10 مايو 2012 بواسطة col

غدا بمشيئة الله سيتم اعلان نتيجة النيابة العامة دفعة 2009 

وعددهم 154 عضوا 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 368 مشاهدة
نشرت فى 3 مارس 2012 بواسطة col

بسم الله الرحمن الرحيم 

سؤال يجب ان نساله لانفسنا دائما ؟

.................... ايه اللي ممكن يكون في نفسك وتتمني مصر تكون عليه ..؟

............ هل حاولت تعمل ده وتبدأ بنفسك اولا ؟........

......ولا انت مجرد شخص سلبي ولا يمكن مش شايف حاجة ؟......

انا هبدأ بنفسي ........................................؟

.. نفسي اشوف في مصر ..... ان كل واحد بيشتغل اللي هو عايزه مش اللي الظروف فرضته عليه ؟

... نفسي اشوف تعليم صح ... معلمين محترمين قدوة .......... نفسي اشوف المدارس نظيفة كل يوم مش وقت زيارات كبار الزوار بس ....

... نفسي اشوف احترام الصغير للكبير ... نفسي اشوف تغيير في مصر بجد مش مجرد كلام ..................

..... نفسي المدرسين يبطلوا دروس خصوصية في المدارس ويراعو ربنا في الحصص.

.. نفسي اشوف الناس بتشتغل صح ... الشرطة بتحترم الناس .. والناس بتحترم الشرطة . نفسي اشوف المصريين بيشتغلوا علشان بلدهم ... نفسي احس الناس مخلصة في عملها مش علشان المرتب بس علشان ربنا يرضا علينا .... نفسي نراعي ربنا في كل شيئ ونبعد عن الافلام الهابطة ....

نفسى ......

الجنية يبقى ليه قيمة

التعليم يبقى احسن من كدة
وخصوصا كلية صيدلة

ميبقاش فيه شحاتين

ولا اطفال شوارع 

الملتزمين ميبهدلوش ويبقو براحتهم

الكليبات البشعة دى تبطل تتعرض

 

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 171 مشاهدة
نشرت فى 12 فبراير 2012 بواسطة col

البابا شنودة: «العصيان المدني» لا أعرف معناه.. و«لا يقبله الدين ولا الدولة»

قال البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية، مساء الأربعاء، إن العصيان المدني «لا يقبله الدين ولا تقبله الدولة»، وأضاف «الآيات في الكتاب المقدس  التي تحث على طاعة الحاكم، آيات كثيرة، وجايز الناس اللى بينادوا بالعصيان المدني يعبروا عن نفسهم شوية أيام من خلاله وبعدين ينتهي، وربنا يعدي الأيام على خير».

وأضاف البابا خلال عظته التي جاءت عن «حياة التوبة»، واستبقها بمقدمة قال فيها: «في هذه الأيام هناك حالة من السيولة التي نعيشها، والتى يسميها البعض (فوضى)، والتي ربما تتحول إلى عادة وطبع بسبب عدم وجود من يوقفها عند حدها والبعض يسميها (عصيان مدني) ولست أدرى معنى هذه الكلمة».

وطالب البابا، رجال الداخلية،  بـ«حماية الشعب»وأضاف «كذلك كل رجال العسكرية اللي وظيفتهم حماية الناس يحتاجون لحد يحميهم، ولو اعتدى علينا أحد من بره مين اللي هيحمينا؟»، واستطرد قائلا: «كل من يحب عمل شيئ يحلو له فليفعله»، مضيفا «كلها خيالات ولا أعتقد أنه ستدوم، إننا يا أخوتى جميعا نريد حياة روحية سليمة مقبولة أمام الله وصالحة ونافعة للجميع ونافعة للمجتمع الذي نعيش فيه وبعيدة أيضاً عن كل انحراف للوصول إلى روابط الحب، والوصول للذي يحبه كل شخص في هذا الوطن العزيز».

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 157 مشاهدة
نشرت فى 9 فبراير 2012 بواسطة col

 

شيخ الأزهر يحرّم العصيان المدني والإسلاميون يرفضون

الجنزوري: دعوة الإضراب ستخدم نزلاء طرة وسيحتفلون بسقوط النظام في هذا اليوم

القاهرة - مصطفى سليمان

في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات العصيان المدني تتصاعد في المقابل دعوات الرفض والاستهجان من قبل إسلاميي مصر لفتوى شيخ الأزهر بتحريم تعطيل العمل.

وأعلن فيه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي اليوم رفضه دعوة العصيان المدني والإضراب عن العمل يوم 11 فبراير.

وأكد الجنزوري "أن ذلك لو حدث فإنه سيخدم نزلاء طرة وأنهم أول من سيحتفلون بسقوط النظام في هذا اليوم، وفيما يبدو أنها حالة من الفزع تنتاب الحكومة المصرية من هذه الدعوة وصلت الى درجة إصدار شيخ الأزهر بيانا أمس ردا على الإضراب العام والعصيان المدني أكد فيه أن تعطيل العمل محرم شرعا".

وأكد الجنزوري أن ما يحدث حاليًا يهدف لإسقاط السلطة العسكرية والمدنية، متسائلا: ماذا سيحدث إذا تحقق ذلك؟ مطالباً الجميع بالالتفاف والتوحد في الفترة الحالية، وعدم استمرار المظاهرات الفئوية التي تعطل العمل والإنتاج، مؤكدًا أنه لا توجد ميزانية تسمح بالاستجابة لكل هذه المطالب خاصة مع توقف الجانب الإنتاجي والخدمي.

وتصاعدت الدعوات الى إضراب شامل وعصيان مدني يوم 11 فبراير المقبل تبناها تحالف القوى الثورية وشباب 6 أبريل وحملة دعم البرادعي والجبهة الحرة للتغيير السلمي احتجاجا على استمرار حكم العسكر في مصر وسرعة تسليم السلطة الى رئيس مؤقت أو مجلس رئاسي مدني، وفي مقابل هذا التصاعد المؤيد للدعوة تصاعدت دعوات الرفض لها وتأتي الدعوة الى العصيان المدني وسط توتر سياسي وأمني يسود مصر منذ أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلا.

وتشهد مصر جدلاً سياسياً واسعاً منذ عدة أشهر لم يتوقف حول تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب الأمر الذي دعا المجلس العسكري الى التعجيل بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 10 مارس المقبل بدلا من 15 أبريل وهو ما لقي ترحيبا من قوى سياسية ومرشحين للرئاسة.

ولقيت دعوة الإضراب والعصيان المدني رفضا من القوى الإسلامية، حيث أعلنت الأخيرة رفضها لهذه الدعوة في بيان رسمي أصدره حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على لسان رئيسه د.محمد مرسي قائلا "إن البلد لا يحتمل مزيدا من تعطيل الأوضاع والإضرابات، وأشار إلى أهمية أن نخرج جميعا من هذا الوضع المضطرب".

ورفض د.خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية تلك الدعوة وقال في تصريح لـ"العربية.نت": "نحن لسنا مع هذه الدعوة ولا نرى أنها حلا للأزمة المصرية الحالية".

وشدد د خالد سعيد على ضرورة تثقيف الجماهير بمفهوم العصيان المدني أولا حتى لا يتحول ذلك إلى فوضى عارمة.

وأضاف "كما أن هذه الدعوة لا تجمع أغلبية لها كاسحة كما كانت سابقا في 25 يناير 2011 وليس عليها إجماع".

ومن جانبه يقول د.طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية "إن هذه الدعوة استعجال لا مبرر له وغير منطقي وقد تؤدي هذه الدعوة الى فوضى تعرقل أهداف الثورة".

وأضاف: "نحن ارتضينا المسار الديمقراطي الذي تم الإجماع عليه في استفتاء 19 مارس وإن كان المجلس العسكري قد أعلن أنه سيتم فتح باب الترشح للرئاسة في 10 مارس المقبل فهذه بادرة طيبة وإبداء حسن نوايا نحن نثمنه".

واستدرك د.طارق الزمر "لكن إذا تأخر المجلس العسكري يوما واحدا عن 30 يونيو المقبل في تسليم السلطة فسننزل جميعا إلى الشارع".

وقال د.أحمد الطيب شيخ الأزهر في بيانه "إن تعطيل العمل محرم شرعا، وإن قيمة العمل في الإسلام عالية رفيعة، وإن القرآن الكريم قد رفع مكانة العلم وأهله مكانا عليا. وأكد أحمد الطيب أنه لا يكاد يُذكر الإيمان في القرآن إلا مقروناً بالعمل الصالح النافع للناس أجمعين.

وأوضح أن واجب المؤمن في هذه الحياة ثلاثة أمور: عبادة الله، والقيادة ولو لأهل بيته وأسرته، ثم العمل لعمارة هذا العالم الذي استخلفنا الله فيه، وسخر لنا قواه في الأرض والسماء.

وناشد شيخ الأزهر أبناء الوطن باسم الأزهر الشريف ألا يعطلوا العمل ساعة واحدة، وأن يتمسكوا بأداء واجبهم نحو أنفسهم وأهليهم، ووطنهم ومواطنيهم ولله رب العالمين.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 172 مشاهدة
نشرت فى 9 فبراير 2012 بواسطة col

العصيان المدني مفهومه وشروطه وأهدافه

 جميل عودة/مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث

       في الوقت الذي تلجأ فيه بعض الجماعات السياسية إلى استخدام أقسى أنوع العنف بما فيه القوة المسلحة للمطالبة بحقوقها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ترجح جماعات سياسية أخرى الدعوة إلى العصيان المدني كوسيلة للمطالبة بحقوقها واسترجاعها.

فما هو العصيان المدني؟ وما هي وسائله وغاياته؟

وكيف يمكن أن نمارسه بعيدا عن أدوات العنف بما فيها الكلام الجارح؟

    يمكن أن نعرف العصيان المدني، بأنه وسيلة سلمية استثنائية هادفة مكفولة دستوريا تتضمن مخالفة صريحة لبعض الأنظمة والقوانين النافذة بغية إجبار السلطات الحاكمة على الانصياع لمطالب المحتجين الشرعية. أو هو بتعبير آخر مخالفة القانون وإطاعته في آن واحد! ولكن كيف؟  

    عندما نستقري الواقع السياسي لكل شعوب العالم لا نجد شعبا من الشعوب يقبل بشكل دائم عن حكومته أو إدارتها أو إجراءاتها، بل العكس تماما، ليس ذلك فقط في الحكومات التي صادرت إرادة شعوبها وحكمت قبضتها على السلطة، بل في الحكومات المنتخبة من قبل الشعب نفسه أيضا!. وإذا كانت الشعوب في الأنظمة الدكتاتورية تفضل السكوت على الكلام حيث يكون السكوت من ذهب؛ لان نتائج التعبير عن الرأي محددة سلفا، فان الشعوب في الأنظمة الديمقراطية هي الأكثر قدرة في التعبير عن إرادتها وهو حق يكفله الدستور والقوانين.

    ولكن حق التعبير بالرفض لابد أن يكون في إطاره القانوني؛ لان ما يكفله القانون يكفل أدواته السلمية بالضرورة، فإذا كان الدستور يضمن حق التظاهر والاحتجاج للمواطنين فانه أيضا يقول لهم إن هذا الحق يجب أن تعبروا عنه بالوسائل السلمية لا بالوسائل العنيفة، فمادام التظاهر مثلا يتم بوسائله السلمية فهو محمي دستوريا وقانونيا، ولكن إذا تم التعبير عنه بأي وسيلة من وسائل العنف يفقد التظاهر دستوريته وقانونيته ويقع تحت المسائلة القانونية باعتباره فعل أو نشاط غير قانوني، ويُسأل المتظاهرون عنه في المحاكم.       

   والعصيان المدني أحد  الوسائل السلمية المكفولة دستوريا والمتاحة للمواطنين من أجل المطالبة بحق من الحقوق المهدورة أو رفض نشاط حكومي ما، يعتقد العاصون أنه يضر بالمصلحة العامة أو بمصالحهم على وجه خاص، ولكن هذا الحق كثيرا ما يساء فهمه أو يساء التعبير عنه من قبل العاصين من جهة، أو من قبل الحكومات التي تقلل من أهميته باعتباره لا يضر بنشاطاتها ضررا بالغا مما يدفع العاصين إلى استخدام أدوات العنف بأشكاله المختلفة كوسيلة للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم؛ لان الكثير من الحكومات -للأسف- لا تعير أهمية لمن يرفع لافته يطالب فيها بحقه ولكنها تولي اهتماما واسعا لمن يحمل السلاح بوجهها!.

   وهذا يعني أن العصيان المدني له شروطه ومحدداته فإذا تحققت في العصيان صح وصفه بـ"العصيان المدني" وإذا تخلفت كان عصيانا غير مدني.

 الشرط الأول للعصيان المدني هو أن يكون سلميا بمعنى أن يمتنع "العاصون" عن استخدام العنف والعمل المسلح أو التهديد بأيهما، حيث يتوجب على الممارس للعصيان المدني أن يكون هادئا مالكا لزمام نفسه حتى يتحقق هدفه، فعندما يمسك به رجال الأمن والشرطة، لابد أن يكون مطيعا لهم تماما، يبتسم في وجوههم على الدوام، ولو سبوه أو شتموه؛ يجادلهم بالتي هي أحسن، أو يسكت؛ فان السكوت ابلغ من الكلام. إذا اقتادته مفرزة الشرطة إلى المعتقلات ومراكز الشرطة، لا يقاوم؛ لان المقاومة عنف والعنف ينافي جوهر العصيان المدني!

  والعصيان المدني هو أن يعاهد ممارس اللاعنف نفسه وضميره ووطنه أن يتحمل المسؤولية بمفرده، وكأنه وحده في الساحة، ثم يحاول أن يقنع الآخرين بقضيته، فإذا استخدم العاصون العنف كالاعتداء على دوائر الدولة أو مؤسساتها، أو ضربوا رجال الشرطة والأمن، أو عطلوا مرفق من مرافق الحياة المتعلقة بحياة مواطنين مباشرة كتعطيل محطات الطاقة، أو ثقب أنابيب المياه فان العصيان المدني  يخرج عن كونه عصيانا سلميا ويدخل في دائرة أعمال التخريب والعدوان ويقع تحت طائلة المسائلة القانونية مما يستلزم تصدي القوى الأمنية له.

    والشرط الثاني هو أن العصيان المدني نشاط استثنائي يهدف إلى تحقيق غاية ما يطالب بها العاصون وهو ينتهي حال وعد السلطة بتلبية المطالب كلها أو جزء منها، فهو مقيد بفترة زمنية معينة ولا يجب أن يتحول إلى نشاط دائم يخل بأمن الدولة ومواطنيها، وهو في العادة يكون في المسائل السياسية الكبرى التي  تهم قطاع واسع من المواطنين كمطالبة نقابة العمل بزيادة أجور العمال، أو مطالبة المواطنين بدعم السلع الغذائية الأساسية كالطحين أو السكر، أو إطلاق سراح عدد من المعتقلين لأسباب سياسية لا جنائية.   

   والشرط الثالث هو أن يكون العصيان المدني عمل هادف ومنضبط غير فوضوي حيث لابد أن يتضمن مجموعة من المطالب المحددة والمفهومة، ويفضل أن تكون مكتوبة حتى يتمكن المسئولون من الاطلاع عليها، ويمكن أن تنشر هذه المطالب في وسائل الإعلام من اجل الزيادة في الضغط على الحكومة، كما يجب أن تكون قيادة العصيان المدني واضحة ومشخصة تعلن عن نفسها أمام الرأي العام، وهي التي تتفاوض بالنيابة عن ممثليها وباسمهم، فإذا كان العصيان فوضويا وليس له أهداف واضحة أو أن قيادته غير مشخصة فلا يصح وصفه بالعصيان المدني.   

   والشرط الرابع أن يكون هدف العصيان تحقيق مطالب مشروعة وواقعية، فإذا كانت مطالب العاصين غير مشروعة أو غير واقعية فلا يسمى العصيان مدنيا كما لو طالبوا السلطة بتقديم أحد المسئولين إلى القضاء دون تقديم أدلة تدينه.

  والشرط الخامس وهو شرط متعلق بالسلطة وهو ضرورة أن تتعامل السلطة مع العصيان المدني تعاملا جديا من حيث اعتباره حقا دستوريا مكفولا للمواطنين جميعا، ومن حيث انه حق محمي ومن واجب السلطة أن توفر كل وسائل الحماية اللازمة للعاصين المدنيين، وأن تأخذ مطالب العاصين مأخذ الجد، وأن تسعى إلى انجازها أو بعضها من خلال التفاهم والتحاور مع قيادة العاصين المدنيين، وان لا تعطي الوعود الكاذبة أو الصعبة للعاصين مما يبعث برسالة خاطئة للمجتمع بان السلطة لا تلبي أية مطالب إلا بالقوة والعنف، بل يمكن للسلطة خاصة تلك التي تسير نحو "الديمقراطية" كالعراق أن تشجع وتفعل الحركات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للقيام بمثل هذه الأعمال السلمية وانجاز مطالبها ليكون الحل المدني السلمي هو السبيل الوحيد للتعبير عن رفضنا أو تحقيق مطالبنا.  

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 292 مشاهدة
نشرت فى 9 فبراير 2012 بواسطة col

الحبس الاحتياطي في القانون المصري

تعريفه :
لم يضع التشريع المصري تعريفاً محددا للحبس الاحتياطى ، وإنما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية ، لذلك فقد تعددت تعريفات الفقه المصري للحبس الاحتياطي :-
فعرفه الأستاذ الدكتور نجيب حسنى تعريفا للحبس الاحتياطى على النحو التالى : هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون .
وعرفه الدكتور المرصفاوى بأنه : إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهى أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائى أو أثناء المحاكمة واما بصدور حكم فى الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه .
وعرفت المادة (381) من تعليمات النيابة العامة الحبس الاحتياطي على النحو التالي : هو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجنى علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .
ومن مجمل هذه التعريفات يبرز لنا مضمون الحبس الاحتياطي بأنه ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة فى سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائى بات ، كما يبرز الطابع المؤقت للحبس الاحتياطى وارتباطه بمدى زمنى لا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد مما يميزه عن الحبس المطلق كما تظهر بجلاء علته والغاية منه
مبررات الحبس الاحتياطي :
موقف الفقه : يكاد يحصر الفقه الراجح هذه المبررات فى أداء ثلاث وظائف : -:
أولاً : الحبس الاحتياطي كأجراء يضمن تنفيذ العقوبة :فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدى سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب
ثانياً : الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات الأمن : حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجنى علية ، أو غيرهم ممن استفزهم واستثارا سخطهم اقتراف المتهم لفعلة ، خاصة ولو اتسم بوضاعة عالية .
ثالثاً :الحبس الاحتياطي بوصفة وسيلة من وسائل التحقيق : وهى الوظيفة الأساسية ، حيث يحقق بعض الأغراض التى يمكن إجمالها في ، وبقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق ، و المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة ، منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقى شركائه فى ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عن تجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات .
في التشريع المصري :
يمكن إجمال ما ورد فى التشريع المصرى بخصوص الحبس الاحتياطى بأنه قد نظر إلى الحبس الاحتياطى بوصفة إجراء من إجراءات التحقيق ، وبوصفة تدبيرا احترازيا فى الوقت نفسه ، فبوصفة إجراء من إجراءات التحقيق يحب أن يكون هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم ضغطا على الشهود أو اتصالا سريا بغيرة من المتهمين وهو ما يستفاد من نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصرى فعلى الرغم من خلو القانون المصرى من تحديد مبررات الحبس الاحتياطى فإنه نص في هذه المادة على ما يفيد أن مد الحبس الاحتياطى يكون لمصلحة التحقيق ، ونص المشرع الدستورى المصرى فى المادة 41 من الدستور الحالى على انه " لا يجوز القبض على المتهم …… أو حبسة ……… إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، إما بوصفة تدبيرا احترازيا يستهدف منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التى كشف عنها اقتراف المتهم لجريمته وهو ما عبر عنه المشرع المصرى بالمادة المشار إليها " صيانة أمن الدولة " وهو ما يدرجة الفقه عادة بوصف الحبس الاحتياطى كأجراء من إجراءات الأمن – يعمل على تفادى ارتكاب الجرائم سواء من المتهم أو من غيرة كرد فعل على جريمته.
القواعد العامة للحبس الاحتياطي :
مجـالـه :
يستفاد من نص المادة 134 أ . ج أن مجاله ينحصر – بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي، وقد أورد المشرع على هذا الأصل استثئنائين أحدهما موسعا من مجاله والأخر مضيقا له ، فمن حيث التوسيع : أجاز المشرع الحبس الاحتياطي في الجنح المعاقب عليه بالحبس ، مهما قلت مده إذا لم يكن للمتهم محالة إقامة ثابت معروف في مصر ، وحظر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياً م26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث .
كما حظره في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق .

شروط الحبس الاحتياطي :
أولاً : توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة أو اشتراكه فيها : بمعني أن على الجهة مصدرة الأمر التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم أي يتطلب توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما ثم عليها أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس وتحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التى لها ان تعتبر الحبس باطلا لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد - من ثم - كل دليل مستمد منة وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فورا .
ثانياً : آن يسبق الأمر به استجواب المتهم إلا إذا كان هاربا : وعلة ذلك .. مادام أمر الحبس تقديريا للمحقق فيتعين علية تجميع عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر مما يستلزم الاستماع إلى المتهم لتكتمل أركان الصورة لدى المحقق .فيكون اكثر قدرة على تقدير مدى كفاية الأدلة وأيضا مدى ملائمة الحبس الاحتياطي للحالة الواقعية وعند استحالة تنفيذ هذا –حالة هرب المتهم – فان المشرع أعفى المحقق من هذا الشرط .
ثالثاً : أن تسمع أقوال النيابة إذا كان قاضي التحقيق هو الأمر بالحبس : وعلة ذلك اكتمال كافة جوانب الموقف من زاوية المتهم ( الشرط السابق) ومن زاوية النيابة ( بوصفها جهة اتهام ) فيكون المحقق أكثر قدرة علي تقدير مدي كافية الأدلة . ومدي ملائمة الحبس الاحتياطي بداهة لا محل لهذا الشرط إذا كانت النيابة العامة هي التي تتوالى التحقيق .
الجهة المخولة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي :
الحبس الاحتياطي بوصفه أمر من أوامر التحقيق يتصور أن يصدر في إحدى ثلاث لحظات من حياة الخصومة الجنائية ( اتهام- إحالة – محاكمة ) وتتباين الجهات المخولة سلطة إصداره في كل مرحلة من هذه المراحل وذلك على النحو التالى :
سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق :
تتباين وتتعدد الجهات المخولة سلطة إصدار أوامر الحبس الاحتياطى فى التشريع المقارن فهناك من يعطى هذه السلطة للقضاء وحدة ، وهناك من يعطيها للنيابة العامة ، وهناك من يشارك الاثنين كمال يوجد أيضا من يعطى هذه السلطة لضباط الشرطة فيما يلى نتناول موقف التشريع المصرى فى هذا الشأن .
1- الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق :
تبني هذه الخطة قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر في 1883 فكان الأصل العام أن التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق أو من يندبه لذلك ( م 3 ، 4) يقوم به من تلقاء نفسه ،أو بناء على طلب أعضاء قلم النائب العمومي ، أو المدعي بالحقوق المدنية أو بناء على طلب محكمة الاستئناف ، وخرج على هذا الأصل العام في حالة التلبس حيث أجاز لأعضاء قلم النائب العمومي ولمأمور الضبطية القضائية إجراء التحقيقات الابتدائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجريمة (13 م ) وانحصرت سلطة الحبس الاحتياطي في يد قاضي التحقيق وحده فإن تبين له بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أو عدم حضوره أن الشبهات كافية قبله وكانت الجناية أو الجنحة – المتهم بارتكابها معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد جاز له يصدر أمر " بسجن المتهم أو ان يبدل بأمر الضبط والإحضار السابق صدوره أمر أخر بسجنه ( م88 ، 90) وكان هذا الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بحبس المتهم احتياطيا –غير محدد بمده.
2- الجمع بين وظائف الاتهام ، والتحقيق ، والحكم في يد هيئات إدارية
وعرفت باسم " قومسيونات الأشقياء " حيث عطلت السلطات تنفيذ قانون تحقيق الجنايات الأهلي حتى تطلق يدها في مواجهة الثورة العرابية وتذرعت بأن " الأشرار " قد أساءوا فهم الحريات التي منحها إياهم القانون الجديد وعاثوا في البلاد فسادا فأصدرت في 24 أكتوبر 1884 " ديكريتو " يتعلق بالوجه القبلي ويقضي كلاهما بنقل اختصاص الفصل في الجرائم التي من شانها الإخلال بالأمن أو تهديد الأملاك إلى لجنة سميت بأسم " قومسينات الأشقياء " وهي مشكلة من رئيس يعينه مجلس الوزراء ومدير بالمديرية ورئيس النيابة واثنين من قضاه المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف وكانت هذه اللجان تتولى التحقيق والفصل في القضايا غير مقيدة بالقواعد والإجراءات التي كان ينص عليها قانون تحقيق الجنايات ، وأسرفت تلك اللجان في القسوة يقصد الإرهاب وانتهكت حقوق الدفاع ولم تتورع عن الالتجاء إلي التعذيب أثناء التحقيق واكتفت بالإدانة بمجرد الشبهات وقد ألغيت في عام 1889 بعد أن ظهر من تقرير " مسيو ليجريل " أنها سجنت كثيرين بين عدة سنوات بغير محاكمة واتضح أنها كانت تحكم بالإدانة لأدني شبهة وتعذب المتهمين لحملهم على الاعتراف . . . الخ وكان نظام البوليس فاسدا إلى حد أحرج مراكز رؤساء الحكومة ومديري البوليس على السواء فقد وضع نظام البوليس بأسره على قاعدة عسكرية وجرد المديرين من كل سلطتهم عليه مما حفز " نوبار " إلى الشكوى من عجز المديرين من المحافظة على الأمن وادي إلى رئيس البوليس الإنجليزي " كليفورد لورد " وإعادة سلطة المديرين على البوليس من جديد ، وكما يبدو فإن سلطات الاحتلال كانت متأثرة بفكرة عبر عنها صراحة " ملنر " بعد زمن طويل من الثورة العرابية ، حينما وصف المصرين " بأنهم أمة من العبيد الخاضعين المجردين من أدني روح للحرية .
3- الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق :
استحدث " ديكريتو " صادر في 28 /5/1895 أحكاما جديدة منها ما تضمن تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق فضلا عن سلطة الاتهام وان ابقي نظريا –على نظام قاضي التحقيق وعلى سلطاته في التحقيق والحبس الاحتياطي تلجا النيابة العامة إذا شاءت في الجنايات وبعض الجنح وبمقتضي ذلك التعديل أصبح للنيابة العامة – هي الأخرى – سلطة الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بمعرفتها كما كان للمتهم المحبوس أن يعارض في أمر حبسه أو في الأمر الصادر من النيابة بتجديد ذلك الحبس ويفصل قاضي الأمور الجزئية في تلك المعارضة خلال ثمانية أيام ( المواد 10 ، 12 ، 13 (، وقد عدلت سلطة النيابة العامة الحبس الاحتياطي بعد ذلك بـ " دكريتو " صادر في 19 يناير 1879 بموجبه حرم النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطياً بتعديل المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 28 مايو 1895 ، وفرقت بين حالتين الأولي : أجازت فيها للنيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا ولكن بعد موافقة رئيس المحكمة أو من يقوم مقاومة أو موافقة قاضي الأمور الجزئية كتابة إذا كان المتهم في وجهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة – وذلك إذا وقعت الواقعة مما يستوجب العقاب بالحبس ( مثل جنحة السرقة أو الشروع فيها ... الخ )
والثانية : يصدر الأمر بالحبس من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة أو قاضي الأمور الجزئية –إذا كان المتهم في جهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة بعد أن تستحضر النيابة المتهم أمام أيهما ( حسب الأحوال ) وإذا كانت الواقعة من الجنح التي تستوجب الحبس عدا ما ذكر في الحالة الأولي وكذلك إذا لم يحضر المتهم بعد استدعائه بالطرق القانونية ، وبذلك سلب المشرع النيابة حق حبس المتهم احتياطيا ووكله إلى القضاء وعدلت سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بعد ذلك بالقانون الصادر في 1904 واختط فيه المشرع طريقا وسطا حيث خول النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطيا في أحوال معنية لمدة محدده وحرم المتهم حق المعارضة في الأمر الصادر بحبسه .

4- الفصل بينهما في الجنايات والجمع بينهما في الجنح :
تبني هذا المسلك قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حيث جعل التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وجوبيا في مواد الجنح وجوزيا – بناء على طلب النيابة في مواد الجنح ومنح النيابة العامة سلطة التحقيق في مواد الجنح والمخالفات بالقيود الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول والتي خول القانون بمقتضاها لقاضي التحقيق سلطة مراقبة النيابة العامة في بعض التحقيقات .
5- التوسع في سلطة النيابة العامة ، والحد من سلطة قاضي التحقيق :
صدر المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 52 الذي أعاد للنيابة العامة سلطة التحقيق كاملة في مجال الجنايات باستثناء جرائم محددة اختص بها قاضي التحقيق اختصاصا وجوبيا وبذلك عدل المشرع المصري – مرة أخري – عن نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وابقي هذا التعديل على قاضي التحقيق كسلطة احتياطية للتحقيق مع إعطائه اختصاصا وجوبيا بالنسبة لجرائم التفاليس والجرائم التي تقع من الصحف وغيرها من طرق النشر إذا الزم النيابة العامة بإحالتها إليه للتحقيق ، وبمقتضي قانون رقم 113 لسنة 57 ألغيت الأخير من المادة 64 التي توجب التحقيق من جرائم التفاليس والصحافة اكتفاء بالأصل العام المقرر بالفقرة الأولي من المادة المذكورة وهو يتح للنيابة العامة –في مواد الجنايات أو الجنح أن تطلب ندب قاض لتحقيقها إذا رأت أن في ذلك أكثر ملاءمة لظروفها ، وبمقتضي هذه التعديلات أصبح نظام قاضي التحقيق – الذي ينص عليه التشريع المصري ( مواد 64-65) نظاما صوريا وأجريت دراسة ميدانية حول موضوع الأشراف القضائي على التحقيق في ضوء الدراسات الخاصة بمشروع قواعد الحد الأدنى لتنظيم العدالة الاجتماعية والتي أشرف عليها " المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية " وتبين من نتائج هذه الدراسة – التي بدأت عام 1970 ونشرت عام 1977 أنه لم يندب أحد من قضاه التحقيق طبقا للمادتين 64-65 إ . ج طوال هذه الفترة .
سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة الإحالة :
نظام الإحالة عبارة عن تقيم للاتهامات المقامة ضد المتهم وتقدير لمدلول الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق وعدم كفايتها لإحالة الدعوى إلى قضاء المحاكمة عن طريق قرار الإحالة ويكون له في سبيل ذلك سلطات إجراء تحقيق تكميلي أو تكليف سلطة التحقيق الابتدائي بإجرائه والأمر بحبس المتهم احتياطيا إذا كان مفرجا عنه أو الإفراج عنه أن كان محبوسا وان يأمر بإحالة الدعوى إلى المحاكمة أو يأمر بالا وجه لإقامتها
وسنخصص فرعا لإيضاح موقف كلا من التشريع المقارن والتشريع المصري بشأن الإحالة .

إسناد الإحالة لسلطة التحقيق
أحل قانون الإجراءات الجنائية الحالي ( 150 لسنة 50 ) غرفة الاتهام محل قاضي الإحالة وكانت تتكون من ثلاثة قضاه ، ثم بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 62 أصبح قاضي الإحالة يتكون من مستشار الإحالة بدلاً من القضاة الثلاثة الذين تتكون منهم غرفة الاتهام ، ثم بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 1973 ( الصادر في 21 فبراير ) أضيفت م 366 مكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاها تتم الإحالة مباشرة من النيابة العامة إلى المحكمة المختصة في طائفة معينة من الجنايات وهي جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية – والغدر – والتزوير – وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب : الثالث . والرابع . والسادس عشر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، ثم تم إلغاء مستشار الإحالة في 4 نوفمبر 1981 إصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 81 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاه تم استبدال نص المادة 158 والمادة 124 بنصوص جديدة تسند إحالة الدعوى إلى جهة التحقيق ( لقاضي التحقيق – وفقا للمادة 158 ) أو النيابة العامة ( وفقا للمادة 124 ) التى لها أن ترفع الدعوى في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم أمام المحكمة الجزئية إلا ما استثني وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام – أو من يقوم مقامة- إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام وفقا لضوابط عددتها المادة ، واستحدثت مادة برقم 214 مكرر تقضي بأنه إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة – ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية ، فعلي النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة ونص قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر – في مادته الثالثة – على حذف كلمة " مستشار الإحالة أينما وردت في قانون الإجراءات الجنائي ، ونصت المادة الرابعة على إلغاء الفصل الثالث عشر المعنون " في غرفة الاتهام " ( المواد من 193 – 196) من الباب الثالث من الكتاب الأول .
سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة المحاكمة :
أ‌- محكمة الموضوع : يستفاد من نص م 151/1 إ . ج أن سلطة حبس المتهم الذي سبق حبسه احتياطيا من قبل ثم افرج عنه من اختصاص المحكمة المحالة إليها الدعوى سواء كانت محكمة جزئية أو استئنافية أو محكمة جنايات وتتقيد المحكمة في هذه الحالة – بنفس ما تقيد به قاضي التحقيق عند إصداره أمرا جديد بالقبض على المتهم أو حبسه وهي الشروط المنصوص عليها في م 150 إ . ج ، ويستفاد ذلك من ترتيب المواد ، وتنحصر ( إذا قويت الأدلة على المتهم ، إذا أخل بالشروط على المفروضة عليه ، إذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء ) وتوسع المشرع في سلطة محكمة الجنايات فوفقا للمادة 380 إ . ج لا تتقيد محكمة الجنايات بمثل ما تقيد به المحاكم الأخرى فيجوز لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا في أية حالة تراها ولها أن تأمر بحبس المتهم (ولو كان طليقا ولم يسبق حبسه من قبل ) حيث جري نصها كما يلي ": لمحكمة الجنايات في كل الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج – بكفالة أو بغير كفالة – عن المتهم المحبوس احتياطيا .
ب – المحكمة المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة : عند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير أدوار انعقادها ، و في حالة الحكم بعدم الاختصاص ( م 151 / 3 ) .
حدود السلطة المخولة بالحبس الاحتياطي :
أ‌- مدة الحبس الاحتياطي : مدة الحبس الاحتياطي في التشريع الإجرائي المصري تختلف تبعا لاختلاف الجهة المصدرة للأمر كما يلي ::
1- مدة الحبس الاحتياطي عند صدور الأمر به من النيابة العامة : وفقا للمادة 201/ إ . ج لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوض علي المتهم إذا كان مقبوض عليه من قبل أي تحسب من تاريخ القبض على المتهم إذا كان عضو النيابة هو الذي أمر بالقبض عليه كرئيس للضبط القضائي ( م 35 ، 36 أ . ج ) ، أو من تاريخ تسليمه للنيابة للنيابة إذا كان مقبوضا عليه بقرار من مأمور الضبط في حالة التلبس ( م24) ، أو بأمر صادر من سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره ( م 126 ، 127) أو بأمرها بالقبض عليه ( م 130 ( والمادة تميز بين الواقعة التي ننسب إليها بدء تاريخ الحبس الاحتياطي ( من تاريخ القبض عليه ، أو من تاريخ التسليم ) وتجد هذه التفرقة أساسها في مثول المتهم أمام النيابة – في حالة القبض عليه بناء على أمر النيابة بوصفها رئيسا للضبط القضائي – لا يتراخي عن القبض ، أما إذا كان مقبوضاً عليه من قبل (بقرار من مأمور الضبط في أحوال التلبس وبناء على أمر سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره أو بالقبض عليه ) فلسلطة التي قامت بالقبض أن تعرض على سلطة التحقيق في خلال 24ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه خلال 24 ساعة أخري ( م31) فينسب بدء حبس المتهم إلى وقت تسليمه للنيابة وليس إلى وقت استجوابه حتى لا يتحمل عبء تأخير استجوابه بلا موجب .
2- مدته عند صدور الأمر من قاضي التحقيق :وفقا للمادة 142/ 1 إ . ج يكون قراره بحبس المتهم احتياطيا نافذا لمدة خمسة عشر يوما وله بعد سماع النيابة والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما .
3- سلطة مستشار الإحالة قبل إلغائه: كانت له سلطة واسعة قبل تعديل م 143 كما سلف فيما سبق حيث كان له مد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق إلى حين الانتهاء منه بدون آيه قيود زمنية واستمرت له بعد ذلك السلطات الموضحة في المواد 175 إ . ج الأولي تعالج سلطته في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق وتخوله ذات سلطات قاضي التحقيق عند إجرائه تحقيقا تكميليا ومن بينها سلطة الآمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسة وفقا لاحكام م 150 إ . ج ، وأقرت محكمة النقض تلك السلطة له ولو لم يصدر قرار بإجراء التحقيق على سند من أن أمره بالقبض يعد في ذاته إجراءات التحقيق التي يملكها دون قيد ، أما بخصوص الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة فلا قيود ترد على سلطته وعليه وفقا للمادة 184 ففي أمر الإحالة له أن يفصل في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو إذا كان قد أفرج عنه ، وعلى كل فقد تم إلغاء نظام مستشار الإحالة في التشريع المصري بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وألغيت هذه المواد تماما
مد مدة الحبس الاحتياطي :
سلطة قاضي التحقيق : يجوز له بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس – الذي سبق له وأن إصدار – مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ( م142/أ.ج ) .
سلطة القاضي الجزئي : وفقا لنص م 202 / إ . ج له أن يصدر آمرة – بناء على طلب النيابة بمد الحبس الاحتياطي لمدة متعاقبة بحيث لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوما وبديهي على النيابة تقديم طلبها أثناء سريان مدة الحبس الاحتياطي الصادر منها ( أي قبل انقضاء مدة الأربعة أيام .
سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة :خولها القانون سلطة مد المدة في الأحوال الآتية :
أ – عند استنفاد المدد التي يملكها القاضي الجزئي ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي لأكثر من ذلك فعليها – قبل انقضاء تلك المدة – عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمس وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ( م 203 ، 143 / 1 إ . ج )
ب- عندما تستنفذ المدد التي يملكها قاضي التحقيق فعليه قبل انقضائها – أن رأي مد الحبس الاحتياطي – أن يحيل الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً ( م 143 / 1 إ . ج( .
جـ- في حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير دور الانعقاد تكون هي المختصة بمد مدة الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة كما تكون المختصة كذلك في حالة الحكم بعدم الاختصاص إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ونرى عدم وجود قيد زمني عليها (م151/ 2/3 إ . ج ) .
المحكمة المختصة بنظر الدعوى :
عند خروج القضية من حوزة المحقق – بإحالة المتهم إلى المحكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى – تكون تلك المحكمة هي المختصة بالفصل في أمر الحبس الاحتياطي بدون قيد زمني عليها ( م 151/1 إ . ج(
الإفراج المؤقت :
هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس والأصل أن يصدر من السلطة التي أمرت بالحبس الاحتياطي مادمت الدعوى لم تخرج من حوزتها فللنيابة العامة – إذا كانت تباشر التحقيق أن تفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا في أي وقت سواء أكان حبسه قد تم بأمر منها أو مد بناء على طلبها مادامت القضية في يدها ، فإذا خرجت من حوزتها انتقلت سلطة ذلك إلى الجهة التي أحيلت إليها وكل ما للنيابة هو أن تطلبه تلك الجهة ، ولقاضي التحقيق – الذي يجري التحقيق بمعرفته تلك السلطة سواء أكان هو مصدر الأمر أم النيابة عندما كانت تباشر التحقيق قبل ندبه وللنيابة العامة استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية (65 إ . ج) ، وللجهة التي تفصل في طلبات مد الحبس الاحتياطي ( قاضي جزئي –محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة) أن تصدر أمرها بالإفراج عنه سواء بكفالة أو بغيرها – في الأحوال التي تري زوال مبررات الحبس الاحتياطي وقد يكون الإفراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخري .
حالات الإفراج الوجوبي :
1- عن المتهم المقبوض عليه في مواد الجنح بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا أو سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة ( م142/2 أ ج ) .
2- إذا أصدرت سلطة التحقيق أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب الإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب أخر (154/2 ، 209/2 أ . ج( .
3- إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي دون تجديدها قبل انقضائها .
4- إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواقعة المنسوبة للمتهم والمحبوس احتياطيا بسببها لا تكون جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
5- إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي حبس المتهم من أجلها .
6- إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي سته شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة – إذا كانت التهمة جناية – بمد الحبس الاحتياطي .
الإفراج الجوازي :
في غير الحالات السابق الإشارة إليها يكون الإفراج جوازيا لسلطة التحقيق إذا قررت زوال مبرراته ، بشرط أن يعين المتهم محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيم فيها ( م 154 إ . ج ) وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده ( م 144 إ . ج ) ويجوز تعليق الإفراج الجوازي على تقديم كفالة ، يقدر مبلغها في أمر الإفراج .
إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه :

وفقا للمادة ( 150 إ.ج ) لسلطة التحقيق إلغاء أمر الإفراج عن المتهم وإعادة حبسه في الحالات التالية : ( إذا قويت الأدلة ضد المتهم ، إذا أخل بالشروط المفروضة عليه في أمر الإفراج ، إذا جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الأجراء ) ، وبديهي أن حكم هذه المادة ينصرف إلى حالات الإفراج الجوازي ، فلا محل له في حالات الإفراج الو جوبي إلا إذا صدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ثم ظهرت دلائل جديدة تستدعي إلغائه والرجوع إلى الدعوى فيصبح عندئذ العدول عن أمر الإفراج وإعادة حبس المتهم احتياطيا .
وتكون سلطة إصدار الأمر بإعادة الحبس في يد نفس الجهة التي أمرت بالإفراج عنه بشرط أن تكون الدعوى مازالت في حوزتها وإلا فالجهة التي آلت إليها الدعوى فعلا .

موجـــــــز
سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي :
النيابة العامة : 4 أيام - قاضى المعارضات : 45 يوم - الجنح المستأنفة : 15 يوم تجدد لمدد أخرى
قاضى التحقيق : يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات .. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
أقصى مدة للحبس الأحتياطى :
الجنح : لا تجاوز 3 شهور
الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر : يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة - الجنايات : لا تجاوز 5 شهور
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى :
6 شهور في الجنح - سنة ونصف في الجنايات - سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام
استئناف قرار الحبس والإفراج :
للمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية
قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة
قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات
قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع
يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم . 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 319 مشاهدة
نشرت فى 8 فبراير 2012 بواسطة col

ونحن نعتقد أن مفتاح نجاح أية منظمة يكمن في نوعية موظفيها. لذلك ، لدينا التدريب وبرامج التطوير المهني تقديم المعلقة القانونية والتدريب على المهارات من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل ضمن بيئة ودية وداعمة. وتقدم هذه البرامج بشكل مستمر لجميع الموظفين لتشجيع التنمية الشخصية عن طريق التعليم الرسمي من أجل الحفاظ على وتحسين مهارات العمل ذات الصلة وتعزيز القدرات للترقيات الوظيفية داخل الشركة.

أساليب التدريب تشمل التدريب على رأس العمل والتدريب الفصول الدراسية ، والتعلم الالكتروني ، والتي قد تشمل التدريب التفاعلي على شبكة الإنترنت ، وبرامج الوسائط المتعددة والفيديو وغيرها من التكنولوجيات التعليمية بمساعدة الحاسوب ، والمؤتمرات وورش العمل.

إدارة التدريب هي المسؤولة عن التوجيه والتكامل بين شركاء الجديدة / الموظفين في الشركة. وبالإضافة إلى ذلك ، وإدارة توصيات بشأن اعتماد برامج التدريب والدراسة لمواصلة التعليم القانوني والإداري لموظفي الشركة.

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 255 مشاهدة
نشرت فى 3 أغسطس 2010 بواسطة col

كتاب التعليمات القضائية للنيابات
الباب الأول
وظيفة النيابة العامة وتشكيلها
الفصل الأول / وظيفة النيابة العامة
المادة 1
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .
المادة 2
تختص النيابة العامة اساسا دون غيرعا بتحريك الدعوى الجنائية وذلك باجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك من مأمرى الضبط القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمتة .
المادة 3
تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذة النيابة بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لمثلها صوت معدود فى المداولات .
المادة 4
تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين او تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلى .
أ - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والإتصال باى محبوس فيها .
ب - الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
ج - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل .
د - الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين فى السجون .
هـ - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص فيها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات .
و - طلب الحكم باشهار افلاس التجار . ز - تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية . ح - رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون .
ط - اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات متى كان القانون لايوجب الحكم فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات او الرد .
ى - اصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام واعمالا لما ينص علية القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض احكام قوانين الأحوال الشخصية .
( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية ).
ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للأنعقاد . ل - اقامة الدعاوى التأديبية على القضاة واعضاء النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء الملاحظات عند نظر احالة القاضى الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب الصلاحية .
م - عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برايها فى هذة الأحكام .
الفصل الثانى / تشكيل النيابة العامة
مادة 5
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة .
الفرع الأول – النائب العام
مادة 6
للنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط على اقليم الجمهورية برمتة وعلى كافة مايقع فية من جرائم ابا كانت .
ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة القضائية والإدارية على اعضائها .
مادة 8
للنائب العام ان يباشر اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد الى اى من اعضاء النيابة المعهود اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة .
كما يجوز لة ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض انواع الجرائم
مادة 9
يباشر النائب العام بنفسة او بتوكيل خاص منة الإختصاصات التالية .
أ – رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها ويجوز ذلك للمحامى العام .
ب - رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميينورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع مهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامى العام او رئيس النيابة .
ج – حق احالة الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز ذلك للمحامى العام .
د – الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن الأمر او الإجراء المتخذ او التعديل فية فى كل وقت .
هـ - الغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجة لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة مالم يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر .
و – الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجة لإقامة الدعوى .
ز – الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى وفى الأمر الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة .
ح – طلب اعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
ط - الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
ى – استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة .
ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور .
ل – اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل .
م – الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية , ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات .
ن – اجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة الكلية او احد رؤساء النيابة بها ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة .
س – تقديم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى الجنائية علية .
ع – طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر المحامكى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة .
مادة 10
يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى بما يلى :
أ ) نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها .
ب‌) ندب اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لاتزيد على اربعة اشهر .
ج) ندب احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى هذة الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة .
د) اقتراح تعين محل اقامة النابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها .
هـ ) توجية التنبية لعضو النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او كتابة .
و ) اقامة الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى يجرى معة التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية .
ز ) طلب النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية علية .
ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية .
ط ) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة ى ) طلب اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979
الفرع الثانى - المحامى العام الأول
مادة 11
يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة .
مادة 12
يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية
مادة 13
يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى
الفرع الثالث – المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف
مادة 14
يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف
مادة15
للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها .
مادة16
يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة
مادة 17
يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف

الفرع الرابع المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية
مادة 18
يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة
مادة 19
للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى .
مادة 20
يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدورة ودواعى الضرورة التى استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب العام
مادة 21
يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية
مادة 22
يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها .
مادة 23
للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة 24
يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها فى القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى .
أ ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام .
ب ) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس .
د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار الإحالة .
هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة ..
و ) الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .

الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون
مادة 25
يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة .
مادة 26
يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة
مادة 27
يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة .
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم .

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 435 مشاهدة
نشرت فى 20 يوليو 2010 بواسطة col

المواعيد والمدد القانونية

في

القـانون المدني

وفق أحدث التعديلات التشريعية

 


ما

حساب المواعيد والمدد في القانون المدني

مادة 3

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

ميعاد بلغ الشخص سن الرشد القانوني

مادة 44

(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.       

 

ميعاد وأسباب اعتبار عدم اكتمال الأهلية

مادة 45

(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.

(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.

 

ميعاد صدور الإيجاب والقبول

مادة 94

(1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون او بأي طريق مماثل .

(2) ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

 

رجوع للفهرس

ميعاد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين

مادة 97

(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.

 

وقت رفع دعوي إبطال العقد لوقوع أحد المتعاقدين في غبن

مادة 129

(1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.

(3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

 

ميعاد سقوط الحق في طلب الإبطال

مادة 140

(1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

 

ميعاد سقوط دعوي البطلان

مادة 141

(1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.       

(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

 

ميعاد سقوط دعوي التعويض عن العمل الغير مشروع

مادة 172

(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.

(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

 

ميعاد دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب

مادة 180

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

 

ميعاد سقوط دعوي الفضالة

مادة 197

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

 

ميعاد سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف

مادة 243

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

 

ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني

مادة 252

مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

 

ميعاد التظلم من الحجز الواقع علي إيرادات المدين

مادة 259

إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، أن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.

 

 

رجوع للفهرس

ميعاد الاعتراض علي حوالة الدين

مادة 322

(1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.

(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

 

ميعاد تقادم الالتزام

مادة 374

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

 

ميعاد تقادم الحقوق الدورية

مادة 375

(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

 

ميعاد تقادم أتعاب الأطباء والمهندسين والمحامين والأطباء

مادة 376

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.   

ميعاد تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة

رجوع للفهرس

مادة 377

(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

 

ميعاد تقادم حقوق الخدم والتجار والعمال والصناع

مادة 378

(1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :

( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

 

ميعاد تقادم دعوي تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد

مادة 426

(1) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.

(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

 

ميعاد سقوط دعوي الضمان

مادة 452

(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

رجوع للفهرس

 


ميعاد رفع دعوي الضمان - سقوط

مادة 455

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

 

ميعاد انقضاء الشركة

مادة 526

(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.

(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

 

ميعاد استحقاق فوائد الدين

مادة 544

إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.

 

ميعاد انتهاء عقد الإيجار إذا لم تحدد مده بعقد الإيجار أو حددت لأجل غير محدد

مادة 563

إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.

( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.

( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة  أربعة أشهر أو أكثر وجب تنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

 

ميعاد أقصي مدة ينعقد لها إيجار الوقف

مادة 633

(1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، انقضت المدة إلى ثلاث سنين .

(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

رجوع للفهرس

 


ميعاد الضمان في عقود المقاولات

مادة 651

(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان ر العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .

(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .

 

ميعاد سقوط دعوي الضمان

مادة 654

تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .

 

ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي

مادة 698

(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .

(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .

 

ميعاد تقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمين

مادة 752

رجوع للفهرس

(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .

(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :

أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .

ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.  

 

ميعاد دعوي براءة الذمة ذمة الكفيل

مادة 785

(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .

(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر نم إنذار الكفيل للدائن ؟، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .

 

ميعاد رفع دعوي نقص القسمة

مادة 845

(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون الغبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .

(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .

رجوع للفهرس

 


مدة عقد قسمة المهاياة

مادة 846

(1) فى قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .

(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .

 

مدة الاتفاق علي ملكية الأسرة

مادة 852

(1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن طلب من المحكمة الأذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .

(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم ان يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه .

 

ميعاد فقد الملكية بسبب عدم الاستعمال

مادة 874

رجوع للفهرس

(1) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .

(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .

(3) إلا أنه زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .

 

ميعاد الأخذ بالشفعة

مادة 942

(‍1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .

(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

 

ميعاد رقع دعوي المطالبة بالشفعة

مادة 943

رجوع للفهرس

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .

 

ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالشفعة

مادة 948

يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا نول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.

(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .

(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .

 

ميعاد انقضاء الحيازة

مادة 957

(1) لا تنقضي الحيازة إذا حـال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .

(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية . 

 

ميعاد رفع دعاوى استرداد الحيازة

مادة 958

(‍1) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .

(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .

رجوع للفهرس

 


ميعاد رفع دعوي الحيازة التي اغتصبت بالقوة

مادة 959

(1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التى تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق فى التاريخ .

(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .

 

ميعاد رفع دعوي منع التعرض

مادة 961

من حاز عقارا واستمر حائزا لسنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

 

المدة اللازمة لتملك العقار أو المنقول بحيازته

مادة 968

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .

 

ميعاد التقادم المكسب

مادة 969

(1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

رجوع للفهرس

(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .

(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 233 مشاهدة
نشرت فى 20 يوليو 2010 بواسطة col

الدليل في

 عناوين ومقار

جميع المحاكم ولجان فض المنازعات ومأموريات الشهر العقاري ومصالـح الخبراء

الفهرس

عناوين ومقار

المحاكم الجزئية والكلية وفق توزيعها مكانياً  في جمهورية مصر العربية

محافظة القاهرة

محافظة الجيزة

 محافظة الإسكندرية

محافظة الغربية

محافظة القليوبية

 محافظة البحيرة

 محافظة الدقهلية

محافظة الشرقية

محافظة بور سعيد

 محافظة المنوفية

محافظة الإسماعيلية

محافظة دمياط

محافظة كفر الشيخ

محافظة المنيا

محافظة أسيوط

محافظة سوهاج

محافظة قنا

بني سويف

محافظة أسوان

محافظة السويس

محافظة الفيوم

محافظة شمال سيناء

محافظة جنوب سيناء

     مقار وعناوين المحاكم الاستئنافية

المختصة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من

المحاكم الابتدائية فى جمهورية مصر العربية

القسم الثاني

عناوين ومقار

لجان فض المنازعات

علي مستوي جمهورية مصر العربية

عناوين وأرقام الهاتف

لمأموريات الشهر العقاري والتوثيق

في جمهورية مصر العربية وفق تقسيمها إلى محافظات

مكاتب الشهر العقاري والتوثيق  بالقاهرة

أولا 000 ديوان عام المصلحة

ثانياً000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بدائرة جنوب القاهرة

ثالثاً 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة

رابعا 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة

خامسا000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالقليوبية      

سادساً000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنوفية       

سابعا 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالغربية

ثامنا 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بكفر الشيخ

تاسعا 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالشرقية

عاشرا 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالدقلهية

حادي عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بدمياط

ثاني عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بور سعيد

ثالث عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالسويس

رابع عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية

خامس عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحيرة

سادس عشر 00 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية

سابع عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمرسي مطروح

ثامن عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء                

تاسع عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال سيناء

عشرون 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم                

واحد وعشرون 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ببني سويف

ثاني وعشرون 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج                      

ثالث وعشرون 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالأقصر                           

رابع وعشرون 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان

القسم الرابع

عناوين ومقار مكاتب

مصلحة الخبراء

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     انتهى الفهرس

الدليل في

 

عناوين ومقار

جميع المحاكم ولجان فض المنازعات ومأموريات الشهر العقاري ومصالـح الخبراء

القسم الأول

 

عناوين ومقار

المحاكم الجزئية والكلية  وفق توزيعها مكانياً  في جمهورية مصر العربية

 


 

محافظة القاهرة

 

عناوين و مقار المحاكم الكلية والجزئية في محافظة القاهرة

 

 

محكمة شمال القاهرة

ميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة. شارع رمسيس – ميدان العباسية بمبني وزارة العدل سابقا – قسم الوايلي.

 

محكمة جنوب القاهرة 

مقرها بمحافظة القاهرة – ميدان أحمد ماهر – قسم الدرب الأحمر.

 

محكمة القاهرة الابتدائية دوائر الأحوال الشخصية ( شمال – جنوب ) 0

مقرها مبني مجمع محاكم شبرا بشارع زنانيري – قسم روض الفرج.

تنعقد دوائر محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي تنظر قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة بدائرة اختصاص أقسام شرطة حدائق القبة والوايلي والظاهر والزيتون بمبني مجمع المحاكم بشارع الجلاء.

تعقد  دوائر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والتي تنظر قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة الخاصة بمحكمة الجمالية بمبني مجمع المحاكم بشارع الجلاء.

 عودة للفهرس


 

 

عناوين و مقار المحاكم الجزئية

اضغط للرجوع

في محافظة القاهرة وفق أحدث التعديلات

 

المحكمة

عنوان المحكمة

شبرا

روض الفرج

الازبكية

بولاق

الدرب الأحمر

السيدة زينب

الجمالية

الوايلي

مصر الجديدة

الزيتون

أحداث القاهرة

الخليفة

مصر القديمة

العمال

التجارية

الأمور المستعجلة

حلوان

المعادي

المرور

عابدين

باب الشعرية

الموسكي

مدينة نصر

مجمع المحاكم بشارع الجلاء  - بالقاهرة

  -------------------

  -------------------

  -------------------

  -------------------

  -------------------

  -------------------

  -------------------

مجمع محاكم مصر الجديدة بشارع الحجاز.

  -------------------

بولاق الدكرور بشارع التحرير

مجمع المحاكم الجديد شارع الجلاء - القاهرة

  ----------------------

مجمع رمسيس – ميدان رمسيس قسم الازبكية

19 شارع صبري أبو علم – قسم عابدين 

محكمة عابدين بشارع رشدي – قسم عابدين

ش شريف 19 " أ " حلوان 

8 (أ) شارع الشهيد عبد المنعم رياض – البساتين – القاهرة

مبني إدارة مرور القاهرة – بالدراسة

محكمة عابدين بشارع رشدي – قسم عابدين

مبني مجمع المحاكم بشارع الجلاء

مبني مجمع المحاكم بشارع الجلاء

شارع د. محمد أحمد سليم المتفرع من ش حافظ بدوي الحي السابع – مدينة نصر .

 

 عودة للفهرس

محافظة الجيزة

 

 عناوين و مقار المحاكم الكلية والجزئية في محافظة الجيزة

 

محكمة شمال الجيزة الابتدائية 000 شارع تاج الدول – امبابة – محافظة الجيزة خلف مجمع بندر امبابة الجزئية

ويتبع محكمة شمال الجيزة الابتدائية المحاكم الجزئية الآتية

 

المحكمة

مقر المحكمة

مركز امبابة

بندر امبابة

الدقي

العجوزة

شارع السودان – امبابة

شارع تاج الدول – امبابة

شارع تاج الدول – امبابة

شارع تاج الدول – امبابة

 

 

محكمة جنوب الجيزة الابتدائية 000 شارع الربيع الجيزي سابقا – صلاح سالم حاليا – محافظة الجيزة

ويتبع محكمة جنوب الجيزة الابتدائية المحاكم الجزئية الآتية

 

 

المحكمة

مقر

  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 3019 مشاهدة
نشرت فى 20 يوليو 2010 بواسطة col

مركز حقوق المصري للتدريب القانوني

col
الرؤية: يسعى المركز إلى أن يكون مركز تميّز علمي في مجال الدّراسات القانونية والتدريب علي المحاماة. الرسالة : نسعي الي القضاء علي الامية القانونية ومحاولة النهوض بالخريجين في مجال القانون نحو البحث عن عمل مثمر ومجال مفتوح لغد مشرق دائما.والتطلع الي الافاق الرحيبة ونشر الوعي القانوني بين المواطنين والحكام علي »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

583,211