شرط التحكيم هو ما يرد في العقد المبرم بين طرفيه بإحالة النزاع الذي ينشأ مستقبلاً بين الطرفين إلىالتحكيم ، أي إن وقوع النزاع مسألة محتملة مستقبلاً . بينما مشارطة التحكيم في حقيقتها هي أتفاق مستقلبين المتنازعين بعد وقوع النزاع ، ودون أن يكون منصوصاً على التحكيم في العقد الأصلي ، وذلك بإحالة النزاع إلى التحكيم .
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
المحاماة صوت الحق في هذه الأمة، وفي كل أمة.. هي رسالة ينهض بها المحامون فرسان الحق والكلمة، ويخوضون فيها الغمار، ويسبحون ضد التيار !.. يحملون راية العدل في صدق وأمانة وذمة ووقار.. يناصرون الحق، ويدرأون الظلم.. يناضل المحامي في القيام بأمانته مناضلة قد تتعرض فيها مصالحه وحريته للخطر وربما حياته نفسها !.
سيبقى رائعًا وعظيمًا ومنشودًا، أن يكون العدل مهجة وضمير وغاية ولسان وقلم القاضي فيما به يحكم، بيد أنه ليس يكفي المحامي أن يكون العدل مهجته وضميره وغايته، وإنما عليه أن يكون مفطورًا على النضال من أجله وأن يسترخص كل عناء ومجاهدة وخطر في سبيل الوصول إليه – القاضي حسبه أن يقتنع بالعدل فيحكم به، فالكلمة به صادرة من لسانه وقلبه، ثم هو محصن بالاستقلال وبالحصانة القضائية وبالمنصة العالية التي إليها يجلس، أما المحامي فيخوض غمارًا عليه أن يقف فيه شامخًا منتصبًا رغم أنه بلا حماية ولا حصانة، يكافح من أجل الحق الذي ينشده ويستصغر في سبيله مصالحه ويستهين بما قد يصيبه في شخصه وحريته، وربما في حياته نفسها، وتاريخ المحاماة شاهد في كل العصور على ذلك !المحاماة رسالة، تستمد هذا المعنى الجليل من غايتها ونهجها.. فالمحامي يكرس موهبته وعلمه ومعارفه وقدراته لحماية (الغير) والدفاع عنه.. قد يكفي المهندس أو الطبيب أو الصيدلي أو المحاسب أو المهني بعامة أن يملك العلم والخبرة، والجد والإخلاص والتفاني، وعطاؤه مردود إليه.. معنى (الغير) والتصدي لحمايته والدفاع عنه ليس حاضرًا في ذهن المهني أو الحرفي، ولكنه كل معنى المحاماة وصفحة وعي المحامي.. الداعية الديني – مسلمًا كان أو مسيحيًا – يجلس إلى جمهور المتلقين المحبين المقبلين الراغبين في الاستماع إليه، لا يقاومون الداعية ولا يناهضونه ولا يناصبونه عداء ولا منافسة، أما المحامي فإنه يؤدي رسالته في ظروف غير مواتية، ما بين خصم يناوئه، ورول مزحوم قد يدفع إلى العجلة أو ضيق الصدر، ومتلقي نادرًا ما يجب سماعه وغالبًا ما يضيق به وقد يصادر عليه ويرى أنه يستغني بعلمه عن الاستماع إليه !! لذلك كانت المحاماة رسالة، الكلمة والحجة أداتها، والفروسية خلقها وسجيتها...يستطيع المهني أن يؤدي مهمته متى دان له العلم والخبرة بتخصصه – بالطب إذا كان طبيبًا فذلك يكفيه للتشخيص وتحديد العلاج، وبالهندسة إذا كان مهندسًا فذلك يكفيه لإفراغ التصميم ومتابعة التنفيذ – وهكذا، أما المحامي – فلا يكفيه العلم بالقانون وفروعه، ولا تكفيه الموهبة – وهي شرط لازم، وإنما يتوجب عليه أن يكون موسوعي الثقافة والمعرفة، لأن رسالته قائمة على (الإقناع)، يتغيا به التأثير في وجدان، والوصول إلى غاية معقودة بعقل وفهم وضمير سواه، وهذه الغاية حصاد ما توفره الموهبة ويدلي به العلم وتضافره الثقافة والمعرفة – مجدول ذلك كله في عبارة مسبوكة وشحنة محسوبة لإقناع المتلقي. وما لم يصل المحامي إلى هذا الإقناع، فإن مهمته تخفق في الوصول إلى غايتها.. لذلك في المحامي لا يمكن أن يكون من الأوساط أو الخاملين، وإنما هو شعلة نابهة متوقدة متيقظة، موهوبة ملهمة، مزودة بزاد من العلوم والمعارف لا ينفد، مستعدة على الدوام لخوض الصعب وتحقيق الغاية مهما بذلت في سبيلها ما دامت تستهدف الحق والعدل والإنصاف.ولذلك فإن فروسية الكلمة، ليست محض رصف لحروف، أو عبارات، ولا هي محض مباهاة أو طنطنة.. لا تتحقق للكلمة هذه الفروسية ما لم تكن تعبيرًا عن حاصل واقع وقائم في وجدان وحناياه ملقيها، مقرونًا باستعداد للبذل والنضال والكفاح من أجل تحقيق معانيها : في عالم الواقع لا في عالم الخيال، في عالم الفعل لا في عالم التفاخر والتباهي والتيه بالكلمات بغض النظر عن قيمتها وما تترجم عنه في عالم الواقع والفعل والعمل والسلوك.. لم يكن النبي - عليه السلام – فارسًا للكلمة لمجرد أنه يقول : أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب) - ولا لمجرد أنه قال لعمه أبي طالب في شأن كبار قريش الذين جاءوا يساومونه على دينه ويعرضون عليه العروض ليصرف النظر عما يدعو إليه، فقال : والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه - ما تركته !. ( .. ولم يكن عليه السلام فارسًا للكلمة لمجرد أن ختم دعاؤه الشهير بالطائف قائلاً في مناجاته لربه : (إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي ! ( .. وإنما كان محمد المصطفى فارسًا للكلمة لأنه كان يعني ما يقول، ولأنه ترجم الكلمات إلى واقع احتمل فيه العذاب والتنكيل والإساءة والإهانة والإيذاء.. جاهد ما وسعته وفوق ما تسعه طاقة أشداء المجاهدين، واحتمل جمرات قذائف وطعنات الكفار والمشركين، ولم يضق بما كان فيه من مكابدة ونصب، بل مضى لأداء رسالته يحول الكلمات إلى واقع غيّر وجه الحياة وحمل النور والضياء إلى الإنسانية عبر المكان والزمان !!المحاماة رسالة الحق ونصيره وصوته، والمحامون هم فرسان هذه الرسالة، الحاملون لأمانتها، الناهضون بها، الباذلون بصدق وأمانة ومضاء وإخلاص في محرابها.. يحتضنون في ضمائرهم أوجاع وآلام وهموم الناس، يخوضون الغمار ويجتازون الصعاب للقيام برسالتهم النبيلة.. قوامها الحجة والبيان والبرهان، ورايتها الحق والعدل والحرية.هذه الرسالة الضخمة، تستلزم استلزام وجوب أن توفر للمحامي وللمحاماة الحصانة والحماية الكافية، حصانة المحامي وحمايته في أداء رسالته وحمل أمانته، هي حصانة وحماية للعدالة ذاتها، لأن النهوض بها عبء جسيم، ولأن غايتها غاية سامقة يجب أن يتوفر لحملة رايتها ما يقدرون به أن يؤدوا الرسالة في أمان بلا وجل ولا خوف ولا إعاقة ولا مصادرة !!ومع أن المدونة التشريعية المصرية، لا تزال إلى الآن دون المستوى المطلوب في حماية المحامي والمحاماة، فإن علينا أن نقر بأن كثيرين منا لا يلتفتون - أو بالقدر الكافي - لما حملته المدونة التشريعية من عناصر يتعين على المحامين، وعلى النقابة - أن يلموا بها وأن يتمسكوا بإعمالها إلى أن ترتفع المدونات ومعها الحماية إلى المستوى الذي تنشده المحاماة والمحامون. - هذا ويمكننا أن ستخلص من المدونات التشريعية الحالية بعض الخطوط العريضة التي نأمل أن تزداد عراضة واتساعًا وعمقًا.تورد المادة / 1 من قانون المحاماة 17/1983 - أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.وتورد ذات المادة الأولى من قانون المحاماة، أن مهنة المحاماة يمارسها المحامون وحدهم في استقلال لا سلطان عليهم في ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون، فماذا أوردت المدونة التشريعية المصرية ضمانًا لذلك ؟ !أولاً : الاحترام الواجب للمحامي والمحاماة وضمانه قيام المحامي بأمانته بالجلسة :-
نصت المادة /49 من قانون المحاماة 17/1983 على أن (يعامل المحامي من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة)وهذا الاحترام الواجب، لا يصل إلى غايته ما لم تتضافر معه حماية تسبغ على المحامي حال قيامه بواجبه وأمانته، فلا جدوى من ترك واجب الاحترام للآخرين يبذلونه متى شاءوا أو يضنون به متى أرادوا.. يزيد هذه المخاطر احتمالا، أن المحامي يتعامل مع سلطات درج شاغلوها على ممارسة السلطة بما تعطيه هذه الممارسة من اعتياد الخلود والارتياح إليها وحب ممارستها بما قد يؤدي إلى تجاوزات ينبغي أن يؤمن المحامي من غائلتها إذا تجاوزت أن اشتطت.لذلك نصت الفقرة الثانية من المادة/ 49 سالفة الذكر، على أنه :-(واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك).فلا تجيز هذه المادة - ونقلتها بنصها المادة / 590 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) - لا تجيز للقاضي أن يعامل المحامي الحاضر أمامه بما قد تعامل به جرائم الجلسات، وكل ماله هو أن يحرر مذكرة تحال إلى النيابة العامة مع إخطار نقابة المحامين الفرعية بذلك.وعلى ذات هذا النظر جرت المادة / 245 من قانون الإجراءات الجنائية، وزادت أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر ما عساه يرفع على المحامي.وتأمينًا للمحامي من أي جنوح في معاملته، نصت المادة / 50 من قانون المحاماة على أنه :(في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العاملين الأول).بهذه النصوص أخرج المشرع ما عساه يصدر من المحامي مخالفًا لقانون وتقاليد المحاماة أو المدونة الجنائية - من عداد الاختصاص المقرر للمحاكم في جرائم الجلسات.وجوهر هذا الاستثناء الذي قرره الشارع في شأن جرائم الجلسات التي قد تقع أو تنسب إلى محام - أنه لم يخول المحكمة سلطة التحقيق أو الحكم فيها، وإنما قصر سلطتها على مجرد الإحالة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، فلا يجوز للمحكمة أن تحقق مع المحامي الحاضر أمامها أو تتخذ إزاءه أي إجراء من الإجراءات التحفظية، وغاية هذا واضحة هي توفير مظلة الأمان الواجب للمحامي وهو ينهض برسالته بالجلسة. وعلة هذا الاستثناء أن المحامي يحتل في النظام القضائي الحديث مركزًا قانونيًا، وهو يعاون القاضي في الفهم الصحيح لوقائع الدعوى والتطبيق السليم للقانون عليها، ومن المصلحة أن يمكن من أداء واجبه في حرية ودون أن يخشى إجراءً تعسفيًا أو عقوبة فورية يوقعها القاضي عليه، يعني ذلك أن ثمة اختلافًا أساسيًا بين وضع المحامي في الجلسة ووضع غيره من الحاضرين فيها، وهذا الاختلاف يفسر الحكم الخاص بهذه الجرائم، وبالإضافة إلى ذلك، قدر الشارع أن من المصلحة - في حالة وقوع الاعتداء على أحد أعضاء هيئة المحكمة - أن يفصل في جريمة المحامي في جلسة غير الجلسة التي سيطر عليها التوتر الذي ترتب على المشادة بينه وبين عضو المحكمة، بل إن الإرجاء قد يتيح الصلح بينهما، فلا تحال الدعوى إلى القضاء، وفي عودة الوئام بين عضو هيئة المحكمة المعتدى عليه وبين المحامي مصلحة لا شك فيها، وإذا أحيلت الدعوى على القضاء، فإنه يفصل فيها قاضٍ آخر غير من وقع الاعتداء عليه، فلا يجوز أن يجمع شخص واحد بين صفتي المجني عليه والقاضي. د. محمود نجيب حسني - الإجراءات - ط 1988 - رقم 179 - ص 165 - 166 الأستاذ علي زكي العرابي - الإجراءات - جـ 1 - رقم 1439 - ص 695 الدكتور محمود مصطفى - الإجراءات - رقم 87 - ص 115 د. حسن المرصفاوي - الإجراءات رقم 65 - ص 168 د. مأمون سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري - جـ 1 - ص 187/188 د. مأمون سلامة - الإجراءات معلقًا عليه - ط 1980 – ص 612وفيما يبدو أنه استجابة واجبة لهذه القاعدة المقررة بقانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة - نصت المادة / 592 من تعليمات النيابة العامة على أنه :-(لا يجوز القبض على محامٍ أو حسبه احتياطيًا لما نسب إليه في الجلسة من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب مارسته المهنة، وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث في هذه الحالة وإبلاغ صورته عن طريق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إلى مجلس النقابة، وذلك دون إخلال بسلطة النيابة في تحقيق هذه الجرائم).
ثانيًا : حماية المحامي من أي تجاوز أو إهانة أثناء قيامه بأعمال مهنته
حماية المحامي هي فيما أسلفنا - حماية للمحاماة وللعدالة، والإقرار بما للمحاماة من دور هام ومشارك في تحقيق العدالة، تستوجب حمايته من أي تجاوزات تمسه أو تمس اعتباره أثناء نهوضه بأمانته - ومع أن التعدي والإساءة للاعتبار معاقب عليهما بالمدونة العقابية بغض النظر عن شخص المجني عليه - فإن قانون المحاماة 17/1983 نص في مادته / 54 على ما يلي :-(يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة).وجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة / 133 عقوبات، تعاقب عن إهانة هيئة قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ثالثًا : ضوابط وقيود التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه :
نصت المادة / 51 من قانون المحاماة 17/1983 على أنه :(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم).ونصت المادة / 587 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه :(إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة).ونصت المادة /588 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه :(إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها).ونصت المادة / 589 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه :(إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية).هذا ومع ما نصت عليه المادة / 592 سالفة البيان من تعليمات النيابة العامة، فإن المادة / 593 من ذات التعليمات قد نصت على أنه :(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب.فإذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينبه من المحامين حضور التحقيق).وتقييد تفتيش مكتب المحامي هو فرع على ما يجب توفيره له من ظروف وضمانات لتوفير الحماية الواجبة له ليستطيع أن ينهض بمهامه ويؤدي رسالته في حرية وطمأنينة وأمان، يفرض هذا أيضًا أن المحامي عرضه بالأدوار التي يؤديها في الخصومات أن يكون هدفًا لانتقام هذا أو ذاك من أطراف الخصومة ببلاغ كيدي، فضلاً عما يجب أن يتوفر للمكتب وأوراقه ومستنداته من سياج تأمن به من أي عبث أو تهديد قد يتستر شكلاً بشكاوى وإجراءات ظاهرها برئ وباطنها الرغبة في الكيد للمحامي أو الوصول إلى النيل منه أو مما لديه من مستندات وأوراق تتعلق بها أسرار ومصالح الخصوم الذين يتولى قضاياهم.
رابعًا : حصانة المحامي في مرافعته الشفوية والمكتوبة :-
لا يعرف صعوبة المرافعة إلا من يكابدها، فهي حاملة الرسالة التي ينهض بها المحاماة في ظروف عسيرة لبلوغ الغاية وإحقاق الحق وإرساء العدل.ولا غناء في مرافعة - شفوية أو مكتوبة - تحوطها المخاوف والهواجس، وإلا فقد الدفاع حكمته وغايته جميعًا.وحماية المحامي في أداء رسالته، هي فرع على حماية حقوق الدفاع، سواء باشرها أطراف الخصومة، أو نهض بها المحامون.وقد نصت المادة / 309 عقوبات على أنه :-(لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية).ونصت المادة / 47 من قانون المحاماة 17/1983 (المادتان 91، 134 من قانون المحاماة 61/ 6FPRIVATE "TYPE=PICT ;ALT=Cool" على أنه :-(للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقًا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية).هذا وقد جرى تواتر قضاء النقض باطراد، على أن حكم المادة 309 ع ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأنه يستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أي في محاضر البوليس، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه (نقض 2/10/1965 - س 7 - 269-986)، حتى أنه قضى بدخول إنكار بنوة الطفل واتهام أمه بأنها حملته سفاحًا في دائرة أفعال القذف المباحة لأنها من مستلزمات الدفاع، وكذلك نسبة الاختلاس والارتشاء إلى الموظف لإثبات مبررات فصله، أو نسبة اختلاس ريع الوقف إلى نظار الوقف في دعوى عزله من النظارة، (نقض 10/6/1940 مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - رقم 122 - ص 230)، كما قضى بأن نسبة الإقراض بالربا الفاحش إلى الخصم في معرض بيان مقدرته المالية تعتبر متعلقة بدعوى النفقة المرفوعة عليه - (نقض 4/3/40 مج القواعد القانونية - عمر – جـ 5 - رقم 71 - ص 122)، كما قضى أيضًا بأنه من المباح لأنه من مستلزمات الدفاع إسناد المتهم شهادة الزور والرشوة إلى رجل البوليس الذي حرر ضده محضر جمع الاستدلالات (جرائم النشر.. الأستاذ محمد عبد الله محمد - ط 1951 - ص 347).* وقضت محكمة النقض بأن :(الإدانة) بالسبب تستلزم من الحكم بيان العبارات محل الاتهام بالسب أو القذف، - حتى يتضح وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في النزاع).* نقض 22/10/1972 - س 23 - 240 - 1074بل وقضت محكمة النقض بأنه :(يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقًا لنص المادة / 309 ع المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع).* نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196* وقضت محكمة النقض بأن :(حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، فيستوي أن تصدر العبارات أمام محاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محضر الشرطة، - ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه، وما فاه به الطاعن من طلب السكوت من جانب الطعون ضده (بقوله (اخرس)) أدنى وسائل الدفاع عن نفسه في مقام اتهامه أمام الشرطة باغتصاب أثاث زوجته ورميه بأنه يعيش من مالها - ويكون الحكم إذ اعتبر ما تلفظ به الطاعن/ سبًا يكون قد أخطأ في التكييف القانوني).* نقض 6/10/1969 - س 20 - 197 - 1014وأيدت محكمة النقض الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده - والذي وجه لخصمه في دعوى مدنية أمام محكمة الموسكي الجزئية - عبارة (أنت خايف ليكشف تزويرك) - وقالت المحكمة أن هذا الإسناد مما يستلزمه الدفاع، وأن الخصم إذ وصف اختلاف المستندات بأنه تزوير فإن ذلك يكون تضخيمًا لتهيئة ذهن المحكمة بما يستلزمه الدفاع، وقالت محكمة النقض أنه لما كان ذلك وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكًا لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة قد رأت أن العبارات التي صدرت من المطعون ضده إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه، وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتد إليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض تأسيسًا على تعلق (القذف) بالخصومة ومناسبته للمقام، لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعينًا رفضه). * نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196* وقضت محكمة النقض بأنه :(متى كانت محكمة الموضوع قد قررت في حدود سلطتها التقديرية أن العبارات التي اعتبرها الطاعن قذفًا في حقه - إنما صدرت من المطعون ضده في مقام الدفاع في الدعوى المدنية التي رفعها الطاعن عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض).* نقض 26/1/1948 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 7 - 519 - 478* وقضت محكمة النقض بنقض وإلغاء الحكم المطعون فيه الذي كان قد قضى بالإدانة - وقضت مجددًا ببراءة الطاعن الذي كان قد رد على ادعاء المدعية بقيام الزوجية وأنها أثمرت طفلاً - بأن قال (إن هذا الولد نتيجة سفاح) - وأوردت محكمة النقض أن عبارات القذف إنما وقعت أثناء تحقيق النيابة وكانت في مقام الدفاع، فتكون الواقعة المسندة إليه لا عقاب عليها طبقًا للمادة 309 عقوبات، - ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه).نقض 19/5/1941 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 266 - 522* كما قضت في العديد من أحكامها، - بأن تجاوز حق الدفاع المقرر في المادة / 309 عقوبات لا يستوجب إلا المساءلة المدنية.* نقض 23/2/1942 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 367 - 629* نقض 8/1/1931 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 2 - 142 - 178* وقضت محكمة النقض بأن :-(حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه).* نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986وذلك وفي هذا الحكم الصادر 2/10/1956 برئاسة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة، - وبعضوية المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد عفيفي أيدت محكمة النقض القضاء بالبراءة عن واقعة نعي فيها الطاعن على المطعون ضدهم - أن قذف أحدهم علنًا في حق الطاعن بأن أسند إليه في محضر رسمي (أنه ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين) - فقضت محكمة أول درجة حضوريًا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزامه بمصروفاتها - فاستأنف المدعي الحق المدني (الطاعن) هذا الحكم، فقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية حضوريًا بتأييد الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) وألزمته (الطاعن) المصروفات المدنية الاستئنافية، - فطعن من ثم بالنقض، - ناعيًا على المحكمة أنها قصرت في الرد على دفاعه - دفاع الطاعن - بأن العبارات تشكل قذفًا في حقه لما تضمنته من أنه يدعي أنه محام ويدعو نفسه بأستاذ بغير حق، فقضت محكمة النقض برفض هذا الطعن وتأييد الحكم القاضي بالبراءة قولاً منها بأن المحكمة الاستئنافية فيما قضت به من عدم قيام الجريمة وانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية المدنية، قد أحاطت بظروف الدعوى وألمت بموجبات هذا القضاء وأقرت الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) فيما قرره في حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن العبارات موضوع الاتهام (أنه ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين) تشملها حصانة الدفاع، - وأنه متى كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم أنه أجرى حكم المادة 309 عقوبات على ما أبدى من عبارات في محضر تحقيق البوليس لأن حكم هذه المادة ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه)* نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986 - الطعن 749/26 ق
خامسًا : كفالة حق المحامي في الاطلاع وعدم جواز المصادرة على حقه أو تعطيله.
نصت المادة / 52 من قانون المحاماة 17/1983 - على أنه :-(للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقًا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها).واستجابة لما نص عليه قانون المحاماة، وتوجيه العدالة وكفالة حقوق الدفاع، أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 7/1996 أورد فيه ما يلي :-(لما كان من المقرر أن حق الاطلاع على أوراق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية، والمادة / 52 من قانون المحاماة رقم / 17 لسنة 1983 - بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي وذلك تمكينًا للدفاع من القيام بواجبه المنوط به قانونًا.وتطبيقًا لذلك - نظمت المواد 605، 612، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملاً كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.وبناء على ما تقدم - ونزولاً على تلك الاعتبارات فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاع في الاطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفة الإشارة من أحكام وضوابط قانونية تمكينًا للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذا الشأن).ثم زاد النائب العام هذه الكفالة قوة وضمانًا، في الكتاب الدوري رقم /1 لسنة 2002 - وأورد فيه ما يلي :-(نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق).ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور، الأمر الذي يجب وضعه دائمًا في موضع التنفيذ في كافة مناحيه والعمل على إزالة أية عقبات تعترض سبيله، ولعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق حتى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر وبصيرة حرصًا على أداء واجبه وصولاً إلى الحقيقة التي ينشدها المجتمع.فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيًا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدًا عن التداول).
سادسًا : عدم جواز إجبار المحامي على إفشاء ما لديه من أسرار موكليه :
في حياة ونفس كل إنسان أسرار ودقائق وأمور لا يعلمها إلا عالم الأسرار ومن خلق النفس البشرية وسواها فألهمها فجورها وتقواها.. سبحانه وتعالى، ولا يقوى صاحبها على المصارحة والإفضاء والإسرار بمكنون ومخبوء نفسه إلا لمن يثق فيه ويطمئن إلى أنه لن يفشي ذلك السر، فالإنسان مجبول بفطرته وطبيعته وغريزته على أن يكتم سره في قبله وألا يبوح به لأحد من الناس إلى لمن وثق به وأمن واطمأن إليه وارتضاه حافظًا على أسراره.وذلك فقد حرصت الشرائع على تحريم وحظر وتجريم إفشاء الأسرار وحضت على كتمان الأسرار بحسبانه واجبًا وإلزامًا خلقيًا، وقد ابتدأ الأمر بتجريم رجال الدين إذا ما أفشوا سر الاعتراف، ثم امتد نطاق الحظر والتجريم بعد ذلك إلى المحامين ووكلاء الدعاوى والأطباء على مختلف تخصصاتهم والصيادلة، والجراحين والقوابل، ولما تطورت رسالة الدولة وتزايدت واتسعت واجباتها وجد كمان أسرار المهنة تطبيقاته في أعمال السلطات المختلفة، كالقضاء والتحقيقات والتوثيق والضرائب وغيرها.ولذلك فقد نصت م 75 أ.ج على أنه :تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه سبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقًا للمادة / 310 من قانون العقوبات).كما أكدت هذه القاعدة م / 58 أ.ج بالنسبة إلى كل موظف يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وكذلك ما نصت عليه م/ 154 ع من أن (كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغراف أو مأموريها تلغرافًا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره ويعاقب...........)وواجب المحامي في المحافظة على أسرار موكله، وينبع أساسًا من قيم وتقاليد المحاماة، ويستند أيضًا إلى نص المادة / 79 من قانون المحاماة 17/1983 التي نصت على أنه :-(على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحة في الدعوى).وجدير بالذكر أنه توجد قوانين أخرى لا يتسع المقام لسردها - أوجبت على طوائف مختلف من الموظفين عدم إفشاء أسرار المهنة، مثل م / 48 من القانون رقم 14/ 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، والمادة / 18 من المرسوم بقانون رقم 163 / 1950 الخاص بشؤون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح والمادة / 14 من القانون رقم 80 / 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد.ومهنة المحاماة من أبرز المهن التي يفزع فيها الإنسان طائعًا مختارًا إلى رسلها وفرسانها، يبوح إلى من يختاره منهم بمكنون ومخبوء نفسه، ولذلك فقد أوجب المشرع على المحامي حفظ هذه الأسرار (م/ 79 محاماة سالفة البيان)، كما حرص المشرع - تحقيقًا لهذه الغاية - على أن يحيط علاقة المحامي بموكله بسياج متين وضمانات تكفل الأمن والأمان والطمأنينة لتلك الرسالة السامية ومن يمارسها، فوضع نصوصًا لا يجوز بمقتضاها إجبار المحامي على إفشاء ما لديه من أسرار.فنصت م / 65 من قانون المحاماة رقم 17/ 1983 على أنه :(على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة).وفي ذات المعنى والسياق سالف البيان نصت م / 66 من قانون الإثبات فق المواد المدنية والتجارية على أنه :(لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصودًا به ارتكاب جناية أو جنحة).(ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم)ذلك أن المشرع قدر أن المحامي هو مستودع سر موكله، وهو المؤتمن على الأسرار التي سرها إليه والتي قد لا يأمن أن يسر بها إلى أحد آخر غيره ولو المقربين إليه، ولذا فقد احترم المشرع تلك العلاقة التي تربط المحامي بموكله وأحاطها بضمانة تبعث الطمأنينة والأمن في نفس المحامي وموكله، فنص في المادتين سالفتي البيان على عدم جواز إجبار المحامي على أن يفشي ما لديه من أسرار موكليه، كما أعطى له الحق في أن يمتنع عن أداء الشاهدة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا لم يأذن له موكله بذلك، بل وصل الأمر إلى حد أن المشرع حظر على المحامي إفشاء الأسرار والمعلومات والوقائع التي علم بها عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته.فقد نصت م/ 310 على أنه :(كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعًا لديه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري).(ولا تسري أحكام هذه المادة في الأحوال التي لم يرخص فيها قانونًا بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202، 203، 204، 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية).وواضح أن النص وإن تمثل في حظر الإفشاء بالأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل، فإنه عنى بإطلاق القاعدة بصريح اللفظ لتمتد إلى غيرهم ممن تقتضي مهنهم الاطلاع على الأسرار، وفي مقدمتهم المحامون.* نقض 31/1/1967 – س 8 - 24 – 128 – الطعن 1172/36 قوإذا كان لا يجوز إجبار المحامي على إفشاء ما لديه من أسرار موكليه، إلا أن ذلك لا يمنع من جواز سماع شهادته أمام النيابة أو القضاء إذا طلب أو أذن له موكله وصاحب السر بذلك، فحينئذ فقط يجوز للمحامي أن يدلي بشهادته.وجرى قضاء النقض على أنه يجوز للمحامي أن يكون شاهدًا في الدعوى (نقض 2/1/1929 – مج القواعد القانونية – محمود عمر – جـ 1 – 97 – 118).ومن المتفق عليه أنه يجوز للمحامي عن المتهم أن يسمع كشاهد نفي، إذ لا يوجد أي تعارض بين الصفتين، صفته كمحام عن المتهم وصفته كشاهد نفي للاتهام المنسوب إلى موكله، إذ لا يوجد أي نص قانوني يحظر على المحامي أن يكون شاهدًا، ولكن استشهاد سلطة الاتهام بالمحامي هو وحده الذي يتعارض مع واجبه في الدفاع عن المتهم، ومع ما يمليه عليه واجب عدم إفشاء الأسرار التي أؤتمن عليها فلا يجوز للمحامي – حينئذ – أن يشهد ضد موكله المتهم المكلف بالدفاع عنه.* د. عبد الرءوف مهدي – شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – ط نادي القضاة – 2003 – رقم 915 – ص 1334* د. محمود نجيب حسني – الإجراءات – جـ 2 – 1988 – ص 488والأصل هو أن حظر إفشاء الأسرار مقرر حتى ولو كان للتبليغ عن جريمة وقعت بالفعل، فليس للطبيب الذي يدعى إلى عيادة مصاب أن يبلغ عن إصابته، ولو اتصلت بجناية سواء أكان فيها جانيًا أو مجني عليه، وليس للمحامي الذي اعترف له موكله بارتكاب جريمة معينة أن يبلغ عنها وهكذا، ولا يمكن للطبيب أو المحامي في مثل هاتين الصورتين أو غيرهما أن يتذرع بحكم المادة 25 إجراءات التي أجازت (لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.وإنما استثناء من هذا الأصل أجاز القانون للأمين على السر أن يبلغ السلطات عما وصل إليه من معلومات إذا كان (ذكرها مقصودًا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة (على حد تعبير المادة 66 من قانون الإثبات، أما إذا وقعت بالفعل فلا يجوز له الإفشاء بأية حال.سابعًا : حماية مراسلات المحامي مع موكله والمحادثات الهاتفية بينهما :ترتبط ضمانة حماية المراسلات المتبادلة بين المحامي وموكله بالضمانة التي قررها المشرع للمحامي وحظر فيها إجباره على إفشاء ما لديه من أسرار موكليه إلا بإذن الموكل أو بناء على طلبه.فالمراسلات المتبادلة بين المحامي وموكله والأوراق والمستندات التي يسلمها أو يودعها الموكل لدى محاميه تتضمن بطبيعة الحال أسرارًا لا يجوز إجبار المحامي على إفشائها أو إطلاع الغير عليها أو تسليمها إليهم حتى ولو كانت صورًا ضوئية منها.ولذلك فقد نصت م/ 96 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 328 من التعليمات العامة للنيابات على أنه :(لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليها بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية).وواضح من ذلك النص أن المشرع قد وضع قيدًا على نطاق الأشياء التي يجوز للمحقق ضبطها فاستبعد منه الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم للمدافع عنه كي يستعين بها في الدفاع عنه أو المراسلات المتبادلة بينهما في هذا الشأن، ولو رجح المحقق أن ضبطها فيه فائدة كبيرة للتحقيق، وعلة هذا القيد تمكين المدافع من القيام بدوره في الدعوى الجنائية، وهو دور قد صار أساسيًا في القانون الحديث، ويتصل هذا القيد كذلك بالتزام المدافع بالسر المهني، وعدم جواز أن التنقيب عن الدليل بطريق غير مشروع، ويتسق ذلك مع المبدأ الذي قررته المادة/141 من قانون الإجراءات الجنائية من حيث (عدم جواز الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه بدون حضور أحد)، فإذا كان من حق المتهم أن يتحدث شفويًا مع المدافع عنه بدون أن يستمع المحقق لحديثه، فإنه يرتبط بذلك حقه في أن يرسله دون أن يطلع المحقق على رسائله، وإذ الرسالة حديث مكتوب، والعلة العامة التي تجمع بين هذه المبادئ هي الحاجة إلى تمكين المتهم والمدافع عنه في أن يضعا خطة الدفاع معًا، دون أن يفسد تدبيرهما اطلاع المحقق على ما يدور بينهما، ومن مصلحة المجتمع أن توضع خطة الدفاع التي تكافل اطلاع القضاء على وجهة نظر المتهم.وعلة النص تتيح استظهار الأحكام التي يقررها : فالحصانة من الضبط تشمل ما يسلمه المتهم إلى المدافع عنه من أشياء كي يستعملها في الدفاع عنه، وتشمل كذلك المراسلات المتبادلة بينهما، وقد سوى الشارع بالمدافع عن المتهم الخبير الاستشاري الذي اختاره، فهو كذلك مدافع عنه من الوجهة الفنية.ويشترط لعدم جواز الضبط شرطان : أن يكون من سلم الشيء له أو جرت بينه وبين المتهم الرسائل مدافعًا عنه، أي أن تثبت له هذه الصفة وفقًا للقانون، ويستوي أن يكون مختارًا أو منتدبًا، ولذلك لا تمتد الحصانة إلى ما يسلمه أو يبعث به المتهم إلى صديق كي ينصحه في خطة دفاعه، ولكن الحصانة تمتد إلى ما يبعث به المتهم إلى محام تمهيد لتوكيله في الدفاع عنه، أما الشرط الثاني، فهو أن تتوافر الصلة بين الشيء وبين الدفاع عن المتهم، أي يثبت أن وجوده في حيازة المدافع ضروري أو ملائم لحسن أدائه مهمته، والمحقق هو الذي يقدر ذلك، وتراقبه في تقديره محكمة الموضوع.ولا يجوز ضبط المراسلات التي بين المحامي وموكله، سواء كانت في حيازة المدافع أو كانت في حيازة المتهم الذي تلقاه من المدافع أو يوشك على إرسالها إليه، بل لا يجوز ضبطها في مكاتب البريد أو البرق، ولا يجوز – استنادًا إلى ذات العلة – مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية بين المتهم والمدافع عنه، إذ المحادثة رسالة في مدلولها الواسع، ولا يجوز التنصت أو تسجيل الأحاديث التي تدور بينهما.ولا تعني القواعد السابقة عدم جواز تفتيش مكتب المدافع عن المتهم أو خبيره الاستشاري، شريطة أن يكون وفقًا للضوابط والقيود التي وضعتها المادة / 51 من قانون المحاماة 17/1983، وإنما تعني عدم جواز تفتيشه إذا انحصرت غاية التفتيش في ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميه، إذ تكون الغاية غير مشروعة، فيبطل التفتيش تبعًا لذلك، ولكن الشارع اشترط في تفتيش مكتب المحامي – حين يكون جائزًا – أن يجريه أحد أعضاء النيابة العامة (المادة/ 51 من قانون المحاماة)، فلا يجوز أن يندب له مأمور الضبط القضائي، ولكن يجوز أن يجريه قاضي التحقيق من باب أولى، والضبط الذي يجرى خلافًا للقواعد السابقة يكون باطلاً، ولكن يجوز للمتهم – إذا قدر أن مصلحته في الدفاع تقتضي ذلك – أن يرضى باطلاع المحقق على المراسلات المتبادلة بينه وبين محاميه.أما مقار نقابة المحامين، فتتمتع بحصانة خاصة، عبرت عنها بعض مواد تعليمات النيابة العامة.فنصت المادة/ 327 من تعليمات النيابة العامة على أنه :(لا يجوز لغير أعضاء النيابة العامة تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها، ويكون ذلك بحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها، كما لا يجوز تفتيش مكاتب المحامين إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة.ولا يصح بأي حال أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة العامة – للقيام بأحد الإجراءات سالفة البيان – كما لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بها من تلقاء نفسه في حالة التلبس طبقًا لنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية). كما نصت المادة / 594 من ذات التعليمات على أنه :(إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما بعد إخطاره بالحضور).ثامنًا : عدم جواز الحجز على مكتب المحامي :قدر المشرع أن أداء المحامي لمهمته السامية لا يمكن أن يتحقق ما لم يتحقق له الاستقرار والأمن والأمان للمكان الذي يمارس فيه مهنته ونشاطه، فلم يجز القانون الحجز على مكتبه وكافة محتوياته وأدواته المستخدمة في مزاولة وممارسة نشاطه المهني.فقط نصت م/55 من قانون المحاماة رقم 17/1983 على أنه :(لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة).كما وضعت م/ 306 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية نصًا عامًا لا يجوز بمقتضاه الحجز على ما يلزم كل مدين صاحب مهنة أو حرفة أيًا كانت من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة.فقد نصت م/ 306 مرافعات سالفة البيان على أنه :(لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة :1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته وحرفته بنفسه.2-................................ويشمل الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر كل ما يلزم صاحب المهنة أو الحرفة لمزاولة مهنته أو حرفته كالكتب اللازمة للمحامي لمباشرة مهنته سواء كانت كتبًا قانونية أم تتصل بعلوم اجتماعية يلزم معرفتها لمباشرة مهنته أيًا كانت قيمتها واللزوم مسألة نسبية تختلف باختلاف المهنة واختلاف مركز الشخص فيها.وحصانة المحامي تحتاج إلى نقابة تحاجي عليها وتحميها وتوفر لها فاعليتها، وعلى قدرة قوة ومهابة النقابة على قدر ما توفره لأبنائها حملة رسالة المحاماة من حماية فعلية تقيم سياجًا يحميهم من أي تجاوزات.وجدير بالذكر أنه في سبتمبر 1946 حدث اعتداء من جانب رئيس محكمة مصر الابتدائية على بعض المحامين هم الأساتذة أحمد حسين وعزيز فهمي وعبد الحميد عبد المقصود، فاجتمعت الجمعية العمومية للنقابة في اجتماع غير عادي في 20 سبتمبر 1946 وقررت ما يلي :-1- توافق الجمعية العمومية على ما تم في تسوية الحادث الذي وقع بين حضرة رئيس محكمة مصر وحضرات الزملاء وذلك بزيارة رئيس المحكمة ومعه كبار رجال القضاء والنيابة لدار النقابة وإظهار أسفه وإعرابه عن تقديره واحترامه لحضرات الزملاء الذين تقدموا بالشكوى لمجلس النقابة مما جعل المجلس وحضرات الزملاء يعتبرون أن الحادث المذكور قد انتهى.2- تقرر الجمعية العمومية للمحامين أن المحاماة عنصر أساسي في النظام القضائي، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق تمامًا إلا بتعاون عناصر النظام القضائي كله وتبادل الاحترام والتقدير بين القضاء والمحاماة، وأن كل اعتداء على كرامة المحامين أو حقوقهم وكل حد من قيامهم بواجب الدفاع فيه إخلال خطير بالعدالة لن تقبله الجمعية العمومية، وهي تأمل أن يكون هذا الوضع دائمًا محل تقدير من الجميع، كما تود ألا تتجدد حوادث الاعتداء وإلا فإنها على استعداد في كل وقت لأن تجتمع وتقرر ما
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
تعريف الخلع قانونا:
——————
هو دعوى ترفعها الزوجه ضد زوجها اذا بغضت الحياه معه ولم يكن هناك امل فى استمرا الحياه بينهما وخشيت الزوجه الا تقيم حدود الله وفى هذه الحاله تفتدى الزوجه نفسها بارجاع المهر للزوج والتنازل عن كافه حقوقها الشرعيه
ماهى الحكمه من تقرير الخلع:
من المعروف ان الحياه الزوجيه اساسها الود والرحمه ولكن بعد الزواج قد يتضح اختلاف الطباع بينهما مما يستحيل معه استمرار الحياه الزوجيه فى سعاده وسكون
1- ان تكره الزوجه الحياه مع زوجها مما يتعذر معه استمرار الحياه وتخشى الزوجه الا تقيم حدود الله
2-أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.
3-. ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.
4. أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ماده قانون الخلع:المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
ناتى الى اهم عيب فى الخلع من وجهه نظرى:
———————————————–
وهو عدم جواز الطعن على قرار المحكمه الصادر يتطليق الزوجه سواء بالاستئناف او النقض
يعنى اذا حكمت المحكمه بتطليق الزوجه فالحكم نهائى اما اذا تم رفض الدعوى لبطلان الاعلان فالزوجه لها حق الاستئناف
وعله عدم اعطاء حق الاستئناف للزوج هو عدم تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.
فالقانون يفترض سوء النيه
——————————————–
———————————————————————-
الخلع بشكل عام في الشريعة الاسلامية
: لغة هو النزع
واصطلاحا : لة تعريفين الاول : وهو فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق او خلع وهو راي جمهور الفقهاء
والثاني : وهو ازالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع وهذا عند الحنفية
والفرق بينهما هو ان الفرقة في مقابل مال من الزوجة لاتكون خلعا ( الحنفية ) الا اذا كانت بلفظ الخلع او مافي معناه ، فان كانت بلفظ الطلاق فلا تسمى خلعا وانما تسمى طلاقا على مال لان الخلع عندهم له احكام تغاير احكام الطلاق على مال
اما جمهور الفقهاء فالفرق عندهم ان الفرقة في مقابل مال تكون خلعا سواء كانت بلفظ الخلع ام بلفظ الطلاق
حكم الخلع : لة ثلاثة احكام
اولا : قد يكون جائزا باتفاق الفقهاء وذلك في حالة اذا كرهت المرأة زوجها لخلقة او لخُلقة او دينة أو كبرة او ضعفة ونحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها ان تخالعه بعوض تفدي بة نفسها منه والدليل قولة تعالى ( فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بة ) هذه حالة
ثانيا : قد يكون محرما باتفاق الفقهاء وذلك إذا عضل الرجل زوجته وضارها بالضرب والتضييق عليها او منعها من حقوقهامن النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعلت فهذا معصية ويعتبر من كبائر الذنوب وقد اختلف الفقهاء في الخلع مع وقوع معصية على ثلاثة اراء
الراي الاول راي الحنابلة ان الخلع باطل والعوض مردود وحجتهم قولة تعالى ( ولا يحل لكم أن تاخذوا مما أتيتموهن شيئا الا ان يخافا ألا يقيما حدود الله ) صدق الله العظيم
الراي الثاني راي الحنفية ان الخلع صحيح ويحرم أخذ العوض ديانه ويجوز اخذة في الحكم والقضاء
الراي الثالث راي المالكية ان الخلع يلزمة وتبين منه المرأة ويرد ما اخذ منها من العوض لانه لا يحل لة أخذة وحجتهم نفس الادلة في الراي الاول وهو الراجح لان الله تعالى نهى عن اخذ شي مما أوتين اذا لم توجد معصية من قبلهن
ثالثا: قد يكون مكروها وذلك عندما تكون الحال بين الزوجين مستقيمة ولا يكرة احداهما الاخر فيرى جمهور الفقهاء ان الخلع صحيح مع الكراهية ودليلهم قولة تعالى : فإن طبن لكم عن شي منه نفسا فكلوة هنيئا مريئا ، وقال بعض الفقهاء انة حرام واحتجو بقولة تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
والراجح انة يجوز ذلك مع الكراهة لانة يستبعد أن توافق على دفع العوض مع وجود محبة لزوجها … والله اعلم
اركان الخلع
وهي ثلاثة الصيغة والعاقدان والعوض
اولا الصيغة ولها ثلاثة فروع
الفرع الاول : لا ينعقد الخلع بمجرد بذل المال . وذلك فلو بذلت المرأة المال لاجل فرقتها فقبله الزوج من غير لفظ فلا يقع الخلع كالنكاح فلا يصح بالمعاطاة فلا يقوم قبض المال مقام الايجاب وهو الراجح رغم اختلاف العلماء في ذلك فقد اجاز الفرقة بمجرد بذل المال
الفرع الثاني : في بيان الالفاظ الخلع . وهو قسمان الفاظ صريحة والفاظ كناية
الصريحة وهي ثلاثة الفاظ الخلع ، المفاداة ، الفسخ وقد اختلف في كونة فسخ
الكناية وهي ماعدا تلك الالفاظ مثل باراتك ، ابراتك ، او ابنتك ونحو ذلك فلا يقع الخلع الا اذا نوى ، الا ان بعض الفقهاء قال اذا قامت قرينة حال وقوع الخلع بها وإن لم ينو مثل لو طلبت منة الخلع وبذلت العوض فاجابها بكناية الخلع صح من غير نية لان دلالة الحال تغني عن النية
الفرع الثالث : نوع فرقة الخلع هل هي فسخ او طلاق
اتفق الفقهاء على ان الفرقة بمقابل عوض اذا كانت بلفظ الطلاق فهي طلاق كما لو بذلت المرأة مالا في مقابل طلاقها فقبل ذلك وطلقها
واختلفو فيما اذا كانت بلفظ الخلع أو مافي معناة على اراء
الراي الاول انها تكون طلاقا وتنقص عدد الطلقات سواء نوى الطلاق ام لا وحكمها حكم الطلاق الصريح الا أنه يكون بائنا بينونة صغرى وهذا هو راي المالكية والحنفية وقول في مذهب الشافعية والحنابلة وادلتهم بان المراة انما بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الرجل ايقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب ان يكون طلاقا
الراي الثاني ان لفظ الخلع ومافي معناه يكون فسخا ولا يكون طلاقا الا اذا نوى به الطلاق يعني : انه صريح في الفسخ كناية في الطلاق وهذا راي الحنابلة والشافعية وادلتهم قولة تعالى ( الطلاق مرتان ) … والله اعلم
الراي الثالث : ان لفظ الخلع فسخ حتى ولو نوى الطلاق وهو قول في مذهب الشافعية وادلتهم في ذلك بان الخلع صريح في فسخ النكاح فلا يجوز أن يكون كناية في حكم آخر من النكاح كالطلاق لما كان صريحا في فرقة النكاح لم يجز أن يكون كناية في الظهار
الراي الرابع : ان لفظ الخلع ومافي معناه كناية في الطلاق فإن نوى طلاقا وقعت الفرقة وان لم ينو لم يقع شي وهذا راي في مذهب الشافعية وادلتهم بانه : كناية في الطلاق فلا تقع به فرقة الا بنية سواء كانت في مقابل عوض ام لا ، الا انها مع العوض تكون فرقة بائنه
الركن الثاني العاقدان وهما الزوج والزوجة وفيها اختلافات كثيرة
يشترط في الزوج ان يكون ممن يصح طلاقة فكل من صح طلاقة صحت مخالعتة فيصح من البالغ العاقل المختار الا قولا في مذهب الحنابلة في الصبي الذي يعقل فيصح منه الخلع كما يصح طلاقة ، ويصح من السفية لانه يصح طلاقة ، ويصح خلع المريض مرض الموت لانه لو طلق بغير عوض لصح طلاقة فتصح مخالعته من باب أولى لانه لا يفوت على الورثة شي بسبب خلعة . وإنما اختلفوا في الميراث هل تستحق الميراث منه ام لا
ويصح الخلع من الاب لزوج ابنه الصغير او المجنون لانه يصح ان يزوجه فيصح ان يخالع او يطلق علفيه اذا لم يكن متهما كالحاكم يفسخ للاعسار ويزوج الصغير ، وكذلك يخالع الاب عن ابنته الصغيرة او المجنونه وهذا مذهب المالكية وقول الحنابلة ، والاصح في مذهب الحنفية ان الخلع يقع طلاقا بائنا ولم يلزم المال وتجوز المخالعة من الوصي عند المالكية لان له الاجبار على الزواج . ولا يصح الخلع ولا الطلاق من الاب ولا من غيرة عند الشافعية وقول في الحنفية ولا يملك ذلك الا الحاكم
ويصح الخلع مع الاجنبي بغير اذن المرأة كما لو قال الاجنبي للزوج طلق امراتك بالف فطلقها وهو منقول من عامة الفقهاء ، ولا يصح للسفيهه المحجوز عليها أن تخالع بشي من مالها سواء اذن لها وليها ام لم ياذن وهو عند الشافعية والحنابلة اما المالكية فقد اجاز مخالعتها اذا اذن لها وليها . وهناك اراء
ويصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين ومن احدهما منفردا وكل من صح لة ان يتصرف بالخلع لنفسة جاز توكيلة ووكالته في ويجوز التوكيل مع تقدير العوض ومن غير تقدير لانه عقد معاوضة فيصح كالبيع والنكاح والمستحب التقدير لانه اسلم من الغرر والنزاع
ويصح الخلع من غير الحاكم لقولة تعالى ( ولا جناح عليهما فيما افتدت بة ) صدق الله العظيم ولانه قطع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فلم يفتقر إلى حاكم كالاقالة والبيع
الركن الثالث العوض ويشترط فية
اولا : لا يصح الخلع بغير عوض وهناك اراء
ثانيا : يصح الخلع بالقدر الذي يتفق علية الزوجان ولو كان اكثر مما اعطاها من المهر وهو مذهب جمهور الفقهاء والدليل قولة : فلا جناح عليهما فيما افتدت به . .. وقد اختلف فية ايضا وفية اراء
ثالثا : يصح الخلع بالمجهول وهو قول اكثر الفقهاء كما لو قالت له : اخلعني على مافي يدي من المال او على مافي بطن غنمي او على مافي نحلي وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول في الحنابلة وهناك اراء
رابعا : يصح الخلع على محرم يعلمان تحريمة كالخمر والخنزير والميتة ولكن لا يستحق شيئا فيبطل العوض وينفذ الخلع فهو كالخلع بغير عوض لان المحرم ليس بمال وهو راي الحنفية والحنابلة والمالكية
خامسا : والعوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع فاذا كان مكيلا أو موزونا لم يدخل في ضمان الزوج ولم يملك التصرف فيه الا بقبضة
سادسا : يجوز رد عوض الخلع بالعيب لان اطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب فيثبت فية الرد كالمبيع والصداق
اما احكام الطلاق فهي
اولا : الخلع فرقة بائنة ولا رجعة للزوج فيها على زوجته إلا بمهر جديد وعقد جديد إذا ارادت ذلك سواء كان الخلع فسخا ام طلاقا وسواء كان بلفظ الخلع ام بلفظ الطلاق وهو قول عامة الفقهاء وهناك اقول … والله اعلم
ثانيا : المختلعة لا يلحقها طلاق حتى ولو كانت في العدة سواء كانا لفراق بلفظ الطلاق ام بلفظ الخلع لان فرقة الخلع بائنه ولابائنة لا يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدخول بها وهو راي جمهور الفقهاء
ثالثا : اذا كانت الفرقة بلفظ الخلع وما في معناة تكون فسخا عند بعض الفقهاء ولا تنقص من عدد الطلاق ولو خالعها مائة مرة
رابعا : لا يسقط شي من الحقوق الزوجية بسبب الخلع سوءا كان بلفظ الطلاق ام بلفظ الخلع ام بلفظ البراءة
خامسا : يصح الخلع في الحيض ولا يكون ذلك بدعة لان المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج والضرر بذلك اعظم من الضرر بتطويل العدة فجاز دفع اعظم الضررين باخفهما
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
يتمثل الفرق بين العقد الباطل والعقد القابل للإبطال فيما يلي:-
أولاً: العقد الباطل لا ينتج أي آثار حال إبرامه ما لم تلحقه الإجازة، أما العقد القابل للإبطال ينتج آثاره منذ صدوره إلى أن يتقرر بطلانه.
ثانياً: يثبت لصاحب الشأن في العقد الباطل خيار فسخه أو إجازته عند توافر الشروط اللازمة لذلك بالإرادة المنفردة له، أما العقد القابل للإبطال فلا ينقضي إلا بالتراضي أو التقاضي وإن كان ذلك يتم بأثر رجعي.
ثالثاً: الإجازة بالعقد الباطل لها أثر ايجابي عند توافر شرائطها فهي تجعل العقد ينتج آثاره منذ انعقاده أما الإجازة للعقد القابل للإبطال فلها أثر سلبي بكونها تزيل سبب بطلانه.
رابعاً: التوقف وصف ثابت، يلحق العقد الذي لا تتوافر له أسباب نفاذه، وهي الملك والولاية كالفضولي يتصرف بمال غيره والصغير المميز في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. أما العقد القابل للإبطال، فالنفاذ وصف غير ثابت حيث يمكن إبطاله إذا تمسك من له الحق في ذلك بالإبطال.
خامساً: العقد الباطل أوسع نطاقاً من العقد القابل للإبطال، فهو يشمل تصرفات المكره، وتصرفات ناقص الأهلية المترددة بين النفع والضرر، كذلك التصرفات التي ترجع إلى تخلف الولاية على المعقود عليه سواء كان التخلف بسبب انعدام الولاية أصلا على المعقود عليه، لكنه تعلق به حق الغير كما في بيع المرتهن للشيء المرهون رهناً حيازياً.أما العقد القابل للإبطال فيقتصر على حالات نقص الأهلية وعيب الرضا والحالات التي ينص القانون على أنها قابلة للإبطال. ونرى أن فكرة العقد الباطل تفضل فكرة العقد القابل للإبطال في أن العقد الذي يشوبه نقص في الأهلية أو عيب في الرضا أو انعدام الولاية على المحل، يحسن أن يقف حتى تلحقه الإجازة، فهذا أفضل من أن ينفذ ويرتب آثاره حتى يطلب إبطاله، وذلك تلافيا للتعقيدات التي تنشأ عن إبطال العقد بعد نفاذه.
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
قانونك اللي بتحبه هو اللي هيحدد شخصيتك؟
بصفتنا بنتعامل مع القانون كل يوم بمختلف فروعه نشعر أحيانا اننا نميل الي قانون ما دون الاخر ولذلك قامت دراسة على تحليل هذه الظاهرة وافصحت الدراسة على ان لكل قانون صفات معينه تتوافق مع الشخص الذي يميل اليه ولذلك سوف نبين صفات الشخص الذي يميل الي قانون معين.
أولا الشخص الذي يحب القانون الدستوري:
شخصية تسعي الي المثالية ومبتكره ولديه حنكه في بعض المواقف وقنوع ولكن كسول في بعض الأحيان وغير مستقر معنويا وماديا وتشعر كثيرا بالإحباط.
ثانيا الشخص الذي يحب القانون التجاري:
شخص نشيط وعملي وذكي ومفكر ولكنه لا يميل الي المغامرة ويميل الي الاستقرار ويحب المال.
ثالثا الشخص الذي يحب القانون الجنائي:
شخص مغامر وجريء وممتلئ بالحيوية وفطن واجتماعي بطبعه ويتمتع بخيال واسع ولكن متناقض وصارم ومتلون ومحب للمال.
رابعا الشخص الذي يحب القانون المدني:
شخص قنوع واجتماعي الطبع ويميل الي القيادة وصبور ومحب العلم وواقعي بعض الشيء وهادي ولكن لا يميل الي المغامرة وأحيانا يدعي ما لا يملكه وغيور.
خامسا الشخص الذي يحب القانون الاداري:
شخص يميل الي الاستقرار المادي والمعنوي ويمتلك سرعة بديهة ولكن متقلب المزاج وتقليدي يخاف من التجديد الصارخ.
سادسا الشخص الذي يحب قانون المالية:
شخص هادئ وصبور محب العلم متفاني في عمله متواضع ذكي يميل الي التميز يشعر كثيرا بالإحباط.
سابعا الشخص الذي يحب قانون المرافعات:
شخص دقيق ومفكر بارع وواثق من نفسه واجتماعي ولكنه اناني في بعض الأحيان وروتيني
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
دور حوكمة الشركات وأهميتها :
تتمثـــل قواعـــد حوكمـــة الشـــركات فـــي المبـــادئ والنظـــم واإلجـــراءات التـــي تحقـــق أفضـــل حمايـــة وتـــوازن بيـــن مصالـــح إدارة الشـــركات والمســـاهمين فيهـــا وأصحـــاب المصالـح األخـرى المرتبطـة بهـا. ويكمـن الهـدف األساسـي مــن تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات فــي ضمــان تماشــي الشـــركة مـــع أهـــداف المســـاهمين بمـــا يعـــزز مـــن ثقـــة المســـتثمرين بكفـــاءة أداء الشـــركة وقدرتهـــا علـــى مواجهـــة األزمـــات. • إن قواعـــــــد حوكمـــــــة الشركـــــات تنظـــــم منهجيــــة اتخـــــاذ جميــع القـرارات داخـل الشـركة وتحفــز وجــــود الشفافيــــة والمصداقيــة لتلــك القـــرارات. ومـن أهـم األهـداف إلقــرار قواعــــــد حوكمــــة الشركـــــات هـــو حمايــــة المساهميــــن، َـــر أعمــال وفـصـــل السلطة بيـــن اإلدارة التنفيذيـــة التي تُ ّسي الشركــــــة ومجلــــس اإلدارة الـــذي يعـــــد ويراجـــــع الخطـــــط والسياســـــات فـــي هـــذه الشـــركة، بمـــا يضفـــي الطمأنينـــة ويعـــزز الشـــعور بالثقـــة فـــي ّ التعامـــل معـــه، كمـــا تمكـــن المسـاهمين وأصحـاب المصالـح مـن الرقابـة بشـكل فعـال علـــى الشـــركة.
إن قواعـــد حوكمـــة الشــــركات الرشيـــدة تقــوم علـى توثيـق مــا يلــي: ً أوال- الســلوك األخالقــي: هـــو مـــا يضمـــن االلتـــزام باألخالقيـــات وقواعـــد الســـلوك المهنـــي الرشـــيد والتـــوازن فـي تحقيـق مصالـح كافـة األطـراف ذات العالقـة بالشـركة والشـــفافية عنـــد عـــرض المعلومـــات الماليـــة وغيـــر الماليـــة. ً ثانيــا- الرقابــة والمســاءلة: تأتـــي أهميـــة وضـــع نظـــام متكامـــل للرقابـــة والمســـاءلة الكتشـــاف االنحرافـــات ً والتجـــاوزات، فضـــا عـــن أهميـــة تفعيـــل دور أصحـــاب المصالـــح فـــي الرقابـــة علـــى الشـــركة، والتأكيـــد علـــى أن اإلفصـــاح والشـــفافية عنصـــران أساســـيان فـــي حمايـــة حقـــوق أصحـــاب المصالـــح. ً ثالثا- التنظيم اإلداري السـليم: إن التنظيم اإلداري السـليم هـو مـا يضمـن توزيـع الصالحيـات والمسـؤوليات، والفصـل فـي االختصاصـات، ووضـع نظـام للحوافـز والمكافـآت مـن خـال تقييـم األداء سـواء للمـدراء أو العامليـن بالشـركة.
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
الدفوع القانونية فى قانون الاثبات المصرى
1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها عملا بنص المادة (2) إثبات مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.
2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات عملا بنص المادة (5) أثبات. مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا. ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.
3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي . عملا بنص المادة (29) أثبات . مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغيرالرسمية.
4- ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام . . عملا بنص المادة (49)أثبات. مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً . ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه
5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات . مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .
6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي . عملا بنص المادة (61) أثبات . مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي (ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة . عملا بنص المادة (64) أثبات . مادة 64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.
8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم . عملا بنص المادة (67) أثبات مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.
9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق . عملا بنص المادة (75) أثبات مادة 75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.
10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي . عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات . مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي . عملا بنص المادة (131) أثبات . مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .
12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي عملا بنص المادة (139) أثبات . مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .
13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات . عملا بنص المادة (141) أثبات . مادة 141- يجوز رد الخبير :- ( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده . ( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى . (جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة. (د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز
محمد السطيحه المحامى المصدر: محمد يحيى السطيحه المحامى
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
الفرق بين الاندماج والاستحواذ بين الشركات
كلاً منهما يعتبر أحد إستراتيجيات الشركات لتمويل وإدارة التعامل من خلال بيع أو شراء أو تقسيم أوالجمع بين الشركات المماثلة والتي يمكن أن تساعد أي مؤسسة لتنمو بسرعة في قطاعها أو في مكان المنشأ، أو في حقل جديد، دون خلق فرعيات، كيانات جديدة أو استخدام مشروع مشترك. ولقد أصبح التمييز بين “الاندماج” و “الاستحواذ” غير واضح بشكل متزايد في مجالات مختلفة (ولا سيما من حيث النتيجة النهائية الاقتصادية)، على الرغم من أنها لم تختف تماما في جميع الحالات. فمنذ ظهور الشركات المساهمة واستقرارها بشكلها القانوني الحالي في العالم وهي تسعى إلى السيطرة على بعضها البعض بحثاً عن زيادة الحجم لتوسيع النشاط، واكتساب الأسواق، وزيادة القدرة على المنافسة، وتحقيق الأرباح لإغراء المستثمرين. ومع منتصف القرن العشرين ظهر ذلك جلياً فيما يعرف بعمليات الاندماج والاستحواذ.
إندماج الشركات:
الاندماج بصفة عامة هو اتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر ينتج عنه ظهور كيان جديد أو قيام أحد الشركات، فثلاً اندماج الشركة يعني دخول كلي لكيانها في شركة أخرى وبالتالي يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة الأخرى المندمجة معها، وهذا يختلف عن تحول الشركات حيث تبقى الشركة قائمة وإنما يتغير كيانها القانوني، كما أن الاندماج ليس بالضرورة أن يكون بين الشركات من ذات النوع، فيجوز أن تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر، سواء كان الاختلاف من حيث الأغراض أو من حيث الكيان القانوني
كيف يحدث الإندماج:
والاندماج إما يكون بطريق الضم بحل الشركة ونقل أموالها إلى شركة أخرى قائمة أو بطريق المزج وهو حل شركتين قائمتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها حقوق والتزامات كل من الشركات المنحلة،
أنواع الإندماج:
هناك ثلاثة أنواع من الاندماج :
1- الإندماج الأفقي وهو اندماج يحدث بين مؤسستين تعملان في نفس النشاط الاقتصادي لتحقيق اقتصاديات الحجم، ويخلق قوى احتكارية للشركة المدمجة، مثل اندماج مؤسستين لصناعة الأدوية.
2- الاندماج الرأسي هو اندماج يحدث بين مؤسسات تعمل في أنشطة اقتصادية مكملة، لتحقيق اقتصاديات التقنية الحديثة مثل تجنب تكاليف معينة مثل تكلفة النقل أو تكلفة التعاقد، ويخلق هذا النوع من الإندماج التكامل في الإنتاج مثل اندماج شركة محاجر مع مصنع أسمنت.
3- الاندماج المتنوع وهو إندماج يتم بين شركات لها أنشطة اقتصادية مختلفة، فقد يكون بغرض زيادة تنوع المنتجات أو الامتداد الجغرافي للسوق أو بغرض التنويع البحت بأنشطة غير مرتبطة ببعضها.
إستحواذ الشركات
يعني إستحواذ الشركات، السيطرة المالية والإدارية لأحد الشركات على نشاط شركة أخرى، وذلك عن طريق شراء كل أو نسبة من الأسهم العادية التي لها حق التصويت في الجمعية العامة للشركة المستحوذ عليها سواء تم شراء الأسهم بالاتفاق مع الإدارة الحالية أو بدون، لأن المهم أن تسمح النسبة المشتراة للشركة المستحوذة بالهيمنة على مجلس إدارة الشركة المستحوذ عليها.
أسباب الإندماج و الإستحواذ:
ظهرت هذه الإستراتيجية نتيجة للتغييرات السريعة في النظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة في العولمة والحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام فتح الأسواق وإقامة التكتلات الاقتصادية وزيادة المشكلات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدول النامية والمتقدمة أدت إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات وزيادة التحديات التي تواجهها العديد من الشركات والمؤسسات في العالم،
الفرق بين الاندماج والاستحواذ
على الرغم من تشابه الإستراتيجية عقود الاندماج و الاستحواذ، من حيث دور الوسطاء، ومعايير تقييم الأصول، وإعداد الترتيبات الخاصة بتحديد مصير العقود المرتبطة بتلك الشركات، وحصص المساهمين، إلا أن هناك معياران للتفريق بين الاندماج والاستحواذ هما:
1- المقابل الممنوح: إذا كان المقابل المدفوع لمالكي أسهم الشركة مال أي ثمن وليس حصة اعتبرت العملية استحواذ وليس اندماج، أما إذا كان المقابل حصة فهو اندماج وليس استحواذ.
2- مال الشركة: إذا لم تنقضي الشركة بعد شراء شركة أخرى لأسهمها تكون العملية استحواذ، أما إذا تم إنشاء شركة جديدة فالعملية اندماج.
فوائد إندماج وإستحواذ الشركات:
هناك الكثير من الفوائد التي تنتج عن إندماج الشركات و الكيانات الإقتصادية ومنها:
1- تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات
2- زيادة القدرات المالية والكفاءة
3- تحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة
4- زيادة القدرات التنافسية
5- القدرة على الحصول على التمويل من المؤسسات المصرفية العالمية بشروط مواتية.
6- يعتبر الحل المثالي للشركات المتعثرة والمهددة بالإفلاس .
مخاطر الاندماج والاستحواذ
وهناك أيضاً يوجد بعض السلبيات الناتجة عن إندماج أو إستحواذ الشركات
1- احتكار قطاعات اقتصادية وصحية وتعليمية
2- تقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح
3- قد يكون هدفها القضاء على المنافسة
إزمة تراجع أسعار النفط مثال حي على إندماج وإستحواذ شركات النفط
لقد أدت أزمة هبوط أسعار النفط إلى توجيه شركات البترول وخاصة الصغيرة إلى عمليات الإستحواذ والإندماج من أجل مواجهة هذه الأزمة بأقل خسائر ممكن عن طريق الإستفادة من مميزاتهما التي تم ذكرها سابقاً، فحالة هبوط اسعار النفط يرفع من نسب مخاطر الاستثمار بكافة القطاعات ذات العلاقة، نظراً لحالة التداخل والتأثير المباشرة لقطاع النفط على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، فعلى سبيل المثال شركة امبريال اينرجي المسجلة في لندن ولديها موجودات في روسيا قد اشترتها شركة أو إن جي سي فايدش الهندية بمبلغ 1,4 مليار جنيه استرليني (مليارا دولار). أما شركة اورالز للطاقة التي تعمل أيضاً في روسيا فقد دخلت في مفاوضات بشأن إمكانية الاستحواذ عليها من قبل شركة سينوبك ثاني أكبر شركة نفطية صينية مدرجة في البورصة، كما استمرت شركة ايني (MILAN:ENI) الإيطالية الأكثر نشاطاً مؤخراً في عمليات الاستحواذ ضمن كبريات الشركات عندما تمكنت من شراء شركة بورين اينرجي في عام 2007 ثم شركة فيرست كالجاري بتروليومز في عام 2008.
ومن أمثلة عمليات الاندماج والاستحواذ الناجحة و الأكثر شهرة حالياً: شركتي اكسون موبيل وديزني بيكسار
ومن أمثلة عمليات الاندماج والإستحواذ الغير ناجحة الأكثر شهرة والاستحواذ حالياً: أمريكا أون لاين / تايم وارنر وشركة ديملر بنز / كرايسلر
في النهاية نستطيع القول أن الاندماج في الغالب يكون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو خيار استراتيجي لهذه الشركات نحو التكتل والتحالف لخلق كيان جديد وعملاق ذات تقدم تقني ورأسمالي وتكنولوجي يمكنه استغلال حدة المنافسة العالمية لصالحه، ويكون له القدرة على تحقيق الأهداف التي لا تستطيع أن تحققها كل شركة بمفردها، أو للتغلب على مشاكل قائمة أو متوقعة في المستقبل لهذه الشركات؛ ومن المفترض أن يكون اندماج الشركات معاً في كيان أكبر هو الطريق الأمثل لتحقيق العديد من الإيجابيات، أما الاستحواذ فغالباً ما تقوم به الشركات العملاقة ذات رؤوس الأموال الضخمة والتي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة في أعمالها، وليست بحاجة إلى الاندماج لأن مراكزها المالية قوية، وصناعتها متطورة وقادرة على الصمود والمنافسة؛ وهذه الشركات العملاقة تقوم بعمليات الاستحواذ لتحقق أهدافها في الدخول إلى أسواق
جديدة أو التحكم في منتج معين أو السيطرة على الأسواق بالاستحواذ على الشركات الأصغر، وخاصة التي تعمل في نفس المجال
علي حمودي
@AHamoudi1
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
الاندماج بصفة عامة هو اتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر ينتج عنه ظهور كيان جديد أو قيام أحد الشركات، فثلاً اندماج الشركة يعني دخول كلي لكيانها في شركة أخرى وبالتالي يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة الأخرى المندمجة معها، وهذا يختلف عن تحول الشركات حيث تبقى الشركة قائمة وإنما يتغير كيانها القانوني، كما أن الاندماج ليس بالضرورة أن يكون بين الشركات من ذات النوع، فيجوز أن تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر، سواء كان الاختلاف من حيث الأغراض أو من حيث الكيان القانوني
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
القـــــــــــــرار الإداري
القرار الإداري وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
ومن هذا التعريف يتبين أنه لا يلزم أن يكون الإفصاح عن الإرادة صريحاً، بل قد يكون ضمنياً يستفاد من السكوت، فيعتبر في حكم القرار الإداري امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقانون، كما أن أعمال الإدارة المادية سواء كانت إرادية أو لا إرادية لا تدخل ضمن القرارات الإدارية.
وتنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع عديدة يهمنا منها القرار التنظيمي أو اللائحي والقرار الفردي أما الأول فهو الذي يتضمن قواعد عامة مجردة ولا يتعلق بشخص أو بحاله على سبيل التعيين بالذات وإنما بمسائل متجددة تحدد بأوصافها وشروطها مثل لائحة المرور بعكس الثاني الذي ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً بفرد أو أفراد معينين مثل قرار ترقية أو تعيين موظف واحد أو عدد من الموظفين.
والقرار التنظيمي يكون العلم به عن طريق النشر في الجريدة الرسمية، أما القرار الفردي فيتم العلم به عن طريق إعلان الفرد أو الأفراد به ما لم يقرر المشرع جواز العلم به عن طريق النشر، كما جرى اعتبار العلم اليقيني وسيلة تقوم مقام النشر أو الإعلان ويثبت هذا العلم من أي واقعة أو قرينه تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينه، وأهمية نشر أو إعلان القرار تكمن في ترتيب كافة آثاره واكتساب كامل قوته التنفيذية ، ومن ثم تحديد تاريخ بدء سريان ميعاد الطعن فيه.
ذهب معظم الفقهاء إلى أن القرار الإداري الصحيح يقوم على أركان خمسة هي:
1. المحل : وهو موضوع القرار أو الأثر القانوني الذي يحدثه.
2. السبب : وهو ما يدعو الإدارة إلى إصدار القرار أي أنه الحالة الواقعية أو القانونية التي توجد قبل إصدار القرار فتحرك الإدارة وتدفعها لإصداره.
3. الغاية : وهي الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصدار قرارها، وهي أي الغاية غير السبب أو المحل، فإذا ارتكب الموظف مخالفة إدارية وصدر قرار بمجازاته فإن سبب القرار هو ارتكاب المخالفة، ومحل القرار توقيع العقوبة وآثارها، أما الغاية فهي ردع الموظف وجعله عبره لغيره.
4. الشكل : الأصل أن القرار الإداري لا يخضع لشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك بأن استلزم كتابته أو احتواءه على بيانات معينة أو مروره بإجراءات معينة قبل إصداره.
5. الاختصاص : هو السلطة أو الصلاحية القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار في إصدار قراره من الناحية الموضوعية أو الزمنية أو المكانية.
والاختصاص الموضوعي : هو قيام عضو السلطة الإدارية بإصدار القرار في الموضوع الذي يدخل في اختصاصه وليس في اختصاص عضو آخر.
والاختصاص الزمني : هو قيام صاحب الاختصاص بممارسة اختصاصه خلال المدة الزمنية التي يثبت له فيها هذا الاختصاص طبقاً للقانون. أي ليس له أن يصدر قرار قبل توليه وظيفتة أو بعد تركها.
والاختصاص المكاني : هو قيام رجل الإدارة بممارسة اختصاصه داخل النطاق الإقليمي المحدد له.
وقد يصيب القرار أحد العيوب لتخلف ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته، ومن ثم يكون القرار أما معدوماً أو باطلاً وللتفريق بينهما فإن ذلك يعتمد على مدى جسامة عدم المشروعية ، فالقرار يعتبر معدوماً إذا بلغ في عدم مشروعيته حداً من الجسامة يفقده صفته كقرار إداري ويجعله مجرد عمل مادي، كما لو صدر القرار من شخص ليست له صفه الموظف العام – ويعد القرار باطلاً إذا لم تبلغ عدم المشروعية فيه هذا الحد من الجسامة.
وينبني على ذلك أن القرار المعدوم لا يتحصن بمضي المدة وتستطيع الإدارة سحبه في أي وقت ولا يرتب آثاراً قانونية.
أما القرار الباطل فيعتبر صحيحاً مرتباً لآثاره ما دام قائماً لم يلغ أو يسحب أو يحكم القضاء بإلغائه ويتحصن هذا القرار بمضي المدة المقررة.
وسحب القرار يعني اعتباره كأن لم يكن وينسحب ذلك على الماضي والمستقبل، والإلغاء القضائي كالسحب الإداري فيما يتعلق بالآثار المترتبة عليه.
هذا بالنسبة للقرارات غير المشروعة، أما القرارات السليمة فإنه لا يجوز سحبها كقاعدة عامة نظراً لما يترتب على هذا السحب من رجعية تتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرار الإداري ومن شأنه في بعض الأحوال المساس بالحقوق التي تولدت للأفراد.
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
شروط تحقق المسؤولية العقدية: لا تتحقق المسؤولية العقدية إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
الشرط الأول: وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين: فإذا انتفى العقد، أو كان باطلاً أو قابلاً للإبطال وتقرر إبطاله، فلا تقوم المسؤولية العقدية. وكذلك لا تتحقق المسؤولية العقدية إذا وقع خطأ بعد انتهاء العقد.
الشرط الثاني: أن تقوم المسؤولية العقدية بين الدائن والمدين طرفي العقد. أما إذا أثيرت المسؤولية من شخص أجنبي عن العقد، فلا تعد هذه المسؤولية ـ من حيث المبدأ ـ عقدية. ويعد الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد وكذلك المنتفع من العقد بمنزلة طرف في العقد. فإذا أثار أحد منهم مسؤولية المتعاقد الآخر؛ فتكون هذه المسؤولية عقدية.
الشرط الثالث: أن يكون الضرر الذي لحق بالدائن ناشئاً من عدم تنفيذ التزام ناتج من العقد.
أركان المسؤولية العقدية: تقوم المسؤولية العقدية على الأركان الآتية:
الركن الأول: الخطأ العقدي: وهو عدم تنفيذ التزام ناشئ من العقد، أو تنفيذه بشكل معيب، أو التأخر في تنفيذه. ويقوم الخطأ سواء أكان عدم التنفيذ عمداً أم ناجماً عن إهمال.
وإثبات الخطأ العقدي يتوقف على تحديد طبيعة التزام المدين. في الواقع، تقسم الالتزامات ـ عموماًـ من حيث هدفها إلى نوعين:
النوع الأول: التزام بتحقيق غاية أو التزام بالسلامة، كالتزام شركة النقل تجاه المسافرين.
النوع الثاني: التزام ببذل عناية أو التزام بوسيلة ، كالتزام المحامي بالدفاع عن مصالح موكله، وكذلك التزام الطبيب بمعالجة مريضه.
ويكون تنفيذ الالتزام بغاية بتحقيق تلك الغاية، فإذا لم تتحقق كان الملتزم واقعاً في خطأ عدم التنفيذ. أما في الالتزام ببذل عناية، فيعد الملتزم أنه قد نفذ التزامه متى بذل في سبيل ذلك العناية التي يبذلها الرجل المعتاد، سواء تحققت النتيجة المرجوة أم لم تتحقق، ما لم ينصّ القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. ويترتب على ذلك أن إثبات عدم التنفيذ في الالتزام بتحقيق غاية يتم بمجرد إثبات عدم تحقق الغاية، ومثال ذلك إذا أصيب المسافر في أثناء السفر بضرر يعد الناقل مسؤولاً؛ وذلك لأن الغاية من التزامه لم تتحقق؛ وهي وصول المسافر بالسلامة. وأما في الالتزام ببذل عناية، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم يبذل القدر الواجب من العناية، وبمعنى آخر أن يثبت الخطأ في جانب المدين.
وللمدين الحق في أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي، كالقوة القاهرة[ر].
الركن الثاني: الضرر: ويقع عبء إثبات الضرر ـ من حيث المبدأـ على عاتق الدائن. ولكن إذا كان التعويض اتفاقياً (وهي حالة الشرط الجزائي)، فبمجرد وقوع الخطأ، يعد الضرر مفترضاً. وعلى المدين في مثل هذه الحال أن يثبت أنه لم يلحق بالدائن ضرراً. وكذلك الحال إذا كان الضرر ناتجاً من التأخر في أداء مبلغ من النقود، حيث يكون الضرر هنا أيضاً مفترضاً، ولكنه لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم يستحق الدائن التعويض ـ وهو فائدة النقود ـ دون أن يكلف إثبات الضرر. والضرر إما أن يكون مادياً؛ وهو ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، أو أن يكون أدبياً؛ وهو ما يؤذي الشخص في نواح معنوية كالعاطفة والكرامة والشرف. ويشترط في الضرر أن يكون محققاً أي أكيداً ومباشراً ومتوقعاً وقت التعاقد. ولا يسأل المدين في المسؤولية العقدية عن الضرر غير المتوقع إلا إذا كان ناشئاً من غش أو من خطأ جسيم، وهذا ما ذهبت إليه مثلاً المادة 222/2 من القانون المدني السوري.
الركن الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر: ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون الخطأ العقدي الذي ارتكبه المدين هو السبب في إلحاق الضرر بالدائن.
ويجب على الدائن إثبات هذه العلاقة. إلا أنه متى أثبت الدائن الخطأ والضرر؛ تعد علاقة السببية بينهما مفترضة قانوناً. ولكن هذا الافتراض يقبل إثبات العكس، ومن ثم يمكن للمدين أن يثبت أن الضررلم ينشأ من خطئه. وإنما نشأ من سبب أجنبي، ويترتب على ذلك دفع المسؤولية عنه.
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
هناك عدة فروق مابين اليمين المتممة واليمين الحاسمة تتمثل في الآتي :
1 - اليمين المتممة دليل تكميلي توجه لاستكمال أدلة ناقصة أما اليمين الحاسمة فتعتبر من الأدلة المستقلة التي تصلح وحدها للفصل في الدعوى .
2 - اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك دخل لإرادة الخصوم فيها ، وأما اليمين الحاسمة يوجهها القاضي بطلب من الخصوم وبإرادتهم المنفردة، وهذا مايعبر عنه بقولهم: اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم، واليمين المتممة ملك للمحكمة.
3 - اليمين المتممة واقعة مادية توجه من القاضي إلى أي من الخصوم من تلقاء نفسه ، أما اليمين الحاسمة فهي تصرف قانوني صادر من الخصم إلى الخصم بإرادته المنفردة.
4 - اليمين المتممة لا يجوز ردها من الخصم الذي وجهت إليه ، أما اليمين الحاسمة فيجوز ردها للخصم الآخر من الخصم الذي طلبها منه .
5 - الخصم الذي يوجه إليه اليمين المتممة يكفي أن يكون أهلا للتقاضي بينما الخصم الذي يوجه إليه اليمين الحاسمة فيشترط فيه أهلية التصرف .
6 - يجوز للقاضي الرجوع عن اليمين المتممة بعد توجيهها و عدم الركون إليها بعد حلفها متى تبين له أن الأدلة المقدمة مكتملة وتصلح للفصل في الدعوى بل يجوز الرجوع عنها متى ما وجدت أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة وأكملتها ، بينما لا يجوز الرجوع في اليمين الحاسمة بعد أن يقبلها الخصم .
7 - اليمين المتممة لا تحسم النزاع حيث لا يكون القاضي مقيدا بالحكم بموجبها فيحق للقاضي الحكم لمن حلف اليمين المتممة من الخصوم أو الحكم ضده ، كما له الحق في أن يقضي على أساسها أو على أدلة أخرى متوفرة في الدعوى سواء توفرت بعد توجيهها أو قبل توجيهها ، بينما اليمين الحاسمة تحسم النزاع لصالح من حلفها سواء كان ابتداء ممن وجه له أو بعد نكول من وجه له ، وعلى القاضي بالحكم بموجبها حتى ولو بدأ له أن البينات الأخرى المقدمة في الدعوى تصلح سندا للحكم
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
من المقرر فقهاً وقانوناً أن الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عندما تتجاوز المحكمة النص القانوني على واقعات النزاع وهو يتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يتحمل التأويل ولا خلافه على وجوب الأخذ به .
حيث أورد الدكتور / مصطفى كيره في مؤلفه التقنين المدني طبعة 1190 بند 5-6 بأنه :
" يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذال أورد القاضي تعريفاً سليماً للقاعدة القانونية ولكنه يطبقها على حالة لا تتوافر فيها شروطها ."
ويقول الدكتور / فتحي والي في هذا الصدد :
" أن القصور بمخالفة القانون لقاعدة قانونية غير موجودة سواء كانت القاعدة من القواعد الموضوعية أو الإجرائية . "
( الوسيط في القضاء المدني طبعة 1993 بند 383-385 )
وحيث قضت محكمة التمييز في هذا الشأن بأنه :
" من المقرر أن الخصوم بطرح دعواهم أمام القاضي بأنهم يطلبون إليه أن يفصل فيها وفقاً لأحكام القانون فمن الواجب عليه أن يبحث من تلقاء نفسه عن حكم القانون في واضعها وينزل الحكم عليها .........."
( الطعن بالتمييز 154/1992 تجاري – جلسة 22/2/1993
وكذلك الطعن بالتمييز 164/1992 تجاري – جلسة 22/2/1993 )
كما قضت محكمة النقض المصرية بالآتي :
" لمحكمة الموضوع وإن كان لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة لها ومن وزن الأدلة وتقديرها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف فهم هذا الفهم بحكم القانون وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون .........."
(الطعن رقم 333/83 ق – جلسة 7/5/1994 )
وقضت أيضاً محكمة التمييز بالآتي :
" من المقرر أن محكمة الموضوع إذا بنت حكمها على فهم خاطئ مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه .........."
( الطعن رقم 221/1994 تجاري – جلسة 3/1/1995 )
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
جرى الفقه والقضاء تعريف الاستعجال بأنه هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده.
ويتوفر الاستعجال في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث كإثبات حالة مادية قد تتغير أو تزول مع الزمن أو المحافظة على أموال متنازع عليها تتأثر حقوق أصحابها أو من له مصلحة فيها من إستمرار تركها في يد الحائز الفعلي لها.
والجدير بالذكر أن الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم.
وحيث ان القضاء المستعجل يختص بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ولكن يتوافر شرطين:
الأول: توافر ركن الاستعجال في المنازعة المطروحة.
الثاني: أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً لا فصلاً في أصل الحق.
بمعنى: أن يكون الطلب وقتياً يحدد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً، دون أن يتناول حقوق الخصوم بالتأكيد أو التعديل أو الإلغاء.
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
المادة -214- من قانون المرافعات
إذا حكم القاضي بشطب الإشكال وفقا للمادة -59- زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة الأتي :
وفى خصوص ما يتمتع به الإشكال الوقتي من اثر واقف للتنفيذ ، لوحظ فى العمل آن بعض المبطلين يحاولون إساءة استعمال هذا الحق عن طريق تكرار رفع هذا النوع من الإشكالات سواء بأنفسهم او بمن يسخرونهم لذلك. وقد حاول التشريع القائم أن يكافح هذا اللدد في الخصومة فنص فى المادة (273) منه على انه " إذا قضى بالاستمرار فى التنفيذ فلا يترتب على تقديم اى إشكال آخر وقف التنفيذ ". وقد ثبت أن هذا العلاج غير كاف في معالجة المبطلين من الخصوم ، اذ وفقا له يشترط لاعتبار الإشكال " إشكالا تاليا " ان يرفع بعد القضاء " بالاستمرار في التنفيذ " بالنسبة " للإشكال الأول " ، وترتب على ذلك انه اذا رفعت عدة إشكالات وقتيه في أيام متتالية ( قبل ان يفصل فى اى منها ) فإنها جميعا يتعين ان ينظر إليها على أنها " إشكال أول " وتعامل - من حيث الأثر الواقف للتنفيذ - على هذا الأساس بحيث اذا قضى فى احدها بالرفض ظل التنفيذ موقوفا بقوة الاثر الواقف لباقى الاشكالات لانها مرفوعة قبل الحكم الصادر بالرفض. ومن هنا عمد المشروع - تلافيا لهذا النقص فى القانون القائم - الى جعل العبرة فى اعتبار الاشكال " اشكالا اولا " او " اشكالا تاليا " من حيثية اثره الواقف للتنفيذ هى بالاسبقية فى تاريخ رفع الاشكال ، فيعتبر الاشكال " اشكالا تاليا " غير متمتع بالاثر الواقف للتنفيذ اذا كان تاريخ رفعه لاحقا لتاريخ رفع " الاشكال الاول " ولو كان مرفوعا من شخص آخر. ويلاحظ ان المنازعة الاولى فى التنفيذ التى تحرم الاشكال الوقتى التالى لها من اثره الواقف للتنفيذ هى منازعات التنفيذ التى لها اثر واقف للتنفيذ ولو كانت منازعة تنفيذ موضوعية ما دامت مما يتمتع بهذا الاثر ( كدعوى استرداد المنقولات المحجوزة مثلا ) اما اذا كانت المنازعة الاولى فى التنفيذ غير متمتعة بهذا الاثر الواقف للتنفيذ (كإشكالات التنفيذ الموضوعية التى لم يمنحها القانون هذا الاثر) فانها لا تحرم الإشكال الوقتى التالى لها من اثره الواقـف للتنفيذ. بالاضافة الى ما تقدم - وفى مقام مكافحة احتمال اساءة استغلال الاثر الواقف للاشكال الوقتى - نص المشروع على امرين آخرين لم يكن لهما مقابل في القانون القائم ، ( الامر الاول ) قررته الفقرة الاولى من المادة (214) ويتمثل في انه يترتب على صدور حكم بشطب الاشكال زوال اثره الواقف للتنفيذ حتى قبل انقضاء التسعين يوما المنصوص عليها فى المادة (59) من المشروع ، ومن هنا فان الاثر الواقف للتنفيذ ينتهى بمجرد صدور حكم بشطب الاشكال ولو تم تعجيله قبل انقضاء التسعين يوما سالفة الذكر ( والامر الثانى ) انه اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز للمحكمة التى تنظر الاشكال ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ، وهو ما تقرره الفقرة الثانية من المادة (214). ويلاحظ على هذه الفقرة ما يأتى :
أ - ان الحكم بهذه الغرامة جوازى للمحكمة- عند توافر شروطه - وليس وجوبيا عليها.
ب - ان المشروع نص على توقيع الجزاء اذا " خسر المستشكل دعواه " ولم يستعمل عبارة " قضى برفض دعواه " لان العبارة الاولى اوسع نطاقا من الثانية بحسبان انها تتسع لكل حالة يقضى فيها على غير ما يرغب المستشكل ، كما لو قضى بعدم قبول الاشكال مثلا او ببطلان صحيفته او ما الى ذلك. هكذا يتسع المجال امام المحكمة فى امثال هذه الحالات لتوقيع الغرامة على المستشكل متى استشعرت ان الوضع يستحق اعمال هذه الرخصة ضده.
ج - ان الغرامة وان كانت جوازية الا ان المحكمة اذا استعملت هذه الرخصة - عند تحقق شروطها - لا يجوز لها ان تنزل عن الحد الادنى للغرامة المحددة او ان تتـجاوز حدها الاقصى.
د - ان الحكم بالغرامة لا يخل بحق المضرور من هذا الاشكال فى مطالبة المستشكل بالتعويضات وفق القواعد العامة.
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من إستعمل حقه إستعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بإعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في إستعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وأن خروج هذا الإستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو إستثناء من ذلك الأصل وهو ما نصتعليه المادة 30 من القانون المدني في عدة صور يجمعها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالإستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من إستعمال صاحب الحق لحقه إستعمالا لا يتناسب مع ضآلة المصالح التي تعود عليه ويكاد يبلغ الإضرار العمدي، وأن تقدير قيام الإنحراف في إستعمال الحق أو نفيه وإستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لهذه المحكمة - بإعتبارها محكمة موضوع.
طعن رقم 876 لسنة 2002 (تجاري1) جلسة 27 سبتمبر سنة 2004
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 122 من قانون المرافعات والمادة 30 من القانون المدني أن حق الإلتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين كل صاحب حق من الوصول إلى حقه إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له وإستعماله إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن التعويض، وأن تقدير ذلك أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
طعن رقم 495 لسنة 2002 (مدني1) جلسة 8 مارس سنة 2004
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
مسؤولية الطبيب والمؤسسة العلاجية ( مستشفى حكومي اوخاص اوعيادة خاصة او مركز طبي ) (علاقة التابع بالمتبوع) حيث أنه مع انتشار عيادات التجميل والمعاهد الصحية فقد كثرت الاخطاء الطبية دون رادع من القانون اووازع من الدين :
فقد قننت المادة (240) المسؤولية القانونية في علاقة التابع بالمتبوع، كعلاقة الطبيب بالمؤسسة العلاجية، حيث يكون المتبوع مسؤولا في مواجهة المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى ما كان واقعا منه خلال أدائه لوظيفته أو بسببها، و تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى ما كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
وبناء عليه فإن المتضرر من حقه الرجوع إلى التابع أو إلى المتبوع أو اثنينهما معا، حيث أن المسؤولية هي مسؤولية تضامنية،
وبذلك نستخلص مما سبق أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعِهِ غير المشروعة قائمة، وأن المتبوع يعتبر مسؤولا بالتضامن مع التابع عن الخطأ الذي ارتكبه الأخير لأن كلاهمها أخطأ، فالأول قصر في اختياره لتابعه والثاني بخطئه الشخصي.
للتواصل تليفون : 99201890 الكويت
مستشار قانوني / محمد جلال حسن
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
دأب في الاونة الاخيرة ابرام بعض الافراد عقودا بانفسهم دون الرجوع الى جهة اختصاص قانوني كالمحامي الذي يعلم بمدلولات الالفاظ القانونية في العقود والشروط والاركان اللازمة والتي ترتب التزامات متبادلة بين اطراف العقد ، ومن ثم يقع هؤلاء الافراد فريسة لأصحاب الاهواء وضحايا للنصب والاحتيال والدخول في دوامة اروقة المحاكم وربما يصل به الحال الى السجن .
لذلك ،، ننصح الجميع بتوخي الحذر عند ابرام العقود وكتابته لدى اختصاصي قانوني ويجب قراءة العقد قراءة متأنية بعد كتابته وقبل التوقيع عليه ، كما يجب التوقيع على كل ورقة من اوراق العقد من جميع الاطراف ويجب التوقيع من اطراف العقد في مجلس العقد والتأكد من صفة المخول بالتوقيع بالاطلاع على اوراقه ومستنداته وهل تبيح له التوقيع من عدمه ، كما يجب التوقيع من اطراف العقد بالقلم الازرق الجاف ، وعدم توقيع اي طرف بقلمه الخاص خشية ان يكون حبرا سريا يتلاشى بعد فترة ويضحي العقد دون توقيع من احد اطرافه ، كما يجب على كل طرف قراءة كل بند على حده وخاصة التزامات كل طرف ، كما يجب التأكد من الممد المدونة بالعقد وخاصة بدايته ونهايته ومدة الاخطار بتجديد العقد او عدم تجديده ، واذا ذكرت كلمة تطبق الشروط والاحكام فيجب الاطلاع على هذه الشروط والاحكام ، ويجب ايضا تبيان مسالة الاختصاص عند نشوب خلاف اونزاع بين الطرفين وهل يختص القضاء العادي ام يختص بالفصل في النزاع هيئة التحكيم .
وفي النهاية ،،، انصح كل من يقدم على ابرام اي عقد ايا كان نوعه او اهميته أن يكون عن طريق محامي اومستشار قانوني مشهود له بالامانة والصدق .
للتواصل : 99201890 الكويت
مستشار قانوني / محمد جلال حسن
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
المقرر قانونا بالمادة (45) من قانون الإثبات الكويتي :
(لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ، ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفى نسبة الواقعة إلى المتهم.)
حيث جرى قضاء محكمة التمييز بالاتي:
( النص في المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان فصله فيها ضروريا" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأنه إذا فصلت المحكمة لجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم مقتضاها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق له. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجزائي لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية إما لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها.)
طعن رقم 219 لسنة 2001 (تجاري-3) جلسة 24 نوفمبر سنة 2001
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" ولا ينال منه كذلك أن قرار المحافظ يحظر هذه الورش داخل الكتلة السكنية جاء شفهيا حيث أن ذلك مردود لان القرار الادارى ليس له شكل خاص طالما لم يستلزم القانون إقرانه فيه وهو بمثابة تعليمات يجب الالتزام بها لأنه جاء ممن يملك إصداره قانونا إفصاحا عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة قانونا بقصد تحقيق الصالح العام وتنفيذا له أصدر رئيس مدينة قفط إعلانا مزيلا بتوقيعه بحظر الترخيص بمثل هذه النشاط والمقاهي داخل المدينة " .
(في الطعن رقم 21644 لسنة 51 ق. عليا – جلسة2/6 /2010 )
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع


