كن صديق ذوى الاعاقة

أومن واعمل على تغير ثقافة مجتمعنا حتى يرى الاشخاص ذوى الاعاقه بانهم قادرون

authentication required

برامج تدربية مهنية للاشخاص

edit

 

 

مبادئ التدريب على الحياكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس

1- قواعد السلوكيات والأمان                                                         

2- المواد المستخدمة                                                                  

3- أدوات ومعدات الحياكة                                                            

4- القياس ووضع العلامات                                                          

5- قص الأقمشة                                                  

6- الخياطة اليدوية                                                                    

7- الكي وضغط القماش ( عمل البليسيه )                                    

8- مقدمة لماكينة الخياطة الأنترلوك                                                 

9- إعداد الماكينة للخياطة                                                            

10- التحكم في الماكينة  ( تشغيل الماكينة )                                         

11- تدريبات الخياطة بالماكينة                                                      

12- مشروعات خياطة أساسية                                                      

13- مقدمة لخياطة الملابس                                                           14- مشروعات خياطة ذات مستوى أكبر       

15- مقدمة لتشغيل ماكينة ( الأوفرلوك )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استمارة تقييم برنامج تدريب الخياطة

اسم المتدرب:                                                                        التاريخ:

  رقم

 الهدف

 

ملخــص الهــدف

الدرجة التي

حصل عليها

 رقم

الهدف

ملخــص الهــدف

 الدرجة التي

حصل عليها

1-1

المحافظة على ترتيب مكان العمل

 

  8-2

تنظيف الماكينة

 

1-2

حفظ الأدوات في مكانها

 

  8-3

تزييت الماكينة

 

1-3

إطاعة " التعليمات "

 

  9-1

لضم إبرة الماكينة

 

2-1

التعرف على المواد

 

  9-2

وضع الخيط في غلاف البوبينه

 

3-1

التعرف على الأدوات والآلات

 

  9-3

استبدال المكوك

 

3-2

معرفة استخدامات الأدوات والآلات

 

  9-4

استبدال غلاف المكوك

 

4-1

قراءة شريط القياس ( المزورة )

 

  9-5

التقاط خيط المكوك

 

4-2

نقل العلامات من الباترون

 

  9-6

تغيير إبرة الماكينة

 

5-1

استخدام المقص اليدوي في القص

 

  9-7

تشغيل وإيقاف الماكينة

 

5-2

استخدام المقص الكهربائي في القص

 

10-1

إدارة عجلة التوازن

 

6-1

لضم إبرة عادية

 

10-2

تشغيل ذراع الركبة

 

6-2

خياطة غرزة سراجة

 

10-3

استخدام الدواسة

 

6-3

خياطة غرزة معكوسة

 

10-4

وضع اليدين

 

6-4

خياطة غرزة متواصلة running

 

10-5

وضع القماش

 

6-5

خياطة غرزة لفق

 

10-6

وضع الإبرة

 

6-6

خياطة غرزة over sewing

 

11-1

الخياطة في خط مستقيم

 

6-7

قص الخيوط الزائدة

 

11-2

الخياطة للخلف

 

7-1

كــي

 

11-3

الخياطة حول الزوايا

 

7-2

اختيار درجة الحرارة

 

11-4

 

مبادئ التدبير المنزلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

 

<!--قواعد السلوك والسلامة

<!--أساسيات الإسعافات الأولية

<!--الأدوات والأجهزة المنزلية

<!--الصحة والنظافة

<!--الطعام

<!--تجهيز الطعام

<!--التسوق وشراء الاحتياجات

<!--طرق الطهي

<!--تدريبات أساسية

<!--تدريبات أكثر تقدماً

<!--العناية بالملابس

<!--أعمال المقصف .

 

 

 

 

الفصل الأول

قواعد السلوك والسلامة

<!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

أهداف الدرس :  سوف يقوم الدارس بالآتي :

 

<!--اتباع قواعد السلوك والسلامة

<!--تعلم قواعد السلوك والسلامة

<!--تعلم قواعد السلامة المتعلقة بالحمام

<!--تعلم قواعد السلامة المتعلقة باستخدام التيار الكهربائي

<!--العمل في أمان مع الآخرين .

 

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

قواعد السلوك والسلامة :

<!--المواظبة : ينبغي أن يكون الغياب عن المركز بإذن من الطبيب أو من الوالدين أو ما ينوب عنهما.

<!--احترام المواعيد والحضور إلى جلسات التدريب في الميعاد المحدد.

<!--عدم ترك مكان التدريب دون إذن.

<!--إظهار الاحترام للمدرب والزملاء من الدارسين.

<!--عدم استخدام الألفاظ البذيئة.

<!--عدم القيام بأي سلوكيات غير مقبولة.

<!--احترام ممتلكات الآخرين.

<!--عدم الجري.

<!--الحفاظ على نظام ونظافة مكان التدريب.

<!--وضع البلاطي أو الجاكيت في الأماكن المخصصة لها.

<!--اتباع تعليمات الحريق.

<!--إبلاغ المدرب بأي حادثة تقع.

 

 

قواعد السلامة

 قسم مهارات التدبير المنزلي :

المطبخ :

<!--ينبغي ربط الشعور الطويلة وخلع أربطة العنق أو أي إيشارب.

<!--يجب توخي الحرص حتى لا تجرح زملائك عند استخدام السكينة.

<!--ينبغي استعمال قفازات الفرن عند حمل الأشياء الساخنة.

<!--تأكد من أن أيدي الصواني والأواني للداخل عند وضعها على البوتاجاز حتى لا تنقلب.

<!--عند الانتهاء من استخدام ( فيش ) الكهرباء تأكد من وجود غطاء الأمان عليها.

<!--ممنوع التعامل مع الأجهزة والأشياء الكهربائية والأيدي مبتلة.

<!--أغلق مفتاح الغاز عند الانتهاء من استخدام البوتاجاز ( غلق الأنبوبة ).أو محبس الغاز

<!--مسح وتنظيف أي فضلات أو بقع قد تُسكب على الأرض.

<!--ضع أي مواد كيميائية مثل المنظفات الخطرة في مكان مغلق.

<!--ضع الفضلات في الصندوق المخصص لها وتأكد من وقفل الغطاء.

<!--أما عند غلي أي شئ :

<!--تذكر أن تخفض درجة الحرارة بمجرد ما يبدأ الماء في الغليان، لا تترك الوعاء إلا أن تقوم

     بالفعل بخفض درجة الحرارة.

<!-- قبل نقل أي وعاء أو صينية من البوتاجاز إلى المنضدة تأكد من وجود مكان لها على المنضدة.

<!--أما عند القلي :

<!--لا تضع زبدة في مقلاة والنار على وضع مرتفع أبداً، اجعل النار في وضع منخفض أو متوسط.

<!-- ارجع للخلف في حالة حدوث (طرطشة ).

جـ- لا تترك المقلاة دون مراقبة.

هـ- أترك المقلاة على البوتاجاز حتى تبرد. ولا تضعها على المنضدة أو تحت الصنبور وهي ساخنة.

<!--إذا التقطت المقلاة نيران فلا تحركها، ثم أغلق البوتاجاز وأطلب مساعدة.

 

 

 

الفصل الثاني

مبادئ الإسعافات الأولية

<!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

أهداف الدرس : سوف يقوم الدارس بإيضاح كيفية معالجة الآتي :

1- جرح سطحي                                                2- حرق سطحي

3- رعشة – نوبة صرع                                       4- لسعة نحلة

5- الاختناق                                                     6- صدمة كهربائية

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> 

 

 

 


 

 

     إن الإسعافات الأولية هي المساعدة الأولى التي تُعطى لشخص تعرّ ض للإصابة بجرح ويحتاج إلى مساعدة قبل وصول المختصين. والهدف من الإسعافات الأولية هو :

<!--إنقاذ حياة الشخص الجريح.

<!--محاولة منع الجرح أو الجروح من التدهور.

<!--التعجيل بشفاء الشخص الجريح.

وينبغي أن يحاول رجُل الإسعافات الأولية الآتي :

<!--أن يحاول معرفة ما حدث وأدّى إلى الحادث.

<!--حماية الشخص الجريح من الإصابة بالمزيد من الجروح.

<!--معالجة الجرح.

<!--طلب المساعدة.

     وتحتوي حقيبة الإسعافات الأولية على الآتي :

<!--ضمادات شاش معقم من أحجام مختلفة لتغطية الجروح.

<!--ضمادات لاصقة ذات أحجام مختلفة للجروح البسيطة الصغيرة والخدوش.

<!--جبائر خفيفة لربط العضلات والمفاصل المجروحة.

<!--لفائف من القطن.                                       5- زجاجة مطهر لمنع نمو البكتيريا.

6- علبة سبراي لعلاج الحروق.

<!--علبة مرهم.

<!--ملاقيط ( جمع ملقاط ) لإزالة الشوك ( والرايش ).

<!--مقصات.

 

 

 

الجروح السطحية – الخدوش – الكشط ( جلط ) :

1- إجعل الجريح يجلس ثم غطي الجرح بقطعة شاش مؤقتاً ثمن اغسل يديك جيداً.

2- إذا كان الجرح ملوّث أغسله قليلاً تحت ماء جارية باردة حتى ينظّف. نظّف حول الجرح بقطعة من  القطن.

3- تخلّص من أي بقايا حول الجرح من رايش أو زجاج أو خشب وخلافه.

4- جفّف المنطقة المحيطة بالجرح وضع ضمادة لاصقة فوقه.

5- بلّغ المدرب بهذه الواقعة.

 

رعشة الجسم – نوبة صرع :

     إذا أصيب شخص برعشة في الجسم أو بنوبة من نوبات الصرع فقد يفق الوعي وينهار فجأة. ويعقب انتفاض الجسم تدحرج العينان للخلف وزرقة في الشفتين.

<!--لا تحاول إسكات المصاب أو انتفاض جسمه.

<!--أجلس المصاب على ظهره ورأسه ووجهه لأحد الأجناب موضوعة فوق شئ ناعم.

<!--أخلي المكان حول المصاب حتى لا يؤذي نفسه.

<!--حل الملابس والأربطة حول جسمه مثل ربطة العنق أو الحزام. أنتظر حتى تتوقف الرعشة.

<!--عند توقف الارتعاش لف جسم المصاب بحيث تواجه جبهته الأرض على أن ينظر وجهه لأحد الأجناب.

<!--أبقي مع المصاب حتى يستردّ وعيه.

<!--بلغ المدرب بالواقعة.

 

 

 

 

 

 

الاختناق :

<!--أطلب من المصاب أن يلفظ الشئ الذي بلعه وأدّى إلى الاختناق، وأطلب مساعدة الآخرين.

<!--إذا لم يستطع ذلك أضربه 4 ضربات على ظهره بكف اليد.

<!--إذا لم ينفع ذلك ساعد المصاب على أن يثني الجسم للأمام حتى يصبح رأسه في مستوى منخفض عن صدره وأضربه 4 ضربات أخرى على الظهر.

<!--افحص فم المصاب وحاول استخراج الشئ الذي سبب الاختناق له.

<!--إذا لاحظت بعد كل المحاولات السابقة أن المصاب مازال غير قادر على التنفس، قف خلفه، كور قبضة يدك وضعها فوق معدته. امسك قبضة يدك باليد الأخرى ثم اضغط فجأة للداخل والخارج.

<!--إذا لم يأت ذلك بنتيجة اجعل المصاب يستلقي على الأرض ووجهه لأعلى وضع أحد اليدين على جبهته والأخرى تحت عنقه وادفع برأسه للخلف حتى يصبح أنفه موجه لأعلى. حرك الفك السفلي لأعلى ولأسفل.

<!--بلغ الواقعة للمدرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصدمة الكهربائية :

 

ملحوظة : لا تلمس المصاب إلا بعد التأكد من فصل التيار الكهربي.

<!--افصل التيار بخلع الفيشة من مصدر التيار نهائياً.

<!--قف على سطح جاف قطعة خشب مثلاً أو مشاية كاوتش.

<!--أعزل يديك بارتداء قفازات كاوتش أو بواسطة ملابس جافة اسحب المصاب بعيداً عن المنطقة مكان التيار.

<!--لا تحاول البدء في عمل الإسعافات الأولية إلا بعد التأكد من فصل التيار الكهربائي.

<!--بلغ المدرب بالواقعة.

 

تنبيه : ينبغي إبلاغ المدرب بأي حادثة أو جرح فور حدوثه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

 

المعدات والأجهزة المنزلية

<!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

أهداف الدرس :  سوف يقوم الدارس بالآتي :

<!--التعرف على الأجهزة المذكورة في هذا الفصل

<!--ذكر استخدامات هذه الأجهزة

<!--عدم إساءة استخدام هذه الأجهزة

<!--تخزين الأجهزة.

 

 

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> 


 

     لكل جهاز مذكور في هذا الفصل استخدامه أو استخداماته كما لكل منها خاص لتخزينه بعد الاستخدام.

 

الأجهزة المنزلية المستخدمة في التنظيف :                                                                - الفرشاة .  

- سلة المهملات . 

- جاروف جمع التراب .

- المكنسة الكهربائية – افحص الكابل الكهربائي الخاص بها من وقت لآخر .

-  بكرات أوراق ( كلينكس ) في المطبخ لمسح بقع الزيت والسمن وفضلات الطعام .

- طبق بلاستيك عميق .

- عصا مسح الأرضيات .

- منظفات صناعية .

- تحفظ جميع أدوات ووسائل التنظيف بعيد على الأقل .

- اقرأ التعليمات الموجودة على العلب جيداً .

 

أجهزة المطبخ الثقيلة :

- الموقد بالغاز ( بوتاجاز )       تأكد من إغلاق هذه الأجهزة بعد الانتهاء من استخدامها .

- الغسالة الكهربائية .

- الثلاجة        لا تترك الباب مفتوحاً إلا عند الضرورة فقط .

- الفريزر        لا تضع أي أطعمة ساخنة بداخلها .      

                  غطي أو لفّ كل الأطعمة .

 

معدات المعايــرة :

- ملعقة الشاي

- ملعقة الحلو

- ملعقة خاصة بالسفرة

- إبريق للمعايرة – لمعايرة السوائل وأي مكونات صلبة

- ميزان          ينبغي مسحه وتنظيفه بعد كل استخدام

 

أجهزة تستخدم في الطهي بشكل عام :

- غلاية كهربائية – تأكد من ابتعاد الكابل الكهربائي بعيد عن أي أسطح ساخنة

- غلاية الشاي

- أطباق شاي

- مقلايات

- مقلاة سمن عميقة

- شواية

- كاسارولات

- ورق ألومنيوم ( فويل )

- فتاحة علب

- ولاعة للبوتاجاز : استبدل بطارياتها عن اللزوم

margin-to

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 83 مشاهدة
نشرت فى 27 يوليو 2023 بواسطة group

 

مبادئ التدبير المنزلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

 

<!--قواعد السلوك والسلامة

<!--أساسيات الإسعافات الأولية

<!--الأدوات والأجهزة المنزلية

<!--الصحة والنظافة

<!--الطعام

<!--تجهيز الطعام

<!--التسوق وشراء الاحتياجات

<!--طرق الطهي

<!--تدريبات أساسية

<!--تدريبات أكثر تقدماً

<!--العناية بالملابس

<!--أعمال المقصف .

 

 

 

 

الفصل الأول

قواعد السلوك والسلامة

<!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

أهداف الدرس :  سوف يقوم الدارس بالآتي :

 

<!--اتباع قواعد السلوك والسلامة

<!--تعلم قواعد السلوك والسلامة

<!--تعلم قواعد السلامة المتعلقة بالحمام

<!--تعلم قواعد السلامة المتعلقة باستخدام التيار الكهربائي

<!--العمل في أمان مع الآخرين .

 

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

قواعد السلوك والسلامة :

<!--المواظبة : ينبغي أن يكون الغياب عن المركز بإذن من الطبيب أو من الوالدين أو ما ينوب عنهما.

<!--احترام المواعيد والحضور إلى جلسات التدريب في الميعاد المحدد.

<!--عدم ترك مكان التدريب دون إذن.

<!--إظهار الاحترام للمدرب والزملاء من الدارسين.

<!--عدم استخدام الألفاظ البذيئة.

<!--عدم القيام بأي سلوكيات غير مقبولة.

<!--احترام ممتلكات الآخرين.

<!--عدم الجري.

<!--الحفاظ على نظام ونظافة مكان التدريب.

<!--وضع البلاطي أو الجاكيت في الأماكن المخصصة لها.

<!--اتباع تعليمات الحريق.

<!--إبلاغ المدرب بأي حادثة تقع.

 

 

قواعد السلامة

 قسم مهارات التدبير المنزلي :

المطبخ :

<!--ينبغي ربط الشعور الطويلة وخلع أربطة العنق أو أي إيشارب.

<!--يجب توخي الحرص حتى لا تجرح زملائك عند استخدام السكينة.

<!--ينبغي استعمال قفازات الفرن عند حمل الأشياء الساخنة.

<!--تأكد من أن أيدي الصواني والأواني للداخل عند وضعها على البوتاجاز حتى لا تنقلب.

<!--عند الانتهاء من استخدام ( فيش ) الكهرباء تأكد من وجود غطاء الأمان عليها.

<!--ممنوع التعامل مع الأجهزة والأشياء الكهربائية والأيدي مبتلة.

<!--أغلق مفتاح الغاز عند الانتهاء من استخدام البوتاجاز ( غلق الأنبوبة ).أو محبس الغاز

<!--مسح وتنظيف أي فضلات أو بقع قد تُسكب على الأرض.

<!--ضع أي مواد كيميائية مثل المنظفات الخطرة في مكان مغلق.

<!--ضع الفضلات في الصندوق المخصص لها وتأكد من وقفل الغطاء.

<!--أما عند غلي أي شئ :

<!--تذكر أن تخفض درجة الحرارة بمجرد ما يبدأ الماء في الغليان، لا تترك الوعاء إلا أن تقوم

     بالفعل بخفض درجة الحرارة.

<!-- قبل نقل أي وعاء أو صينية من البوتاجاز إلى المنضدة تأكد من وجود مكان لها على المنضدة.

<!--أما عند القلي :

<!--لا تضع زبدة في مقلاة والنار على وضع مرتفع أبداً، اجعل النار في وضع منخفض أو متوسط.

<!-- ارجع للخلف في حالة حدوث (طرطشة ).

جـ- لا تترك المقلاة دون مراقبة.

هـ- أترك المقلاة على البوتاجاز حتى تبرد. ولا تضعها على المنضدة أو تحت الصنبور وهي ساخنة.

<!--إذا التقطت المقلاة نيران فلا تحركها، ثم أغلق البوتاجاز وأطلب مساعدة.

 

 

 

الفصل الثاني

مبادئ الإسعافات الأولية

<!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

أهداف الدرس : سوف يقوم الدارس بإيضاح كيفية معالجة الآتي :

1- جرح سطحي                                                2- حرق سطحي

3- رعشة – نوبة صرع                                       4- لسعة نحلة

5- الاختناق                                                     6- صدمة كهربائية

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> 

 

 

 


 

 

     إن الإسعافات الأولية هي المساعدة الأولى التي تُعطى لشخص تعرّ ض للإصابة بجرح ويحتاج إلى مساعدة قبل وصول المختصين. والهدف من الإسعافات الأولية هو :

<!--إنقاذ حياة الشخص الجريح.

<!--محاولة منع الجرح أو الجروح من التدهور.

<!--التعجيل بشفاء الشخص الجريح.

وينبغي أن يحاول رجُل الإسعافات الأولية الآتي :

<!--أن يحاول معرفة ما حدث وأدّى إلى الحادث.

<!--حماية الشخص الجريح من الإصابة بالمزيد من الجروح.

<!--معالجة الجرح.

<!--طلب المساعدة.

     وتحتوي حقيبة الإسعافات الأولية على الآتي :

<!--ضمادات شاش معقم من أحجام مختلفة لتغطية الجروح.

<!--ضمادات لاصقة ذات أحجام مختلفة للجروح البسيطة الصغيرة والخدوش.

<!--جبائر خفيفة لربط العضلات والمفاصل المجروحة.

<!--لفائف من القطن.                                       5- زجاجة مطهر لمنع نمو البكتيريا.

6- علبة سبراي لعلاج الحروق.

<!--علبة مرهم.

<!--ملاقيط ( جمع ملقاط ) لإزالة الشوك ( والرايش ).

<!--مقصات.

 

 

 

الجروح السطحية – الخدوش – الكشط ( جلط ) :

1- إجعل الجريح يجلس ثم غطي الجرح بقطعة شاش مؤقتاً ثمن اغسل يديك جيداً.

2- إذا كان الجرح ملوّث أغسله قليلاً تحت ماء جارية باردة حتى ينظّف. نظّف حول الجرح بقطعة من  القطن.

3- تخلّص من أي بقايا حول الجرح من رايش أو زجاج أو خشب وخلافه.

4- جفّف المنطقة المحيطة بالجرح وضع ضمادة لاصقة فوقه.

5- بلّغ المدرب بهذه الواقعة.

 

رعشة الجسم – نوبة صرع :

     إذا أصيب شخص برعشة في الجسم أو بنوبة من نوبات الصرع فقد يفق الوعي وينهار فجأة. ويعقب انتفاض الجسم تدحرج العينان للخلف وزرقة في الشفتين.

<!--لا تحاول إسكات المصاب أو انتفاض جسمه.

<!--أجلس المصاب على ظهره ورأسه ووجهه لأحد الأجناب موضوعة فوق شئ ناعم.

<!--أخلي المكان حول المصاب حتى لا يؤذي نفسه.

<!--حل الملابس والأربطة حول جسمه مثل ربطة العنق أو الحزام. أنتظر حتى تتوقف الرعشة.

<!--عند توقف الارتعاش لف جسم المصاب بحيث تواجه جبهته الأرض على أن ينظر وجهه لأحد الأجناب.

<!--أبقي مع المصاب حتى يستردّ وعيه.

<!--بلغ المدرب بالواقعة.

 

 

 

 

 

 

الاختناق :

<!--أطلب من المصاب أن يلفظ الشئ الذي بلعه وأدّى إلى الاختناق، وأطلب مساعدة الآخرين.

<!--إذا لم يستطع ذلك أضربه 4 ضربات على ظهره بكف اليد.

<!--إذا لم ينفع ذلك ساعد المصاب على أن يثني الجسم للأمام حتى يصبح رأسه في مستوى منخفض عن صدره وأضربه 4 ضربات أخرى على الظهر.

<!--افحص فم المصاب وحاول استخراج الشئ الذي سبب الاختناق له.

<!--إذا لاحظت بعد كل المحاولات السابقة أن المصاب مازال غير قادر على التنفس، قف خلفه، كور قبضة يدك وضعها فوق معدته. امسك قبضة يدك باليد الأخرى ثم اضغط فجأة للداخل والخارج.

<!--إذا لم يأت ذلك بنتيجة اجعل المصاب يستلقي على الأرض ووجهه لأعلى وضع أحد اليدين على جبهته والأخرى تحت عنقه وادفع برأسه للخلف حتى يصبح أنفه موجه لأعلى. حرك الفك السفلي لأعلى ولأسفل.

<!--بلغ الواقعة للمدرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصدمة الكهربائية :

 

ملحوظة : لا تلمس المصاب إلا بعد التأكد من فصل التيار الكهربي.

<!--افصل التيار بخلع الفيشة من مصدر التيار نهائياً.

<!--قف على سطح جاف قطعة خشب مثلاً أو مشاية كاوتش.

<!--أعزل يديك بارتداء قفازات كاوتش أو بواسطة ملابس جافة اسحب المصاب بعيداً عن المنطقة مكان التيار.

<!--لا تحاول البدء في عمل الإسعافات الأولية إلا بعد التأكد من فصل التيار الكهربائي.

<!--بلغ المدرب بالواقعة.

 

تنبيه : ينبغي إبلاغ المدرب بأي حادثة أو جرح فور حدوثه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

 

المعدات والأجهزة المنزلية

<!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

أهداف الدرس :  سوف يقوم الدارس بالآتي :

<!--التعرف على الأجهزة المذكورة في هذا الفصل

<!--ذكر استخدامات هذه الأجهزة

<!--عدم إساءة استخدام هذه الأجهزة

<!--تخزين الأجهزة.

 

 

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> 


 

     لكل جهاز مذكور في هذا الفصل استخدامه أو استخداماته كما لكل منها خاص لتخزينه بعد الاستخدام.

 

الأجهزة المنزلية المستخدمة في التنظيف :                                                                - الفرشاة .  

- سلة المهملات . 

- جاروف جمع التراب .

- المكنسة الكهربائية – افحص الكابل الكهربائي الخاص بها من وقت لآخر .

-  بكرات أوراق ( كلينكس ) في المطبخ لمسح بقع الزيت والسمن وفضلات الطعام .

- طبق بلاستيك عميق .

- عصا مسح الأرضيات .

- منظفات صناعية .

- تحفظ جميع أدوات ووسائل التنظيف بعيد على الأقل .

- اقرأ التعليمات الموجودة على العلب جيداً .

 

أجهزة المطبخ الثقيلة :

- الموقد بالغاز ( بوتاجاز )       تأكد من إغلاق هذه الأجهزة بعد الانتهاء من استخدامها .

- الغسالة الكهربائية .

- الثلاجة        لا تترك الباب مفتوحاً إلا عند الضرورة فقط .

- الفريزر        لا تضع أي أطعمة ساخنة بداخلها .      

                  غطي أو لفّ كل الأطعمة .

 

معدات المعايــرة :

- ملعقة الشاي

- ملعقة الحلو

- ملعقة خاصة بالسفرة

- إبريق للمعايرة – لمعايرة السوائل وأي مكونات صلبة

- ميزان          ينبغي مسحه وتنظيفه بعد كل استخدام

 

أجهزة تستخدم في الطهي بشكل عام :

- غلاية كهربائية – تأكد من ابتعاد الكابل الكهربائي بعيد عن أي أسطح ساخنة

- غلاية الشاي

- أطباق شاي

- مقلايات

- مقلاة سمن عميقة

- شواية

- كاسارولات

- ورق ألومنيوم ( فويل )

- فتاحة علب

- ولاعة للبوتاجاز : استبدل بطارياتها عن اللزوم

margin-to

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 164 مشاهدة
نشرت فى 27 يوليو 2023 بواسطة group

السلامة والصحة المهنية

القوانين والأنظمة التي يقوم بتنفيذها

قرارات الصحة والسلامة المهنية الصادرة تنفيذاً للمادة (92) من قانون العمل في القطاع الأهلي 1976 وهذه القرارات هي

قرار رقم (7) لسنة 1976 بشأن محتويات صندوق الإسعافات الطبية الأولية وكمياتها ووسائل حفظها وشروط من يقوم بها.

<!--<!--

قرار رقم(1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً.

<!--<!--

قرار رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.

<!--<!--

قرار رقم (13) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار التجليخ.

<!--<!--

قرار قم (14) لسنة 1976 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع.

<!--<!--

قرار رقم (15) لسنة 1976 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية لعمال أثناء العمل من الآلات الخطرة.

<!--<!--

قرار قم (21) لسنة 1977 في بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الحريق.

<!--<!--

قرار قم (26) لسنة 1977 في بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لوقاية عيون العمال من أخطار العمل والآلات.

<!--<!--

قرار قم (27) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية من أخطار الآلات المستخدمة في أشغال التجارة.

<!--<!--

قرار قم (31) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الغازات سريعة الاشتعال والغازات البترولية المسالة.

<!--<!--

قرار قم (32) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات وأوعية البخار ومستودعات الهواء.

<!--<!--

قرار قم (33) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الكهرباء.

<!--<!--

قرار رقم (3) لسنة 1978 بتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهن والاحتياطات الصحية اللازمة لحماية العمال أثناء العمل.

<!--<!--

قرار قم (34) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار إصلاح وإزالة الصهاريج والخزانات وأخطار العمل في الأماكن ذات السعة المحدودة (المغلقة).

<!--<!--

قرار قم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال.

<!--<!--

قرار قم (10) لسنة 1978 بشأن اعتماد بعض تقارير وشهادات نتائج فحوص واختبارات السلامة المهنية بالمنشآت.

<!--<!--

قرار قم (16) لسنة 1988 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 10 لسنة 1978 بشأن اعتماد بعض تقارير وشهادات فحوص واختبارات السلامة المهنية بالمنشآت.

<!--<!--

قرار قم (6) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم (16) لسنة 1988 بشأن اعتماد بعض تقارير وشهادات نتائج فحوص واختبارات السلامة المهنية بالمنشآت.

<!--<!--

قرار قم (6) لسنة 2000 بشأن تنظيم السلامة المهنية داخل المنشأة.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 104 مشاهدة
نشرت فى 8 مايو 2015 بواسطة group

 

القانــون رقـم 39 بتاريخ 24/6/1975

بشأن تأهيل المعوقين

 

باسم الشعب

رئيس الجمهوريـــة

قرَّر مجلس الشعب القانون الآتي نصُّه، وقد أصدرناه:

 

مــــــــادة 1 :-

تسري أحكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية كما تسري على الأجانب المقيمين به بشرط معاملة الدول التي ينتمون إليها بالمثل للمصريين، ومع ذلك يعامل الفلسطينيون معاملة من يتمتع بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية.

مــــــــادة 2 :-

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة. ويقصد بتأهيل المعوقين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للمعوق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار التي تخلفت عن عجزه.

مــــــــادة 3 :-

لكل معوق حق التأهيل وتؤدي الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة ويجوز أن تؤدي هذه الخدمات بمقابل في الحالات وفي الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مــــــــادة 4 :-

يشكـَّل مجلس أعلى لتأهيل المعوق على النحو التالي:-

1. وزير الشئون الاجتماعية                                                                                         رئيســـاً

2. أمين الخدمات باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي                                                           عضـــواً

3. وكيل وزارة الشئون الاجتماعية                                                                                 عضـــواً

4. وكيل وزارة الصحة                                                                                              عضـــواً

5. وكيل وزارة القوى العاملة                                                                                        عضـــواً

 

6. وكيل وزارة الصناعة                                                                                             عضـــواً

7. وكيل وزارة المالية                                                                                               عضـــواً

8. وكيل وزارة التربية والتعليم                                                                                     عضـــواً

9. وكيل وزارة التعليم العالي                                                                                       عضـــواً

10. وكيل وزارة التأمينات                                                                                          عضـــواً

11. وكيل وزارة لشئون الأزهر                                                                                    عضـــواً

12. مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة                                                                       عضـــواً

13. ستة من المهتمين بشئون المعوقين وتأهيلهم أعضاء يختارهم ويحدد مكافآتهم وزير الشئون الاجتماعية لمدة

     سنتان قابلة للتجديد

14. مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون مقرّراً للمجلس.

 

     ويختص المجلس بدراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية فئات المعوقين بجمهورية مصر العربية وتخطيط وتنسيق البرامج برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية والتخطيط لمشروعات التأهيلية لفئات المعوقين.

       ويكون للمجلس نظام داخلي يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويجب أن يتضمن هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية إدارته وتنظيم أعماله ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراته.

مــــــــادة 5 :-

تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعوقين.

ولا يجوز إنشاء معاهد أو مؤسسات أو هيئات التأهيل إلا بترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الجهات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص المشار إليه خلال ستة شهور من تاريخ صدور قرار الوزير ويستثنى من ذلك هيئات التأهيل التابعة للقوات المسلحة.

مــــــــادة 6 :-

يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات – وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم 133 لسنة 1964 في شأن الضمان الاجتماعي الصالح للتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة (5) أو إلحاقهم بعمل يناسب حالتهم ويجب عليهم في هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل الذي حدَّدته لهم الوزارة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك بكتاب موصي عليه بعلم

الوصول فإذا لم يتم الالتحاق في الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سقط حق المتخلف في المعاش أو المساعدة

أونصيبه في أي منهما حسب الأحوال ولا يجوز أن يحل محل من سقط حقه في ذلك.

 

مــــــــادة 7 :-

تسلـِّم الجهات المشار إليها في المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها ويجب أن يبيِّن بالشهادة المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أدائها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وتسلـَّم هذه الشهادات للمعوق التي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه

وتصدر هذه الشهادة دون مقابل أو آية رسوم من أي نوع كان.

مــــــــادة 8 :-

يقيـَّد اسم كل معوق تسلـَّم شهادة التأهيل في مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامته بناءً على طلبه وتقيـَّد بدون مقابل أو آية رسوم من أي نوع كان وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعوقين المقيـَّدين لديها في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تتفق مع أعارهم وكفايتهم والمهن التي تناسبهم ويتم ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات التي يلحقون بالعمل بها. وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن المعوقين الذين تم تشغيلهم.

مــــــــادة 9 :-

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة استخدام المعوقين الذين ترشـِّحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجلّ قيد المعوقين وذلك في حدود خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشَّحون فيها. ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم في الفقرة السابقة شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط الحصول على القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.

     ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقاً إخطار مكتب القوى العاملة المختص وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.

مــــــــادة 10 :-

يخصَّص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

       ويجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب في جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عسرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.

مــــــــادة 11 :-

لوزير الشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال عيـَّنة من الوظائف والأعمال الخالية في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها

للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك في حدود النسبة المشار غليها بالمادة السابقة.

 

مــــــــادة 12 :-

يعتبر المعوق لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

مــــــــادة 13 :-

للمعوق المؤهـَّل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين في الوظائف أو الأعمال مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادتين (9)، (10).

     ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرَّر لشغل الوظيفة ولمن يتم تعيينه نهم حق الجميع بين الرتب الذي يعيـَّن له وبين المعاش الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعهما خمسة وعشرون جنيهاً شهرياً.

مــــــــادة 14 :-

يكون التعيين في الوظائف التي تخصـَّص للمعوقين طبقاً لأحكام هذا القانون من غيرهم في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها باطلاً ولا اثر له إذا تم ذلك دون موافقة مسبقة من وزير الشئون الاجتماعية.

       ولا يجوز حرمان المعوقين الذين تم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا القانون من آية مزايا أو حقوق مقرَّرة للعاملين الآخرين في الجهات التي يعملون بها وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة

ببيان شهري عن المعوقين الذين تم تشغيلهم في الجهات المشار إليها وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.

مــــــــادة 15 :-

على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إمساك سجلّ خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجلّ على البيانات الواردة في شهادات التأهيل وعليهم تقديم هذا السجلّ إلى مفتشي مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته نشاطهم كلما طلبوا ذلك وعليهم إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعوقين المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم ويكون السجلّ والإخطار بالبيان طبقاً للنماذج الموحَّدة التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة ويحدِّد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الإخطار بالبيان.

       وعلى مديريات القوى العاملة كلٍ في دائرة اختصاصه إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان إجمالي عن عدد الوظائف التي يشغلها المعوقون والأجر الذي يتقاضاه كلٍ منهم وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.

مــــــــادة 16 :-

يـُعاقـَب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيهاً والحبس مدة لا تجاوز شهراً أو

 

بإحدى هاتين العقوبتين.

       كما يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً لمعوق المؤهل الذي رشَّح له وامتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة ولا يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بهذا المبلغة لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين المعوق لديه أو إذا التحق المعوق فعلاً بعمل آخر وذلك من تاريخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على صاحب العمل تنفيذ الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره والاستمرار في هذا الأداء شهرياً في الميعاد المحدد للحكم.

       وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه إلى المعوق في الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناءً على طلب العامل بطريق الحجز الإداري وأدائه إليه دون أي مقابل أو أية رسوم من أي نوع كان ولا يستفيد المعوق إلا من أول حكم يصدر لصالحه وفي حالة تعدد الأحكام بإلزام أصحاب الأعمال بالدفع عند تعددهم تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى وتخصص هذه المبالغ للصرف منها في الأوجه وبالشروط وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة التالية.

       وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقاً لحكم المادة (9) وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له.

       ويـُعاقـَب كل من يخالف أحكام المادة (15) بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوعين وبغرامة لا تجاوز عشرين

جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية.

مــــــــادة 17 :-

تخصص الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأهيل المهني للمعوقين طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مــــــــادة 18 :-

تـُلغى أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى من هذا القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي ومن القانون رقم 133 لسنة 1964 في شأن الضمان الاجتماعية الأحكام المتعلقة بتأهيل المعوقين وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مــــــــادة 19 :-

تـُنقل الاعتمادات المخصـَّصة للتأهيل بكل من هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الصحي إلى وزارة الشئون الاجتماعية. كما يراعى قيمة ما يقدر صرفة بمعرفة الهيئتين سالفتي الذكر سنوياً في تحديد الاعتمادات التي تدرج بوازنة وزارة الشئون الاجتماعية للصرف منها على تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مــــــــادة 20 :-

يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــــادة 21 :-

يـُنشـَر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويـُعمـَل به من تاريخ نشره ... يـُبصـَم هذا القانون بخاتم الدولة ويـُنفـَّذ كقانون من قوانينها ...

 

صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الآخر سنة 1395 (24 يونيو سنة 1975)

                                                                                                             

(أنــور السـادات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانون 49 لسنة 1982

 

       وبعد مضي ما يقرب من سبع سنوات على صدور القانون 39 لسنة 75 تم خلالها التعرف على بعض مشكلات التطبيق ببعض أحكامه الأمر الذي استلزم إصدار القانون رقم 49 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون 39 لسنة 1975.

 

وقد كان أبرز التعديلات التي أُدخـِلت على مواد القانون رقم 39 لسنة 1975 هي:

1. تحديد نسبة 5% لاستخدام المعوقين من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون للعمل بها بعد أن كانت في القانون 39 لسنة 75 في حدود نسبة 5% أي دون تحديد دقيق قاطع للنسبة مما أوجد ثغرة نفـَّذ منها البعض واستوفى أقل من 5% اعتماداً على عبارة في حدود.

 

2. سريان النسبة الإلزامية للتشغيل (5%) على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل، بعد أن كان استيفاء هذه النسبة يتم على مستوى المركز الرئيسي فقط الأمر الذي كان يؤدي إلى حرمان المعوقين المؤهلين بالمحافظات الأخرى التي يوجد بها فروع لصاحب العمل الواحد من التعيين بها.

 

3. تخصيص نسبة 5% للمعوقين من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، بعد أن كان قاصراً على نسبة 5% من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بهذه الجهات.

 

4. تعديل قيمة الغرامة التي توقع على صاحب العمل في حالة مخالفة المادة 9 والمادة 10 للقانون 39 لسنة

75 أصبحت لا تتجاوز مائة جنيه بعد أن كانت لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً في القانون 39 لسنة 75، كما امتد سريان العقوبة على المسئولين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام القانون بعد أن كانت العقوبة قاصرة على القطاع الخاص فقط.

 

5. تحديد المسئول عن استخدام المعوقين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام وهو كل من يملك سلطة التعيين بهذه الوحدات، حيث لم يكن محدداً بالقانون السابق مما أوجد تهاوناً في تنفيذ القانون.

 

 

 

القانــون رقـم 4 بتاريخ 266/1983

بتعديل أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975

 

بشأن تأهيل المعوقيــن

باسم الشعب

رئيس الجمهوريـــة

 

قرَّر مجلس الشعب القانون الآتي نصُّه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يـُستبدل بنصوص المواد 9،10،15،16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين النصوص الآتية:-

مـــــــادة 9 :-

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشِّحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجلّ قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشـَّحون لها.

       وتسري هذه النسبة على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل ومن ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم شغب هذه النسبة باستخدام المعوقين من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.

       ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقاً إخطار مكتب القوى العاملة المختص وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عسرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.

مـــــــادة 10 :-

تخصَّص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائي من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها

 

باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجَّلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقرَّرة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.

     ويجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيَّدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها وتُحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويجب في جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل.

مـــــــادة 15 :-

على وحدات القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة والقطاع العام التي تسري عليها أحكام هذا القانون إمساك سجلّ خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجلّ على البيانات الواردة في شهادة التأهيل وعليهم تقديم هذا السجلّ إلى مفتش مكتب القوى ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعوقين المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كلٍ منهم ويكون السجلّ والإخطار بالبيان طبقاً للنماذج الموحَّدة التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة يحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الإخطار بالبيان.

     وعلى مديريات القوى العاملة كلٍ في دائرة اختصاصه إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان إجمالي عن عدد الوظائف التي يشغلها المعوقون والأجر الذي يتقاضاه كلٍ منهم وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.

مـــــــادة 16 :-

يـُعاقــَب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه والحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يـُعاقـَب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام المادة العاشرة من هذا القانون ويعتبر مسئولاً في هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين.

       كما يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعوق المؤهل الذي رشح له وامتنع عن استخدامه وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة ولا يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين المعوق لديه أو التحق المعوق فعلاً بعمل آخر وذلك من تاريخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على صاحب العمل تنفيذ الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره والاستمرار  في هذا الأداء شهرياً في الميعاد المحدد بالحكم.

     وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه على المعوق في الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناءً على طلب العال بطريق الحجز الإداري وأدائه إليه دون أي مقابل أو أية رسوم من أي نوع كانت ولا يستفيد المعوق إلا من أول حكم يصدر لصالحه وفي حالة تعدد الأحكام بإلزام أصحاب الأعمال بالدفع عند تعددهم تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى وتخصص هذه المبالغ للصرف منها في الأوجه وبالشروط وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة التالية.

      وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد

تطبيقاً لحكم المادة 9،10 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له.

ويـُعاقـَب كل من يخالف أحكام المادة (15) بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية.

 

(المـــــــادة الثانية)

 

يــُنشـَر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويــُعمـَل به من اليوم التالي من تاريخ نشره ويـُبصـَم هذا القانون بخاتم الدولة ويـُنفـَّذ كقــانون من قوانينــها.

 

                صدر برئاسة الجمهورية في 5 رمضان 1402 هـ (26 يونيه 1982)

                                                                                            

(محمــد حســني مبـــارك)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علاقات العمل الفردية

 الباب الأول

التشغيل

___

مادة11- تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم.

ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

الفصل الأول

تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج

______

مادة12- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل.

وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.

مادة13- إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة (139) من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة (140) من هذا القانون، وتثبت درجة مهارته عفي شهادة القيد.

ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلاً على هذه الشهادة.

مادة14- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اخ

  • Currently 40/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 308 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2011 بواسطة group

 

القانــون رقـم 39 بتاريخ 24/6/1975

بشأن تأهيل المعوقين

 

باسم الشعب

رئيس الجمهوريـــة

قرَّر مجلس الشعب القانون الآتي نصُّه، وقد أصدرناه:

 

مــــــــادة 1 :-

تسري أحكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية كما تسري على الأجانب المقيمين به بشرط معاملة الدول التي ينتمون إليها بالمثل للمصريين، ومع ذلك يعامل الفلسطينيون معاملة من يتمتع بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية.

مــــــــادة 2 :-

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة. ويقصد بتأهيل المعوقين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للمعوق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار التي تخلفت عن عجزه.

مــــــــادة 3 :-

لكل معوق حق التأهيل وتؤدي الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة ويجوز أن تؤدي هذه الخدمات بمقابل في الحالات وفي الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مــــــــادة 4 :-

يشكـَّل مجلس أعلى لتأهيل المعوق على النحو التالي:-

1. وزير الشئون الاجتماعية                                                                                         رئيســـاً

2. أمين الخدمات باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي                                                           عضـــواً

3. وكيل وزارة الشئون الاجتماعية                                                                                 عضـــواً

4. وكيل وزارة الصحة                                                                                              عضـــواً

5. وكيل وزارة القوى العاملة                                                                                        عضـــواً

 

6. وكيل وزارة الصناعة                                                                                             عضـــواً

7. وكيل وزارة المالية                                                                                               عضـــواً

8. وكيل وزارة التربية والتعليم                                                                                     عضـــواً

9. وكيل وزارة التعليم العالي                                                                                       عضـــواً

10. وكيل وزارة التأمينات                                                                                          عضـــواً

11. وكيل وزارة لشئون الأزهر                                                                                    عضـــواً

12. مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة                                                                       عضـــواً

13. ستة من المهتمين بشئون المعوقين وتأهيلهم أعضاء يختارهم ويحدد مكافآتهم وزير الشئون الاجتماعية لمدة

     سنتان قابلة للتجديد

14. مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون مقرّراً للمجلس.

 

     ويختص المجلس بدراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية فئات المعوقين بجمهورية مصر العربية وتخطيط وتنسيق البرامج برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية والتخطيط لمشروعات التأهيلية لفئات المعوقين.

       ويكون للمجلس نظام داخلي يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويجب أن يتضمن هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية إدارته وتنظيم أعماله ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراته.

مــــــــادة 5 :-

تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعوقين.

ولا يجوز إنشاء معاهد أو مؤسسات أو هيئات التأهيل إلا بترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الجهات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص المشار إليه خلال ستة شهور من تاريخ صدور قرار الوزير ويستثنى من ذلك هيئات التأهيل التابعة للقوات المسلحة.

مــــــــادة 6 :-

يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات – وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم 133 لسنة 1964 في شأن الضمان الاجتماعي الصالح للتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة (5) أو إلحاقهم بعمل يناسب حالتهم ويجب عليهم في هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل الذي حدَّدته لهم الوزارة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك بكتاب موصي عليه بعلم

الوصول فإذا لم يتم الالتحاق في الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سقط حق المتخلف في المعاش أو المساعدة

أونصيبه في أي منهما حسب الأحوال ولا يجوز أن يحل محل من سقط حقه في ذلك.

 

مــــــــادة 7 :-

تسلـِّم الجهات المشار إليها في المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها ويجب أن يبيِّن بالشهادة المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أدائها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وتسلـَّم هذه الشهادات للمعوق التي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه

وتصدر هذه الشهادة دون مقابل أو آية رسوم من أي نوع كان.

مــــــــادة 8 :-

يقيـَّد اسم كل معوق تسلـَّم شهادة التأهيل في مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامته بناءً على طلبه وتقيـَّد بدون مقابل أو آية رسوم من أي نوع كان وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعوقين المقيـَّدين لديها في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تتفق مع أعارهم وكفايتهم والمهن التي تناسبهم ويتم ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات التي يلحقون بالعمل بها. وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن المعوقين الذين تم تشغيلهم.

مــــــــادة 9 :-

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة استخدام المعوقين الذين ترشـِّحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجلّ قيد المعوقين وذلك في حدود خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشَّحون فيها. ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم في الفقرة السابقة شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط الحصول على القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.

     ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقاً إخطار مكتب القوى العاملة المختص وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.

مــــــــادة 10 :-

يخصَّص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

       ويجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب في جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عسرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.

مــــــــادة 11 :-

لوزير الشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال عيـَّنة من الوظائف والأعمال الخالية في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها

للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك في حدود النسبة المشار غليها بالمادة السابقة.

 

مــــــــادة 12 :-

يعتبر المعوق لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

مــــــــادة 13 :-

للمعوق المؤهـَّل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين في الوظائف أو الأعمال مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادتين (9)، (10).

     ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرَّر لشغل الوظيفة ولمن يتم تعيينه نهم حق الجميع بين الرتب الذي يعيـَّن له وبين المعاش الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعهما خمسة وعشرون جنيهاً شهرياً.

مــــــــادة 14 :-

يكون التعيين في الوظائف التي تخصـَّص للمعوقين طبقاً لأحكام هذا القانون من غيرهم في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها باطلاً ولا اثر له إذا تم ذلك دون موافقة مسبقة من وزير الشئون الاجتماعية.

       ولا يجوز حرمان المعوقين الذين تم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا القانون من آية مزايا أو حقوق مقرَّرة للعاملين الآخرين في الجهات التي يعملون بها وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة

ببيان شهري عن المعوقين الذين تم تشغيلهم في الجهات المشار إليها وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.

مــــــــادة 15 :-

على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إمساك سجلّ خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجلّ على البيانات الواردة في شهادات التأهيل وعليهم تقديم هذا السجلّ إلى مفتشي مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته نشاطهم كلما طلبوا ذلك وعليهم إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعوقين المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم ويكون السجلّ والإخطار بالبيان طبقاً للنماذج الموحَّدة التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة ويحدِّد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الإخطار بالبيان.

       وعلى مديريات القوى العاملة كلٍ في دائرة اختصاصه إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان إجمالي عن عدد الوظائف التي يشغلها المعوقون والأجر الذي يتقاضاه كلٍ منهم وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.

مــــــــادة 16 :-

يـُعاقـَب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيهاً والحبس مدة لا تجاوز شهراً أو

 

بإحدى هاتين العقوبتين.

       كما يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً لمعوق المؤهل الذي رشَّح له وامتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة ولا يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بهذا المبلغة لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين المعوق لديه أو إذا التحق المعوق فعلاً بعمل آخر وذلك من تاريخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على صاحب العمل تنفيذ الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره والاستمرار في هذا الأداء شهرياً في الميعاد المحدد للحكم.

       وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه إلى المعوق في الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناءً على طلب العامل بطريق الحجز الإداري وأدائه إليه دون أي مقابل أو أية رسوم من أي نوع كان ولا يستفيد المعوق إلا من أول حكم يصدر لصالحه وفي حالة تعدد الأحكام بإلزام أصحاب الأعمال بالدفع عند تعددهم تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى وتخصص هذه المبالغ للصرف منها في الأوجه وبالشروط وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة التالية.

       وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقاً لحكم المادة (9) وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له.

       ويـُعاقـَب كل من يخالف أحكام المادة (15) بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوعين وبغرامة لا تجاوز عشرين

جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية.

مــــــــادة 17 :-

تخصص الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأهيل المهني للمعوقين طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مــــــــادة 18 :-

تـُلغى أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى من هذا القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي ومن القانون رقم 133 لسنة 1964 في شأن الضمان الاجتماعية الأحكام المتعلقة بتأهيل المعوقين وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مــــــــادة 19 :-

تـُنقل الاعتمادات المخصـَّصة للتأهيل بكل من هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الصحي إلى وزارة الشئون الاجتماعية. كما يراعى قيمة ما يقدر صرفة بمعرفة الهيئتين سالفتي الذكر سنوياً في تحديد الاعتمادات التي تدرج بوازنة وزارة الشئون الاجتماعية للصرف منها على تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مــــــــادة 20 :-

يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــــادة 21 :-

يـُنشـَر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويـُعمـَل به من تاريخ نشره ... يـُبصـَم هذا القانون بخاتم الدولة ويـُنفـَّذ كقانون من قوانينها ...

 

صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الآخر سنة 1395 (24 يونيو سنة 1975)

                                                                                                             

(أنــور السـادات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانون 49 لسنة 1982

 

       وبعد مضي ما يقرب من سبع سنوات على صدور القانون 39 لسنة 75 تم خلالها التعرف على بعض مشكلات التطبيق ببعض أحكامه الأمر الذي استلزم إصدار القانون رقم 49 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون 39 لسنة 1975.

 

وقد كان أبرز التعديلات التي أُدخـِلت على مواد القانون رقم 39 لسنة 1975 هي:

1. تحديد نسبة 5% لاستخدام المعوقين من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون للعمل بها بعد أن كانت في القانون 39 لسنة 75 في حدود نسبة 5% أي دون تحديد دقيق قاطع للنسبة مما أوجد ثغرة نفـَّذ منها البعض واستوفى أقل من 5% اعتماداً على عبارة في حدود.

 

2. سريان النسبة الإلزامية للتشغيل (5%) على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل، بعد أن كان استيفاء هذه النسبة يتم على مستوى المركز الرئيسي فقط الأمر الذي كان يؤدي إلى حرمان المعوقين المؤهلين بالمحافظات الأخرى التي يوجد بها فروع لصاحب العمل الواحد من التعيين بها.

 

3. تخصيص نسبة 5% للمعوقين من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، بعد أن كان قاصراً على نسبة 5% من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بهذه الجهات.

 

4. تعديل قيمة الغرامة التي توقع على صاحب العمل في حالة مخالفة المادة 9 والمادة 10 للقانون 39 لسنة

75 أصبحت لا تتجاوز مائة جنيه بعد أن كانت لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً في القانون 39 لسنة 75، كما امتد سريان العقوبة على المسئولين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام القانون بعد أن كانت العقوبة قاصرة على القطاع الخاص فقط.

 

5. تحديد المسئول عن استخدام المعوقين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام وهو كل من يملك سلطة التعيين بهذه الوحدات، حيث لم يكن محدداً بالقانون السابق مما أوجد تهاوناً في تنفيذ القانون.

 

 

 

القانــون رقـم 4 بتاريخ 266/1983

بتعديل أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975

 

بشأن تأهيل المعوقيــن

باسم الشعب

رئيس الجمهوريـــة

 

قرَّر مجلس الشعب القانون الآتي نصُّه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يـُستبدل بنصوص المواد 9،10،15،16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين النصوص الآتية:-

مـــــــادة 9 :-

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشِّحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجلّ قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشـَّحون لها.

       وتسري هذه النسبة على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل ومن ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم شغب هذه النسبة باستخدام المعوقين من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.

       ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقاً إخطار مكتب القوى العاملة المختص وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عسرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.

مـــــــادة 10 :-

تخصَّص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائي من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها

 

باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجَّلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقرَّرة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.

     ويجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيَّدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها وتُحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويجب في جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل.

مـــــــادة 15 :-

على وحدات القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة والقطاع العام التي تسري عليها أحكام هذا القانون إمساك سجلّ خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجلّ على البيانات الواردة في شهادة التأهيل وعليهم تقديم هذا السجلّ إلى مفتش مكتب القوى ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعوقين المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كلٍ منهم ويكون السجلّ والإخطار بالبيان طبقاً للنماذج الموحَّدة التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة يحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الإخطار بالبيان.

     وعلى مديريات القوى العاملة كلٍ في دائرة اختصاصه إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان إجمالي عن عدد الوظائف التي يشغلها المعوقون والأجر الذي يتقاضاه كلٍ منهم وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.

مـــــــادة 16 :-

يـُعاقــَب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه والحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يـُعاقـَب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام المادة العاشرة من هذا القانون ويعتبر مسئولاً في هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين.

       كما يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعوق المؤهل الذي رشح له وامتنع عن استخدامه وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة ولا يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين المعوق لديه أو التحق المعوق فعلاً بعمل آخر وذلك من تاريخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على صاحب العمل تنفيذ الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره والاستمرار  في هذا الأداء شهرياً في الميعاد المحدد بالحكم.

     وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه على المعوق في الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناءً على طلب العال بطريق الحجز الإداري وأدائه إليه دون أي مقابل أو أية رسوم من أي نوع كانت ولا يستفيد المعوق إلا من أول حكم يصدر لصالحه وفي حالة تعدد الأحكام بإلزام أصحاب الأعمال بالدفع عند تعددهم تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى وتخصص هذه المبالغ للصرف منها في الأوجه وبالشروط وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة التالية.

      وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد

تطبيقاً لحكم المادة 9،10 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له.

ويـُعاقـَب كل من يخالف أحكام المادة (15) بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية.

 

(المـــــــادة الثانية)

 

يــُنشـَر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويــُعمـَل به من اليوم التالي من تاريخ نشره ويـُبصـَم هذا القانون بخاتم الدولة ويـُنفـَّذ كقــانون من قوانينــها.

 

                صدر برئاسة الجمهورية في 5 رمضان 1402 هـ (26 يونيه 1982)

                                                                                            

(محمــد حســني مبـــارك)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علاقات العمل الفردية

 الباب الأول

التشغيل

___

مادة11- تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم.

ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

الفصل الأول

تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج

______

مادة12- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل.

وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.

مادة13- إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة (139) من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة (140) من هذا القانون، وتثبت درجة مهارته عفي شهادة القيد.

ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلاً على هذه الشهادة.

مادة14- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اخ

  • Currently 40/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 1318 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2011 بواسطة group

 

     خطة إدارة الأزمات والإخلاء في حالات الطوارئ

إن مواجهة الأزمات والحالات الطارئة سواء بالاستعداد لها أو توقعها أو التعامل معها إذا ما حدثت يضع على كاهل وحدة السلامة والصحة المهنية بالوزارة العبء الأكبر في هذا المجال لضمان توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشآت ، لذلك كان لزاما عليهاً إعداد خطة شاملة لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة التي قد تتعرض لها منشآت ومدارس الوزارة ، تتضمن كيفية إخلاء تلك المباني والمدارس من شاغليها في الحالات الطارئة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامتهم وكفالة الطمأنينة والاستقرار والأمن لهم ، وسوف نستعرض في هذا الدليل مجموعة من التعليمات والإرشادات الواجب تنفيذها لضمان نجاح عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ .

أولاً : أهداف الخطة
تستهدف خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة بمباني الوزارة والمدارس ما يلي :-
q إخلاء المباني والمدارس من شاغليها فور سماع جرس إنذار الحريق وذلك بتوجههم إلى نقاط التجمع المحددة سلفاً بكل مبنى أو مدرسة .
q تشكيل وتدريب فريق إدارة الأزمات والحالات الطارئة بكل مبنى أو مدرسة وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بكل منها لتكون بمثابة إطار عام لتنفيذ خطط الإخلاء ومكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ ودليلاً مرشداً في سبيل حماية الأفراد بالتنسيق والتعاون مع إدارة الدفاع المدني والحريق ووزارة الصحة .
q السيطرة على الخطر ومنع انتشار الحرائق والعمل على تقليل الخسائر الناجمة عنها بالقدر الكافي من خلال استخدام الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائق .

ثانياً : عناصر خطة الإخلاء
متطلبات نجاح خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة تعتمد بشكل أساسي على فريق إدارة الأزمة ومدى تدريبه على كيفية اكتشاف إشارات الإنذار بالأزمة واتخاذ الإجراءات الوقائية والمواجهة الفعلية واحتواء الضرر وتعتمد أيضاً على الوسائل والمعدات المتوفرة ودليل التعليمات التي تنظم أسلوب تنفيذ الخطة ويمكن تصنيفها إلى :-
1- واجبات فريق إدارة الأزمات:-
يتم تشكيل فريق إدارة الأزمة من شاغلي المبنى أو المدرسة وتكليف أعضائه بالواجبات التالية :-
q إرشاد شاغلي المدرسة أو المبنى إلى طريق مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع .
q نقل الوثائق والأشياء ذات القيمة .
q تقديم الإسعافات الأولية ورفع الروح المعنوية لشاغلي المبنى أو المدرسة وبخاصة الطلاب .
q مكافحة الحرائق ومساعدة فرق الإطفاء والإنقاذ والصحة .

2- واجبات المدرسين والمدرسات والطلاب والموظفين في حالات الطوارئ:-
q التحلي بالهدوء وعدم الارتباك .
q إيقاف العمل فوراً .
q قطع التيار الكهربائي عن المكان .
q عدم استخدام المصاعد الكهربائية .
q التوجه إلى نقاط التجمع من خلال (مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ) .
q التنبيه على الطلاب بعدم الركض أو تجاوز زملائهم حتى لا تقع إصابات بينهم .
q لا تجازف ولا تخاطر بحياتك ولا ترجع إلى المبنى مهما كانت الأسباب إلا بعد أن يؤذن لك بذلك من المسئولين .

3- كيفية التصرف في حالة الحريق:-
q كسر زجاج إنذار الحريق لتشغيله .
q إبلاغ غرفة المطافئ فوراً على الرقم (    الطوارئ     ) .
q مكافحة الحريق إذا أمكن باستخدام أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحريق كما يأتي :-
- اسحب مسمار الأمـــان بالمطفـأة .
- وجه فوهة المطفأة إلى مكـان الحريق .
- اضغط على المقبض لتشغيل المطفـأة .
q تأكد أن المكان الذي تقف فيه لا يشكل خطورة عليك وأنه باستطاعتك الهروب إذا انتشر الحريق .

4- واجبات فرق مكافحة الحرائق في المدارس ومباني الوزارة:-
q تحديد مكان الحرائق من خلال ملاحظة اللوحة التوضيحية لنظام إنذار الحريق .
q القيام بمكافحة الحــريق بوسائل الإطفاء المتوفرة بالمبنى أو المدرسة ( مطفآت الماء ذات اللون الأحمر – مطفآت ثاني أكسيد الكربون ذات اللون الأسود ) .
q التأكد من غلق النوافذ والأبواب وذلك لمنع انتشار الحريق بباقي مكونات المبنى .
q التعاون مع الفرق المتخصصة التابعة لإدارة الدفاع المدني والحريق بإرشادهم إلى موقع الحريق ونوعه وأجهزة ووسائل الإطفاء المتوفرة .

5- واجبات رؤساء الأقسام والوحدات بكافة الإدارات والمدارس:-
q التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ فيما عدا المخارج المخصصة لعمليات الإخلاء .
q التأكد من فصل التيار الكهربائي .
q الإشراف على عمليات الإخلاء .
q التأكد من عمليات الاتصال بالجهات المختصة ( الدفاع المدني – وزارة الصحة ) .
q التأكد من وصول الفرق المتخصصة لإدارة الدفاع المدني والحريق .
q التوجه إلى نقطة التجمع للتأكد من وجود جميع العاملين وعدم تخلف أي منهم داخل المبنى .

6- مسئوليات ومهام مدراء المدارس والإدارات بالوزارة:-
q التأكد من أن جميع شاغلي المبنى على دارية تامة بمسالك الهروب وأن تكون لديهم الألفة على استخدامها .
q التأكد من أن جميع الأبواب المركبة على مخارج الطوارئ والممرات المؤدية إليها مفتوحة طيلة فترات الدوام الرسمي وأن تكون سهلة الفتح للخارج ( اتجاه اندفاع الأشخاص ).
q التأكد من خلو كافة مسالك الهروب من العوائق وأن تكون واضحة تماماً لشاغلي المبنى أو المدرسة ومثبت عليها اللوحات الإرشادية الدالة عليها .

7- واجبات الحراس:-
q تأمين المبنى وحفظ النظام .
q منع دخول أي أفراد غير المختصين داخل المبنى .
q منع خروج أحد من البوابة الرئيسية لمباني الوزارة إلى أن تنتهي عمليات الإخلاء والسيطرة على الأزمة وانتهاء الحالة الطارئة .
q انتظار الفرق المتخصصة من رجال الدفاع المدني وإرشادهم لموقع الحريق .

ثالثاً : الوسائل والمعدات المطلوب توافرها بالمدارس ومباني الوزارة
إن توفير الوسائل والمعدات اللازمة لمواجهة الكوارث والأزمات ( نقطة التجمع - لوحات إرشادية - أجهزة إطفاء وإنذار - إسعافات أولية ) تلعب دور كبير بصورة مباشرة في الحد من الخسائر الناجمة عن الأزمة لذلك كان من الضروري التأكد من توافر البنود التالية :-
q يجب تحديد نقاط التجمع الخاصة بكل مبنى أو مدرسة .
q التأكد من توافر أجهزة المكافحة الأولية لجميع أنواع الحرائق وأن تكون صالحة للاستخدام الفوري .
q التأكد من توافر الأدوية والمهمات والأدوات الطبية اللازمة لعمليات الإسعافات الأولية .
q التأكد من توافر مخارج وأبواب الطوارئ الكافية وكافة اللوحات الإرشادية التي تسهل عمليات الإخلاء وتدل شاغلي المبنى على مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع .

رابعاً : التجارب والاختبارات
إعداد سيناريو للازمة والبدء في تنفيذه باستخدام نقاط الإنذار المبكر ومراقبة ردة الفعل للفرق المشكلة لإدارة الأزمة وسلوك وتصرفات شاغلي المبنى أو المدرسة وذلك من خلال التنسيق المباشر بين الجهات المختصة بالوزارة والجهات المعنية بالدولة مثل الدفاع المدني والحريق ووزارة الصحة .. الخ .

خامساً : تقييم النتائــــــــــج
تحليل وتقييم مستوى أداء فريق إدارة الأزمة والأخطاء التي وقعت للوقوف على أوجه القصور بها والاستفادة مما قد يظهر من مشكلات لوضع الحلول العاجلة لها لتلافيها مستقبلاً .

خلاصة خطة الإخلاء في حالات الطوارئ
- عند نشوب حريق داخل موقع العمل يجب أن يكون هناك تصرف سريع وفعال وآمن للخروج من المبنى ويجب أن يكون في كل مبنى فريق معد للطوارئ يترأسه أحد الموظفين ومن مهام هذا الفريق تحديد موقع الخطر وتوجيه بقية الموظفين الى الخروج من المبنى بسرعه ومن أقرب المخارج، والتأكد من خروج الجميع قبل مغادرتها المبنى، ومن ثم التجمع في منطقة التجمع المتفق عليها مسبقاً والتأكد من وجود الجميع، ولايسمح بعدها لأحد بالرجوع الى موقع الخطر الا بعد الأذن من الشخص المسؤول. وذلك بعد التأكد من عدم وجود مخاطر.

- في حالة الطوارئ على كل شخص في المبنى أن يكون سريعاً في إستجابته ويؤمن منطقتة قبل الخروج منها مثل إطفاء الأجهزة وإغلاق إسطوانات الغاز.

- من الضروري وجود خطة واضحة وسهلة للأخلاء أثناء حوادث الحريق ولايكتفى بوجودها بل يجب أن يدرب عليها جميع العاملين.

- كما يجب إن تحتوي الخطه على رسم للموقع يبين فيه مواقع الأبواب والشبابيك والممرات والسلالم. مع ملاحظة أن المصاعد الكهربائيه قد تأخذك الى موقع النار بدلاً من الهروب منها بالاضافة الى أمكانية تأخرها بالحريق فتكون حبيساً فيها.

- يجب الا توضع هذه المصاعد ضمن الخطة مطلقاً ولابد من دراسة الحاجة الى وجود سلم خارجي للإخلاء اذا كان المبنى متعدد الأدوار ، والتأكد من أن المسار الذي يتخذ للأخلاء سليم وآمن وخال مما يعيق سرعة الحركة. وان تكون الشبابيك سهلة الفتح.

- يجب ان تشمل الخطة طريقتين ( على الأقل ) للاخلاء من كل مكتب خاصة المواقع التي يكثر فيها عدد العمال. مع تحديد موقع للتجمع للتأكد من وجود الجميع بدون إصابات ولابد أن يوضح في الخطة أرقام هواتف أقسام الأطفاء والعياده والأمن يجب أن تكون معلومه لدى الجميع، ومكتوبه في موقع بارز كي لاتنسى لاستخدامها عند الحاجه.

- اذا كان الشخص في وضعيه تمنعه من مغادرة المبنى نظراً لمحاصرة النار فعليه أن يلجأ الى مكتب له نافذه الى الخارج ويغلق الباب جيداً ويحاول وضع قطعة قماش حول الباب كي لاينفذ الدخان اليه ويقف بجانب النافذه ويطلب المساعده.
 

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
8 تصويتات / 490 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2011 بواسطة group

 

MENTAL   RETARDATION


 


Ar

No

En

 

 

 

التربية الخاصة

1

Special Educatin

الأفراد غير العاديين

2

Exceptional Individuals

الحماية والإيواء

3

Protection

الملاجئ

4

Asylums

أسلوب تشكيل السلوك

5

Learning Disabled

برامج الدمج الأكاديمي

6

Mainstremaing

الصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية

7

Special Ed. Classess Within The Regular School

وحدات التربية الخاصة في المدارس العادية

8

Special Ed. Unites

الإعاقة العقلية

9

Mental Impairment

الإعاقة العقلية

10

Mentally Handicapped

النقص العقلي

11

Mental Deficiency

التخلف العقلي

12

Mental Retardation

التدهور العقلي

13

Mental Deterioration

الضعف العقلي

14

Mental Subnormal , Or Feeble Minded

الطفل الغبي أو الطفل البليد

15

Idiot , Dumb , Or Dull Child

التعريف الطبي

16

Medical Definition

التعريف السيكومتري

17

Psychometric Definition

التعريف الاجتماعي

18

Social Definition

الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي

19

The American Association on Mental Retardation , AAMR

الجمعية الوطنية للمعاقين عقلياً

20

The National Assocation For Retarded Citizens , NARC

مجلس جمعية الأطفال غير العاديين

21

The Council For Exceptional Children , CEC

منظمة اليونسكو

22

Unesco

القشرة الدماغية

23

Cortex

تلف الدماغ

24

Brain Damage

مقياس ستانفورد للذكاء

25

Stanford-Dinet Intelligence Scale

مقياس وكسلر

26

Wechesler Intel – Ligence Scale

نسبة الذكاء    I . Q

27

Intelligence Quotiont

المتطلبات الاجتماعية

28

Social Demands

السلوك التكيفي

29

Adaptive Behavior

مقاييس السلوك التكيفي

30

Adaptive Behavior Scales

قانون تربية الأفراد المعاقين

31

Individuals With Disabilities Education Ac , IDEA

الإعاقة العقلية البسيطة

32

Mild Retardation

الإعاقة العقلية المتوسطة

33

Moderation Retardation

  • Currently 50/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
16 تصويتات / 212 مشاهدة
نشرت فى 19 سبتمبر 2010 بواسطة group

منير فخرى نظير جاد الجد

group
اؤمن واعمل على تغير ثقافة مجتمعنا حتى يرى أن الاشخاص ذوى الاعاقه .قادرون على العمل »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

26,459
https://youtu.be/jOVdu8qFd3s فليم تعالو نعيش سوا يعرض تجربه تشغيل الاشخاص ذوى الاعاقه فى المجتمع