د. سامى الطوخى - استشارى التدريب فى العلوم الادارية والقانونية والقضائية

مقالات

edit

إدارة التغيير في ثقافة المنظمة

Managing Change in Organisation Culture

د . سامى الطوخى

 

 يتوجه العالم بشدة نحو اقتصاديات السوق التي بلغت ذروتها مع تقلص العالم إلى قرية عالمية global village ، وتحتم على المنظمات الاضطرار إلى تغيير موقفها ، إلى تبنى إستراتيجية تركز على السوق العالمية والحصول على خفة الحركة للاستجابة بسرعة إلى توقعات العملاء customer .expectations

هذا التغير التنظيمي يمكن تحقيقه عن طريق بناء أنظمة عالية الأداء تقوم على تضافر العمل الذي يتألف من أجزاء كثيرة مترابطة ، والتي يجب أن تعمل ككل للوصول إلى أهداف تحقيق احتياجات العملاء. مثل نظم العمل التعاوني بإشراك التكوينات المصممة لعمل الهياكل والممارسات والعمليات. ولإعادة هيكلة المنظمات وذلك لتنظيم سير العمل في جميع أنحاء العمليات الرئيسية المؤثرة في تلبية احتياجات العملاء ومن ثم يستلزم الأمر إنشاء وتكوين فرق عمل لتنفيذ تلك العمليات في نظم الموارد البشرية ، والممارسات الإدارية ؛ وممارسات العمل والعمليات والهياكل التنظيمية وضبطها لكي تتوافق مع تلبية متطلبات العملاء بمحاذاة إستراتيجية المنظمة  والتوجه نحو الاستجابة للعملاء.

خطوات التغيير التنظيمي:

-         بناء حالة من أجل التغيير  case for change .

-         تحديد الرؤية والمهمة والإستراتيجية. vision, mission and strategy .

-         وضع إستراتيجية للاتصالات والتواصل وإشراك للمنظمة ككل.

-         تصميم / إعادة تصميم الهيكل التنظيمي Design/Re-design the organisation structure .

-         وضع خطة التنفيذ Plan for implementation .

-         تنفيذ الخطة

-          رصد وتقييم التقدم المحرز Monitor and evaluate progress .

-         مراجعة التنظيم Review the organization .

في جميع أنشطة الخطوات سالفة الذكر يجب التركيز الكلي على الآراء المتعلقة بالمنظمة ككل ، ومعرفة أن  جميع الخطوات مهمة ، ولكن تسلسلها يمكن أن يختلف تبعا لثقافة المنظمة القائم. وعادة ما تتداخل ، الخطوات السابقة وتحتاج إلى إعادة النظر عند تقدم التغيير ، كما أن التركيز النسبي على خطوة معينة يعتمد على تاريخ وثقافة المنظمة وعملها الحالي.

وفي الوقت نفسه ومن أجل إدارة عملية التغيير بنجاح واستدامة  ، يجب إشراك العملاء وأصحاب المصلحة  الرئيسيين ، وإرسال رسائل صادقة ومتسقة عند تحديد رؤية ورسالة وإستراتيجية القيادة وإنشاء لجان تتألف من المفكرين من ذوي البصيرة الخلاقة التي تمثل المقطع العرضي للمنظمة.

ولوضع إستراتيجية الاتصالات والمشاركة ، يجب مراعاة وضع خطة للتعامل مع الشائعات واستخدام قادة الرأي والمديرين. وإلقاء  خطابات من الإدارة العليا ، ومؤتمرات المائدة المستديرة ، ورسائل الأخبار ، والشهادات والتكنولوجيا العلاقات العامة الداخلية.

وعند تصميم / إعادة التصميم هيكل المنظمة يجب الانتقال من الهيكل الهرمي  إلى هيكل المصفوفة والهياكل المفرطحة لإعطاء دور واضح الحدود والمبادئ التوجيهية لتصميم الفرق مع إشراك الناس الذين سوف تتأثر عملية إعادة الهيكلة التنظيمية. عند التخطيط للتنفيذ ، والتواصل مع خطط الكفاءة والحماس والالتزام. وتحديد المشاريع التي من شأنها أن تؤدي إلى انتصارات مبكرة. في التنفيذ .

ويجب أن يتم التنفيذ من أعلى إلى أسفل لرصد وتقييم التقدم المحرز. وان ينفتح المديرين على توجيه الأسئلة الصحيحة ، والسماح بالانتقاد بشكل إيجابي في اجتماعات المائدة المستديرة للمنظمة رسميا مع الموظفين والعملاء الداخليين.

و خلال الفترة الانتقالية ، يجب إتاحة الوقت الأمثل للتغيير ، ومنع الارتداد والاحتفال بالنجاح وتبنى مفهوم  المنظمات التعليمية Learning organisations . لتعزيز القدرة على التعلم ، واعتماد التغيير. فهي منظمات التي يتم تطويرها في عمليات التعلم وتحليلها ورصدها وإدارتها وتتماشى مع أهداف التحسين والابتكار. لتقاسم أفضل الممارسات ، في ثقافة منفتحة ، تشجع المخاطرة المحسوبة. ويتم ترقية نظم المكافآت على أساس الأداء المتميز .

متطلبات التغيير الإداري :

-         ويجب على المديرين المعرفة الكافية للسلوك البشري فى مواجهة التغيير.

-          يجب أن يكون واضحا تماما المديرين السلوك المناسب الواجب إتباعه، عند إدارة التغيير.

-          يجب أن يتمتع المديرين بالمهارات اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على السلوك في حالة تصميم العمل.

-   الإيمان بوجوب إدارة التغيير من خلال مجموعة من النظم تقوم على الشفافية والكفاءة والمساءلة بمشاركة كافة الأطراف الرئيسيين .

 

  • Currently 10/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
2 تصويتات / 991 مشاهدة
نشرت فى 19 نوفمبر 2011 بواسطة toukhy

الشرطة المجتمعية " المفهوم – الأهداف – المهام "

مفهوم الشرطة المجتمعية :

 الشرطة المجتمعية هي فلسفة تعزز الاستراتيجيات التنظيمية ، التي تدعم الاستخدام المنهجي للشراكات وتقنيات حل المشكلات ، من أجل التصدي بشكل استباقي الظروف العاجلة التي تثير قضايا السلامة العامة مثل الجريمة والاضطراب الاجتماعي ، والخوف من الجريمة.

وتعرفها القيادة العامة لشرطة ابوظبى:

 بأنها هي إستراتيجية شرطية طويلة المدى تمثل اسلوباً جديداً في العمل الشرطي تستند على فلسفة جديدة في التعامل مع احتياجات ومشكلات المجتمع المحلي بمشاركة المواطنين والمقيمين مع الشرطة لمواجهة الجريمة ومكافحتها والوقاية منها .

أهداف الشرطة المجتمعية :

 - تعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة.

- تطوير علاقات قوية مع أفراد المجتمع.

 - تحسين الخدمات الشرطية المقدمة لأفراد المجتمع.

 - تنمية روح المشاركة والمسؤولية الكاملة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة لتحقيق أمن المجتمع وحل مشاكله .

 - نشر الثقافة الأمنيـة والوعي الاجتماعـي في المجتمع.

 - خفض معدل الجريمة والوقاية منها بمشاركة وتعاون جميع أفراد المجتمع.

- الحرص على خلق بيئة آمنة في الأحياء السكنيـة.

 مهام وواجبات الشرطة المجتمعية :

- زرع الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع.

 - خلق روح الود والثقة والاحترام المتبادل والتعاون مع المجتمع.

- المبادرة بتبادل التحية والمعلومات مع أفـراد المجتمع.

- تقديم أفضل الخدمات وتبسيط الإجراءات.

- محاولة فض المنازعات البسيطة إن أمكن.

 - تحذير ووقاية المواطنين والمقيمين والزائرين من الجريمة ومكافحتها.

 - متابعة الحالة الأمنية والاجتماعية في المنطقة.

- تصعيـب ظروف ارتكاب الجريمة.

 - الإبلاغ عن الجريمة.

- التواصل مع الجهات المختصة عند وقوع الحوادث.

- اليقظة والتنبؤ بوقوع الجريمة.

- جمع المعلومات ورفع تقارير يومية عن حالة المنطقة ومتابعتها.

 - الرد على جميع الاستفسارات وملاحظات الجمهور.

 - زيارة الناس ومشاركتهم جميع مناسباتهم.

 - التقيد بالأوامر التي تصدر من الرئيس المباشر في مجال اختصاص الوظيفة.

  • Currently 116/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
28 تصويتات / 5967 مشاهدة
نشرت فى 6 أكتوبر 2011 بواسطة toukhy

يحكم شفافية عناصر الذمة المالية للموظفين بالولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الفيدرالى ، قانونين ، هما قانون الأخلاق فى الحكومة لسنة 1978 و89

( The ethics in government act of 1978 ) (The ethics in government act of 1989)  اللذان يشكلان الإطار التشريعى للكشف المالى .

ويهدف قانون الكشف المالى إلى تقوية ثقة الجمهور فى نزاهة موظفى الحكومة ، والتى ترجع جذوره إلى مفاهيم الحكومة فى ضوء الشمس " Government in the sunshine" وقانون الكشف المالى يعمل على تفادى التعارض فى المصالح المالية . ويتطلب القانون من الموظفين الذين يشغلون مناصب معينة أن يملأوا تقريراً عن عناصر ذمتهم المالية وهى وظائف تشمل صانعى السياسيات ومتخذى القرارات ، على سبيل المثال ، الرئيس ونائبه وموظفى البيت الأبيض White House [1].

كما يشمل أعضاء ،  والموظفين الرسميين والمستخدمين فى مجلس الشيوخ The Senate او فى مجلس النواب The House of Representative   وأيضاً  فى كل الوكالات ، تخضع فئات عديدة من الموظفين لمتطلبات الكشف عن عناصر الذمة المالية ، وهم على سبيل المثال :

- الموظفون فى المناصب الرئاسية الذين يتقاضون لنظام رواتب بخلاف الجدول العام مثل الرئيس التنفيذى للوكالة Senior Executive Service or agency   ، فلابد أن يملأوا تقرير الكشف عندما يتساوى او يزيد معدل دخلهم عن راتبهم الأساسى بمعدل معين محدد بالقانون .

- الموظفون الذين يعملون فى وظائف معينة مصنفة أعلى من GS-15 وطبقا للجدول العام

- الموظفون الرسميون الذين يتقاضون ... الخ

أيضا فإن الكشف المالى لهؤلاء ، يجب أن يشمل الكشف عن المصالح المالية وعناصر الذمة المالية لأزواجهم وأطفالهم التابعين [2]وطبقاً للقانون أخلاق الحكومة إنشئ مكتب أخلاق الحكومة Office of government ethics  والذى يعمل على تحقيق أغراض القانون بهدف :

- تجنب التعارض بين المصالح من خلال التحليل النقدى لعناصر الذمة المالية .

- ضمان ثقة الجمهور فى الحكومة من خلال عملية الكشف فى حد ذاتها .

ويقوم مكتب أخلاق الحكومة بإجراء التحليل والتقييم لعناصر الذمة المالية التى يلتزم الموظفون بالكشف عنها فى التقرير المقدم منهم فى المواعيد المحددة ، وفقا للقانون ويلتزم الموظفون الخاضعون بتقديم تقارير الكشف المالى فى بداية وأثناء توليهم مهام وظائفهم وأيضا بعد انتهاء الوظيفة ، ويجب أن يشمل تقرير الكشف :

- الأصول والدخل    

                                         Assets and In come  

- التعاملات .

Transactions                                                                         

- المنح وبدلات السفر

                                                       Ravel Reimbursements

- الديون (المسئوليات)

                                                                        Liabilities

- عقود التوظف او التعديلات 

                            Employ Agreements or Arrangements

- الاوضاع المالية خارج الحكومة الأمريكية

 

Positions out side C.S Government

- مصدر المكافآت التى تزيد عن 5000 دولار.

Sources of Compensation in Excess $5000.

ويعاقب قانون الأخلاق الموظفين الذين يخالفون إحكام الكشف عن عناصر الذمة المالية ، وتنقسم هذه الجزاءات إلى جزاءات مدنية وجزاءات جنائية ، حيث يمكن أن يوجه المدعى العام The attorney general إدعاء مدنى ضد أى فرد يقوم  عن معرفة وعمد بالكذب او بتحريف المعلومات او أن يملى بطريقة كاذبة او يقدم تقريرًا كاذبًا عن أية معلومات مطلوبة ويمكن للمحكمة أن توقع جزاءً مدنياً بما لا يزيد عن 10.000 آلاف دولار ، كما يمكن أيضا للمدعى العام أن يوجه إدعاءً جنائياً Criminal action   لأى فرد يقوم بتشوية او بتحريف المعلومات المطلوب تقديم تقرير عنها عن عمد ودراية ويمكن للمحكمة أن توقع غرامة جنائية تصل إلى 250.000 ألف دولار والسجن بما لا يجاوز خمسة سنوات [3] .

وطبقاً لقانونى الأخلاق لعام 1978 ، 1989 ولضمان الثقة فى نزاهة الحكومة الاتحادية بتبيان أنهم قادرون على ممارسة واجباتهم ومسئولياتهم بدون فقدان ثقة الجمهور فإن بعض المسئولين رفيعى المستوى يجب أن يكشفوا عن مصالحهم المالية الشخصية علنا للجمهور ، كما أن هناك بعض المسئولين الكبار الأقل والمستخدمين المعينين الآخرين يجب أيضا أن يكشفوا علنا عن المصالح المالية للجمهور وفيما عدا هؤلاء فإن باقى الموظفين يجب أن يكشفوا مصالحهم المالية فى التقارير المقدمة منهم لإدارة برامج الأخلاق على أن يقتصر الكشف على تلك الإدارة لأغراض التقييم دون حق فى الوصول العام من الجمهور إليها طبقا لقانون السرية[4]

وتطبيقاً لما تقدم ، فإن تقارير الكشف المالى لعناصر الذمة المالية قبل تولى الوظائف وأثناء وبعد أنتهائها لكبار المسئولين والموظفين ، منشورة على الإنترنت ، تمكيناً للجمهور من الوصول إليها وتقييمها وتأكيد الثقة فى النزاهة العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن ذلك على سبيل المثال تقارير الذمة المالية لرئيس الولايات الأمريكية الحالى (President Bush) ونائبه وأعضاء الكونجرس وكذلك الموظفين السابقين فى تلك المناصب [5] .

من ناحية أخرى ، وعلى غرار قانون أخلاق الحكومة الاتحادى ، فإن الولايات المختلفة ، تمتلك أيضا تشريعات خاصة بالأخلاق ، تتشابه فى الخطوط العامة والأحكام الرئيسية مع قانون أخلاق الحكومة الاتحادى لعام 1978وتعديلاته ، من ذلك على سبيل المثال ولاية نيويورك والتى تبنت تشريعاً للأخلاق فى حكومة نيويورك عام 1978 والذى اوجب على كبار المسئولين السياسيين والموظفين الرسميين ، ضرورة الكشف المالى عن عناصر ذمتهم المالية قبل توليهم وظائفهم وأثناءها وبصفة دورية ، وبعد انتهاء مدة وظائفهم وفرض عقوبات حقيقية على مخالفة أحكامه ، كما انشأ القانون مفوضية أخلاق نيويورك The New York State ethics Commission وأعطاها سلطة قضائية ويتم تشكيلها بقرار من الحاكم ومكونة من خمسة أعضاء معينين من قبل الحاكم The Governor وأحد الأعضاء مرشح بواسطة المدعى العام الحكومى The State attorney general  والآخر من قبل المراقب الحكومى The State Comptroller وتتضمن واجبات المفوضية :

- استلام الشكاوى الخاصة بانتهاكات القانون كما يحقق فى الشكاوى بمبادرته الذاتية .

- إصدار الآراء الاستشارية بشأن تطبيق القانون الأخلاقى .

- توزيع وجمع ومراجعة حسابات بيانات الكشف المالية للموظفين .

- اقتراح التطوير التشريعى لقانون الأخلاق فى الحكومة لتقوية متطلبات النزاهة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الكشف المالى تتاح فى علنية للفحص من قبل الجمهور ولمدة 90 يوماً من ترك الموظفين لوظائفهم وبعد هذه المدة فإن تلك البيانات يقتصر اتاحتها لأغراض البحث الإنسانى[6].

مما تقدم يتضح أن الشفافية لعناصر الذمة المالية للموظفين العموميين وخاصة كبار المسئولين السياسيين الحكوميين فى الدولة تعتبر جزءًا أساسيًا من مضمون مبدأ الشفافية وأنه إذا كان ينبغى الكشف عن عناصر الذمة المالية لصغار الموظفين .مع اقتصار تقارير الكشف على الجهة المختصة دون الجمهور ، إلا أن كبار المسئولين الحكوميين فى الدولة ينبغى ان تكون تقارير الذمة المالية لهم خاضعة للإتاحة الكاملة للجمهور ، ذلك لأن هذا الإجراء ذو فوائد كبرى فى الحياة العامة ، لأنه يوجد النزاهة فى إدارة الشئون العامة ويبعد الأشخاص المسئولين الكبار عن الشبهات وباعتبارهم قدوة فى المجتمع وإن كان الباحث يستحسن ، أن يتضمن مبدأ الكشف عن عناصر الذمة المالية كافة الموظفين العموميين مع التأكيد على خضوع كبار المسئولين لمبدأ الشفافية المطلقة للجمهور وعلى رأسهم رئيس الدولة .

 



[1]  - أنظر :                                                                                                                                                                          

- U.S.Office of government ethics : Public financial disclosure, a reviewer’s reference,1996 www.usoge.gov/2004                                                                                                       

[2] -                                                                                                   - Ethics Manual, chapter4 financial disclosure

   - www.house.gov/ethics.html,2004

[3] - أنظر :                                                                                                 - U.S.Office of  Government Ethics ,op.cit.

[4] - أنظر :             - Ethics originating division of human resources : Financial reporting requirements 2003

   - http://policy.fws.gov/212fw2.html       

[5] - أنظر :                                                                                          - The Center for disclosure reports,2003-2004

   - www.opensecrets.org  

[6] - أنظر فى تفاصيل الكشف المالى لعناصر الذمة المالية للموظفين بولاية نيويورك .

-          New York State Ethics Commission : Ethics in State Government, a guide for New York State     employees,2004.

-          www.dos.state.ny.us/ethic.htm

  • Currently 95/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
23 تصويتات / 942 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2011 بواسطة toukhy

تشهد الساحة المصرية جدلا واسعا في خصوص آليات اختيار القيادات الجامعية ، وتتعالى الأصوات المطالبة بوجوب اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر ، بعدما ترسخ فى ظل نظام الحاكم السابق نظام الانتخاب بالتعيين المبنى على معايير الولاء فى مقابل الجدارة والمعايير الأمنية الموافقة لنظام التوريث والسياسات القائمة فى مقابل حرية الرأي والتعبير والموضوعية ، وبعدما تفشى نظام الدولة البوليسية الأمنية التي يتم اختيار القيادات فيها بناء على ترشيحات الجهات الأمنية او كحد ادني عدم ممانعتها .

من هنا طفا الى السطح التعطش الكبير لممارسة الحرية والديمقراطية وإنهاء سيطرة البوليس الامنى على على كافة مناحي العملية الإدارية بكافة المنظمات .

واذا كنا نكتب هذه السطور وما يزال الأمر غير محسوم ، الا ان لنا ان نتسأل عن أفضل النظم لاختيارات القيادات الجامعية

ان هناك العديد من الأساليب التي يمكن الاختيار من بينها فى اختيار القيادات الجامعية ومنها :

الانتخاب بأشكاله المختلفة " مباشر - غير مباشر "

-         التعيين من قبل سلطة اعلي دون الالتزام بالأقدمية

-         التعيين وفق نظام الأقدمية المطلقة كما هو متبع في اختيار قيادات بعض الهيئات القضائية

-         التعيين بناءا على مسابقة مفتوحة تقتصر على أعضاء هيئة التدريس من داخل المؤسسة التعليمية

-   التعيين بناءا على مسابقة مفتوحة بعد الإعلان العام بوسائل النشر واسعة الانتشار لكل من تتوافر بشأنه الشروط المعيارية القانونية لشغل الوظيفة

- .....الخ

والملاحظ ان كل الطرق السابقة يمكن ان تأتى بقيادة واعية ذات رؤية تحقق مصلحة المؤسسة التعليمية وأبناءها من اعضاء هيئة التدريس ومتلقي خدماتها من طلابها الدارسين ...ويمكن أيضا ان تأتى هذه الطرق بقيادة لا تسعى الا لتحقيق مصالحها الذاتية .

والضمان الحقيقى لالتزام الموضوعية وتحقيق كافة المصالح المشروعة لكافة الأطراف والمعنيين هو تطلب وجود تشريع قوى ومحكم وجيد الصياغة يحدد ويتطلب ويضمن الا يتم اتخاذ اى قرار او تقرير اى سياسة ألا من خلال مجالس مؤسسية مجتمعية تشارك في صناعة قراراتها كافة الأطراف المعنية ولا يكون للرئيس داخل المجلس الا صوت واحد وان تضمن هذه التشريعات واللوائح الداخلية وجوب إعلان جدول إعمال المجالس بوقت كافي على كافة الأطراف بالوسائل التى تضمن علم الكافة وان تصاغ النصوص القانونية التى تفرض على الإدارة الإفصاح والشفافية عن كافة القرارات والوثائق التي بحوزة المنظمة ووجوب تسبيب كافة القرارات الإدارية المتخذة وان تقلل السلطة التقديرية للقيادات لأدنى مستوى . وان يكون المشاركة في الأنشطة او الحصول على الحوافز وفق معايير موضوعية معلنة وفق مبدأ المساواة وان يكون هناك قانون للتخطيط الاستراتيجي بحيث تكون القيادة مهمتها التنسيق لوضع خطة إستراتيجية للمنظمة بمشاركة كافة الأطراف المعنية ثم يأتي دورها بعد ذلك مركزا على تنفيذ الخطة وان تخضع للمساءلة إمام مجلس المؤسسة التعليمية وأجهزة أخرى فى إطار من الشفافية الكاملة .

وان تخضع القيادات قبل تولى المنصب لأحكام قانونية خاصة بالإفصاح المالي للقيادة المرشحة وأفراد عائلته مع ضرورة توافر إفصاح دوري عن الذمة المالية إثناء وبعد تولى المنصب .......الخ

وهو الأمر الذي يتماشى مع مفهوم دولة المؤسسات .... التى تعنى ان المؤسسة تعمل وفق رؤية المجموع وليس حسب شطارة القائد .... لان القائد منسق ومحفز للهمم ......الخ

بدون تلك الضوابط القانونية والإدارية لايمكن ضمان اى نتائج للإصلاح ويستوي كل الطرق .... فالخبرة التاريخية فى مصر المصرية أكدت لنا قدرة النظام السابق على تزوير الانتخابات ..... وعلى عدم الموضوعية فى المسابقات العامة للترشيح فى العديد من الوظائف كالشرطة والقضاء وغيرها ....حتى الاقدميات كان يحدث تعطيل للبعض حتى يفوت عليه الفرصة لشغل المنصب القيادي

ان تطبيق مثل هذه النظم التى سبقتنا اليها العديد من الدول المتقدمة سوف يجعل الكثيرين ممن يشتهون المنصب القيادي يغيرون رأيهم لانهم لن ينالوا منه الا العبء الثقيل والمساءلة القوية من كافة الأطراف المعنية ، فلا ميزة في الخفاء ولا إمكانية للتربح المالي ولا تبادل للمنافع مع إطراف أخرى داخليا او خارجيا .

ولذلك لابد فى تقديري السعي لسن هذه النظم ومن يأتي بعد ذلك نسأل الله ان يعينه ، ام بدون تلك النظم المؤسسية فمهما  كان من يأتي إنسانا او ملاكا ...لن يتمكن أبدا من قيادة ناجحة .

اذا لابد ان تقرر قاعدة مقتضاها  " ان على من أراد ان يدير شئون العامة ، عليه ان يديرها فى ضؤ الشمس " .

ومن المقترحات التي اعتقد أنها مفيدة في هذا الشأن ، ما يلى :

-   ان يشمل تشكيل القسم العلمي إطراف أخرى معنية مثل المعيدين والمدرسين المساعدين والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين .

-   ان يشمل مجلس الكلية كافة رؤساء الأقسام وكذلك المراكز التنموية لان العملية التعليمة لابد ان ترتبط باحتياجات خدمة المجتمع وان يعرض جدول الأعمال على القسم ويكون رئيس القسم ليس معبرا لرأية فى مجلس الكلية وإنما معبرا لما توافق عليه رأى الأغلبية فى القسم مع ضرورة بيان رأى الأقلية .

-   ان يشمل مجلس الجامعة او الأكاديمية عمداء الكليات المختلفة والمراكز التنموية وفى حالة الاكاديمية يمكن ان يشمل رؤساء الأقسام لعدم وجود كليات متعددة  

-         ضرورة تمثيل الطلبة وفق معايير موضوعية وفى حالات محددة .

-   ضرورة تمثيل الأطراف المعنية الأخرى الخارجية عند مناقشة الموضوعات المعنيين بها : مثال : عندما نناقش السياسة الخاصة بمخرجات التعليم لمسار البنوك يدعى ممثل من اتحاد من منظمات مجتمع مدني او نقابي معنى بالبنوك يكون ترشيحة من قبل الاتحاد الخاص به ..الخ

واذا تم سن التشريعات المناسبة للعمل المؤسسي الجامعي يمكن ان يكون آلية اختيار القيادات الجامعية عن طريق الأقدمية المطلقة لمدة سنتين او ثلاث سنوات وبعدها يتولى من يليه وهكذا ، ويمكن ان يتولى المنصب مرة أخرى وفقا للأقدمية أيضا ..... وبشرط ان يكون دور القائد تنسيقي وتنفيذي لخطة استراتيجة خمسيه شارك فى وضعها كافة الأطراف المعنية وليس إدارة شخصية .تختلف أهدافها ومشروعاتها حسب توجهات الرئيس .

 

ملحوظة :مرفقات

هناك عدد من التشريعات التى تحدد بيئة العمل لكافة المؤسسات الحكومية ومنها الجامعات ومن ذلك : فى أمريكا

-   قوانين أشعة الشمس Sunshine laws التى تضمن وصول كافة الأطراف المعنية إلى الاجتماعات التي تعقدها الوكالات التنفيذية والإدارية

 Public

access to meetings conducted by executive and administrative agencies

-   شفافية عناصر الذمة المالية للموظفين بالولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الفيدرالى ، وينظمها قانونين ، هما قانون الأخلاق فى الحكومة لسنة 1978 و89

( The ethics in government act of 1978 ) (The ethics in government act of 1989)  اللذان يشكلان الإطار التشريعي للكشف المالي .

-   ألزم قانون حرية المعلومات لعام 1996 The Freedom of information act,  كل وكالة بأن تتيح وثائقها وخططها وقراراتها للإطلاع العام من قبل المعنيين .

-   قانون  ( Administrative procedure act (APA والذي يوجب مشاركة المعنيين في صناعة واتخاذ القرارات الإدارية ووجوب تسبيبها 

 

-   قانون   1993 Government Performance Results Act  الخاص بالتخطيط الاستراتيجي والمحاسبة على نتائج الأداء الحكومي

- ...الخ

اللهم أنى أشهدك :

" إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " صدق الله العظيم

 

 

 


 

  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
14 تصويتات / 542 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2011 بواسطة toukhy

مجرد رأى : المطالب الفئوية والاعتصامات والإضرابات الخاصة بزيادة المرتبات ....المشكلة ...الحل

كل فئة تحاول ان تدافع عن مصالحها وقوتها والوسيلة اعتصامات وإضرابات فئوية للأطباء ، للمعلمين ، للقضاة ، لعمال المصانع ....الخ ...ثم ماذا بعد ..كلها مسكنات شخصية ونعتقد ان المطلب الرئيسي يجب ان يتمثل فى وجوب تحديد الحد الأقصى للرواتب وملحقاتها أولا  ....لان هناك وظائف يتقاضى أصحابها مبالغ طائلة .... ثم يلى ذلك مرحلة تحديد الحد الأدنى ....فالثورة تعنى تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب وليس لفئة دون أخرى ...حتى العمالة البسيطة التي تعيش يوم بيوم ولا تجد فرصة لتنظيم نفسها او التعبير حتى عن الحد الأدنى لقوتها ، فأما ان تجد هذه الفئات الفقيرة ملاذا عادلا في ثورة بلادنا او تشكل فئة مهدده لأمن الآخرين فتمارس البلطجة والسرقة .... القضية إذا تحتاج إعادة نظر موضوعية في مطالب ثورة واحدة مطالب واحدة للجميع  - وليس ثورات فئوية متعددة خاصة فيما يتعلق بالأجور وملحقاتها.

لذلك فان رسالتنا الى د . عصام شرف والحكومة...ان السبب الرئيسي للمطالب الفئوية برفع الأجور هو إحساس الطوائف المختلفة بتقاعس الحكومة او تباطؤها فى تحديد الحد الأقصى والأدنى للرواتب وملحقاتها ...وإذا كانت الحكومة تحتاج لوقت لدراسة التدبير المالي لمتطلبات رفع الحد الادنى .... فهى لا تحتاج اى وقت لتحديد الحد الأقصى ...وإنما هو بقرار ومن خلال البيانات المتاحة بقاعدة الأجور وملحقاتها الموجودة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك وزارة المالية ، فيمكن جمع البيانات ومعرفة الوفر المالى الذى يمكن توفيره من تحديد الاقصى خلال ساعات معدودة ....فذلك سهل جدا على الحكومة ...وهو يرضى جموع كثيرة من الشعب كما انه يؤدى الى تقليل التضخم وخفض نسبى للاسعار .. الا اذا كانت الحكومة والقائمون على الحكم يخشون بأس ونفوذ هؤلاء المستفدين ممن يتقاضون رواتب وملحقاتها تقدر بمبالغ طائلة  كما طالعتنا وسائل الاعلام والتقارير الرقابية والإعلامية المختلفة .لا شك ان الوقت الان ماعاد يحتاج إتباع نظام الإدارة برد الفعل او الإدارة تحت الضغط ...لقد حان الوقت للعمل بمفاهيم الإدارة العلمية التي تعمل فى إطار رؤية وخطة زمنية محددة الأهداف معروفة النتائج فى بيئة من الشفافية والمساءلة .

اللهم وفقنا جميعا حكوما وشعبا لرؤية الحق والخير لكل طوائف مجتمعنا .

 

 

  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
14 تصويتات / 395 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2011 بواسطة toukhy

نقل سفارة إسرائيل من القاهرة

 ومقتضيات التخطيط الاستراتيجي الأمني

" يحق لمصر ويجب على الحكومة ان تخصص حى للسفارات الأجنبية تتوافر بشأنه الاشتراطات الأمنية بعيدا عن الأماكن السكنية وأماكن الازدحام وخاصة الجامعات ... فلا يصح وفقا لمفاهيم التخطيط الاستراتيجي الأمنى وجود مكان سفارة إسرائيل بالقرب من جامعة القاهرة او وجود السفارة الأمريكية وسط البلد وكلاهما فى اشد الأماكن ازدحاما - لان ذلك يؤدى الى عبء أمنى ضخم جدا كما يؤدى الى خروقات أمنية غير مطلوبة .. كما يؤدى الى الإضرار بالشباب المصري ... فلا يصح...ابدأ في بلد مثل مصر ...ان يصاب شاب مصر ابدأ بسبب سؤ التخطيط الاستراتيجي الأمني ... فهؤلاء الشباب لا يمكن قبول إصاباتهم في مواجهات مع قوات الأمن المصرية بسبب حماس زائد ، او استغلالهم من قبل بعض المتربصين ... وعلى الحكومة ومن حقها نقل سفارة إسرائيل وأمريكا الى أماكن لحى للسفارات بعيدا عن الأحياء السكنية خارج القاهرة وهو الأمر المعمول به فى كثير من الدول .....فهؤلاء الشباب هم في البداية والنهاية مصريين ويجب توجيه طاقاتهم من اجل بناء مصر الحديثة وغير مقبول إطلاقا تعرضهم للخطر بسبب سؤ الإدارة الأمنية    ... نأمل اتخاذ الإجراءات المناسبة من الحكومة ووزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني فى تخصيص حى للسفارات خارج القاهرة السكنية ...لأنه لا يصح ان تتحمل الدولة عبء امني ثقيل فى حماية سفارات تأتى دولها دائما بتصرفات مستفزة للرأي العام ... وحتى يمكن ان تتفرغ الشرطة لدورها الأساسي كشرطة مجتمعية تعمل على حفظ الأمن الاجتماعي بما يجعل بيئة التنمية مواتية للتقدم والازدهار .... لا سيما وان دور الشرطة المصرية فى ظل النظام السابق أسئ توجيهها واستخدامها لحفظ الأمن السياسي وليس الأمن الاجتماعي وهو ما ضاعف حالة العداء بين الشرطة والشعب في الفترات السابقة للنظام السابق ... لذلك يقتضى الأمر إعادة هيكلة دور ومهام الشرطة لحفظ الأمن الاجتماعي وإبعادها عن ادوار الأمن السياسي .. الذي لا يمكن حله عن طريق استخدام قوة الشرطة لان حله لا يكون الا بالشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية .... فهل آن الأوان للتعلم والعمل في إطار رؤية وتخطيط استراتيجي صحيح للنهوض بمصر .... ان وجود السفارة الإسرائيلية فى هذا المكان من شأنه ان يشكل عبء أمنى ثقيل جدا على الأجهزة الأمنية والشرطة والحكومة وهو ما يشغلهم عن قضايا الاستقرار والتنمية وهو أمر أكيد في صالح دول أخرى تتعارض مصالحها  مع تقدم مصر وازدهارها ..... ولنعلم جميعا بعيدا عن نظريات المؤامرة ...ان من الأمور الأساسية في علم الإدارة إننا ان لم نخطط لأنفسنا فهناك من يخطط ضدنا .

نسال الله تعالى ان يهدينا والجميع الى الحق والخير .... لمصر ولامتنا الإسلامية والعربية

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
9 تصويتات / 458 مشاهدة
نشرت فى 17 سبتمبر 2011 بواسطة toukhy

زلزال ربيع الثورات العربية والغربية 

رؤية تحليلية لإحداث ثورات العالم العربي وإسرائيل وانجلترا

" والطريق إلى بر الأمان "

توقع الكثيرين توابع لزلزال ثورة تونس ومصر في العديد من أنظمة الحكم العربية وقد رأينا التطور السريع وخروج براكين الغضب في مصر والإطاحة بالنظام السابق ونرى الآن العديد من الدول في قلب البركان ومنها ليبيا واليمن وسوريا  ، ولكن القليل فقط من كان يتوقع أن ينتقل توابع الزلزال العربي إلى إسرائيل ثم إلى بريطانيا .

والآن الحديث المنطقي الذي يفرض نفسه هو :

-         إلى أين سوف تتجه رياح التغيير الربيعي لزلزال الربيع العربي ؟

-         وهل يتوقع أن نجد ثورات عديدة أخرى في العالم الغربي المتقدم صناعيا ؟

-         وما هي الأسباب المؤدية لهذه الزلازل البركانية الثورية في تلك البلدان المختلفة على اختلاف أنظمتها ؟

-         وما هو الطريق إلى  بر الأمان والخروج من المأزق ؟

وباختصار شديد يمكن القول أن رياح ثورات الربيع العربي ليست حكرا على العرب وحدهم وإنما سوف تنتقل عبر بلدان كثيرة ومنها الدول المتقدمة في أوربا  وأمريكا وغيرها .

والسبب أن الأسباب الجوهرية واحدة وان اختلفت نسبتها ومقدارها في غالبية دول العالم في الوقت الراهن .

الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المؤدية لربيع الثورات العربية والغربية :

" تمثلت باختصار فى سيطرة النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر – الإقطاعي - الذي يغيب فيه دور الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتكون غير قادرة على تنظيم السوق وحوكمته - فيعم الظلم ويسيطر رجال الأعمال على الحكم إما بالتزاوج بين المال والسلطة او بالدمج بينهم حيث يستولى رجال الأعمال على مناصب السلطة التنفيذية في الوزارات وعضوية البرلمانات والسيطرة على الأعلام او يمتهن الساسة التجارة والأعمال او حتى العمولات والمشاركات التى تتمثل فى رشاوى السماح بالأعمال وتفصيل القرارات والتراخيص والتعاقدات ، بل والتشريعات"

ذلك انه بعد  بعد سقوط النظم الاشتراكية وسيادة وانفراد النظام الرأسمالي الحر بقيادة أمريكا – وتلك الحرية الاقتصادية الرأسمالية  التي تميزت بغياب  دور الدولة عن تنظيم السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيطرة رجال الأعمال على التحكم في الأسواق وإدارة المرافق العامة والخدمات الأساسية والسعي الى جنى إرباح طائلة من خلال الممارسات الاحتكارية الوطنية والدولية ومن خلال التواطؤ السياسي بمنع فتح الأسواق الا لمنتجات من شركات معينة دون غيرها ودون تنافسية حقيقة و دون حدا اعلي للربحية ودون مراعاة البعد الاجتماعي والطبقات الفقيرة والمهشمة ، مع درجات الثراء الاستفزازي للقيادات والسياسيين والتفاوت الكبير المذهل في الأجور والدخل
هو فى الواقع عودة الى النظام الاقطاعى بكل ما فيه من مساوئ ، فنجد على  سبيل المثال شركات أدوية تحتكر صناعات دوائية تبيعها بأسعار باهظة تبلغ فيها نسبة إرباحها مئات إضعاف ثمن تكلفتها تحت غطاء قانوني يجيز لها ذلك بموجب ما يسمى بقانون حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع رغم ان تلك الأمراض يموت بسببها الملايين في كل إنحاء العالم العربي والغربي النامي والمتقدم لعدم استطاعة المرضى شراء الدواء من ناحية ولعدم قدرة الدولة على توفيره ودعمه من ناحية ثانية ولعدم استخدام الدولة سلطتها التنظيمية فى تحديد هامش ربح معقول من ناحية ثالثة او لعدم استخدام سلطة الدولة فى تأميم المشروع او نزع الملكية للمصلحة العامة ودفع تعويض عادل أو لتزاوج المصالح بين رجال الأعمال والسياسيين أو ممارسة العمل العام من قبل رجال الأعمال أنفسهم رغم تعارض المصالح .

وأمثلة أخرى كثيرة ومنها شركات السلاح الخاصة وعمولات السلاح التي يتحصلها السياسيين لعمل القلاقل والأزمات وإدارة المرافق العامة بكافة إشكالها من قبل القطاع الخاص مع عدم تدخل الدولة لتنظيمه وحوكمته وعدم وضع حدا اعلي لهامش الربح مع مساس تلك المرافق بالاحتياجات الأساسية واليومية للمواطنين كالخدمات التعليمية والصحية والنقل ، حتى السجون تم خصخصتها في كثير من الدول .وليس الاعتراض على الخصخصة في ذاتها ان كانت بالمعايير العلمية الموضوعية وليست اهداءات لأموال الدول لبعض المقربين للسياسيين أو للسياسيين أنفسهم او تركها بدون حوكمة ومساءلة .

ومن عوامل الثورات أيضا ، تفشى الظلم الاجتماعي المتمثل في الاستيلاء الطبقي على الوظائف الهامة مثل الشرطة والسلك الدبلوماسي والقضائي دون اعتبار الكفاءة العلمية والمهنية والاعتماد على توريث الوظائف او المحسوبية والرشوة  ...الخ .. ومما يؤسف له فى مصر في ظل النظام السابق تفشى ذلك بصورة أصبحت لا تطاق حتى ممن استطاع ان يحصل على مثل هذه الوظائف لان منهم من هو كفء بالفعل ولكنه لم يستطيع ان يحصل على الوظيفة الا بالواسطة او الرشوة وإعطاء الهدايا الثمينة لمتخذ القرار وهو ما يترك فى نفوس الكثيرين الإحساس بالمهانة والازلال الاجتماعي وكأن ما يحصل عليه مجرد إحسان طبقي من الطبقة الحاكمة . وأصبحت أجهزة ومؤسسات بالكامل تشهد تدنى فاضح في الأداء لانتشار المحسوبية والتوريث الوظيفي فيها وتفضيل أهل الثقة والشللية عن الكفاءة والجدارة الوظيفية ومن ذلك على سبيل المثال الشرطة والصحافة والإعلام والإذاعة والتليفزيون والأجهزة الرقابية كالمحاسبات وغير ذلك كثير ، حتى الجهاز القضائي لم يسلم من فساد النظام السابق فتم تعيين أبناء المستشارين بدرجة تخلف ومقبول وتم تخطى من هم بدرجة امتياز واوئل الدفع .

كل ذلك شكل بركان فى صدور الجميع ، حتى من ورث الوظيفة او حصل عليها بالواسطة او اى طريق لأنه ربما كان يحلم ان يحصل على غيرها لحبه وتفوقه فى مجال أخر ولكن ليس له واسطة فيها فكانت أنظمة قاتلة للإبداع والرؤية والأحلام المشروعة لكل شباب الجيل الذي نشأ فى أحضان النظام السابق .

 ولا شك ان كافة الثورات التي قامت والآتية في كافة البلدان حتى العالم المتقدم تشترك فى ذات الأسباب بدرجات متفاوتة ، مؤشرات البطالة في إسرائيل وانجلترا وأمريكا وغيرها ، كبيرة جدا والحصول الطبقي على الوظائف يميز الكثير من الأنظمة ففي إسرائيل يسيطر جنرالات الحرب وتجار السلاح على شئون الحكم وتغيب كفة العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات عن عامة الناس ويستأثر الجنرالات والساسة ورجال الأعمال بها وهو ما يميز النظام الامريكى أيضا  فالبيض يحصلون على مزايا اعلي من السود وداخل كل فئة هناك نظام طبقي أخر حتى الأحكام القضائية الجنائية ضد السود تتميز بالقسوة فيحكم القضاة بالحد الأقصى للعقوبة والحد الأدنى للبيض ومن يشغل منصب عام يخضع لنفوذ غير عادى من رجال الأعمال الذين يسيطرون على صناعة القرارات العامة ونتساءل ببساطه مثلا لماذا الدعم الحكومي الامريكى لممارسات إسرائيل المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية ؟ في تقديري لان معظم رجال الأعمال المالكين لصناعة السلاح في أمريكا من اليهود وليس هناك أفضل من إسرائيل لتحقيق قلاقل إثارة الحروب وبالتالي شراء السلاح من المنطقة العربية الثرية بأموال البترول . فالموضوع لا تتعلق بالدين وإنما بالأموال والثروات ولان المنطقة العربية لم تصل لدرجة النضج السياسي الاوربى او الياباني او نضج التحالف والوحدة ، فتقع دائما فريسة الابتزاز والوقيعة بينها البعض كما رأينا في حرب العراق إيران ثم العراق الكويت – وحينما ظهر البترول فى السودان أصبحت القلاقل بين السودان - السودان وهكذا .

ان مما يخشى منه ان لم تكن الدول والحكومات بالوعي الكافي للأخذ بزمام المبادرات التنموية وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين إفراد الشعوب ، لسوف يحصد العالم قلاقل كثيرة تعصف بالأثرياء قبل الفقراء كما هو حادث الآن في بريطانيا من أعمال عنف وسرقة من الطبقات الفقيرة للأغنياء والأثرياء وربما وصل الأمر كما نشاهد أعمال عنف لمجرد الانتقام، لان هؤلاء الفقراء ليس لديهم ما يخافون عليه ، ولذلك فأنه في تقديري إذا إرادات دولة ما ان تنجو كحكومة وشعب من براكين زلازل ثورات الشعوب ان يتم تغيير جذري في السياسات الاقتصادية ويتم تغير دور الدولة من النظام الرأسمالي الحر الاقطاعى الاحتكاري  الى النظام الاقتصادي الرأسمالي الاجتماعي ، الذي يراعى فيه تحقيق العدالة الاجتماعية ودور فاعل للدولة في الشفافية في إدارة الشئون العامة والإفصاح المالي للذمة المالية للسياسيين والقيادات والإفصاح عن الربح للشركات وتقنين الحد الأعلى للربح في السلع والخدمات المرفقية الأساسية والمساءلة وحوكمة الشركات وحد ادني واعلي للأجور وملحقاتها .....الخ .

الأسباب السياسية المؤدية لربيع الثورات العربية والغربية :

هناك العديد من الأسباب التي يمكن ذكرها سواء في العالم العربي او الغربي ومن ذلك الفساد السياسي ، وعدم جدارة من يشغلون الوظائف السياسية او القيادية ومحاولات توريث السلطة فى ثقافات شعبية تأبى هذا التوريث وعدم تداول السلطة وشغل المناصب القيادية والسياسية وفق نظام الشللية والأقرباء والمحسوبية وأهل الثقة ومركزية الحكم وعدم التمكين الشعبي من المشاركة الحقيقة فى صناعة واتخاذ القرارات . ويكفينا ان نضرب أمثله من السياق المصري حيث كان يستولى العسكريين على كثير من حقائب المحافظين لمجرد ان يضمن النظام السياسي ولاء القادة العسكريين له ونسى ان الجيش المصري يتكون أساسا من كل الأسر المصرية فقراءها وأغنياءها وبالتالي فان الجيش يمثل نبض الشعب ونبض الشارع  ولن يمثل أبدا الحاكم مهما كانت عطايا وهبات وظائف المحافظين وغيرها.

فضلا عن ذلك فأن المحافظين ورؤساء المدن والقرى والأحياء لا يتمتعون بأي سلطات حقيقة وفقا لقانون الإدارة المحلية وإنما كافة السلطات والأموال في يد الحكومة المركزية من الوزراء ، حتى هؤلاء الوزراء هم مجرد سكرتارية عند رئيس الجمهورية وفقا للقوانين السارية التي تعطى للرئيس صلاحيات واسعة ومطلقة فى كافة المجالات ، فجميع المسئولين " السكرتارية " يقول بناء على توجيهات الرجل الوحيد الذي بيفهم " طبعا معروف؟؟"وليس بناء على خطة الوزارة أو المجالس المؤسسية " لأنها طبعا أشياء غير موجودة " وإذا وجدت طبقا للقانون فهي شكلية لأنها كلها بالتعيين ممن يقبل الايدى الحاكمة.

ولو كان النظام السابق يتمتع بأي ذكاء سياسي لقاد مصر نحو ازدهار حقيقى وافرغ طاقات الشعب وشبابه البائس في مشاركة سياسية حقيقية في إدارة الشئون العامة ، بسن تشريعات تقوم على أساس الحكم المحلى الحقيقى واللامركزية المجتمعية فيكون منصب المحافظ بالانتخاب ويعطى المجلس الشعبي للمحافظة سلطات حقيقية فى التشريع والمالية وإدارة الشئون المحلية للمحافظة مع عدم جواز الجمع بين وظيفة الوحدة المحلية وعضوية المجلس الشعبي المنتخب وتوزيع الميزانية حسب عدد السكان بالمحافظات والناتج القومي لكل محافظة وإعادة رسم حدود المحافظات لتمتد من البحر الأحمر شرقا الى ليبيا غربا وهكذا تمكين كل جهة من إدارة شئون قطاعها وفق معايير علمية موضوعية.

أن عدم التمكين السياسي لإفراد المجتمع يثير غضب داخلي لاحساهم بفقدان الأمل فى إفراغ الطاقات وتحسين الأداء وقتل الطموح القيادي لكل الشباب الصاعدين مهما كانت قدراتهم وجدارتهم فمنهم من يقرر الهجرة او السفر ومن لم يستطيع يظل بركانه في صدره .

ولا شك أن ذات العوامل السياسية فى كثير من البلدان حتى المتقدمة حيث لا يستطيع أن يتقدم للوظائف الرئيسية الا ذوى النفوذ المالي او السياسي . وهو ما يشكل إزاحة للأخريين غير مبنية على الكفاءة والجدارة .

نسأل الله تعالى أن ينير الطريق للدول الإسلامية والعربية لتحقيق الرخاء الاقتصادي الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والسياسية . بما يحقق للجميع التنمية والرفاهة لكسب حياة كريمة بكرامة فى الدنيا ونيل الجنة فى الآخرة .كم نسأل الله أن ينير قلوب البشر جميعا بالحق والعدل حتى العالم الغربي لان المسلم الحقيقى لا يكره أحدا ولا يعتدي على احد الا للدفاع الشرعي عن حقوقه.

اللهم أنى أشهدك :

" إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " صدق الله العظيم

 

 

  • Currently 111/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
35 تصويتات / 762 مشاهدة
نشرت فى 25 أغسطس 2011 بواسطة toukhy
تحديث مصر" لا للفتنة لان حقوق غير المسلمين تساوى حقوق المسلمين"      " وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون وأحكام القضاء "                      بقلم الدكتور / سامي الطوخى

 حينما نذكر مصر فعلى الجميع ان يقول " نعم لتحديث وتنمية ونهضة مصر " قلب العروبة ومنار الإسلام والحرية والعدالة والتنمية " وعلى الجميع أيضا أن يقول لا للفتنة .

أن مثيري الفتنة لهم مصالح غير مشروعة :

أن ما يمكن لنا أن نؤكده فى هذا المقام أن مروجي الفتنة - بين المسلمين وغيرهم من الأخوة المسيحيين - إما إنهم يروجون ما يخدم مصالحهم وفسادهم من خلال زعزعة الأمن والتحديث والتنمية لان مصالحهم قامت على استحلال أموال الناس بالباطل والفساد والرشوة والمحسوبية والاستيلاء على المناصب العمومية دون توافر الجدارة والاستحقاق . وأما أنهم في حاجة إلى التعرف على الفهم الصحيح لأصول الفقه الإسلامي ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .

وما نؤكده أيضا انه يخطئ من يظن انه قادر على أن يوقد الفتنه الطائفية بين المسلمين وغيرهم من الأخوة المسيحيين أو اليهود .......أو حتى غيرهم ، لان الشريعة الإسلامية ، ترسخ في كل مبادئها قيمة الحق والعدل والسلام مع كافة البشر . ولا تفرق أبدا في الحقوق الدنيوية بين المسلمين وغيرهم .كما أن الإسلام يكفل حرية العقيدة حيث أن المبدأ الأساسي في هذا الشأن " انه لا أكراه في الدين " ونبين فيما يلي بعض القيم والمبادئ الإسلامية العظيمة في هذا الشأن :

كيف يكفل الإسلام حرية العقيدة ؟

من الآيات المتعلقة بحرية الاعتقاد، ما جاء في قوله تعالى: { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي } (البقرة:256) . وروي عن ابن عباس أيضاً، أنها نزلت في رجل من الأنصار، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلماً، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما، فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك. رواه الطبري . وروى الواحدي عن مجاهد ، قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار، كان له غلام أسود، يقال له: صبيح ، وكان يكرهه على الإسلام. والآية الكريمة تقرر وتؤكد قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، وهي قاعدة حرية الاعتقاد؛ إذ الأصل أن يختار الناس عقيدتهم بمحض إرادتهم، من غير إكراه مادي أو ضغط معنوي. ومن هنا، فلا يجوز بحال إكراه أحد على اعتناق هذا الدين؛ إذ إن الإكراه والإجبار يتنافيان مع الكرامة التي امتن الله بها على الإنسان، كل الإنسان. قال تعالى: { ولقد كرمنا بني آدم } (الإسراء:70).

ثابت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الإسلام أبدا وإنما أكد دائما حرية العقيدة ، حيث أن الثابت على سبيل المثال انه حين دخل رسول الله مكة من أعلاها وهو يقرأ من القرآن : (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً). رجع أبو سفيانٍ مسرعاً إلى مكة، ونادى بأعلى صوته : " يا معشر قريش، هذا محمدٌ قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. فمن دخل داري فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن ". فهرع الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وأغلقوا الأبواب عليهم وهم ينظرون من شقوقها وثقوبها إلى جيش المسلمين، وقد دخل متواضع. ثم صلى رسول الله بها. ثم خرج وقريش صفوفاً ينتظرون ما يصنع، فقال : (يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم ؟) قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم، قال : (فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوانه : {لا تثريب عليكم اليوم } اذهبوا فأنتم الطلقاء).وأعاد المفتاح ل عثمان بن طلحة، ثم أمر بلالاً أن يصعد الكعبة فيؤذن.

 ثابت أيضا إن الفتوحات والحروب الإسلامية كانت لتأمين حرية العقيدة فلم يحارب المسلمين ملك الحبشة النجاشي، ولقد وصفه الرسول بأنه لا يُظلم عنده أحد، ومن ثَمَّ كان اختيار الحبشة كمكان لهجرة المسلمين ابتداءً.وثابت أيضا أن حروب المسلمين اتجهت إلى اقوي إمبراطورتين وهى الفرس والروم لأنهما في ذلك الوقت لم يتاح فيهم الدعوة وحرية العقيدة .

هل يحب المسلمين إخوانهم من أصحاب الديانات السماوية ؟

ان المسلم لا يكون مؤمنا الا حينما يؤمن بكل الرسل . ، فقد أمر سبحانه بالإيمان بهم، وقرن ذلك بالإيمان به فقال: { فآمنوا بالله ورسله } (النساء: 171) وجاء بالتعريف النبوي للإيمان كما في حديث جبريل: ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله .. ) رواه مسلم ، وقرن الله سبحانه الكفر بالرسل بالكفر به، فقال:{ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا } (النساء:136)، و يجب على المؤمن الإيمان بهم جميعا فمن كفر بواحد منهم أصبح كافرا بالجميع وذلك لأنهم جميعا يدعون إلى شريعة واحدة وهي عبادة الله .

 الدساتير والقوانين في الدولة الإسلامية تكفل العدل بين المسلمين وغيرهم :

فبالرغم من أن الدستور المصري الملغى بعد ثورة 25 يناير 2011 كان ينص فى المادة الثانية منه على أن الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " إلا أن ذلك لم ينتقص أبدا من حقوق غير المسلمين لان الشريعة الإسلامية أصلا تكفل ذلك ، وقد أكدت على ذلك كافة النصوص الدستورية فلم تستخدم لفظ المسلم وغير المسلم بل استخدمت عند بيان الحقوق والواجبات والالتزامات لفظ " المواطنين " بل أيضا أكدت المادة ة 40 من ذات الدستور على أن " المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "

هل حقوق غير المسلمين تساوى حقوق المسلمين فى الشريعة وأحكام القضاء ؟

لقد أكد حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر فى 7 من يونيو سنة 2003 (شرعي جزائي) فى الطعن رقم (259) لسنة 23 القضائية " هذه المساواة بقوله : - أن مقدار الدية بين المسلم وغيره متساوية وفقًا لمذهب الإمام أبي حنيفة - مثال: منح هندوسي الديانة ثلثا عشر دية المسلم خطأ في تطبيق أحكام الشريعة والقانون. - من المقرر وفقًا للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 باعتبار الدية 150 ألف درهم، ونظرًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الاتحادية العليا من التسوية في مقدار الدية بين المسلم وغيره وفق ما جاء في مذهب الإمام أبي حنيفة واعتبارًا لما يقتضيه الصالح العام فإن الحكم المطعون فيه حينما أيد حكم محكمة البداية فيما قضى به من تأمين دية المتوفى (فيجا.....) الهندوسي الديانة، وهي ثلثا عشر دية المسلم أي عشرة آلاف درهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة والقانون مما يوجب نقضه لهذا الشأن تمشيًا مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفق رأي أبي حنيفة القائل بمساواة الدية بين دية المسلم وغيره وهو الأنسب للشريحة التي يتركب منها هذا المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة ولم يكن اجتهاد هذه المحكمة واستقرار قضائها على ما ذكر معتمدًا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة وحده بل أن هذا الرأي قال به جماعة من أئمة السلف ومنهم علقمة ومجاهد والشعبي والتخعي والإمام النوري ومستند هذه الجماعة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم) وعلى هذا الأساس اعتبر جماعة من أئمة التابعين رضي الله عنهم تسوية الدية بين المسلم وغيره بما في ذلك دية المجوسي، وبناءً على ذلك يكون ما سار عليه مذهب أبي حنيفة يتماشى مع هؤلاء الأئمة من سلف هذه الأمة، إضافة إلى أن ذلك هو المناسب لما يقتضيه الصالح العام بالنسبة للتركيبة الاجتماعية في هذا البلد، وقد عالج هذا الموضوع العلامة ابن قدامة الحنبلي، كذلك في كتباه المغني ج (9) ص527 و530 وبما أن القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 حدد الدية الكاملة 150 ألف درهم.

إن من الدروس المستفادة والمعاني الجميلة أيضا فى هذه القضية انه بعد أن صار الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه من ذوى المصلحة " غير المسلمين " قرر النائب العام الطعن عليه لصالح تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون ، اى لتأكيد مساواة حقوق غير المسلم بالمسلم

وفى ذلك تقول المحكمة الاتحادية العليا : " ومحكمة الذيد الشرعية الابتدائية قضت بتاريخ 6/ 12/ 1999 بمعاقبة المتهم بتغريمه مائتي درهم وتأمين دين المتوفى محمد نظير غلام نظير (باكستاني الجنسية) وهي مائة وخمسون ألف درهم وتتحملها عن المتهم عاقلته، وتأمين دية المتوفى (فيجا....) وهي ثلثا عشر دية المسلم أي عشرة آلاف درهم وأعلمت المتهم بكفارة القتل الخطأ عن كل نفس وأصبح هذا الحكم نهائيًا لعدم الطعن عليه، الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا من محكمة جنح الذيد الشرعية بتاريخ 6/ 12/ 1999 وصار الحكم نهائيًا بعدم الطعن عليه إلا أنه لما كان من المقرر عملاً بالمادة (256) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 أن للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطى من وزير العدل أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالات المبينة بالبندين رقمي (1) و(2) من تلك المادة ومن بينها الأحكام النهائية التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها كما هو الحال في القضية الراهنة، وكان القانون لم يحدد ميعادًا معينًا للطعن بالنقض لصالح القانون. وحيث إن صحيفة الطعن جاءت موقعة من طرف السيد النائب العام وبناءً على ذلك يكون الطعن قدم مستوفيًا شروطه القانونية. وحيث إن السيد النائب العام نعى على الحكم الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لقضائه للمتوفى (فيجا....) بثلثي عشر دية المسلم عشرة آلاف درهم لكونه غير مسلم (هندوسي) إذ أنه من المقرر وفقًا للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 باعتبار الدية (150.000) درهم ونظرًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين رقمي (35) لسنة 16ق، شرعي جلسة 14/ 6/ 1994 و(107) لسنة 18ق. شرعي جلسة 18/ 10/ 1997 بالتسوية في الدية بين المسلم وغيره وفق ما جاء في مذهب الإمام أبي حنيفة واعتبارًا لما يقتضيه الصالح العام، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا التحديد مما يستوجب نقضه مع تصحيحه بجعل دية المتوفى (فيجا...) دية كاملة 150.000 درهم. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر وفقًا القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 باعتبار الدية 150 ألف درهم، ونظرًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الاتحادية العليا من التسوية في مقدار الدية بين المسلم وغيره وفق ما جاء في مذهب الإمام أبي حنيفة واعتبارًا لما يقتضيه الصالح العام فإن الحكم المطعون فيه حينما أيد حكم محكمة البداية فيما قضى به من تأمين دية المتوفى (فيجا....) الهندوسي الديانة وهي ثلثا عشر دية المسلم أي عشرة آلاف درهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة والقانون مما يوجب نقضه لهذا الشأن تمشيًا مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفق رأي أبي حنيفة القائل بمساواة الدية بين دية المسلم وغيره وهو الأنسب للشريحة التي يتركب منها هذا المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة ولم يكن اجتهاد هذه المحكمة واستقرار قضائها على ما ذكر معتمدًا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة وحده بل إن هذا الرأي قال به جماعة من أئمة السلف ومنهم علقمة ومجاهد والشعبي والتخعي والإمام النوري ومستند هذه الجماعة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: (دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم) وعلى هذا الأساس اعتبر جماعة من أئمة التابعين رضي الله عنهم تسوية الدية بين المسلم وغيره بما في ذلك دية المجوسي، وبناءً على ذلك يكون ما سار عليه مذهب أبي حنيفة يتماشى مع هؤلاء الأئمة من سلف هذه الأمة، إضافة إلى أن ذلك هو المناسب لما يقتضيه الصالح العم بالنسبة للتركيبة الاجتماعية في هذا البلد، وقد عالج هذا الموضوع العلامة ابن قدامة الحنبلي، كذلك في كتابه المغني ج (9) ص527 و530 وبما أن القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 حدد الدية الكاملة 150 ألف درهم، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة البداية قد قضى للمتوفى بثلثي عشر الدية لكونه غير مسلم وحدد الحكم مبلغ الدية المستحقة للمتوفى الهندوسي مبلغ عشرة آلاف درهم. ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة البداية قد قضى للمتوفى بثلثي عشر الدية لكونه غير مسلم فإنه يكون قد صدر خلافًا لما استقر عليه عمل هذه المحكمة التي اختارت السير في مثل هذه القضايا وفق مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة كما هو مبين أعلاه، ولذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا التحديد مما يستوجب نقضه جزئيًا مع تصحيحه وفق ما جرى عليه عمل هذه المحكمة من جعل دية المتوفى (فيجا.....) الهندوسي دية كاملة 150 ألف درهم ولا يغير من ذلك ما جاء بنص المادة (256) في فقرتها الأخيرة إجراءات جزائية من أنه لا يكون للحكم الصادر في الطعن وفق هذه المادة أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية، ذلك أن المادتين (1) و(2) من القانون رقم 3/ 1996 أوجبت تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تعزيرًا على جرائم الدية. وحيث إنه وإن كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على سريان هذا القانون على جرائم الدية، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فإن المحكمة لا تعتد بما جاء في عجز المادة (256) إجراءات جزائية ذلك أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضار به أحد.

وختاما :

أقول لمثيري الفتنة اتقوا الله في أنفسكم وفى أولادكم وفى بلادكم . أن الناس جميعهم فانون . أما قد آن الأوان لبلادنا أن تنموا وتزدهر .

أن هناك العديد من الدول التي استطاعت أن تحقق اعلي درجات النمو والتنمية رغم عدم اوضعف مواردها او كثرة سكانها ورغم تربص الأعداء بها مثال " اليابان ، الصين ، تركيا ، ماليزيا ، .....الخ " إن أراضينا واسعة وخياراتها كثيرة ومتعددة ويستطيع الجميع فيها أن ينعم بالخير وسعة الرزق .

 لكن علينا أن نغير من أنفسنا ونقيم العدل بيننا ونتذكر جمعيا قول بن تيمية " أن الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا ينصر الدول الظالمة وان كانت مؤمنه "

والدولة التى تقوم على بنيان سليم ، هى تلك التى تحترم عقيدة وحرية مواطنياها وتقوم على اساس احترام الحق فى الحياة وتوفير البيئة الصالحة للجميع للبناء والتنمية والمشاركة فى فى ادارة الشئون العامة مع تقرير مبادئ الشفافية والافصاح المالى والمساءلة والمحاسبة وعدم اعطاء تفويض على بياض لاى رئيس او مسئول ، ففى دولة المؤسسات والقانون الجميع يخضع لحكم القانون .

اللهم انى أشهدك :

" إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " صدق الله العظيم

  • Currently 160/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
46 تصويتات / 616 مشاهدة
نشرت فى 1 أغسطس 2011 بواسطة toukhy

قرار إلغاء محافظتي 6 أكتوبر وحلوان

ننتظر قرار أخر بإعادة رسم حدود كل المحافظات بحيث تمتد كل محافظة من شواطئ البحر الأحمر شرقا الى حدود ليبيا غربا

هذا قرار جيد ويجب ان يعاد النظر في حدود كافة محافظات مصر الحالية لأنها لا تتناسب مع التوجه للأخذ بمفهوم اللامركزية المجتمعية فيجب ان تمتد حدود كل محافظة من محافظات مصر من شاطئ البحر الأحمر شرقا مرورا بنهر النيل الى حدود مصر الغربية مع ليبيا بحيث يكون هناك امتداد وظهير صحرواى لكل محافظة شرقا وغربا وبذلك تتمكن كل محافظة من التوسع والامتداد العمرانى والتنمية ويمكن كل محافظة من ان يكون لها ميناء بحرى على البحر مباشرة وميناء برى مع دولة الجوار " ليبيا / السوان " هو ما يتوافق مع متطلبات التمكين والتنمية ويتلاءم مع حركة النمو السكاني والتنمية . وهذا لا ينفى بالطبع الجانب الامنى فيمكن ان تظل الحدود تحت سيطرة أمنية لمديرية امن واحدة على الحدود الشرقية ومديرية امن أخرى على الحدود الغربية او تتبيع ذلك لكل محافظة حسب قدرة المحافظة ومعدل النمو السكاني والتنموي لها

حفظ الله مصر والشرفاء ممن يسعون لخير البلاد والعباد

تحية تقدير وتأييد

 للدكتور / عصام شرف

وفقكم الله لخير البلاد والعباد

 د. سامى الطوخى

  • Currently 80/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 384 مشاهدة
نشرت فى 15 إبريل 2011 بواسطة toukhy

كيف يصنع المصريين دستورهم من خلال لجنة ام شعب

د. سامى الطوخى

ان السؤال الذى يتحم علينا جميعا كمصريين ان نجيب عليه اليوم يتمثل فى الاتى :

من الذى يصنع لنا دستور الحريات والعدالة والتنمية و..... ؟

والاجابة انه اما ان يصنعه جموع الشعب وشبابه ومفكرية وعلماءه ، واما نجلس نطالب لجنة بوضعه ثم يجوز ان تاتى بكل طموحاتنا او بعضها

او حتى تخالف ارادتنا فى بعض مقترحاتها

الافضل

ان نعمل جميعا كشعب يملك علماء فى كافة التخصصصات وشباب واعى له قدرات هائله وطموحات عظيمة  من الان ولحين تشكليل لجنة تاسسية منتخبة

على وضع مسودة مشروع دستور مقترح

يترجم كافة طموحات الشعب المصرى العظيم

ويتضمن هذا الدستور ضمانات كافية لمطالب شعبنا العظيم والتى تمثل بعضها فى

الحرية - وتداول السلطة -والديمقراطية - والعدالة - والتنمية - والمشاركة - والمؤسسية - والشفافية - والمساءلة - والمحاسبة

ولكن كيف ذلك ؟

يمكن لنا عمل ذلك عن طريق المقارنة بافضل دساتير الدول الاكثر تقدما

بعد ترجمتها ونشرها واجراء حوار حول افضل مانريد جميعا لبلدنا

شباب مصر لا تكتفوا بالمطالبه بوضع دستور استخدموا قدراتكم فى ترجمة ونشر الدساتير للدول الاكثر تقدما وحرية وعدالة وشفافية وتنمية ومساءلة واكتبوا مسودة مبدئية لدستوركم حتى اذا بدأت اللجنة المنتخبة عملها لوضع الدستور تجد مطالبنا كلها واضحة فى مسودة مشروع دستور يجمع افضل الممارسات الدستورية العالمية لكى نبدأ من حيث انتهت افضل الدول تقدما ونكون روادا لمستقبل افضل بأذن الله

رابط الدستور الامريكى

Constitution for the United States of America

http://www.constitution.org/constit_.htm

هام رابط

التعديلات التي أدخلت على دستور الولايات المتحدة

The Amendments to the Constitution of the United States

http://www.infoplease.com/ipa/A0749825.html

او

http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_amendments_11-27.html

********

رابط دستور جنوب افريقيا

Constitution of the Republic of South Africa, 1996 

http://www.info.gov.za/documents/constitution/index.htm

******

 رابط دستور اليابان

THE CONSTITUTION OF JAPAN

http://www.solon.org/Constitutions/Japan/English/english-Constitution.html

*******

رابط دستور السويد

                  The Constitution of Sweden

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6357.aspx

*******

رابط دستور المانيا

              The Constitution of Germany 

           http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GG.htm

                                ملحوظة

نحن لا نريد ان نصنع دستورا مثل تلك الدساتير بل نريد ان نأخذ منها افضل ما فيها ونترك اسؤ مافيها ونزيد ما نحب ان نفتخر به لنكون روادا فى صناعة افضل دستور فى العالم مثل ثورتنا يكون دستورنا الذى ينظم مستقبل امة عريقة تصنع للتاريخ افضل ممارسات:

الحرية - وتداول السلطة -والديمقراطية - والعدالة - والتنمية - والمشاركة - والمؤسسية - والشفافية - والمساءلة - والمحاسبة- ..الخ

    

 

  • Currently 88/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
21 تصويتات / 688 مشاهدة
نشرت فى 19 مارس 2011 بواسطة toukhy

 المنظمات المتعلمة والمنظمات فائقة التعلم

 د . سامى الطوخى

أولا : المنظمات المتعلمة " المفهوم والخصائص " :

المنظمة  المتعلمة  learning Organization هي تلك المنظمة التي تعلم وتشجع أفرادها على التعليم ، فهي تشجع تبادل المعلومات والمعارف بين أفرادها وبالتالي تملك  موارد بشرية أكثر معارف ومهارات , مما يجعلها منظمة ذات مرونة عالية حيث يتقبل ويتبنى أفرادها أفكار التغيير الجديدة من خلال رؤية مشتركة .

إن مفهوم المنظمات المتعلمة يقوم على فكرة أن معرفة المنظمة ورأس مالها الاجتماعي من المعرفة لا يتكون من مجموع ما يعرفه كل فرد ، فهو يمثل نتيجة مضاعفة تأتي نتيجة لعمليات الاتصال و وتقاسم القيم والسلوكيات و تبادل المعرفة بين أفراد المنظمة . ويرى بيتر أن هناك خمس خصائص أساسية لازمة لنجاح المنظمات المتعلمة وهي )المهارة الشخصية - النماذج العقلية - والرؤية المشتركة - وفريق نظم التعلم والتفكير) و هي مفاتيح لتحقيق هذا النوع من التنظيم .

إن التنظيم التعليمي  وما يؤدي إليه من زيادة في قدرات ومعارف الأفراد يعد وسيلة هامة لنجاح التخطيط الاستراتيجي ولكن تحقيق المنظمة المتعلمة أصبح هو نفسه غاية ليس لرفع الكفاءة والفعالية للأفراد ولكن باعتباره شرط ضروري ومسبق للتقدم والازدهار ، لذلك أضحى هناك ضرورة لكي يكون التعليم التنظيمي أكثر مؤسسية .

المنظمة المتعلمة هي المنظمة التي ينمي أفرادها باستمرار قدراتهم على تحقيق النتائج التي يرغبونها حقاً  من خلال رعاية  و تنمية أنماط جديدة من التفكير ، حيث يتم وضع رؤية  جماعية يعمل الأفراد جميعاً على تحقيقها

الافتراض الأساسي لدى المنظمة المتعلمة أن التعلم هو قيمة مستمرة و يكون أكثر فعالية عندما يقوم على المشاركة ، وأن كل تجربة هي فرصة للتعلم ،  و تقوم  المنظمة المتعلمة على عدد من الافتراضات الأساسية وهى :

-         Provide continuous learning opportunities. توفير فرص التعلم المستمر.

-         استخدام التعلم للوصول إلى أهدافها.

-         الربط بين الأداء الفردي والتنظيمي 

-         تنمية روح الحوار والمشاركة بين الأفراد حتى يشعروا بالأمان عند تبادل الخبرات والمهارات والمعارف والمعلومات  بشكل علني ( تطبيق أسس الشفافية )

-         احتضان التوتر الخلاق كمصدر للطاقة والتجديد.

-         ضرورة التفاعل المستمر مع البيئة .

-         تفريغ المعرفة في وثائق وقواعد بيانات وبرامج .

-         تسريع نمو المعرفة من خلال الابتكار والحوافز .

-         نقل المعرفة المتوافرة إلى أقسام وفروع أخرى من المنظمة وخارجها .

-         خلق التواصل والرؤية المشتركة للمنظمة.

-          جعل المعلومات في المنظمة في متناول الجميع.

-        مساعدة الموظفين إدارة التغيير عن طريق توقع التغيير وخلق أنواع التغيير المطلوب من قبل المنظمة.

-         تمكين الموظفين من العمل.

-         تعلم لإدارة المعرفة المنظمة من قبل :

§        حفظ المعلومات الحالية.

§        . الحفاظ على المعرفة التاريخية.

§        تناول كميات متزايدة من المعلومات .

وإذا كان ذلك هو ما يتعلق بمفهوم وخصائص المنظمة المتعلمة فماذا عن ،المنظمات فائقة التعلم :

لقد آن الأوان من وجهة نظرنا أن نعلن عن وجوب سطوع نجم جيل جديد من المنظمات الحكومية والخاصة وهى تلك التي يمكن أن نطلق عليها  " المنظمات فائقة التعلم "  وهى تلك التي تخضع لمجموعة من الخصائص والمبادئ المعيارية التي تمكنها من تنمية مواردها البشرية بصورة تفوق المنظمات الأخرى وتجعلها قادرة ليس فقط على المنافسة في عالم متغير بلا حواجز ، بل أيضا قادرة ومؤهلة للريادة المستدامة في عالم مفتوح وشديد التنافسية .وبالطبع فأن الوصول لذلك يحتاج الى بيئة ملائمة تهتم فيها  الحكومات بالتنمية المهنية المستدامة ووضع معايير لقياس مدى تطبيق المنظمات لبرامج وخطط طويلة المدى لاكتشاف و تطوير الموارد البشرية لديها لتحقيق التنمية المستدامة .

 

 

  • Currently 110/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
28 تصويتات / 1636 مشاهدة
نشرت فى 18 مارس 2011 بواسطة toukhy

 

إدارة الاجتماعات الحكومية تحت ضوء الشمس

Sunshine  governmental meeting Management

د. سامى الطوخى

[email protected] 

أولا : مفهوم وأهمية ومضمون الاجتماعات تحت ضوء الشمس  :

 

مفهوم الاجتماع ( Meeting  ) :

  

هو التقاء عدد من الأفراد في مكان ما (التقاء تقليدي أو الكتروني) وفي وقت محدد لمناقشة موضوعات معينة للتوصل لأهداف وقرارات محددة .

أحوال تستوجب ضرورة عقد الاجتماع :

-         خطورة وتكلفة القرار الذي سيتم اتخاذه.

-         وجود مشكلة أو قضية تحتاج إلى رأي جماعي تتكامل عندهم المهارات.

-         وجود قضية أو قضايا تتطلب المتابعة والتقويم المستمر.

-         بروز ما يدعو لتغيير الوضع القائم وتطويره .

-         الرغبة في تدريب أعضاء الاجتماع وتنمية مهاراتهم السلوكية والفنية أو تغيير قناعتهم واتجاهاتهم نحو أمر ما.

-         الرغبة في تحقيق التعارف والتآلف بين أعضاء الاجتماع .

-         التنسيق بين مهام ومسؤوليات أعضاء الاجتماع.

أهمية الاجتماعات الفعالة :

-         اطلاع الأشخاص بشكل مستمر على ما يستجد من معلومات جديدة.

-         تساعد الاجتماعات على تبادل الخبرات بين العاملين وبناء وتنمية قدراتهم .

-         قدرة الأشخاص على التعبير عن آرائهم وأفكارهم، ومن ثم تقييمها .

-         الوصول إلى اتفاق وتقليص هوة الخلاف.

-         بالاجتماعات تكرس روح الفريق في العمل الذي لا غنى عنه في الأعمال الكبيرة .

-         المشاركة فى ضع واتخاذ القرارات الملائمة للجميع

-         إقبال الأشخاص على القرارات الصادرة من الاجتماع، وحرصهم على تطبيقها وتحملهم لمسئوليتها.

-         تنفيذ الإجراءات بدون معارضات.

-         كسب التزام الأشخاص بطريقة غير مباشرة.

-         تحفيز الأشخاص على بذل المزيد من العطاء والأداء الجيد.

أنواع الاجتماعات :

-         من حيث المهام الوظيفية :

Ø     اجتماعات التخطيط .

Ø     اجتماعات التنظيم وتحديد الأدوار .

Ø     اجتماعات التوجيه وبناء القدرات والتحفيز.

Ø     اجتماعات المتابعة والتقييم والمساءلة  .

-           من حيث الهدف :

Ø     انجاز المهام

Ø     حل المشكلات

-         من حيث الشكل :

Ø     اجتماعات رسمية .

Ø     اجتماعات غير رسمية .

-         من حيث المدة أو الزمن  :

Ø     اجتماعات دورية .

Ø     اجتماعات غير دورية .

-         من حيث المستوى :

Ø     ‌اجتماعات على المستوى العالمي أو الدولي .

Ø      اجتماعات على مستوى الدولة .

Ø       اجتماعات على مستوى المنظمات .

 

الاجتماعات والمداولات الحكومية تحت ضوء الشمس :

 أن مضمون مبدأ شفافية أنشطة وأعمال الإدارة ينبغي أن يشتمل على حق الوصول إلى اجتماعات الإدارة ومعرفة ما يدور بها من مناقشات وآراء وما تنتهي إليه مداولاتها، من قرارات حتى يتسنى للشعب أن يعرف ، كيف تتم صناعة واتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن العام . ففي حكومة مفتوحة حقاً ، ينبغي أن يكون الشأن العام هو شأن العامة the public Business is the public’s Business[1] .

وهو ما يستلزم حتماً أن تكون ممارسة وتعريف وصناعة واتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون العامة ، بصورة مشتركة ويشير لفظ " اجتماع " إلى الاجتماعات الرسمية للمنظمات الخاضعة لمبدأ الشفافية ، وينظم القانون عادة النصاب القانوني والحد الأدنى اللازم لصحة الاجتماع [2].

 ويشتمل ذلك على سبيل المثال ، على مستوى الهيئة التشريعية ، جلسات البرلمان (مجلس الشعب والشورى) ، وعلى مستوى السلطة القضائية ، علنية جلسات المحاكمة ، وعلى مستوى السلطة التنفيذية ، مجلس الوزراء، ومجلس المحافظين ، وجلسات مجالس إدارة الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والمجالس المحلية الشعبية والتنفيذية ومجالس إدارة المدارس والمستشفيات وغيرها من الجهات القائمة على ممارسة أو تقديم خدمة عامة ومجالس شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام المملوك للدولة أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني التي تساهم فيها الدولة بجزء من رأسمالها أو تتلقى دعماً من خزانة الدولة كما ينبغي أن يشمل ذلك أيضاً المنظمات الخاصة التي تدير مرافق عامة كالمدارس والجامعات الخاصة وغيرها وينبغي أن يتقرر في شأن هذه الاجتماعات العامة حقاً عام في الوصول إليها باعتبارها جزء أساسي من مضمون مبدأ الشفافية غير أن ذلك لا يمنع من تقرير الاستثناءات ، التي ينبغي أن تحدد حصراً بمقتضى القانون .

ومن خلال الاجتماعات المفتوحة يمكن معرفة كيف تصنع القرارات الحكومية وهو ما يتيح قدرة الشعب على معرفة الحقائق وتكوين اتجاهات مبنية على أسس سليمة تجاه ما يتم اتخاذه في مجال الشئون العامة . وبالتالي صحة الحكم من قبل الشعب على الأشخاص المنوط بهم قانوناً سلطة إدارة الشئون العامة .

ويخرج بالطبع عن نطاق الاجتماعات الرسمية ، المشاورات غير الرسمية التي تتم بين الموظفين في المراحل التمهيدية أو التحضيرية لاتخاذ القرارات مثل اللجان وفرق العمل وحلقات الجودة وغيرها من المسميات التي تعبر عن جماعة من الموظفين غير مخولين سلطة اتخاذ قرارات .وإنما فقط إصدار توصيات أو مقترحات ، على أنه ينبغي أن تخضع تقارير وتوصيات ومقترحات هذه اللجان واجتماعاتها كاملة لمبدأ الشفافية بعد انتهائها ، ذلك أنه قد يلاحظ في كثير من الأحيان ، أنه قد تنتهي اجتماعات بعض هذه اللجان وفرق العمل إلى توصيات ومقترحات بناءه في خصوص الشأن العام موضوع عملها ، إلا أن سلطة اتخاذ القرار في بعض تلك المنظمات لا تأخذ بما تنتهي إليها تلك اللجان من توصيات ومقترحات وقد يكون ذلك تعسفاً في استخدام السلطة أو قد تكون التوصيات لا تحقق بعض المصالح الشخصية لمتخذ القرار . الأمر الذي يقتضى إخضاعها كحق عام لمبدأ الشفافية وحتى يمكن للشعب أن يضع كافة أعمال الإدارة في ميزان الفحص العام بشكل فعال ، وحتى يمكنه الحكم الصحيح على كفاءة الفروق الفردية بين الأشخاص في إدارة الشئون العامة ، وهو ما يعد حافز قوى لدى البعض في بذل أقصى جهد فى تسيير أعمالهم ، لأنهم يعلمون مقدماً أن ما يؤدونه قد يخضع للتقييم والمناقشة العامة حتى ولو لم يكن محل موافقة السلطات الرسمية الأعلى المخولة قانوناً بسلطة اتخاذ القرارات .

وتجدر الإشارة أنه ينبغي لفاعلية الغاية من حق الوصول إلى الاجتماعات العامة أن يتم الإعلان عن موعد تلك الاجتماعات وجداول أعمالها ، قبل انعقادها بوقت كاف ، وأن يتم تنظيمها بما يكفل حق الجمهور في حضور تلك الاجتماعات ، وأن يتم تنظيم ذلك بما يكفل تحقيق التوازن بين ممارسة الحق وحضور جلسات تلك الاجتماعات وعدم عرقلة سير العمل الإداري والعمل فى هدوء ، ومثال ذلك أن يخصص عدد من المقاعد لحضور الصحفيين والجمهور بكل اجتماع ، وإذا كان الراغبين في الحضور يزيد عددهم بطريقة لا تسمح للإدارة من عقد الاجتماع بنجاح وفاعلية أو لعدم قدرة الإدارة على توفير مكان ملائم لكل الراغبين في الحضور ، فإنه من الممكن تنظيم ذلك إدارياً باختيار العدد الملائم للحضور عن طريقة القرعة على أن يشمل ذلك عدداً من الصحفيين، لإمكان نقل أحداث الاجتماع بعد ذلك إلى العامة .

ثانيا : تطبيقات  الاجتماعات والمداولات الحكومة تحت ضوء الشمس في الدول المختلفة:

1-    فى السويد :

فإن وصول الجمهور إلى اجتماعات صناعة القرارات العامة وجعل تلك الاجتماعات مفتوحة لحضور الجمهور لم يرد كمبدأ عام فى القوانين الدستورية ، غير أنه فى حالة Riksdag فإن هناك بعض النصوص المتعلقة بالوصول إلى الاجتماعات فى مكان انعقادها ، كما أن الأصل أن اجتماعات المجالس البلدية والقروية مفتوحة للجمهور.[3]

2-     فى اليابان :

فإن قانون كشف المعلومات لعام 2001 ، استثنى الاجتماعات والمداولات الحكومية من حق الوصول العام ، حيث أنه طبقاً للمادة ) 5/5) يعفى من الوصول المعلومات التى تتعلق بالمداولات والدراسات او المشاورات الداخلية التى تجرى بين المواطن والهيئات العامة او بين الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ، بهدف ضمان التبادل الصريح للآراء والحياد فى اتخاذ القرارات . [4]

3-    فى كندا :

تنص المادة (14) من قانون الوصول للمعلومات لعام 1983 على جواز رفض كشف أى سجل يتعلق بالمشاورات والمداولات الاتحادية والإقليمية.[5] كما خلا القانون من أى نص إيجابى يتعلق بحق وصول العامة إلى الاجتماعات الاتحادية على مستوى الحكومة المركزية .

4- فى إنجلترا :

تعد صياغة السياسة الحكومية formulation of government policyوصناعة القرارات من الأمور المعفاة من مبدأ الشفافية ويشمل ذلك صياغة او تطوير السياسة الحكومية والاتصالات الوزارية Ministerial commutilations ، ونصائح موظفى القانون (المدعى العام ووزير العدل) ، كما يتضمن ، بشكل خاص ، المداولات الوزارية، او مداولات أى لجنة وزارية . كما يعفى من مبدأ الشفافية أى معلومات تحت سيطرة الهيئات العامة يكون من المحتمل عند إفشاءها أن تضر بالتصرف الفعال فى إدارة الشئون العامة ، كأن تمنع التبادل الحر والصريح للنصيحة ، او تبادل الآراء الحرة والصريح لأغراض التشاور[6].

وهكذا يتضح أن المداولات الحكومية فى إنجلترا من الأمور المستثناة من مبدأ الشفافية وبالتالى فإن الوصول إلى الاجتماعات العامة هى بحسب الأصل من الأمور المعفاة من حرية وصول الجمهور إليها .

غير أن ذلك يرد عليه بعض الاستثناءات منها على سبيل المثال جلسات المجالس المحلية والتى ينبغى أن تعقد فى علانية ، وللجمهور والصحافة حق حضورها [7]كما يحق للمواطنين أيضاً حضور جلسات لجان المجلس المحلى [8].

5- في فرنسا :

لا تخضع المداولات الحكومية لمبدأ الشفافية ، وإنما تعد من الأمور المستثناة من هذا المبدأ والخاضعة للسرية ، حيث تنص المادة (6) من قانون 17 يوليو 1978 على حق جهات الإدارة فى أن ترفض الإطلاع على الوثائق الإدارية إذا كان من شأن الإطلاع عليها الإضرار بأسرار مداولات الحكومية والسلطات المسئولة التى تتبع السلطة التنفيذية[9] .

ويلاحظ أن رفض الإطلاع على المداولات الحكومية ، ليس منعاً مطلقاً من الإطلاع حيث تبين المادة (6) المشار إليها أن ذلك متروك للإدارة كسلطة تقديرية حيث يمكنها أن ترفض الإطلاع على الوثائق المستثناة فى هذه المادة للمصلحة العامة[10].

ويغطى هذا الاستثناء المداولات فى مجالس متعددة او لجان وزارية [11] ، ويبرر هذا الاستثناء بأنه يهدف إلى ضمان قيام السلطات العليا فى الدولة المكلفة أساساً برسم السياسة العامة ، بالعمل فى هدوء وصفاء Dans le calme et la sérénité دون أن يزعجها فى ذلك فضول الأفراد بطلب الإطلاع على ما تحت يدها من وثائق تعينها وتساعدها على أداء ما هو منوط بها ويتبنى مجلس الدولة الفرنسى وكذلك CADA مفهوماً واسعاً فى تفسير هذا الاستثناء .فمن زاوية المستفيدين من هذا الاستثناء نجد أنه علاوة على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء يمتد هذا الاستثناء أيضاً إلى معاونيهم المباشرين Les collaborateurs directs  والمسئولين الرئيسين بالوزارات ، المحافظين les prefets وكذلك الأجهزة الجماعية les organs collégiaux التى تساهم مباشرة فى تصور ووضع السياسة العامة موضع التنفيذ كمجلس الوزراء والمجالس واللجان المشكلة بين الوزارات .

كذلك من زاوية الوثائق المشمولة بالسرية تبنى كل من مجلس الدولة ولجنة الـCADA مفهوما واسعاً لها بحيث تشمل كل أشكال الوثائق التمهيدية والتحضيرية المتصلة مباشرة بقيام الحكومة والسلطة التنفيذية والسلطات المسئولة برسم السياسة العامة ووضعها موضع التنفيذ ، ولهذا لا تقتصر تلك الوثائق على محاضر مداولات الحكومة ولكن تشمل أيضاً الملفات والمذكرات والمراسلات المتبادلة بين السلطات التى أشرنا إليها والتى تغذى فكرها بحيث تتصرف وتتخذ قراراتها السياسية وهى على بينة كاملة بالأمور بل حتى ولو لم يتبعها مداولة او قرار ، وتطبيقاً لذلك رفضت الـ CADA ومن بعدها القضاء الإدارى الإطلاع او الحصول على التقرير الذى تم بناء على طلب رئيس الوزراء والمعروف تحت اسم تقرير (Blanchard) والخاص بالمرتبات (الملحقة) فى الوظيفة العامة بالرغم من أنه لم يعقبه أى مداولة او قرار بشأن ما ورد به ، بل أنه حتى لم يتم إرساله إلى الوزير المسئول عن الوظيفة العامة .

وإضفاء السرية على الوثائق التحضيرية والتمهيدية للقرارات السياسية قد يوجد نوع من الخلط بينها وبين فكرة الوثائق الغير كاملة والوثائق التحضيرية التى شيدها قضاء مجلس الدولة الفرنسى والمستبعدة من نطاق الإطلاع ، إلا أن الفارق بينهما يتمثل فى أنه بينما الثانية تصبح قابلة للإطلاع عليها بمجرد إصدار القرار النهائي المرتبطة به فإن الاولى لا يوجد أى نص قانوني يلزم بالكشف عنها بمجرد الانتهاء من التحضير للقرار حيث تظل السلطات العامة التي أشرنا إليها متمتعة بكامل سلطتها التقديرية فى الكشف او عدم الكشف عنها .[12]

ويلاحظ على الاستثناء سالف الإشارة ، أنه قد جاء في سياق غير محدود ، بما سمح بتفسيره تفسيراً واسعاً من حيث نطاق تطبيقه العضوي والموضوعي ، أي من حيث الجهات المستفيدة منه والموضوعات التي تغطيها حيث يمكن أن يشمل مداولات المجالس والأعمال التحضيرية لها.

على أى حال فإن هذا الاستثناء لا يمثل في الواقع سوى امتيازاً لكبار الموظفين السياسين والإداريين القائمين على إدارة الشئون العامة ، والذين يمكنهم من خلال هذا الاستثناء الخطير من الإفلات من الفحص العام الذي هو حقاً أصيلاً للشعب ، كما يمكنهم بالطبع من الإفلات من المسألة والمسئولية عما يؤدونه من أعمال عامة ، وهو الأمر الذي يعد خرقاً أكيداً لمبدأ الشفافية وإذا كانت المجالس المحلية خاضعة من حيث الأصل لمبدأ العلنية فى فرنسا فإن ذلك لا يشمل حق وصول الجمهور إلى هذه الجلسات وحضورها كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية [13]، كما أن ذلك لا يقلل من خطورة الاستثناء المتعلق بسرية مداولات الحكومة وما يترتب على ذلك من خطورة انحراف بعض القادة او الحكومة فى شأن إدارة بعض الأعمال العامة متحصنين بقاعدة سرية المداولات الحكومية خصوصاً فى إطار سياق التفسير الواسع لهذا المصطلح . الأمر الذي ينال وبحق من مبدأ الشفافية فى فرنسا . 

ثالثا : النموذج الأمريكي لإدارة الاجتماعات تحت ضوء الشمس :

6-     في الولايات المتحدة الأمريكية :

فإن الثقافة الراسخة للشعب الأمريكي في مجال الشفافية في إدارة الشئون العامة ، تجعله سيتشعر " الأهمية القصوى في أن يتصرف الذين يقومون على إدارة الشئون العامة فى ظل الشعور بالمسئولية العامة ، وبأن كل مواطن يمكنه الاقتناع بنفسه وبواسطة عينية بالطريقة التى يتم فيها بموجبة تأدية واجب عام [14]

ولذلك فإن الانفتاح والشفافية فى الحكم لا ينطبق فقط على السجلات والبيانات الحكومية ، بل وأيضاً يشمل عمليات صنع القرارات الحكومية بالذات ، فهناك تقليد قوى يحميه جزئياً الدستور الأمريكى نفسه ، يضمن وصول عامة الناس إلى إجراءات المحاكم والهيئات التشريعية ، وفى الأزمنة الحديثة اكتمل هذا التقليد بإصدار قوانين فيدرالية ، ومن الولايات ، عرفت شعبيا باسم قوانين أشعة الشمسSunshine laws التى تضمن وصول عامة الناس إلى الاجتماعات التى تعقدها الوكالات التنفيذية والإدارية Public access to meetings conducted by executive and administrative agencies وذلك استجابة للإدراك بأن اجتماعات الوكالات الفيدرالية ، وتلك التابعة للولايات وكذلك الوكالات المحلية غالباً ما تكون أكثر أهمية فى الإدارة الفعلية للشئون العامة من مداولات الهيئات التشريعية بالذات ، فقد شرعت الحكومة الفيدرالية ، وحكومات ولايات عديدة ، قوانين تنص على اجتماعات مفتوحة للوكالات . حيث إصدار الكونجرس فى عام 1976 القانون الفيدرالى للاجتماعات المفتوحة عرف باسم قانون الحكومة تحت أشعة الشمس وينص القانون على أن تكون اجتماعات الوكالات الفيدرالية مفتوحة أمام الشعب ، ويعرف القانون " الاجتماع " على أنه ما يشكل " نصاباً قانونياً " لممارسة الشئون الحكومية ، أى مداولات العدد الأدنى من الموظفين الحكوميين اللازمين للقيام بعمل رسمي باسم الوكالة الحكومية . ويصدر القانون أمراً بلغة صارمة وشاملة على أنه لن يحق للموظفين الحكوميين " ممارسة أو تصريف شئون أعمال الوكالة بصورة مشتركة " إلا فى مثل هذه الاجتماعات المفتوحة ، وينص أيضاً على وجوب " أن يكون كل جزء من كل اجتماع تعقده أى وكالة حكومية مفتوحاً أمام أعين الشعب " .

هناك بالطبع ، كما هو متوقع استثناءات ، تماثل إلى حد كبير ما ينص عليه القانون الفيدرالي لحرية المعلومات مثل الإجراءات المتعلقة بالدفاع القومي أو السياسة الخارجية.

ويشكل مفهوم " الاجتماع " أساس قانون أشعة الشمس . فيسعى القانون في هذا إلى التمييز بين المداولات الرسمية لاجتماع للوكالة له نصاب قانوني حيث يتوقع اتخاذ قرارات فعلية تؤثر على الشعب ، وبين المباحثات الأولية غير الرسمية حول سياسة ما والتي تشكل ضرورة طبيعية لا غنى عنها للحكم . أن الكونجرس في تعريفه لمعنى " اجتماع " فى قانون أشعة الشمس اعتراف بعدم إمكانية إجراء العملية الإدارية بكاملها تحت أعين الشعب . فالمباحثات السرية غير الرسمية التى توضح المسائل وتعرض وجهات نظر مختلفة هي جزء ضروري في عمل أي وكالة حكومية . وإضعاف مثل هذه المباحثات قد يكبت الصراحة بين الموظفين ، وقد يعمل بمثابة عائق لتصرف الحكومة دون أن يحقق فائدة عامة مهمة . لذا ، يعطى القانون حلاً وسطا ، وبحيث يصبح فاعلاً فقط عندما يقوم النصاب القانوني لاجتماع مكون على الأقل من أعضاء الوكالة بإدارة او تقرير الشئون الرسمية لأعمال الوكالة .

ولقد تضخمت هذه الصورة القانونية بفعل التليفزيون ، ففي جميع أنحاء الولايات المتحدة ، تقدم أنظمة التليفزيون الكابلى المحلية ، نموذجياً بتخصيص قناة واحدة أو قناتين بشكل كامل لبث مداولات الحكومة المحلية يضمنها اجتماعات مثل جلسات حكومية المدينة او المقاطعة ، واجتماعات مجالس إدارة المدارس ، أو مجالس تقسيم المناطق [15].

ويشير قانون اجتماعات تكساس المفتوحة لعام 1967 the Texas open meetings act  إلى أن أي قرار صادر عن هيئة حكومية يخضع للقانون ويعتمد ذلك على تفاعل شروط أربعة وردت بالقسم (1) من هذا القانون وتلك الشروط هى :

(1)    وجود اجتماع " meeting " .

(2)    وجود تشاور " deliberation " .

(3)    هيئة حكومية “body  Governmental" .

(4)    توافر نصاب” quorum” .

ويشمل مفهوم الهيئة الحكومية ، الوكالات التنفيذية والهيئات الحكومية المحلية باستثناء السلطة القضائية .

كما يتضمن مفهوم الهيئات الحكومية المحلية ما يلى :

كل محكمة ومجلس مدينة مفوضين فى الولاية .

§        كل هيئة تداولية تملك وضع لائحة (rule - making) وكل هيئة شبه قضائية او مجموعة سياسية لمقاطعة أو مدينة .

§        مجلس أمناء كل مدرسة في المناطق .

§        مجالس أمناء المدرسة في المقاطعات ومجلس تربية المقاطعة .

§        هيئات إمداد المياه غير الربحية وشركات خدمة مياه الصرف الصحي .

§        مجلس حكم كل منطقة .

يمتد أيضاً القانون ليشمل اجتماعات المقاطعات الخاصة Special Districtsوهى المقاطعات الحكومية التي لها حدود فاصلة والتي أنشئت من أجل أغراض معينة وتمتلك سلطة فرض رسوم وإبرام عقود وقد صنفت محكمة استئناف هوستن منظمة تخطيط العاصمة على أنها مقاطعة خاصة وهى منظمة تضم عاملين من الولاية والمحليات يعملون فى أنشطة تخطيط النقل يشمل ذلك أيضاً اجتماعات اللجان الاستشارية advisory Boards بشرط أن يكون عندها إشراف او سيطرة على العمل او السياسة العامة .

وإذا كانت القاعدة العامة أن مجلس الهيئة الحكومية لن يغطى بالقانون ما لم يكتمل نصاب الأعضاء الحاضرين في أي اجتماع ، فإن ذلك قد يسمح بمخالفة القانون والتآمر لعدم خضوع للقانون وذلك بالاجتماع في إعداد أقل من النصاب المحدد ثم إجراء المداولة واستطلاع الآراء عن طريق الهاتف (التليفون) او بتوزيع (تمرير) مذكرة بأخذ الآراء والتوقيع من قبل أعضاء اللجنة دون ضرورة التواجد الطبيعي فى مكان واحد فى نفس الوقت .

كما أنه لا يتشرط أن تكون الاجتماعات الخاضعة للقانون اجتماعات رسمية وإنما يصح أن تكون مجرد اجتماعات غير رسمية  informal Meetings طالما أنها بلغت النصاب المحدد لاتخاذ القرارات او لتقرير السياسات ولقد أوضح المدعى العام بأن مداولات الاجتماعات غير الرسمية يجب أن تكون مفتوحة للعامة ومثال ذلك الجلسة المشتركة لمجلس مدينة ومجلس منطقة ملاحة ، كما يخضع للقانون دعوة القاضى المحلى لعقد مؤتمراً فى مكتبه لمناقشة البدائل التعامل مع أزمة اقتصادية فى مقاطعة .

كما أنه يجب أن تكون الاجتماعات مفتوحة للجمهور أيضاً والتى تنظم عن طريق مؤتمرات الهاتف Telephone conferences ويتطلب القانون فى هذه الحالة أن يكون مسموحاً للجمهور بالاستماع إلى المؤتمر المنعقد بواسطة الهاتف فى مكان اجتماعات المجلس الطبيعى وأن يسجل المؤتمر على شريط تسجيل كما أن القانون قد سمح بإجراء مثل هذه الاجتماعات فى حالتين :

(1)  حالة الطوارئ حيث يكون من الصعب او المستحيل اجتماع النصاب الجديد في موقع واحد .

(2)     حيث يستعان فى الاجتماع بلجنة استشارية .

يشمل أيضاً نطاق تطبيق قانون اجتماعات تكساس المفتوحة الاجتماعات بالأطراف الخارجية Meeting with outside parties ولذلك استنتجت المحكمة المحلية بأن إيصال تقرير شفهي إلى اجتماع هيئة حكومية بلغ النصاب لا يشكل اجتماع يخضع للقانون إذ لم يكن هناك تشاور بين أعضاء مجلس الهيئة الحكومية ، أما إذا كان هناك اجتماع وهناك تشاور ولم يقتصر الأمر على مجرد استلام المعلومات بل كان هناك تبادل للرأي بخصوص العمل او السياسة العامة بين أعضاء مجلس الهيئة الحكومية ، فإن مثل هذا الاجتماع ينبغي أن يفتح للجمهور .

إدارة الاجتماعات المفتوحة فى ولاية تكساس الأمريكية :

يستهدف هذا القانون حماية حقوق الجمهور عن طريق تزويده بإمكانية ملاحظة الأعمال الحكومية المفتوحة كما أنه يتيح فرصة ملاحظة عملية صناعة واتخاذ القرارات الخاصة بإدارة الشئون العامة . غير أن ذلك لا يتضمن حق الجمهور فى المشاركة فى الاجتماع No right to participate in meeting ، فالاجتماعات المفتوحة تضمن للمواطنين الحق فى حضور الاجتماعات وملاحظة المداولات دون الحق فى المشاركة فى الاجتماع بضمان مساحة زمنية للتحدث ومخاطبة السلطة الحكومية ، ذلك أن هناك العديد من الوسائل القانونية التي تسمح للمواطنين بمخاطبة السلطات الحكومية غير الاجتماعات المفتوحة . غير أن ذلك لايمنع الهيئة الحكومية من أن تضمن فى جدول الأعمال تنظيماً معيناً لمشاركة الجمهور بالرأي في الموضوع محل الاجتماع .

يضمن كذلك القانون الحق فى تسجيل الاجتماعات على شريط فيديو Meetings may be tape recorded and videotaped ، فطالما أن الاجتماع مفتوح للجمهور فيمكن تسجيله وإذاعته مباشرة أيضاً .

كما أن القانون يمنع إجراء الاقتراعات السرية Secret Ballots فى جلسات الاجتماع المفتوحة ، وإنما ينبغى أن تجرى المداولة علنية بما يمكن الجمهور من معرفة أراء الأعضاء وأسبابها .

أيضاً أن تبدأ الاجتماعات وتنتهى فى الجلسة المفتوحة فلا يصح أن يبدأ الاجتماع فى مكان ثم يدعى الجمهور للحضور بعد بدأ الاجتماع ، كما ينبغى اتخاذ القرار او العمل النهائى من وراء الاجتماع فى الجلسة المفتوحة أيضاً ويطبق ذلك الحكم حتى ولو كانت المسألة محل البحث فى الاجتماع قد نوقشت قبل ذلك خلف أبواب مغلقة .

ينبغى أيضاً أن يعرف الجمهور مقدماً ، وقت ومكان وموضوع الاجتماع ، بشكل مسبق قبل انعقاد الاجتماع بوقت كافى والقاعدة العامة وفقاً لقانون تكساس للاجتماعات المفتوحة تقتضى أن يتم نشر تاريخ وساعة ومكان وجدول أعمال الاجتماع فى سجل الولاية قبل الوقت المحدد للاجتماع بـ 72 ساعة. وهناك استثناء أن على هذه القاعدة هما الوكالات الرسمية غير مجلس حوادث العمل ،ومؤسسات التعليم العالى يتطلبان النشر قبل سبعة أيام من الاجتماع كما يستثنى من تلك المواعيد حالة الاجتماعات الطارئة Emergency meetings فيصح أن يكون النشر قبل الاجتماع بساعتين وهى تشمل حالات الطوارئ والضرورة العامة المستعجلة لتدارك تهديدات وشيكة على الصحة العامة والسلامة او الحالات الغير منظورة والتى تطلب عمل فورى من الهيئة الحكومية .

كما أنه يجب أن يكون مكان انعقاد الاجتماع مناسباً سهل الوصول إليه من الجمهور فى جميع الاوقات .

ويرد على قانون اجتماعات تكساس المفتوحة عدد من الاستثناءات المحددة حصراً ومثالها الاجتماعات الخاصة بشئون الموظفين واختيار المقاولين واستشارة الهيئة الحكومية مع المحامى على مسائل محل تقاضى وشراء او تثمين الملكية الخاصة[16].

ويتضح من العرض السابق أن النموذج الأمثل للوصول إلى اجتماعات ومداولات الحكومة هو النموذج الأمريكي وأن معظم الدول التي تبنت تشريعات لحرية الوصول إلى المعلومات وتبنى مبدأ الشفافية كأصل عام فى إدارة الشئون العامة لم ترق إلى مستوى التشريعات الأمريكية فى خصوص حق الوصول إلى مداولات الاجتماعات الحكومية . ومعرفة كيف تدار الشئون العامة وكيف يتم صناعة واتخاذ القرارات في مجال الشأن العام الذي هو حق لعامة الجمهور .

 


[1] - غسان مخيبر ، حق الإطلاع على المعلومات القضائية : التأرجح بين حاجتى العلنية والسرية ، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ، مرجع سبق ذكره ، ص33 .

[2] - الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ، حق الجمهور فى المعرفة ، ، مرجع سبق ذكره ص.

[3] - أنظر:

Ministry of Justice, Sweden, Public Access to information and secrecy with Swedish Authorities “, tryck, 2000, p-10.

[4] - أنظر:                                                        .Lawrence Repata and David M. Schultz, op. cit-

[5] - أنظر:                                  - Department of justice Canda : access to information  act, op. cit.

[6] - أنظر:                                                                  Freedom of information act 2000. op. cit.-

[7] - أستاذنا الدكتور / محمد أنس قاسم جعفر ، التنظيم المحلى والديموقراطية ، مرجع سبق ذكره ص67 .

[8] - د. صلاح صادق ، الحكم المحلى فى إنجلترا ، موسوعة الحكم المحلى الجزء الثانى ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية 1977 ، ص338 .

[9] - أنظر:                                                                  loi nO 78 – 753 du 17 juillet 1978, op. cit. -

[10] - أنظر                                                                                     Lemasurier.j,op.cit,p- 1264. -       

[11] - أنظر:                                                                                   Lemasurier.j,op.cit,p- 1265.-                                                                             

[12] - د. محمد عبد الواحد الجميلى ، مرجع سابق ذكره ، ص47 ، وما بعدها .

[13] - انظر:                                                                                  Achille Mestre, op. cit, p.563-

[14]  -حكم المحكمة العليا الأميركية فى قضية شركة ريتشموند للصحف ضد ولاية فرجينيا ، عام 1980 .

 

  • Currently 78/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 754 مشاهدة
نشرت فى 12 مارس 2011 بواسطة toukhy

اقتصاديات إدارة العدالة  ومجانية التقاضي

 د. سامى الطوخى

أن موضوع مجانية التقاضي كمبدأ عام يستفيد منه كافة أطراف الخصومة يحتاج الى مراجعة علمية شاملة فى كافة النظم القانونية والإسلامية وغيرها على حد سواء، لأنه لابد من التفرقة بين أمرين أساسين ، هما :

 أولا : مجانية ودعم العدالة وهذا أمر واجب على الدولة العمل على وضع النظم والتشريعات التي تكفل تحقيق ذلك المبدأ ، لأنه كما يقول عبد الرحمان بن خلدون  ( العدل أساس العمران ) او بمفهوم مصطلحات عالم اليوم ( العدل أساس التنمية المستدامة  ). ومن هنا فأن الوصول الى العدالة اى الى الحق لابد أن يكون مجانيا ، وفى حالة عدم القدرة لابد أن يكون الوصول الى العدالة مدعما .

ثانيا : مجانية التقاضي هذا غير جائز إلا لصاحب الحق فقط دون الطرف الأخر مغتصب الحق أو المماطل أو منكر الحق  لان الإقرار بمبدأ مجانية التقاضي لكافة أطراف الخصومة سواء صاحب الحق أو مغتصب الحق أمر يتنافى مع مبدأ ( اقتصاديات إدارة العدالة ) ويجعل لمغتصب الحق دعما للمماطلة والتسويف كما انه من ناحية أخرى يكبد ميزانية الدولة التي هى حق لكافة مواطنيها الشرفاء عرضه لتحميلها بأعباء دعم مغتصبي الحقوق وهو ما يتنافى مع أساسيات العدالة وأساسيات اقتصاديات إدارة العدالة من ناحية واقتصاديات تمويل التنمية المستدامة من ناحية أخرى .

وهو الأمر الذى يحتم على كافة المسئولين عن إدارة مرافق القضاء والعدالة فى كل الدول من وجوب إعادة النظر فى التشريعات والنظم المنظمة لإجراءات التقاضي من ناحية والرسوم القضائية وتحميل عبء دعم العدالة ليس على ميزانية الدولة ولكن على مغتصبي الحقوق والمماطلين فى ردها درأ لعوامل الكيد واللدد في الخصومة.

  • Currently 80/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
24 تصويتات / 785 مشاهدة
نشرت فى 12 مارس 2011 بواسطة toukhy

 

" أزمة علاقة مباحث امن الدولة بالمواطن في إحداث مصر - الأسباب والنتائج والحلول  "

وكيف نصل الى

" الشعب والجيش والشرطة والحكومة يدا واحدة  من اجل الحرية والكرامة والتنمية والعدالة "

 

   إعداد
 /  
د . سامي الطوخى -   استشاري العلوم القضائية والإدارية

الجميع يشهد بمنتهى الحزن إحداث أزمة علاقة جهاز الشرطة بمصر وخاصة جهاز مباحث امن الدولة بالمواطنين ، فالمواطنون يشهدون على مدى سنوات طوال كيف إنهم يعانون الظلم الكبير نتيجة تصرفات الشرطة تجاههم خاصة فيما يتعلق بقضايا الرئ حول الفساد والمظالم التي يتعرضون لها حينما يعبرون أو يطالبون بأدنى الطلبات المشروعة التي تكفل لهم مجرد حياه كريمة كتلاعب بتوزيع الاراضى وعدم القدرة على الحصول على مسكن ملائم أو وظيفة معقولة دون وساطة او وضع حدا أقصى للأجور التي يحصل عليها البعض بالملايين وآخرون لا تكفيه لمجرد رغيف خبز... وغير ذلك كثير .

من ناحية أخرى يرى غالبية رجال الشرطة والمباحث " طبعا من هم غير القيادات العليا جدا – مستوى وزير ومساعد وزير ومدير امن " إنهم مظلمون اشد الظلم فهم لا ذنب لهم بما يحدث بل يزج بهم في قضايا كثيرة ينبغي الا يكون لهم فيها دور أصلا -   فهم مجرد مأمورين بل غير راغبين -  وذلك ابتدأ من العملية الانتخابية حتى قمع حرية الصحافة والرأي او المظاهرات الطلابية او المطالبات الفئوية او الأزمات الناتجة عن فشل أدارة الوزارات والهيئات العامة فى اداء دورها خاصة مع الانحرافات والفساد الذي صاحب عمليات الخصخصة " ، حيث يطلب من الشرطة غالبا استخدام عصى الترويع والتخويف للناس وغالبا هم يقومون بتنفيذ الأوامر عن غير رضا بها ، بل أكثر من ذلك كان الكثير منهم ما يبدو استياءا شديدا واني لأعرف ذلك جيدا لانهم أبناءنا وأخواتنا وهم مصريون ومواطنون صالحين مثل كل المواطنين الشرفاء .

ولكن قدرهم إنهم يعملون بوظائف نظمت قوانينها بطريقة سيئة لدرجة أن أصبح الكثير منهم يتمنى ان يكرمه الله بوظيفة أخرى مدنية ،واعرف منهم من استقال فعلا ورزقه الله بوظيفة مدنية ،  فهم وبحق " عدا الكبار "لا يتقاضون رواتب منصفة مثل غالبية الموظفين العاديين حتى العلماء وأساتذة الجامعات ، كما إنهم يخضعون لنظام أوامر عسكرية لا يحفظ لهم حقوقهم عند الامتناع وعدم تنفيذ أوامر عليا صادرة اليهم  وتجافى العدالة وتخالف القانون وادني حقوق الإنسان ويكفى أن نشير الى وجود قانون الطوارئ الذي استمر لأكثر من 30 عام – وجهاز الشرطة ورجال مباحث امن الدولة لابد أن يعملون طبعا  فى إطار أحكامه ولكنهم – وبحق - ليس هم من وضعوه او أرادوا استمراره – إنهم أيضا يعملون دون مواعيد دوام محددة فالكثير منهم يرمون فى الشوارع تشريفه او حراسات مكدسة حول الجامعات للإخافة ... وغير ذلك كثير ...فى النهاية ممنوع عليهم غلق هواتفهم للاستدعاء من قبل رؤسائهم فى اى وقت وما أكثر ذلك ، خاصة مع ازدياد حالات الفقر والبطالة وانتشار الجريمة نتيجة ذلك .

أن الأسباب كثيرة كثيرة كثيرة .... والنتيجة طبعا الجميع يعرفها والجميع يشاهدها بالصورة والكلمة واللقطات الحية عبر كل وسائل الأعلام والانترنت والقنوات الفضائية – النتيجة محزنة حقا مواطنون غاضبون ومتأزمون وأكثر هؤلاء هم طبعا من كانوا من أصحاب الرأي الأخر وتعرضوا للظلم والاعتقال أو التعذيب أو غيره وطبعا حتى المواطنين العاديين الذين لا علاقة لهم إطلاقا بالشرطة غاضبون أيضا لما يلحق بإخوانهم المواطنين الآخرين على ايدى الشرطة من ظلم لمجرد الاعتراض والرأي الأخر.

إذن النتيجة "  أزمة في العلاقة بين جهاز الشرطة ومباحث امن الدولة بالمواطنين " أدت إلى ما رأيناه من انهيار شبه كامل لجهاز الشرطة وخاصة جهاز امن الدولة ، ففي حين نجد أن شباب الثورة يحمون بصدورهم المتحف المصري رغم وجود بلطجية وقناصة مأجورين يرمونهم بالرصاص من فوق أسطح البنايات نجد أيضا ان شباب الثورة يحاصرون أقسام البوليس ومقار امن الدولة ليحصلون على الوثائق التي تدين إخوانهم من الشرطة قبل العبث بتلك الوثائق او فرمها او حرقها كما طالعتنا وسائل الأعلام والانترنت .

حاصل ما تقدم وكما نرى في موضوعية وعدالة أن الجميع مجني علية فى هذه المعادلة المحزنة ، فالمواطنين الذين ظلموا على يد جهاز امن دوله أصحاب حقوق وهى قانونا لا تسقط بالتقادم وأفراد الشرطة العاديين مجرد مأمورين ان لم يطيعوا الأوامر معروف انهم كانوا يتعرضون لظلم القيادات العليا سواء تمثل فى النقل إلى أماكن بعيدة او حتى فصلهم من وظائفهم او حتى حرمانهم من الحوافز الملحقة بالمرتب ومعروف أن سياسة الأجور في مصر تفرق بين الراتب الاساسى الذي لا يستطيع اى موظف عادى فى مصر أن يعيش به خمسة أيام فهذا حق للموظف أم ملحقات الراتب فهو سلطة تقديرية للرؤساء لضمان خضوع الموظف دائما للرئيس حتى وان كانت تعليمات الرئيس مخالفة للقانون وهكذا نجد سياسة الأجور للموظفين على تلك الأسس الى ان نصل للرئيس الأعلى لكل شئ في مصر . وطبعا ده فيه ضمان كافي للولاء للنظام ، خصوصا مع عدم وجود حد أقصى لملحقات الراتب من حوافز ومكافآت تحت بنود لا حصر لها وتحت أنشطة كلها في وقت العمل الرسمي وحتى لا يمكن أن ينتهي ذلك الولاء الا بمثل ثورة 25 يناير وبذات قوتها .

اذا كان البعض يوافقني ذلك التحليل العلمي الحيادي  وإذا كان الأمر على هذه الحقيقة " من كون أن المواطنون والشرطة كلهم ضحايا النظام " فما هو الحل اذا ؟؟؟؟؟؟.

قبل أن اطرح أولى خطوات الحل أحب ان أعرفكم أن كثير من الدول المتقدمة لديها تشريعات ونصوص قانونية تحمى اى فرد سواء كان شخص عادى أو موظف  يبلغ  أو يكشف عن فساد او اى وقائع ارتكبها اى شخص ولو كان موظف حكومي كبير وعلى سبيل المثال برنامج حماية الشهود فى أمريكا .

ولذلك فأنني دائما أقول : " من أراد ان يتعرف على امة ما من حيث تقدمها أو تخلفها فلينظر إلى تشريعاتها القانونية فهي مرآة تقدمها او تخلفها "

لقد اطلعت على العديد من التشريعات القانونية والنظم الإدارية المقارنة ووجدت حقيقة مؤلمة وهى إننا نمتلك تشريعات مصرية وعربية مع الأسف غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وتحتاج أكثرها وأهمها الى أن يرمى بها في سلة مهملات التاريخ ولنبدأ من جديد ويجب ان نبدأ من حيث انتهى أفضل الآخرون .

ولذلك فان أولى خطوات حل الأزمة بين علاقة جهاز الشرطة والمواطنين بل وجهاز الشرطة في علاقته بالرئاسات العليا للدولة وبأزمات فشل بعض الساسة في أدارة مهام الوزارة المكلفين بها هو وضع قانون جديد يحدد على وجه الدقة استقلالية جهاز الشرطة في أداء مهام امن الدولة والمواطن إما امن السياسي الفاشل أو إخفاقه في أدارة التنمية بكفاءة وعدالة واقتدار فلا حماية له من جهاز الشرطة بل حمايته وحماية الوطن هو ان يتنحى عن وظيفتة ويسند الأمر لمن هو أكثر كفاءة واقتدار .

وهذا هو ما يتفق وسنن الله في كونه وتتبعه كافة الدول المتقدمة او التى تريد التقدم - فيقول الله تعالى: " إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين " -  القصص: 26

والسياسي طبعا هنا غير مضار لأنه سوف يرجع وظيفته التخصصية التى كان يشغلها سابقا بل أكثر من ذلك ينبغي ان تحدد مدة ولاية الوزراء بفترتين على الأكثر ولا يجوز له ان يشغل منصب قيادي في الدولة مره أخرى توافقا مع التعديلات المقترحة دستوريا لمنصب رئيس الدولة .

ولكي نصل إلى قانون نموذجي لجهاز الشرطة يحدد مهامه ويحميه ويحمى المواطن فلابد من ترجمة واستعراض القوانين والهياكل والنظم الحاكمة لأجهزة الشرطة في البلدان المتقدمة حتى نصل الى ما نبغى حماية لكل الأطراف ولكي نقول جميعا " الشعب والجيش والشرطة والحكومة يدا واحدة  من اجل الحرية والكرامة والتنمية والعدالة ".

ولذلك فأنني أدعو أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وكافة الجامعات المصرية ومراكز البحوث وعلماء القانون والإدارة العامة وغيرهم  من كافة التخصصات ذات الصلة الى تنظيم مؤتمر قومي مقترح بعنوان :

" الشعب والجيش والشرطة والحكومة يدا واحدة  من اجل الحرية والكرامة والتنمية والعدالة "

" أزمة علاقة مباحث امن الدولة بالمواطن في إحداث مصر  - الأسباب والنتائج والحلول  "

و

" القواعد المثلى لعلاقة  الشرطة بالمواطن والحكومة في النظم المقارنة "

حفظ الله مصر وبلداننا وشعوبنا العربية

  • Currently 143/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
39 تصويتات / 691 مشاهدة
نشرت فى 7 مارس 2011 بواسطة toukhy

التاريخ يشهد مولد حضارة الأمة العربية ووحدتها

العرب يصنعون تاريخ ثورة حضارتهم

وعى – حرية – نهضة - وحدة

د. سامى الطوخى

 

لن أقول أنها أحلام اليقظة لي ولكل مواطن عربي – بل أقول أنها حقيقة ميلاد حضارة امة عربية تصنع تاريخها وتجعل العالم من المشرق الى المغرب يحترم ويبهر بعزيمتها وارادة التغيير وريادة المستقبل القائم على الحرية والكرامة واحترام حقوق الغير والتنمية والرفاهة والعدالة الاجتماعية وانتشال العالم بأسره من فساد الرأسمالية الإقطاعية الطبقية إلى الرأسمالية الاجتماعية التي بها يستطيع الخلق جميعا مهما كانت ديانتهم أو أصولهم أو لغاتهم وأرائهم أن يعيشوا في رفاهة وتنمية وعدالة .

علينا أن نقرأ التاريخ جيدا:

منذ قديم الزمان ، حينما نقرأ التاريخ نجد العالم ملئ بالمؤامرات  ، فمعروف في التاريخ القديم كيف قام هتلر باختلاق واقعة هجوم بولندا على ألمانيا لكي يجتاح بولندا في ساعات ، وليبدو وكأنه في حالة دفاع شرعي وتقوم الحرب العالمية الثانية .

وفى التاريخ الحديث أيضا قرأنا أيضا كيف تم افتعال الهجوم على مركز التجارة العالمي والبانتجون الامريكى بمخطط حكومى لاختلاق حالة الدفاع الشرعي أيضا لتبرير احتلال أفغانستان ثم العراق ... من اجل التواجد العسكري على حدود روسيا ودول أخرى ومن اجل النفط .... وأشياء أخرى

ومن داخل الدول وأنظمة الحكم الديكتاتوري نجد كيف إن بعض أجهزة الأمن نفسها تفتعل الفتن الطائفية والدينية والقبلية والعشائرية وكيف إن بعض الحكومات مع الأسف يصل بها الأمر لحد تأجير جنود مرتزقة ضد شعوبها فقط من اجل البقاء على كرسي الحكم ولكي تبرر على غير الحق قوانين للطوارئ والقمع على مدار عقود من الزمان ولكي يعيش الناس دائما في هواجس الأمن فلا يفكرون فى فشل تلك الحكومات في تحقيق التنمية لشعوبها .

وعلينا أن نعرف :

إننا إن لم نخطط لأنفسنا ....فهناك من يخطط ضدنا

وعلينا أيضا إن نعرف إن هناك أمل :

فقد رأينا جميعا قدرات الشعوب في تونس ومصر وليبيا ....عندما إرادات الحرية والكرامة تمهيدا للتنمية والرفاهة والعدالة الاجتماعية .

وهناك أمل أيضا في الوحدة العربية والاتحاد العربي وإزالة الحدود السياسية التي زرعها الاستعمار قبل رحيله لتظل الدول العربية ضعيفة مقسمة  -  فقد رأينا نماذج حية نابضة بالأمل والمعرفة والوعي في كثير من بلداننا العربية ، كيف أن الشعوب العربية على قلب رجل واحد فى أحلامها وأمنياتها في التقدم والازدهار والعيش فى سلام .

 وعلينا أيضا أن نخطط استراتيجيا ونعمل :

فبعد أن تحقق الشعوب العربية حريتها وكرامتها ، عليها أن تعرف ان ثورتها الحقيقة  من اجل التنمية لابد من أن تبدأ لتحقيق استدامة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية بأدوات ووسائل عديدة منها  :

-         إنشاء خطوط سكك حديد تربط الأقطار العربية .

-         مشروعات وصناعات مشتركة.

-    إقامة مدن جديدة بخطط مشتركة على الحدود بين الدول العربية فبواسطتها تتقارب الشعوب وتكون أماكن  للمشروعات والمصانع المشتركة

-         ويمكننا استخدام نظم الفرانشيز لجلب صناعات متطورة مشتركة كصناعة السيارات والحاسبات والتكنولوجيا ...الخ

-   كما يمكننا استخدام إستراتيجية دمج المصالح بإنشاء مشروعات مشتركة عربية وأسيوية وأوربية وأمريكية مثلما تم في دول عديدة أروبية وأسيوية وغيرها حيث نجد على سبيل المثال ان تصنيع السيارة الواحدة يتوزع بين عدة دول ويتم التجميع فى دولة اخرى فلا يمكن ان يحدث مقاطعة وتتشابك المصالح وتتقارب الشعوب .

-         إنشاء الهيئة العربية للسكك الحديدة .

-         إنشاء برلمان عربي لتوحيد التشريعات .

-         إعطاء العمالة العربية الحق والأولوية في تلبية احتياجات الدول العربية التي تحتاج لمزيد من العمالة .

-         ....الخ .

ويعد ذلك تطبيق لمفهوم دمج المصالح ومبدأ  " رابح - رابح "بين الاشقاء العرب ثم بينهم وبين كافة دول العالم .

علينا أن نعلم ويرسخ في وجداننا قبول أنفسنا وقبول الآخرين :

فقد خلق الله الناس جميعا وجعل الخير متاح للجميع وكل ما نحتاج اليه هو العدالة والبناء والتنمية

وكما يقول الفقيه بن تيمية :

 " أن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة "

فالعدل أساس التنمية المستدامة للبشر جميعا

وأخيرا وليس أخرا علينا أن نسعى لتحقيق العدالة ومن أدواتنا الأساسية  استحداث قوانين للشفافية والمساءلة  في إدارة الشئون العامة وفى كل قطاعات الدولة .......وهناك أيضا الكثير.

 

ولأنني مثل ملايين الأشقاء العرب أتمنى من عميق وجداني وفى أحلام اليقظة والمنام  لبلداننا وشعوبنا العربية السلام والتنمية والازدهار والعدالة الاجتماعية والاقتصادية .

ولأننى أيضا مثل ملايين المصريين والأشقاء العرب اعترف بأننا لسنا أفضل من غيرنا من الشعوب ولكننا أيضا لسنا اقل منهم ذكاءا وتفكيرا وتخطيطا فجمعيا أولاد ادم عليه السلام.

ولذلك من حقنا ان نعيش كشعوب ودول متقدمة وكل ما علينا ان نخطط استراتيجيا لأنفسنا وأن نخرج أفضل ما فينا ، واعتقد ان شبابنا وشعوبا العربية قد اجتازت مرحلة الوعي الى الفعل والعمل وها هي على أعتاب الحرية والكرامة وفى طريقها الى التنمية والعدالة الاجتماعية وفى الافق رؤيتنا وحدة عربية " الاتحاد العربي " ولنتذكر أننا أقوياء بشعوبنا ومواردنا وقد رأينا العالم الغربي جميعه كيف لا ينام ليشهد مولد حضارتنا في ترقب أحيانا وخوف أحيانا أخرى ولكن علينا ان ننتج مثل اليابان ما يجعلنا ذي أهمية محورية لاقتصاديات العالم ومن الآن ولأننا بدأنا ، فيجب أن نقول : ارفعوا رؤؤسكم أيها العرب فحضارتنا قادمة بإذن الله .

التوقيع :

مواطن مصري عربي وافخر بذلك .

 د . سامي الطوخى

 

  • Currently 101/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
26 تصويتات / 633 مشاهدة
نشرت فى 5 مارس 2011 بواسطة toukhy

تنظيم وتحديد سعر طن الحديد " المعايير العالمية والشفافية "

" قواعد قانونية واقتصادية وتنظيمية "

أمل جديد في ظل

" ثورة حرية ونهضة مصر 25 يناير 2011 مولد حضارة امتنا العربية "

رأسمالية اجتماعية وليست إقطاعية وطبقية

إعداد

الدكتور / سامي الطوخى

خبير العلوم الإدارية والقانونية والقضائية والتطوير المؤسسي

يشكل قطاع صناعة الحديد في اى دوله احد أهم المرافق العامة فى الدولة ، سواء كان مملوكا للقطاع الخاص او للدولة  ومن ثم فأن أسعار طن الحديد يجب كصناعة وطنية يجب ان يخضع لمبدأ الشفافية من ناحية ولمعايير دولية تضمن تنمية هذا القطاع ومنع الاحتكار أو الإغراق من ناحية أخرى . ولتحقيق ذلك لابد من ان يعلن تكلفة الطن ويتحدد على أساس ذلك سعر البيع ولابد ان يكون هامش الربح مقدرا على أساس متوسط معيار الربحية العالمية في تلك الصناعة .

فمثلا إذا كان متوسط العائد على الاستثمار فى تلك الصناعة عالميا يقدر بـ 20 %  ، فيجب ان يكون السعر مقدرا على أساس التكلفة الفعلية + هامش ربح 20 %  .

وطبعا لابد لتحقيق ذلك إيجاد كيان قانوني للدولة  منظم لقطاع الحديد والصناعات الأخرى المرتبطة بالبناء والتنمية العمرانية كجهاز أو هيئة عامة لتحديد السعر في ضوء تلك المعايير الدولية وان يعمل ذلك الكيان المؤسسي بضوابط فعالة للشفافية حتى لا ينحرف الجهاز الحكومي نفسه او يتواطأ مع رجال الإعمال القائمين على الاستثمار في ذلك القطاع .وليس أدل على ذلك ما رأيناه جميعا فيما يتعلق بتحديد سعر طن الحديد في مصر قبل ثورة 25 يناير من تلاعب وتحديد أسعار الحديد سياسيا بعيدا عن المعايير العلمية المطبقة في هذا الشأن وما استتبع ذلك من ممارسات غير مقبولة أدت إلى تشوه في البنية الاقتصادية والاجتماعية في مصر .

وفى ضؤ ما نذكره من معايير لا يصح أبدا القول بأن السعر المحلى للحديد اذا كان اقل من السعر العالمي فهو سعر مناسب ، لان هذا الخطاب الذي كنا نسمعه من رجال الأعمال السياسيين مع الاسف لم يكن مقبولا ولا مستساغا حتى مع غير المتخصصين من عامة الشعب ، ذلك انه من المعروف بداهة أن هناك كثير من العوامل تدخل فى تحديد التكلفة وبالتالي تحديد سعر البيع ، من ذلك أن تكون الدولة تبيع أسعار الطاقة للمصانع المحلية بأسعار اقل او تمنحهم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية او أراضى مجانية أو بأسعار منخفضة او أسعار أجور العمالة الوطنية اقل او متدنية لزيادة البطالة أو لوجود قوانين ساهم فيها رجال الأعمال السياسيين تشوه الأجور وتجعلها دون مستوى عائدات إرباح الاستثمار او غير ذلك من العوامل التي تجعل الصناعة الوطنية اقل كلفة كوجود مواد خام وطنية ..الخ .

أن تحديد سعر طن الحديد يجب ان تحدده الدولة فى ضؤ التكلفة الفعلية للطن ومتوسط معدل الربحية العالمية للاستثمار فى هذا القطاع وان ينشر ذلك في شفافية تامة بمعنى أن كل مواطن يستطيع أن يراقب الدولة فى تطبيق تلك المعايير ويعرف على وجه التحديد هامش الربح الذي يتحصل عليه المستثمر فى هذا القطاع لاسيما انه من القطاعات الهامة والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات المواطن والدولة .

وما نذكره بالنسبة لقطاع صناعة الحديد هو ذاته ما يجب تطبيقه بالنسبة لكل القطاعات الصناعية والخدمية التي تشكل احد مرافق الدولة سواء كان من يمتلك تلك المؤسسات هو الدولة او القطاع الخاص .

وتجدر الإشارة على سبيل المثال ان القوانين التي تنظم قطاع الاتصالات لا تسمح لاى شركة اتصالات بتحديد أسعار خدماتها من المكالمات او غيرها إلا بالرجوع وبموافقة الهيئة او الجهاز المنظم ، وذلك لضمان تحديد السعر فى ضؤ معايير تحددها الدولة ولعدم ممارسة إغراق او احتكارات من قبل بعض الشركات ، إلا انه لعدم وجود قوانين منظمة للشفافية فى إدارة الشئون العامة يحدث كثير من التجاوزات بل والفساد فى كثير من الأحيان ونجد أن بعض هذه الشركات الخاصة العاملة فى هذا المجال تحقق إرباح طائلة سنويا تصل الى إضعاف إضعاف رأس المال المستثمر فى هذا القطاع وهو ما يشكل استنزاف لموارد المواطنين لصالح المستثمرين في القطاعات التي تشكل جزء اساسى من نشاط المرفق العام الذي هو بحسب الأصل ينشأ ويدار بواسطة الدولة ، وإذا سمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاءه وإدارته فانه يجب ان يخضع لقواعد قانون الشفافية فى إدارة الشئون العامة والذي نتمنى ان تتضمن التعديلات الدستورية إحكامه الأساسية كأحد أهم مكتسبات ثورة شباب مصر العظماء " ثورة حرية ونهضة مصر 25 يناير 2011 مولد حضارة امتنا العربية "

قواعد تحديد أسعار طن الحديد :

" التكلفة الفعلية للطن + متوسط معدل الربح العالمي للاستثمار فى هذا القطاع "

فضلا عن ذلك لابد من وجود مايلى :

-         قانون للشفافية في إدارة الشئون العامة .

-         قانون اقتصادي لتحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجة بما يكفل هامش ربح معقول يساوى متوسط معدل الربحية العالمية للاستثمار ومنع الإغراق والاحتكار  .

-         جهاز او هيئة عامة منظمة للقطاع وطبعا تخضع للقواعد المنظمة للشفافية ويمنع اعضاءها من مزاولة النشاط الاقتصادى الخاص ويخضعون للقواعد المنظمة للافصاح عن الذمة المالية لهم ولعائلتهم مع الخضوع للمساءلة والمحاسبة وحق الشعب فى المعرفة .

 

د . سامي الطوخى

امنياتى لمصر ولبلداننا العربية بالتنمية والازدهار

 

 

 

 

 

  • Currently 90/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
24 تصويتات / 450 مشاهدة
نشرت فى 27 فبراير 2011 بواسطة toukhy

نحو "  طرق أمنة ومجتمع مثالي  -  نقاط بيضاء مقابل نقاط سوداء "

النقاط البيضاء والنقاط السوداء في قانون المرور

أعداد : د. سامى الطوخى

جامعة زايد – أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص

وكيل مركز الاستشارات والبحوث والتطوير – أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

المحتويات

أولا : أهمية وخطورة إعادة تنظيم قطاعات النقل .

ثانيا : السياسات المقترحة لطرق أمنة والحد من حوادث والطرق .

ثالثا : نقاط بيضاء مقابل نقاط سوداء .

رابعا : مقترحات تطوير قانون السير والمرور بإدخال والتوسع فى نظام النقاط البيضاء مقابل السوداء .

خامسا : التوصيات .

أولا : أهمية وخطورة إعادة تنظيم قطاعات النقل :

أن السلامة على الطرق لا يجوز أن تترك للمصادفة [1]، لأنها أمر يتعلق بصحة وبقاء الإنسان محور وأساس التنمية . فحوادث الطرق وما يترتب عليها من مأساة إنسانية تشكل عبئا نفسيا على المواطن ، فضلا عن التكلفة الباهظة التى يتحملها المصابين وذويهم من ناحية ، والمجتمع وما يتكبده من خسارة في رأس المال البشرى وخسارة مادية مباشرة وغير مباشرة جراء تكاليف العلاج الطبي والتأهيل وخسارة الأصول المادية من ناحية ثانية ، فضلا عن ضياع فرص إنتاجية الأشخاص المصابين والمتوفين نتيجة تلك الحوادث .

ولخطورة حوادث الطرق فقد سعت بعض المنظمات الدولية لزيادة الوعي بخطورة تلك المشكلة ، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية – لأول مرة – أن " أمان الطرق " هو موضوع الصحة العالمي فى ( 7 أبريل 2004 ) كما نظمت الأمم المتحدة أسبوع لامان الطرق تحت شعار " أمان الطرق لا يؤتى مصادفة "[2]

 

 الثابت من خلال التقارير الدولية أن :

-       إن إصابات المرور على الطرق مشكلة عالمية كبرى بالنسبة للصحة العامة والتنمية، ويتوقع أن يتزايد حجمها كثيراً في السنوات القادمة.

-       تؤثر إصابات المرور على الطرق تأثيراً كبيراً على حياة الشباب

-       من الممكن تجنب حوادث المرور على الطرق

-       السلامة على الطرق لا تتحقق عن طريق المصادفة

-       التعاون العالمي ضرورة حتمية من أجل تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق السلامة على الطرق

عشر حقائق بشأن خطورة  السلامة على الطرق :[3]

1.  يقضي أكثر من 1000 طفل وشاب دون سن 25 عاماً نحبهم يومياً جرّاء حوادث المرور.  وتُعد الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهمّ أسباب الوفاة بالنسبة للأشخاص الذين تترواح أعمارهم بين 10 سنوات و24 سنة.

2.  إنّ معظم الشباب الذين يتوفون أو يتعرّضون للإصابات في حوادث المرور التي تقع في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل هم من من الراجلين أو راكبي الدراجات أو الدراجات النارية أو مستخدمي وسائل النقل العمومي. أمّا في البلدان المرتفعة الدخل فإنّ معظم الشباب الضحايا هم من السائقين غير المتمرّسين.

3.  لا بد لراسمي السياسات من مراعاة مواطن الضعف التي يتسم بها الأطفال لدى شقّ الطرق وتخطيط المبادرات الخاصة بالسلامة على الطرق، فضلاً عن مراعاة سماتهم الخاصة، مثل نقص التجربة واختلافات مراحل نموهم والحاجة إلى اللهو والتنقّل بسلامة.

4.  تُعد السرعة أشيع انتهاكات قوانين المرور التي يقترفها السائقون من الشباب والذكور وهي تسهم في وقوع نحو ثلث مجموع حوادث المرور. تحول نُظم الحصول على رخصة القيادة بالتدرج دون نزوع السائقين إلى بلوغ حدود السرعة على الطرق أو تجاوزها.

5.  يواجه الشباب العديمو التجربة الذين يقودون سيارات بمستويات كحول في الدم تتجاوز 05ر0 غرامات/ديسيلتر مخاطر التعرّض لحادث مرور بنسبة تفوق ما يواجهه السائقون المتمرّسون الأكبر سناً بنحو 5ر2 أضعاف.  وينبغي تحديد مستويات الكحول المناسبة للسائقين المبتدئين وإنفاذها.

6.  إنّ ارتداء الخوذة الواقية هو السبيل الفعال الوحيد للحد من إصابات الرأس وحالات الوفاة الناجمة عن حوادث الدراجات النارية. كما ينبغي تشجيع الأطفال الذين يركبون الدراجات على ارتداء الخوذات الواقية.

7.  يسهم استخدام أحزمة المقاعد بطريقة سليمة في الحد من مخاطر الوفاة أثناء وقوع حادث مرور ما بنسبة تصل إلى 61%.  ينبغي أن تركّز قوانين أحزمة المقاعد والحملات التي تروّج لاستخدامها على السائقين الشباب ومرافقيهم الذين كثيراً ما ينزعون إلى التغاضي عن استعمالها.

8.  يمكن أن يسهم فرض استخدام الكراسي الخاصة بالأطفال في الحد من وفيات الأطفال بنسبة تصل إلى 35%.  وينبغي وضع الأطفال في كراس تناسب عمرهم ووزنهم.

9.  يمكن أن تصعب رؤية الراجلين وراكبي الدراجات على الطريق، وبخاصة أثناء الليل.  ويمكّن ارتداء الملابس ذات الألوان الساطعة أو العاكسة من تحسين رؤية أولئك الأشخاص والمساعدة على تجنّب الاصطدام بهم.

10.        إنّ الأطفال يختلفون عن البالغين من الناحية الجسدية والنفسية والفيزيولوجية. وسيكون لنوعية وشكل الرعاية التي يتلقونها أثر في شفائهم التام من حادث قد يتعرّضون له وفي قدرتهم على العيش وتأدية وظائفهم بشكل كامل في المجتمع.

ثانيا : السياسات المقترحة لطرق أمنة والحد من حوادث والطرق :

للحد من حوادث الطرق وتحقيق السلامة المرورية على طرق أمنة لابد من اتخاذ حزمة من السياسات التى تستهدف تحقيق التنمية المرورية والسلامة المستدامة ، فى الجوانب التالية :

1-  إطار التخطيط  الاستراتيجي  والمسئولية السياسية في قطاع النقل والسلامة المرورية:

-   وجوب أن تعمل وزارة النقل والجهات التابعة وذات الصلة في إطار خطة إستراتيجية خمسيه على الأقل وان يكون بقاء وتجديد تعيين القيادات داخل قطاع النقل مرهونا بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية المعتمدة لقطاع النقل .

-   يجب إصدار تشريع يوضح اشتراطات شغل الوظائف القيادية في قطاع النقل وان يشترط التأهيل المهني المسبق من مدرسة عليا متخصصة في إدارة منظومة النقل وان يكون هناك أيضا تأهيل مسبق للوظائف السياسية لقطاع النقل .

-   أن يتم مساءلة القيادات السياسية والإدارية في قطاع النقل عن نتائج الأداء وتحقيق الأهداف والخطط الإستراتيجية وفقا لقانون منظم للتخطيط الاستراتيجي على غرار ما هو متبع بالولايات المتحدة الأمريكية في قانون نتائج الأداء الحكومي لعام 1993  Government Performance Results Act of 1993 [4]

2- الإطار التنظيمي والسياسي :

-   تنظيم وإدارة قطاع النقل من خلال كيانات مؤسسية  تضم كافة الإطراف المعنية ذات الصلة وتخضع لمبادئ الحوكمة .

-   إنشاء مجلس مستقل للتحقيق في حوادث الطرق وقطاع النقل يتبع السلطة التشريعية تنظيميا ويرفع تقاريره الى البرلمان لتحقيق المساءلة السياسية والى وزارة النقل لإجراء التصحيحات وينشر في ذات الوقت تقاريره على موقعه الالكتروني تحقيقا للشفافية والحوكمة  فى  ضؤ معايير السلامة والأمان العالمية  .

-   إنشاء أمبودسمان  للنقل والسلامة والأمان على المستوى المركزي للدولة ( مفوض برلماني للنقل ) ومفوض شعبي " امبودسمان " على المستوى المحلى .

3-  الإطار التمويلي لطرق أمنة :

تبنى حزمة من أساليب التمويل غير التقليدية لتمويل البنية التحتية لقطاع النقل الأمن والسلامة المرورية على أن يتم تنظيم ذلك من خلال قانون منظم لعمليات التمويل ومشاركة القطاع الخاص .

4- الإطار الإداري للكيانات المنظمة لقطاع النقل :

إعادة هيكلة وتطوير الكيانات المنظمة لقطاع النقل ، من خلال تحديث كافة القواعد والنظم الحاكمة لعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والتدريب والتحفيز والتقويم والمتابعة والرقابة والمساءلة عن الأداء .

5- الإطار الاعلامى  والتعليمي التربوي :

-       إدماج ثقافة النقل الأمن والسلامة المرورية ضمن مناهج التعليم بمراحله المختلفة .

-       اعتماد خطة إعلامية لطرق أمنة ومجتمع مثالي مشارك فى تحقيق التنمية المستدامة لطرق أمنة .

6- الإطار الفني لمعايير ومواصفات أمان الطرق والسلامة المرورية :

وجوب تقنين معايير ومواصفات عالمية لامان الطرق والسلامة المرورية ووضع الخطط والبرامج التى تكفل تحقيق الحد الأدنى من المواصفات وخطط التدرج للمواصفات العالمية باستخدام طرق التمويل غير التقليدية .


7-   الإطار التشريعي لقطاع النقل الأمن والسلامة المرورية :

" وجوب اقتران القواعد القانونية الجزائية بقواعد قانونية تنموية "

وتوضيح ذلك يتمثل فى وجوب إعادة النظر فى المنظومة القانونية الحالية الحاكمة لقطاعات النقل المختلفة والتي تتبنى فى كثير من الأحيان المفهوم التقليدي للقواعد القانونية باعتبارها مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع بصورة ٍ عامة ٍ و مجردة ٍ، و توقع الدولة جزاء على من يخالفها.

والتحول بدلا عن ذلك الى الاتجاهات الحديثة المتمثلة فى  القواعد القانونية التنموية والتى يمكننا تعريفها فى مجال قطاع النقل بانها مجموعة القواعد -  الهادفة لتحقيق العدالة والبناء والتنمية المستدامة لنقل امن وسلامة مرورية  - من خلال تنظيم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع بصورة ٍ عامة ٍ و مجردة ٍ، و توقع الدولة جزاءا تقويميا على من يخالفها.

ومن الاتجاهات الحديثة فى هذا الشأن ما قرره المشرع الاماراتى  على سبيل المثال فى بعض نصوص  قانون السير والمرور  حيث تم استحداث ما يسمى بقانون النقاط السوداء[5] ، والتي تعرف بأنها " عدد من النقاط يتم تحديدها ويحملها السائق المركبة المخالف مقابل بعض المخالفات المرورية التي يرتكبها السائق والمحددة بالجدول المرفق ، ويتناسب عدد النقاط مع جسامة المخالفة وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة. " وبحيث يكون  الحد التراكمي : لهذه النقاط هو بلوغ عدد النقاط المرورية (24) نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنة.

ولتنفيذ ذلك استحدث المشرع آلية لرصد تلك النقاط تسمى " سجل المخالفات المرورية " وهو عبارة عن سجل تدون فيه المخالفات المرورية للسائق وتاريخ ارتكابها وعدد النقاط المرورية التي يتم تحميلها عليه مقابل كل مخالفة. وقد نصت المادة الثانية على أن : يُـنشأ لدى إدارة المرور سجل للمخالفات المرورية التي يرتكبها السائق وتصنف فيه هذه المخالفات في مجموعات متجانسة من حيث خطورتها.

ويتمثل التوجه الحديث لدى المشرع الاماراتى فى هذا القانون فى انه لم يكتفي بالمظهر السلبي لعقوبة المخالف"العقوبة السلبية التقليدية " المتمثلة فيما اسماه بالنقاط السوداء  بل تضمن فى بعض الأحيان عقوبة تقويمية تنموية وهو ما نقترح تسميته بالنقاط البيضاء وفيما يلى مظاهر النقاط السوداء والبيضاء فى قانون السير والمرور الاماراتى :

ثالثا : نقاط بيضاء مقابل نقاط سوداء :

مظاهر النقاط السوداء :

1.  قاعدة تحديد المخالفات المرورية على سبيل الحصر : حيث نص المشرع على أن يحدد لكل مخالفة عدد معين من النقاط المرورية ، وذلك وفق الجدول المرفق بهذا القرار.( المادة الثانية ).

2.  قاعدة تدرج العقوبة : ما تنص عليه المادة الثالثة من انه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في جدول المخالفات المرفق يعتبر قائد المركبة مرتكباً سابقة مرورية إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي، وتتخذ ضده الإجراءات الآتية :

-         حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى .

-         حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الثانية .

-         إذا تكرر بلوغ السائق الحد التراكمي خلال فترة التجربة، تلغى رخصة القيادة ولا يجوز له التقدم للفحص إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الرخصة.

مظاهر النقاط البيضاء

1.    قاعدة المحو : حيث قرر المشرع أن " يتم محو النقاط المرورية التي مضى عليها سنة ولم تصل إلى الحد التراكمي للنقاط ( م 2 ) ."وهى قاعدة تستهدف تذكير قائدي السيارات بمخالفاتهم السابقة للعمل على تجنب ذات الأخطاء مستقبلا تجنبا للعقوبات الأشد .

2.  قاعدة استهداف بناء التنمية المستدامة لقيادة أمنة على الطريق : حيث نص المشرع على انه " إذا اجتاز السائق دورة تدريبية في معاهد السياقة التي تعتمدها إدارة المرور قبل بلوغه الحد التراكمي يتم محو ثمانية نقاط من مجموع نقاطه . ولا يستفيد السائق من هذه الميزة سوى مرة واحدة في السنة (م2) " .

3.  حجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد إلى صاحبها إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها السلطة المختصة في السابقة المرورية الثالثة (م3 ) .

4. وبالنسبة لحاملي رخصة القيادة المؤقتة (تحت التجربة)، يطبق الأتي:

-                     إذا بلغ السائق الحد التراكمي، تحجز رخصة القيادة ويوقف العمل بها لمدة ستة أشهر ولا تعاد له إلا بعد اجتيازه دورة في إعادة تأهيل السائقين في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها إدارة المرور

5.  إذا تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى ، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ، أو تجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز تحجز المركبة لمدة شهر وتحجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد إليه إلا بعد اجتيازه لدورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها إدارة المرور، وتفرض عليه غرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي تشريع أخر(المادة السابعة).

 ولا شك أن الفلسفة العقابية التقويمية التى تضمنها قانون النقاط السوداء تحقق جزئيا مفهوم عدالة العقوبة الذى ينبغي أن  ينطوي على ثلاث حقوق هى :

-       حق المتهم في تعلم ما يجنبه العودة للجريمة دون أزلال ( قاعدة التدرج – قاعدة وجوب التعلم ).

-       حق المجتمع في تعلم المتهم بما يضمن عدم عودة المتهم الى ارتكاب جرائم أخرى ضد المجتمع ( قاعدة وجوب التعلم لاستخدام الحق فى القيادة ).

-       حق توجيه إيرادات العقوبة لتحقيق التنمية المستدامة فى ذات مجال الجرائم والمخالفات محل العقاب ( اعتبار العقوبات مدخلات أساسية لطرق أمنة من خلال اعتبار الغرامات العقابية عن المخالفات إيرادات لتمويل غير تقليدي لطرق أمنة مطابقة للمواصفات ولتحقيق السلامة المرورية .

ويلاحظ ان جدول النقاط السوداء[6] قد حدد 147 مخالفة تشكل نقاطا سوداء وقرر العقوبات المقررة لكل مخالفة من حيث عدد نقاطها السوداء وغراماتها ومدة حجز المركبة ومقدرا ذلك من حيث جسامة خطورتها .

رابعا : مقترحات تطوير قانون السير والمرور بإدخال والتوسع فى نظام النقاط البيضاء مقابل السوداء :

لتحقيق مزيدا من التنمية المستدامة نحو طرق أمنة ومجتمع مثالي ينبغي أن يسلك المشرع طريقا مقتضاه التوسع فى نظام النقاط البيضاء مقابل النقاط السوداء ، وعلى سبيل المثال يقترح استحداث النقاط البيضاء التالية.

1.  تدرج سعر التأمين الإجباري والشامل بتدرج النقاط السوداء والبيضاء ، فلا شك ان عدالة القاعدة القانونية المقررة لوجوب التامين الاجبارى على السيارات تقضى التفرقة من حيث تكلفة ما يتكبده سائقو السيارات الملتزمين بقواعد الأمان والسلامة المرورية عن غيرهم ممن يرتكبون الكثير من المخالفات المرورية التى تهدد حياة وممتلكات الغير وبالتالي فان ذلك يستدعى ربط قواعد بيانات سجل  المخالفات المرورية لدى إدارة المرور بقواعد بيانات الحوادث والتحقيق فيها وإحكامها النهائية بقواعد بيانات شركات التأمين لإمكانية تحديد سعر التأمين على أساس المخاطر التى تقاس بدرجة خطورة المؤمن من حيث ارتكابه نقاط سوداء او إنقاص سعر التأمين من خلال زيادة عدد النقاط البيضاء.

2.  تقرير نقاط بيضاء فى حالة استخدام مواد صديقة للبيئة فى محركات السيارات مثل الغاز الطبيعي او الطاقة الشمسية او غيرها من بدائل الطاقة الصديقة للبيئة .

3.  تقرير نقاط بيضاء فى حالة استخدام سيارة صديقة للبيئة يقل معدل الانبعاثات الضارة بالبيئة بها عن الحد المسموح به قانونا .

4.    تقرير نقاط بيضاء فى حالة المساعدة وتقديم العون فى حالات الحوادث ، وعلى سبيل المثال :

-         الإبلاغ عن الحادث

-         مساعدة المصابين فى مكان الحادث

-         نقل المصابين الى المستشفى

5.  تقرير نقاط بيضاء فى حالة حضور واجتياز دورة فى الإسعافات الأولية ضد حوادث الطرق  فى الأماكن المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووحدة المرور المختصة .

6. تقرير نقاط بيضاء فى حالة التطوع لتقديم برنامج تعليمي للإسعافات الأولية  معتمد وتحت إشراف وزارة الصحة والمرور

7. تقرير نقاط بيضاء فى حالة تركيب الجهاز الملاحي بالسيارة.

8. تقرير نقاط بيضاء فى حالة السلوك الايجابي بالتطوع  بشهادة الحق فيما يتعلق بحوادث السيارات ومخالفات المرور والطرق .

9.  تقرير نقاط بيضاء فى حالة الإبلاغ عن مخالفات مرورية او بيئية موثقة بدليل فوتوغرافي أو فيديو .

10. تقرير نقاط بيضاء فى حالة المشاركة فى حملة توعية مجتمعية رسمية معتمدة من السلطة المختصة بمحاضرة عن التوعية المرورية  فى النظم المقارنة .

11.تقرير نقاط بيضاء فى حالة الاشتراك فى حملة رسمية معتمدة تحت إشراف السلطات المختصة لتشجير وتجميل وتنظيف الطرق و الشوارع .

12. تقرير نقاط بيضاء فى حالة السلوك الايجابي لتقديم مقترحات لتطوير المرور أو لعلاج المشكلات المتعلقة  به .

13. تقرير نقاط بيضاء فى حالة التبرع بأموال تخصص لإنشاء وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لعبور امن ومريح على شبكة الطرق ( عدد نقط تصاعدية )

14.استحداث ضريبة رفاهية لمالك سيارتين للاستخدام الشخصى وتتضاعف بزيادة السيارات المملوكة لذات الشخص .

15. اعتبار زيادة عدد النقاط السوداء فى مناطق مرور معينة مؤشرا على وجود خلل مؤسسي ويجب لذلك :

-         استحداث طرق تمويل غير تقليدية لهدف طرق أمنة بتخصيص مبالغ المخالفات لعلاج البناء التحتي للبنية الأساسية أو التكنولوجية أو غيرها المتسببة فى كثرة المخالفات فى أماكن وقوعها

-         اذا زاد عدد المخالفات عن حد معين مقاسا الى عدد المركبات المارة فى طريق أو إشارة  أو دوران  فيجب على الجهات المعنية التدخل بتطوير بنية تحتية أو تكنولوجية او تنظيمه أو غيرها لان ذلك مؤشر على خلل مؤسسي وليس خلل بشرى ( مثال إذا كان عدد المخالفات لإشارة ضوئية معينة كبيرا فيمكن النظر فى حتمية إنشاء نفق أو كوبري لتجنيب المركبات المخالفات التي قد تكون إجبارية لسؤ تنظيم مرفق الطرق فى هذه النقطة  ).

16.   استحداث قاعدة مقتضاها النقطة البيضاء تمحو نقطة سوداء ، وبمعنى أن السلوك الايجابي يجب أن يكون سببا فى محو ذاكرة السلوك السلبي أو أن الحسنات تمحو السيئات .

17. يكون لكل سلوك ايجابي نقطة بيضاء أو أكثر مقاسا بمدى أهمية هذا السلوك الايجابي فى تقليل المخاطر وتحقيق الأمن والسلامة المرورية .

18.  استحداث جائزة التميز في الأداء القيادي للسلامة المرورية فى حالة الحصول صفر نقاط سوداء ولأعلى صاحب نقاط بيضاء .

19. استحداث نظام تسجيل ارقام السيارات خاصة (النقل) فى نقطة بداية السير ونقطة نهاية السير ( الوصول) على الطرق السريعة وتقرير نقاط سوداء وبيضاء ترتبط بمتوسط زمن اجتياز الطرق كمعدل لحساب سرعة السيارة وبالتالى تجنب السلوكيات السلبية من بعض السائقين الذين لديهم معرفة باماكن وضع اجهزة الردارات على الطرق ويقومون بالالتزام بالسرعة المقررة عند اقترابهم من نقاط الرقابة بالردار ويتجاوزن السرعات المقررة بعد ذلك مما يؤدى الى زيادة معدلات الحوادث المرورية فى الواقع العملى ، ولا شك ان امكانية تطبيق ذلك باستخدام كاميرات موصلة باجهزة كمبيوتر توضع خاصة عند اماكن عبور وتحصيل الرسوم فى الطرق المعمول بها هذا النظام ، امرا اصبح ميسورا .

خامسا : التوصيات :

1- على المستوى العربي الدعوة لمؤتمر عربي لدراسة مشكلات السلامة المرورية فى البيئة العربية وصياغة مشروع قانون نموذجي عربي  يكون بمثابة النواة الأساسية للقانون نموذجي دولي ويقدم من خلال لجنة الاونستيرال التابعة للأمم المتحدة

2- على المستوى الدولي الدعوة لمؤتمر دولي من خلال لجنة الأمم المتحدة ( الاونستيرال ) لاقتراح وصياغة مشروع قانون نموذجي استرشادي بعنوان " قانون التنمية المرورية لطرق أمنة في مجتمع مثالي " ، على ان يحتوى القانون على محاور تفصيلية تتضمن على سبيل المثال :

-       قواعد الحوكمة  وأسس ومبادئ تنظيم عمل الكيانات المنظمة لقطاع النقل والطرق.

-   المعايير والمواصفات العالمية للسلامة المرورية وأمن الطرق ، وأساليب وضع تلك المعايير ومنهجية تطويرها واستحداثها .

-       طرق التمويل التقليدية وغير التقليدية لنقل أمن وسلامة مرورية .

 

 

 

 

  • Currently 209/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
63 تصويتات / 3660 مشاهدة
نشرت فى 17 إبريل 2009 بواسطة toukhy

ملخص كتاب " الإدارة بالشفافية ، الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدنى الأداء والفساد إلى الشفافية والتسبيب وتطوير الأداء البشرى والمؤسسي"  دراسة مقارنة " ، دار النهضة العربية " 

مقدمة :

من أراد أن يتعرف على عناصر ومقومات حضارة وتقدم أمة ما ، فلينظر الى نظمها القانونية والإدارية التى تحكم وتنظم إدارة شئونها العامة ، فتلك النظم هى عوامل ومرآة تقدمها او تخلفها ، لما لها من تأثير عظيم ومباشر على كيفية أداء وسلوك الحكومة والجهاز الإدارى التابع لها فى ممارسة وإدارة الشئون العامة ، لإحداث بيئة عامة مواتية للتنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات التنموية ، وبهدف اشباع الحاجات المختلفة للمواطنين فى المجتمع من السلع والخدمات وتوفير الرفاهية لجميع أفراد الشعب وبما يحقق رضاءهم عن مستوى السلع والخدمات المقدمة وعن أداء السلطة التنفيذية والجهاز الإدارى التابع لها .

      وفى المجتمعات الحرة الديموقراطية ، والتى بلغ فيها المواطنون عصر الرشد وأيقن جميع الأطراف أن الحكومة ليست أكثر من وكيل عن شعبها فى إدارة شئونه العامة ، وبالتالى أصبح من حق المواطنين ، ليس فقط أختيار حكامهم ، او من يمثلهم ، وانما أيضاً الحق فى توجيهم ومشاركتهم صناعة القرارات ومحاسبتهم ، وهو ما يقتضى حتماً وضع الحكومة والجهاز الإدارى التابع لها ، تحت ضوء الشمس للفحص والتدقيق العام فى مجتمع ينبغى أن يكون مفتوحاً فى علاقة الحكومة بالمواطنين .

وفى مجتمع مفتوح حقاً سوف نجد أن القاعدة الطبيعية هى أن الحكومة لا تسير أمور الناس خلف ابواب مغلقة ، فالإجراءات التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارية ، يجب أن تكون مفتوحة للجمهور أثناء إعدادها وصناعتها واتخاذها وتنفيذها ، وذلك كاجراء عادى وروتينى . فإذا كان الظلام هو بيئة الأعمال التى تتسم بالسرية حيث لا يستطيع المرء أن يتبين حقيقة الأشياء ، فإن النور هو بيئة الأعمال التى تتسم بالشفافية حيث يستطيع الانسان أن يتبين الحقيقة كاملة.

وفى البلاد الحرة المتقدمة فإن مبدأ الشفافية والمشاركة ( السياسية والإدارية) فى إدارة الشئون العامة أضحى من المبادئ الاساسية التى تقوم عليها كافة أنظمة هذه الدول ، وأصبحت السرية مجرد أستثناءٍ محدودٍ ومحصورٍ وموقوتٍ وقابلٍ للجدل والانتقاص يوماً بعد يوم لصالح الشفافية كمبدأ عام ، ذلك المبدأ الذى يجب أن يحكم ويسود كافة انشطة ووظائف وأعمال الحكومة وجهازها الإدارى ، وباعتبار أن الشفافية أحد الشروط والمقومات الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات التنموية ، وبمعنى آخر فهى أحد أهم الشروط للحكم الجيد (Good Governance)  ، وباعتبار أن المجتمع غير المطلع جيداً لا يمكن أعتباره مجتمعاً حراً . 

أهمية الدراسة :

 إن أهمية تقرير وتفعيل الشفافية كمبدأ عام فى إدارة الشئون العامة ، لا يمكن بأى حال حصر فوائده فى شتى مجالات حياة الانسان والشعوب والحكومات على وجه العموم ، ذلك أن الأهداف التنموية والقضاء على الفقر ورفع المستويات المعيشية للشعوب وتحقيق الحكم والإدارة الديموقراطية وحماية حقوق الانسان والاصلاح الإدارى ، والسياسى والاقتصادى والاجتماعى والتعليمى والابتكارى التطويرى والوقاية من الفساد ونجاح الادارة فى اداء وظائفها بل والسلطتين التشريعية والقضائية وغيرها ، أمورلا يمكن تحقيقها إلا مع وجود مبدأ عام للشفافية والمشاركة فى إدارة كافة الشئون العامة فى الدولة بكافة مؤسساتها بصفة عامة وأعمال الإدارة بصفة خاصة .ذلك " أن سلطة التكتم على حقائق الحكومة ما هي إلاّ سلطة تدمير لتلك الحكومة."*

ولذلك فإن الشفافية فى أعمال الإدارة تعد – وبحق – الطريق الى التنمية والإصلاح الإدارى ، فالمصلحة العامة ، وحقوق الأفراد وحرياتهم لا تتحقق على نحو دائم وصحيح ومتوافق مع مبدأ المشروعية إلا فى ظل مبدأ عام للشفافية يسود كافة أنشطة ووظائف وأعمال الحكومة وجهازها الإدارى.

     أن الحقائق التى تؤكدها هذه الدراسة من خلال  الدراسة المقارنة للتجارب المختلفة  فى الكثير من دول العالم  لسوف تبرهن على مجموعة من الحقائق الهامة فى مجال التنمية والإصلاح الادارى وهى :

§        أن الدول الأكثر تقدماً فى العالم هى تلك التى أخذت بالشفافية  كمبدأ عام فى إداة شئونها العامة .

§        أن هناك علاقة طردية بين الشفافية ومعدلات النمو والتقدم وكفالة حقوق الانسان والاصلاح الإدارى والوقاية من الفساد.فكلما زادت درجة الشفافية و المشاركة فى إدارة الشئون العامة فى بلد ما ، أرتفعت معدلات النمو والتنمية والتقدم وحقوق الانسان واستطاع الشعب أن يصل بخطوات وأزمنة سريعة الى مستوى حضارى وتقدمى أفضل.

وعلى العكس من ذلك ، فإن السرية فى إدارة الشئون العامة ، تكبل العقول وتقوض الإمكانات ، وتهدر القدرة على استغلال الموارد" البشرية والمادية "وكلما زادت درجة السرية فى أنشطة ووظائف وأعمال الإدارة كلما تعثرت إدارة التنمية وكباالاقتصاد ، وانتشر الفساد وخفقت الإدارة فى أداء كافة وظائفها وأعمالها وضاعت حقوق الانسان.

أهداف الدراسة :

     تزعم كثير من الحكومات، على غير الحقيقة للمواطنين " أصحاب السيادة الحقيقية "بأنها تتبع مبدأ الشفافية فى إدرة شئون الحكم والإدارة ، غيرأن هذا بعيد تماماً عن حقيقة ومعنى الشفافية ذلك المصطلح الذى يلازمه مجموعة من الاحكام الموضوعية والشكلية التى لابد وأن تنعكس فى النظم القانونية والادارية المعمول بها حقيقة والذى يؤدى وبحكم اللزوم العقلى والمنطقى الالتزام بها الى تهيئة بيئة مناسبة للاصلاح السياسى والإدراى والذى ينعكس بدوره ايجابياً وتقدمياً على كافة المجالات التنموية والانسانية ، وبالنظر الى خريطة العالم للشفافية (فى الشكل التالى[1] ) يتضح على الفور أن دول العالم تنقسم إلى ثلاث طوائف أساسية :

 

الطائفة الاولى باللون الاخضر :

     تضم مجموعة الدول التى تمتلك فعلاً قوانين شاملة للشفافية وحق المواطنين فى معرفة كل مايتعلق بأعمال الحكومة والوصول إلى المعلومات والمشاركة السياسية والادارية فى إدارة الشئون العامة والمسألة العامة.

وبالنظر إلى الخريطة المذكورة سابقاً يتضح انها تضم مجموعة الدول الاكثر تقدماً ، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الامريكية ، بإعتبارها تمتلك أكثر القوانين المنظمة للشفافية كما أنها أكثر الدول فى التمسك والتطبيق الفعال لتشريعات الشفافية. 

الطائفة الثانية باللون الاصفر:

     وتضم مجموعة الدول التى يبذل فيها مجهودات كبيرة على المستوى الرسمى والاهلى لسن قوانين للشفافية فى إدارة الشئون العامة ، وهى تعبر عن شعوبٍ أكثر نضجاً وأملاً فى الإنضمام إلى خريطة التقدم العالمية الحالية ويتوقع صدور تشريعات قريبة جداً لها فى إتجاه الشفافية ، وبالتالى أحداث معدلات أعلى فى مجالات التنمية وحقوق الانسان .

الطائفة الثالثة الابيض :

     وتضم مجموعة الدول التى لاتوجد بها أية قوانين للشفافية كما انها ما زالت خالية من أية مجهودات على المستوى الرسمى لسن قوانين للشفافية فى إدارة الشئون العامة كما انه لايوجد بها اى مجهودات ذات قيمة مؤثرة من مؤسسات المجتمع المدنى نحو التوجه للمطالبة بارساء مبدأ عام للشفافية .

وبالنظر إلى الخريطة يتبين انها تضم ، حقيقة ، الدول التى يقال عنها بالدول النامية او الاقل نموا . – ويأمل الباحث – ألا  تضم هذه المجموعة الدول العربية  قريباَ كما يأمل أن تخرج  مصر من هذه المجموعة . التى تنتهج مبدأ عام للسرية فى ادارة شئونها العامة وهو الامر الذى له ابلغ الأثر فى تعثر حركة إدارة التنمية فى شتى المجالات وفشل كبير فى ممارسة الحكومات المتعاقبة لوظائفها واعمالها و قصور فى أدائها عن بلوغ الاهداف التى تعلن استهدافها ويتعلق بها امال المواطنين دون جدوى ، مع زيادة واتساع الفجوة بين ما نحققة من اعمال متواضعة بسبب حالة الظلمة والابواب المغلقة والكتمان والصمت والسرية التى تحيط انشطة وأعمال الحكومة والجهاز الادارى التابع لها وبين ما تحققة دول اخرى من انجازات ضخمة فى شتى المجالات  التنموية بسبب حالة الشفافية وثقافة المعرفة والحوار والمشاركة والمسألة التى تعيشها وتمارسها حكومات وإدارات وشعوب تلك الدول .

أن الباحث – لاينكر بإن الكثيرين ممن يتولون إدارة الشئون العامة من الحكومات المتعاقبة فى مصر ، هم أشخاص وطنيون يحبون مصر حباًَ كبيراً وأنهم عملوا ويعملون بقدر مايستطيعوا على أحداث معدلات من التنمية يبتغون بها رضا الله وتحسين أحوال أمتنا . لكن الحقيقة التى ينبغى أن نصارح بها أنفسنا ونعترف بها ، أن وجود قوانين فعالة من أجل التوجه نحو الشفافية فى إدارة الشئون العامة هو الاساس لتحقيق بيئة تنظيمية فعالة للتنمية وحقوق الانسان والإصلاح الإدارى والوقاية من الفساد ، والا فإن كافة مجهودات التنمية لن تحقق أهدافها تحقيقاً فعالاً ، ثم ان مجهودات الغالبية العظمى من الرجال المخلصين من أعضاء الحكومات السابقة او الحالية او المستقبلية سوف تضيع هباء أمام تصرفات القلة من الافراد المستغلين لبيئة السرية والتعتيم وأغتنام فرص الظلام .

ثم أن الشفافية بالمضمون الواسع وما تعنيه من الحصول على المعلومات والمشاركة فى إدارة الشئون العامة والمسألة تعنى بالفعل أن يحكم الجميع ويدير وينفذ ولايقتصر الحكم والإدارة على قلة فقط من الافراد كما ان الشفافية بالمعنى الاصطلاحى الواسع هى وحدها الضمان الكفيل للقول بأن الجميع يحكم ويدير وينفذ فى وقت واحد كما انها السبيل لان تتمكن الادارة العامة من استخدام الطاقات الكامنة والقدرات العقلية المبدعة لدى الكافة  وهى السبيل للرضا العام من جانب المواطنيين ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة وتعبئة الموارد الذاتية للمساهمة فى خطة التنمية.

ولاشك أن الحكومة الذكية الواعية الرشيدة العادلة ، هى التى تحكم وتدير ليس بمجموعة من الموظفين والعاملين لايتعدى عددهم ( خمسة ملايين ) وإنما هى القادرة على ان تستغل قدرات وإمكانيات الفهم والابداع  للأمة بأسرها والبالغة الأن مايزيد على السبعين مليوناً ، ولايمكن تحقيق هذا إلا بالأخذ بما أخذت به الدول المتقدمه " قوانين مكثفة وفعالة للشفافية والمشاركة فى إدارة الشئون العامة "

فهل آن الاوان "حكومةً وشعباً" أن نبتعد عن خطر التخلف ونسعى حقيقة لوضع بلدنا على خريطة العالم ، نقطة مضيئة للشفافية والتنمية وسط صحارى الدول العربية التى تشكل أكبر بيئة للسرية وأقل معدلات للنمو والتنمية و الإصلاح الإدارى والسياسى؟ !

أن حكومتنا الأن والتى شكلت فى صيف 2004 وقد وجُهت جدياً إلى الاخذ بمفاهيم الحكومة الإلكترونية ، لابد أن تعلم أن اهم مقومات وأسس هذا التوجه هو وجوب التوجه الحقيقى لتبنى نظم قانونية فعالة للوصول للمعلومات والمشاركة فى إدارة الشئون العامة وهو مالا يتحقق الا بالأخذ بالشفافية بنطاقها ومضمونها ، الذى سنتناوله بمشيئة الله تعالى فى هذه الدراسة تفصيلاً.

هدفنا من هذه الدراسة اذاً تحليل الوضع الراهن لأنشطة ووظائف وأعمال الإدارة  فى مصر لبيان اين نحن الان وماذا نريد ان نكون من خلال دراسة مقارنة ، تستهدف انارة الطريق امام الادارة المصرية بما هو علية الحال فى الدول الاكثر تقدما بمايمكنها من تطبيق حقيقى وفعال للشفافية فى كافة اعمالها وبأعتبار ان ذلك احد اهم متطلبات التنمية الشاملة والطريق الى نجاح جهود الاصلاح الادارى ، وهو الامر الذى يحتم البحث عن المضمون الصحيح للشفافية والانفتاح والحوار والمشاركة التى تحيط أعمال الحكومة والإدارة العامة فى الدول المتقدمة فضلا عن متطلبات وضمانات التطبيق السليم للشفافية، وما يترتب على ذلك من نتائج ايجابية عديدة تشمل نجاحات متعاقبة فى بلوغ الأهداف وإدارة التنمية ونجاح فى منظومة الإصلاح الإدارى والسياسى وغيره ، وسعياً وراء الوقوف على حقيقة ومعنى مصطلح الشفافية فى تلك النظم المتقدمة  ومتطلبات وضمانات تفعيل ذلك المبدأ الهام فى أنظمتنا القانونية والإدارية والانتقال بالإدارة المصرية من السرية الى نور الشفافية ، الطريق الحقيقى للتنمية والإصلاح الإدارى .

    وعلينا أن نعلم منذ بداية الطريق إنه يجب على مجتمع يرغب جدياً باعتبار الانفتاح على أنه قيمة، أن يضع قواعد تميل قصداً لصالح الانفتاح، على أن تميل أكثر مما يبدو معقولاً في بادئ الأمر، وذلك بغية إبطال ثقافة  السرّية . مع الأخذ فى الاعتبار إن الأزمان الحديثة تشهد تطورات مذهلة في حقل الاتصالات، وثورة تكنولوجية كما كانت المطبعة في حينها، وتطورات تعد بالتغيير في أساليب جمع، وتخزين، وتنظيم، وإيصال المعلومات. ان الدولة الملتزمة بثقافة منفتحة سوف تدافع عن التعبير والضمير الإنساني بكافة أشكال تنوعه الرائع، وسوف تؤمن حماية أساسية لحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية المعتقد، وحرية إنشاء الجمعيات، وحرية التجمع، وحرية الاحتجاج السلمي الجماهيري. لن تمتد هذه الحريات إلى النقاش السياسي فحسب بل وأيضاً إلى المدى اللانهائي من البحوث الفنية، والعلمية، والدينية، والفلسفية التي تأسر الخيال الإنساني وتثيره ، وعلى رأس هذه المنظمومة شفافية أعمال الإدارة.

     إن مجتمعاً يرغب في تبني الانفتاح كقيمة ذات أهمية رئيسية لبناء حضارتة ،  لن يسمح للمواطنين بالتمتع بمدى واسع من حرية التعبير الفردية فحسب، بل سوف يخطو خطوة إضافية إلى الأمام ويفتح بالفعل العمليات التداولية للحكومة بالذات أمام نور شمس التدقيق العام. ففي ثقافة منفتحة حقاً تكون القاعدة المعتادة هي عدم معالجة الحكومة لشئون الشعب خلف أبواب مغلقة. وانما يجب ان تكون الإجراءات التشريعية ، والقضائية، والإدارية مفتوحة أمام الشعب بشكل تلقائي.

منهجية الدراسة : فى ضوء ما تقدم ومن حيث أن واقع حال أعمال وإدارة الشئون العامة فى مصر يختلف عن واقع الحال فى الدول المتقدمة والأكثر تقدماً، فإنه يضحى من الملائم أتباع منهجية الدراسة التحليلية المقارنة بين مصر والدول المتقدمة ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بإعتبارها الدولة الأكثر تقدماً من ناحية وبإعتبارها أكثر الدول أستفادة من تطبيق مبدأ الشفافية فى إدارة الشئون العامة وخاصة فى مجالات إدارة التنمية والإصلاح الإدارى وحقوق الانسان .

خطة الدراسة :

        وانطلاقاً من هذا المفهوم فإن التساؤلات التى تطرح نفسها من خلال هذه الدراسة تدور حول ماهية مبدأ سرية أنشطة وأعمال الإدارة ، وما هى مبررات وأساس هذا المبدأ ؟ ، وهل هو مبدأ عام مطلق أم ترد عليه بعض الأستثناءات الضيقة والمحدودة للعلنية ؟ ، وما هى النتائج والاثار المترتبة على الاخذ بمبدأ السرية كمنهج عام لحياة الإدارة فى مصر ؟.

وعلى جانب آخر ونحو الاتجاه المعاصر والتقدمى لمبدأ الشفافية والمشاركة فى إدارة الشئون العامة ، تدور تساؤلات أخرى حول أهمية ومفهوم وأساس مبدأ الشفافية ونطاق تطبيقه وهل يقتصر نطاقه على المنظمات العامة ام يمتد ليشمل منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص الذى يساهم فى إدارة المرافق العامة والقطاع الخاص الاحتكارى او شبه الاحتكارى ؟وما هو مضمون مبدأ الشفافية ، وهل هو مبدأ عام مطلق ؟ أم ترد عليه بعض الأستثناءات الضيقة والمحددة حصراً والموقوتة ؟ ، كما يثور التساؤل حول متطلبات وضمانات فعالية تطبيق مبدأ الشفافية ؟

     وعلى جانب آخر وفى اطار الدارسة التطبيقية سوف نتناول بمشيئة الله تعالى ، القرارات الإدارية بين عدم التسبيب والاتجاه المعاصر والتقدمى للتسبيب الوجوبى لها ، كتطبيق للاتجاهين المتضادين لأعمال الإدارة من السرية الى الشفافية والمشاركة فى إدارة الشئون العامة كمدخل لنجاح إدارة التنمية والاصلاح الإدارى. وهو ما يقتضى - فى تقدير الباحث - تناول الدراسة بمشيئة الله تعالى من خلال التقسيم المنهجى التالى  :

القسم الاول :أنشطة وأعمال الإدارة بين السرية والشفافية .

    الباب الاول : المبدأ التقليدى : سرية أنشطة وأعمال الإدارة .

    الباب الثانى : الاتجاه المعاصر والتقدمى نحو مبدأ شفافية أنشطة وأعمال الإدارة .

القسم الثانى :القرارات الإدارية بين عدم التسبيب والاتجاه "التقدمى" نحو التسبيب الوجوبى.

    الباب الاول: المبدأ التقليدى(الرجعى) عدم الالتزام بالتسبيب الوجوبى للقرارات الإدارية .

    الباب الثانى :الاتجاه المعاصر(التقدمى) نحو مبدأ عام لتسبيب القرارات الإدارية .

فيما يلى نبين محتويات الكتاب :

محتويات الكتاب

مقدمة :

§        أهمية الدراسة .

§        أهداف الدراسة .

§        امتنا فى خطر على خريطة العالم للشفافية والتنمية .

§        هدفنا من هذه الدراسة اذاً .

§        منهجية الدراسة .

§        خطة الدراسة .

القسم الاول : أنشطة وأعمال الإدارة بين السرية والشفافية .

الباب الاول : المبدأ التقليدى "الرجعى": سرية أنشطة وأعمال الإدارة .

 الفصل الاول : مفهوم ومبررات مبدأ السرية .

  المبحث الاول : مفهوم مبدأ سرية نشاط وأعمال الإدارة .

§        تعريف السر فى اللغة .

§        تعريف السر بوجه عام .

§        فى مصر .

§        فى روما قديما .

§        فى فرنسا .

§        فى الولايات المتحدة الامريكية .

§        تقسيم الأسرار :

-       الأسرار بطبيعتها

-       الأسرار الحكمية

-       الأسرار بناء على نص

-       الأسرار بناء على تعليمات

  المبحث الثانى : مبررات المبدأ التقليدى لسرية نشاط وأعمال الإدارة .

   المطلب الاول : مبدأ السرية وتسهيل نشاط وأعمال الإدارة .

   المطلب الثانى : مبدأ السرية وجماعات الضغط .

اولا : تعريف جماعات الضغط وأهميتها .

ثانيا: أساليب / أو وسائل عمل جماعات الضغط .  

( أ )- التأثير على أعضاء جماعة الضغط نفسها .

(ب)- التأثير على أعضاء السلطة السياسية .

( ج) - التأثير على أعضاء السلطة التنفيذية .

( د ) - التأثير على الرأى العام .

ثالثا: تقييم تأثير جماعات الضغط كمبرر لمبدأ السرية                

   المطلب الثالث : مبدأ السرية والحق فى الحياة الخاصة للشخص المعنوى العام .

تقييم الحق فى الحياة الخاصة للإدارة  كمبرر لمبدأ السرية .

الفصل الثانى : اساس مبدأ السرية .

  المبحث الاول :الاساس الفلسفى لمبدأ السرية .

  المبحث الثانى : الاساس التشريعى لمبدأ السرية .

   المطلب الاول : الاساس التشريعى للسرية فى النظم المقارنة المتقدمة

                   "وضع تاريخى سابق " .

أولا : الاساس التشريعى للسرية فى المملكة المتحدة قبل عام  2000.

§        قانون الإسرار الرسمية الصادر سنة  1911.

§        التعليمات والممارسات االإدارية  .

§        قانون السجلات العامة الصادر عام 1958

§        تأكيد السرية بنصوص عديدة فى تشريعات مختلفة .

§        قانون الشركات الصادر سنة 1981.

ثانيا : الاساس التشريعى للسرية فى فرنسا قبل عام 1978.

§        عدم وجود تشريع ايجابى يقر الحق فى الاطلاع كمبدأ عام .

§        التزام الموظفين العموميين بواجب كتمان الاسرار االإدارية .

ثالثا : الاساس التشريعى للسرية فى الولايات المتحدة الامريكية .

المطلب الثانى : الاساس التشريعى للسرية فى مصر " وضع حالى ".

اولا : أسباب تبنى المشرع المصرى مبدأ السرية فى انشطة وأعمال  السلطة التنفيذية .

1.    التكوين السياسى والعضوى لمجلس الشعب .

2.     التكوين الكمى والنوعى لمجلس الشعب .

3.     النظام التعليمى والبيئة الثقافية .

ثانيا : المظاهر التشريعية للسرية فى أنشطة واعمال الإدارة فى المجالات المختلفة .

(1)- مظاهر مبدأ السرية فى القانون رقم 47 لسنة 1978 .

 التعريف بالقانون وأهميته .

المنهج الاول : السرية الصريحة أو الواضحة .

(أ)- حظر الافضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال  الوظيفة .

(ب)- التزام الموظف بالكتمان عن كافة الأنشطة والأعمال السرية بطبيعتها    او بموجب تعليمات .

(ج)- سرية مداولات وسجلات اللجان .

(ج/أ)_ سرية مداولات وسجلات لجان شئون العاملين .

(ج/ب) تطبيق عن سرية المداولات بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

المنهج الثانى : السرية الضمنية او غير المباشرة .

(أ)- السرية الضمنية وعدم مخالفة اجراءات الامن الخاص والعام .

    (ب)- حظرالجمع بين الوظيفة الحكومية وأى عمل أخر خشية إفشاء         الاسرار .

(ج)- السرية الضمنية وتوظيف العاملين الذين يقومون بأعمال  مؤقتة ،  يشكل بابا خلفيا للتعيين الدائم بالمخالفة لمبدأ المشروعية .  

(د)- السرية الضمنية وتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب .

تطبيقات للسرية الضمنية فى اختيار وتوظيف الخبراء .

د/أ- اختيار وتوظيف الخبراء بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .

د/ب- اختيار وتوظيف الخبراء بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل  

د/ج- اختيار وتوظيف الخبراء بالهيئة العامة للنقل النهرى ، والهيئة العامة للموانى البرية .

تقييم الإتجاه العام لمنهج السرية الضمنية او غير المباشرة .

(2)- مظاهر مبدأ السرية وقانون المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها .

2/1- سرية الوثائق والمستندات .

المقصود بالسياسات العليا للدولة والأمن القومى .

2/2- سرية البيانات والمعلومات والوقائع .

2/3- جزاء افشاء سرية الوثائق والمستندات والمعلومات .

2/4- الحالات المستثناة من قيود حظر النشر او الإطلاع .

2/5 - الحالات التى يجوز فيها رفع الحظر قبل إنتهاء المدة المقررة له .

(3)- مشروع قانون المحافظة على الوثائق والاتجاه نحو مزيد من السرية .

(4)- سرية أنشطة وأعمال  الإدارة والقرار الجمهورى بانشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

4/1- نطاق السرية .

4/2- المخاطبون بالحظر وجزاء مخالفة ذلك بنشر البيانات والمعلومات والإحصاءات بدون موافقة الجهاز .

4/2/1- المخاطبون بالحظر .

4/2/2- جزاء مخالفة الحظر .

(5)- السرية فى أنشطة وأعمال الجهات المملوكة للدولة ملكية خاصة.

5/1-هيئات القطاع العام وشركاته .

5/1/1- السرية الضمنية فى إختيار وتشكيل مجالس ادارات هيئات القطاع العام .

 5/1/2- سرية مداولات جلسات مجلس إدارة هيئات القطاع العام .

5/1/3- الإلتزام بالكتمان .

5/2- شركات قطاع الأعمال  العام .

السرية الضمنية فى إختيار وتشكيل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال.  (6)-السرية فى أنشطة وأعمال نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

 رفض المشرع للاخذ بمقتضيات الشفافية بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

المبحث الثالث : امتداد الاساس التشريعى للسرية لنطاق منظمات المجتمع المدنى فى مصر .

التعريف بمنظمات المجتمع المدنى وأنواعها .

  (1) الجمعيات .

  (2) الجمعيات ذات النفع العام .

  (3) المؤسسات الأهلية .

أ- الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

ب- الإتحاد الإقليمى .

ج- الإتحاد النوعى للجمعيات .

ثانيا :  موارد الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومدى سرية انفاقها .

ثالثا : منظمات المجتمع المدنى ومبدأ السرية  .

رابعا :تطبيق للاساس القانونى للسرية بالجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين .

(1)- سرية نشاط التعيين .

(2)- سرية نشاط تقييم أداء العاملين والترقيات .

(3)- التزام العاملين بالجمعية بواجب الكتمان والسرية .

الفصل الثالث : العلانية (كجزء من الشفافية ) كأستثناء على مبدأ السرية .

   العلانية لغة .

   العلانية إصطلاحاً.

 المبحث الاول : العلانية كأستثناء من مبدأ السرية فى فرنسا قبل عام 1978

اولاً : العلانية كأستثناء فى مجال علاقة الإدارة بموظفيها .

(1)- بناء على نص فى القانون  .

 تقييم العلاقة بين الإدارة وموظفيها .

(2)-العلانية كأستثناء فى الممارسة العملية .

ثانياً : العلانية كأستثناء فى مجال علاقة الإدارة بالمواطنين بناء على نص .

(1)-العلانية فى بعض انشطة وأعمال الإدارة المحلية .

(2)-العلانية فى انشطة وأعمال إدارية متنوعة .

(3)-العلانية المفروضة من الإدارة إعمالاً لدورها العام فى تنظيم  علاقة الأفراد بعضهم البعض .

ثالثاً : دور القضاء الأدارى الفرنسى فى التوسع فى العلانية وحقوق الاطلاع كأستثناء

المبحث الثانى : العلانية كأستثناء على مبدأ السرية فى مصر

اولاً : العلانية كأستثناء فى مجال علاقة الإدارة بموظفيها .

(1) فى مجال علنية قرارات شئون العاملين .

(2) فى مجال علانية التعيين فى الوظائف .

(3) العلنية فى نظام قياس كفاية الأداء .

3/1-التنظيم القانونى لقياس كفاية الأداء .

3/2-الممارسة التطبيقية لقياس الكفاية .

3/3-التطبيقات القضائية للرقابة على علانية تقارير الأداء .

3/4-عدم فاعلية الرقابة القضائية لحماية العلانية .

(4)- العلانية فى نظام إيفاد العاملين فى بعثات او إجازات دراسية .    

(5)- فى مجال العلانية فى شأن الترقيات .

(6)- العلانية فى مجال التحقيق مع العاملين وتأديبهم .

(7)- العلانية فى مجال أنتهاء خدمة العاملين .

التطبيقات القضائية فى مجال العلانية لإنهاء خدمة العامل .

ثانياً : العلانية كأستثناء فى مجال علاقة الإدارة بالمواطنين .

المجال الاول : العلانية الحتمية لضمان وكفالة حقوق الدفاع .

المجال الثانى : العلانية المنظمة لمصلحة الإدارة ولدورها التنظيمى فى مجال الحياة العامة .

(1) العلانية المنظمة لمصلحة الإدارة والأفراد فى ذات الوقت .

1/1-العلانية وتمثيل المستهلك فى مجالس الإدارة .

1/2-العلانية وتمثيل المواطن فى حساب الخدمات والتنمية المحلية .

1/3-العلانية فى عقود الإدارة .

1/4-العلانية فى علاقة الإدارة بالمواطنين فى شئون تحديد الضريبة .

(2)- الشفافية المفروضة من الإدارة إعمالاً لدورها العام فى تنظيم علاقة الأفراد بعضهم ببعض .

 

الفصل الرابع : الأثار المترتبة على الاخذ بمبدأ السرية .

 المبحث الاول

  • Currently 263/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
77 تصويتات / 2870 مشاهدة

د.سامى الطوخى

toukhy
هاتف متحرك 00971501095679 البريد الالكترونى [email protected] دكتوراه في العلوم الإدارية والقانونية - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى ، كلية الحقـوق جامــعة القاهرة . - حوالي 20 عاما من الخبرة العلمية والعملية في مجال التدريس والتدريب المتعلق بمجالات عديدة فى التنمية الإدارية والقانونية والقضائية فضلا »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

259,727