مجموعة آمان القانونية - Aman Law Firm- محمد ثابت محمود المحامى بالعاشر من رمضان

للاستشارات القانونية وأعمال المحاماه وتاسيس الشركات - محامون مستشارون قانونيون

<!--<!--<!--<!--<!--<!--

 

مـذكره بدفــــاع

السيده/                                (مدعيه)

ضـــــــــــــــــــــد

السيد المحترم/ رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتامين بصفته 00000  (مدعى عليه)

فى القضيه رقم          لسنة 2011 مدنى كلى جنوب القاهره الدائره (20) تعويضات والمحدد لنظرها جلسة

الـــوقـــــائع

*** بتاريخ11/10/2009 تسببت السائقه  / نبيله محمد موسى اثناء قيادتها للسيارة رقم 40772 ملاكى الشرقيه  تسببت بخطئه وإهماله ورعونته وعدم مرعاته للقوانين واللوائح فى إصابة المدعيه بالاصابات المبينه بالتقرير الطبى المرفق بملف الدعوى   وقد تحرر عن هذه الواقعه المحضر رقم 3835/ 2009 جنح ثان العاشر من رمضان ثم اعيد قيدها برقم 440/2009 مخالفات ثان العاشر من رمضان واصدرت فيها النيابة العامه امر جنائى بتغريم المتهمه 100 جنيه بعد ان تصالحت لها المدعيه امام النيابة رأفة بها وكونها سيده وقد تم دفع هذه الغرامه واصبح الحكم نهائى فى حقها فصار من حق المدعيه ان تقيم لواء هذه الدعوى. 

 ** وحيث ان الأساس القانونى الذى تستند إليه المدعيه فى دعواها :- هو المسئولية العقدية الناشئة عن عقد التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات حيث يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن حوادث السيارات الناشئة عن الوفاة أو الإصابة إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 10 من قانون المرور 66 لسنة 1973 والمعدل ويكون إلتزام المؤمن بالتعويض بقيمة ما يحكم به نهائياً من تعويض مهما بلغت قيمته إلى صاحب الحق فيه  المادة 5 من قانون التأمين الإجبارى على السيارات 652 لسنة 1995 , وكذا المقرر قانوناً" أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض" م163من القانون المدنى .

** وحيث أن الثابت أن خطأ السائقه المذكور المتمثل فى قيادتها للسيارة برعونة وإستهتار وبحالة ينجم عنها الخطورة وكان ناشئاً عن إهمالها وعدم مرعاتها للقوانين واللوائح الأمر الذى أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجنى عليها ( المدعيه) وحيث أن السيارة مؤمن عليها تأمينياً إجبارياً لدى المدعى عليه بصفته وقت وقوع الحادث ومن ثم يلزم بما يحكم به نهائياً من تعويض مهما بلغت قيمته عملاً بنص المادة 52 لسنة 1955
 والمستقر عليه قضائياً –( إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها وأن يثبت مسئولية صاحبها عن الضرر )

                                  (نقض مدنى (29/6/1978 .

** وحيث أن إصابات المدعيه قد ألحقت بها أضراراً مادية وأدبية جسيمة , وعليه نتعرض لاوجه دفاع المدعيه.

الــــــــدفـــــــاع

اولا: التعويض عن الاضرار الماديه:-

** وتدور عناصر هذه الاضرار فى العناصر الاتيه:

أ‌-                    المساس بجسم الانسان:-

** أنه لما كان من المقرر ان حق الانسان فى الحياه وسلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون ويحرم التعدى عليها ومن ثم فأن المساس بسلامة الجسم بأى اذى من شأنه الاخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادى , واذا رفض الحكم طلب التعويض المادى على سند من ان المدعى عجز عن اثبات وجود اضرار لحقت به او دليل ما انفقه من مال فى العلاج 0000 فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

                          (نقض رقم 3517س62 هيئه عامه جلسة 22/2/1994 )

*** وحيث ان المدعيه قد اصابها ما يعد مساسا بسلامة جسدها وهو ما ثبت بالتقارير الطبية المرفقه وما تم الاشاره اليه بمحضر الشرطه الخاص بالواقعه , ومن ثم فانها تستحق التعويض عن ذلك لتوافر اسبابه.

ب- التعويض عن تفويت الفرصه:-              

**كما يشمل التعويض المادى ايضا التعويض عما فات المدعى من كسب وما لحقه من خساره, وانه وان كانت الفرصه امرا محتملا فان تفويتها امر محقق وليس فى القانون ما يمنع من ان يحسب فى الكسب الفائدة التى كان المضرور يأمل الحصول عليها مادام لهذا الامل اسباب معقوله واذا قضى الحكم برفض طلب المدعيين التعويض عن هذا العنصر على سند ان الاوراق قد خلت من دليل على ان المجنى عليها (المدعيه) كانت تعول اسرتها , فانه يكون قد اخطا فى فهم طلبات المدعيين عن هذا الشىء مما جره الى مخالفة القانون بإغفاله الفصل فيه.

*** وحيث ان المدعيه هنا سيادة القاضى هى بالفعل تعول اسرتها بل هى العائل الوحيد لهذه الاسره بعد وفات الاب , وانها فى سبيلها الى ذلك قد اقامت مشروع صغير وهو (فاترينة سجائر على احد ارصفة الشارع والتى سيكون لنا عندها وقفه) , ثم جائت هذه السيده / المتهمه لتقضى عليها وعلى هذا المشروع بان صعدت بسيارتها على هذا الرصيف بكل رعونه وعدم احتراز فرضهما القانون على الناس جميعا وقامت بدهسها وتدمير هذه الفاترينه وما فيها من بضائع كانت المدعيه تعتمد عليها فى قضاء حوائجها وحوائج اسرتها , بل وليس ذلك فقط بل نتج عن هذه الفعلة الرعناء ان اقعدت المدعية طريحة الفراش لاكثر من ستة اشهر, مما يعد تفويتا لفرصه فى الكسب كانت تاملها المدعيه وما لحقها من خساره جراء تدمير مشروعها الصغير, ومن ثم فان المدعيه تستحق التعويض عن هذا العنصر لتوافر اسبابه .



  ج- التعويض عن تدمير ممتلكات الغير:-                  

" يجب التامين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقا لاحكام قانون المرور. ويشمل التامين حالات الوفاة والاصابه وكذا الاضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات, وذلك وفقا لالحكام وثيقة التامين الصادرة تنفيذا لهذا القانون"

                (الماده (1) من القانون رقم 72 لسنة 2007للتأمين الاجبارى  )

" 00000000000000000000 , كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره عشرة الاف جنيه 000000ألخ "

                     (الماده (8) من القانون رقم 72 لسنة 2007للتأمين الاجبارى  )

*** وحيث ان المدعية قد انطبقت عليها نصوص المواد السابقه حيث ان نتائج الضرر الواقع عليها هو الضررالواقع على ممتلكاتها وهو تدمير (فاترينة السجائر) الخاصه بها والتى كانت تستعين بها على متطلبات حياتها واسرتها , فمن ثم تستحق التعويض عن ذلك , وقد عقبت الشركة على هذه النقطه من خلال مذكرة الدفاع المقدمه منها بأنه ليس للمدعيه حق فى التعويض عن ذلك بحجة انها لم تقدم مستندات تدل على ملكيتها لهذه الفاترينه البسيطه فردنا على ذلك اننا لم نذكر انها كانت تمتلك محلا او حتى كشك وانما هى فاترينه بسيطه مثبته على عجلات تقوم المدعيه بدفعها صبحا ومساءا فهى فاترينه متنقله لا يوجد لمثلها اية اوراق ملكيه والمحكمة اعلم بذلك , فانها مجرد سيده بسيطه لا تملك من حطام الدنيا غير هذه الفاترينه , فأن ما ساقته الشركه تبريرا لحجب التعويض عنها من عدم وجود مستندات ملكيه انما هو حق يراد به باطل ليس إلا. وللمحكمة بفطنتها المعهوده القول الفصل فى ذلك على ان تضع نصب عينها حال المدعيه وما تقوم به من اعياء الحياه وكد على حاجاتها واسرتها فى ظل هذه الظروف التى لا تخفى على عدالة المحكمة.

               ** فانه من المستقر عليه فى احكام محكمة النقض " انه لما كان من المقرر انه ولان كان تقدير التعويض مسأله موضوعيه تستقل بها محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بوجوب مراعاة الظروف الملابسة للمضرور عند تقدير هذا التعويض بحيث يكون التقدير قائما على اسباب سائغة تكفى لحمله – وكان المجنى عليه هو العائل الوحيد لاسرته وكان يعمل بالتجارة ليعول هذه الاسره وقد اصبحت تكاليف الحياه واعباء المعيشه على ما هى عليه سواء قضت المحكمة بتقدير مبلغ ستة الاف جنيه كتعويض عن الضرر المادى وثلاثة الاف عن الضرر الادبى واربعة الاف كتعويض موروث وهو جملة ما رأت تقديره من تعويض دون مراعاة للظروف سالفة الذكر وبما لا يتناسب ومقدار الاضرار التى حاقت بالمدعيين فأن حكمها يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون واخطأ تطبيقه.

              (نقض 12/1/86 الطعن رقم 934 لسنة 49ق س34 ع1 ص 188)

(نقض 1/2/2000 الطعن رقم 1733 لسنة 62ق المجلة القضائية السنة 32 العدد الاول ص 228, 229 )

ثانيا: التعويض عن الاضرار الادبية:-

** لما كانت المادة 170 من القانون المدنى التى تنص على أنه يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة . . . . " وكانت المادة 221 منه تنص على أنه اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص القانون فالقاضى يقدره ويشمل .التعويض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب . . . " كما تنص المادة 222 منه على أنه يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا وكان البين من هذه النصوص أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوفر بما يراه القاضى مناسبا فى هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف الملابسة مادام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به والأنفة البيان وأذ كان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مساءلة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد نص فى القانون يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه وكان تقدير قيمة التعويض يستند فى تأييد تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ التعويض إلى أن الشرف لا يقوم بمال وأن إهانة الشرف لا تزول وان مبلغ التعويض الذى يقضى به يعتبر رمزيا فان مفاد ذ لك أن الحكم المطعون فيه وضع فى اعتباره أن ما نال الطاعن من ضرر يجل عن التعويض المدنى بالمال وان حسابه وفقا لما تقضى به المادة 170 من القانون المدنى ليس بالأمر اليسير فأن كان لا مناص من تقديره بما يرمز إليه فان المبلغ الذى يقضى به مهما كانت قيمته يظل رمزيا ولكن هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه صحيحا وسائغا ويتفق مع طبيعته التعويض عن الضرر الأدبى المطالب به وكان لا يعيب الحكم ما أورده بأسبابه من أن إقرار القضاء بالحق فى طلب التعويض يكفى لمحو الضرر الأدبى إذ أن هذا التقرير وأيا كان وجه الرأى فيه لا يعدو أن يكون حمل فى الأسباب القانونية للحكم بما لا يعيبه أو ينال من سلامته طالما أنه لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها لما كان ما تقدم فان النعى يضحى فى حقيقته منازعة فى حق محكمة الموضوع فى تقدير التعويض بما لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض.  

                     (الطعن رقم 1368 لسنة 50 ق جلسة 8/1/1985(

*** مفاد نصوص المواد 163 ، 170 ، 121 من القانون المدنى أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها - والقضاء تبعا لذلك ، يستوى فى أيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر ماديا أو أدبيا ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى - وهو لا يمد خسارة مالية - محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبى ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها ، وليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض فيندرج فى ذلك الاعتداء على حق ثابت للمضرور كالاعتداء على حق الملكية ولذا فإن أتلاف سيارة مملوكة للمضروريتخذها وسيلة لكسب الزرق والعيش يعتبر عدوانا على حق الملكية وحرمانه من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق غما وأسى وهذا هو الضرر الأدبى الذى يسوغ التعويض عنه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى بيان التعويض عن الضرر الأدبى فأورد بأسبابه أن المطعون ضده فضلا عما أصابه من ضرر قد حاق به ضرر أدبى يتمثل فيما ألم به من هم وحزن لتحطيم سيارته وضياع مصدر رزقه فإنه يكون قد خلص صحيحا إلى كفاية واقعة إتلاف مال مملوك للمضرور يتعيش منه لتحقق الضررالادبى ووجب التعويض عنه.                                               

 (الطعن رقم 308 لسنة 58ق جلسة 15/3/1990)

**** وحيث ان المدعية قد لحقها ضررا ادبى متمثل فيما اصابها من عجز وظهورها بمظهر العاجزة عن تلبية متطلبات اسرتها , وعن القيام بما تقوم به مثيلاتها من النساء , كل هذا ترك فى نفسها حزنا واسى وحسرة على ما الم بها وانها لن تعود طبيعية مائه فى المائة كما كانت , مما يستوجب معه ان يشملها هذا النوع من التعويض جراء ما اصابها.          

***** وقبل ان اختتم اوجه دفاعى اود ان انوه على حق كفله القانون للمضرور وهو:

رفع دعوى مباشرة قبل شركة التأمين:-

                      ** حيث انه لما كان للمؤمن ان يلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن اية اصابات بدنية تلحق اى شخص من حوادث السيارات ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته يؤديه الى صاحب الحق فيه, وللمضرور رفع الدعوى مباشرة قبل المؤمن والذى عليه ان يؤدى للمضرور قيمة التعويض المحكوم به قضائيا , واذا نفى الحكم حق المضرور فى الدعوى المباشره قبل شركة التأمين وهيئة النقل العام فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وذلك ان الهيئة التزمت بإبرام التامين ضد حوادث سياراتها لصالح من يضار من تلك الحوادث فى حياته او بدنه ويتعين على المؤمن ان يؤدى مبلغ التعويض المحكوم به الى صاحب الحق فيه.                               

(نقض جلسة 15/2/77س28ص463  )

 

 

 

لــــــذلـــك

نلتمس من الهيئة الموقره القضاء للمدعية بالتعويض المادى والادبى المناسب والمطلوب فى صحيفة دعواها.

ونحن اذ نشكر صادق اخلاصكم وسعة صدركم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير


مقدمه لعدلكم 


المحامى     

المصدر: محمد ثابت محمود المحامى
mohamedlawyer

محمد ثابت المحامى Aman Law Firm

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 2524 مشاهدة

ساحة النقاش

مجموعة آمان القانونية - aman law firm-محمد ثابت محمود المحامى بالعاشر من رمضان محامون مستشارون قانونيون

mohamedlawyer
للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة - وتأسيس الشركات - وتسجيل العلامات التجارية - وحقوق الملكية الفكرية - والتخليص الجمركى - قضايا النقد الاجنبى - وتسجيل العلامات التجارية - تسوية الديون المحلية والدولية . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

112,624