المركز الهندسي الاستشارى للسلامة والصحة المهنية والبيئة

الموقع مختص فى عمل واستشارات هندسية دراسات السلامة والصحة المهنية مجانا وبشكل تطوعى مساهمة منا

السلامة والصحة المهنية

edit

الرعاية الصحية للعمال المؤثرة والملائمة في اى مكان عمل تأخذ في عين الاعتبار ما يلى:

<!--الدائرة الفنية.

<!--منظومة العمل.

<!--الخواص الكمية والكيفية للعوامل الخطرة المتعلقة بالعمل.

<!--التأثيرات التي تظهر في العمال المعرضين لعوامل خطر خاصة.

 

لتشجيع الاقتراب وتوسيع نطاق الحماية الصحية للعمال ,فإن التشريعات يجب أن تركز لتحسين الوصول للعمال وخاصة عمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الغير منظم.

التشريعات مركزة على المنشات التي يعمل بها 50 فأكثر وبعض أنشطة الحماية متعلقة بالمنشات من 15-49 عامل.

التركيز يجب أن يكون أكثر وضوحا للخطر الفردي والمشتمل في التشريع الاوروبي ذو العلاقة بالرعاية الصحية.

التشريعات يجب عليها تحديد المتقدم للعمل كطبيب منشأة أن يكون حاصل على اقل الاحتياحات التعليمية في الطب المهني والذي يؤدى في نظام  دراسات العليا  في مصر.

الرعاية الصحية الدورية  موجودة في التشريعات المستخدمة(قانون 79/1975  وقرار رقم 1/2004 و 41/2005)                                                    

التشريعات الصحية في العمل يجب أن تراعى قدرة العامل على العمل بواسطة طبيب المنشأة لمعرفته لسمات العمل الخاصة.

تنفيذ الرعاية الصحية ويشمل البروتوكولات الصحية يجب أن تنفذ بواسطة طبيب المنشأة,

السجلات الصحية يجب أن تكون أكثر وضوحا ومحددة ويجب تسجيل الإجراءات و تفتيش. كما سرية السجلات الطبية تكون مشددة.

 

التوصيات:

كل هذا التحليل للمبادئ العامة في القانون 391/89/EEC متواجد في التشريعات المصرية.

بعض النتائج الهامة المتعلقة به:

<!--معظم مبادئ الحماية منعكسة على المنشات التي يعمل بها 50 عامل فأكثر.

<!--هذا المستوى من الحماية يحب أن يمتد  ليشمل كل العمال المتعلقة  بمخاطر معينة  كوسيلة للاقتراب من الإطار العام للتشريعات الاوروبيه.

<!--التشريعات تعكس ضرورة تعيين  الموارد البشرية لتنفيذ مبادئ الحماية مع التركيز الخاص لتشجيع التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية للعمل الاحترافى في الميدان.

<!--بعض النقاط تحتاج للعمل عليها من خلال الأنشطه القادمة للمكون رقم 1 مثل التركيز على المخاطر الكيميائية ومخاطر التشييد والبناء وأجهزة حماية العمل والمواد المتفجرة, تحديد مستوى الخطر وإجراءات الحماية منة في إطار العمل بمصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط  2,1للمكون الأول:

المتطلبـــات الخاصـة بالسلامة الصحـة المهنيــة في مجال التشـييد والبناء:

 

<!--بناء على تحليل التوجيهات الأوربية  رقم 57 لسنة 1992 الخاصة بمواقع العمل ومقارنتها  بالاشتراطات الموجودة في القرار 211 لسنة 2003 والمطبقه للمادة 209 من القانون المصري  12 لسنة 2003 تبين أن القرار يجب أن يتضمن النقاط التالية:-

 

<!--استحداث التعريفات الخاصة بموقع عمل مؤقت أو متحرك – عميل – عامل مستقل – منسق السلامة الصحة المهنية أثناء فترة التصميم – منسق السلامة الصحة المهنية أثناء فترة التنفيذ كما ينص عليه المادة رقم ( 2 ) نقط أ ، ب ، جـ ، د ، هـ   من التوجيهات الأوربية رقم 57/1992.

أ-مواقع العمل المؤقتة والمتحركة: اى موقع عمل يوجد فيه بناء أو أعمال هندسة مدنية- وتوجد قائمة بتلك الأعمال في الملحق(1).

ب-العميل: هو اى شخص قانوني يتم عمل مشروع لحسابه.

د-العامل المستقل: ويعنى اى شخص بخلاف المذكورين بالمادة 3(ا,ب) من التوجيهات 89\391\ EEC, والذى يساهم في أكمال المشروع .

هـ-منسق السلامة والصحة المهنية أثناء فترة التخطيط: وهو من يتم تكليفه من خلال العميل أو مشرف المشروع أثناء فترة التصميم لأداء المهمات المشار إليها بالمادة(5) من التوجيه.

و-منسق السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ: هو الشخص الذي يتم تكليفه من خلال العميل أو مشرف المشروع أثناء فترة التنفيذ لأداء المهام  المشار إليها في المادة(6) من التوجيه.

 

 

 

<!--الإشارة إلى التزامات  العميل كما ينص عليه المادة ( 3 ) فقرة 1 ، 2 من التوجيهات الأوربية  57 / 1992 .

من المادة (3):  تعيين المنسقين – خطه السلامة والصحة المهنية –إخطار مسبق:

 

-العميل أو مشرف المشروع يعيين منسق أو أكثر للسلامة والصحة المهنية كما تنص علية المادة الثانية النقاط(E,F), لأي موقع عمل يوجد فيه أكثر من مقاول.

-العميل أو مشرف المشروع يجب أن يتأكد قبل البدء في أعمال البناء خطة السلامة والصحة لما ينص علية المادة (5) النقطة (ب).

 

 

 

 

<!--الإشارة إلى التزام  منسق السلامة الصحة المهنية أثناء فترة تنفيذ العمل كما ينص عليه المواد ( 5 ، 6  ) من التوجيهات الأوربية 57 / 1992 .

 

 من المادة (5):   مهام المنسق أثناء فترة التخطيط:

المنسق أو المنسقين التي يتم تعينه كمنسق سلامة وصحة مهنية أثناء فترة التخطيط لا تنص علية المادة (3 ) يجب أن:

<!--يتم تطبيق إجراءات المادة(4).

<!--وضع خطة السلامة والصحة المهنية  ووضع القواعد التي يتم تطبيقها في مواقع العمل المختصة والأخذ في الاعتبار الأنشطة الصناعية الموجودة في نفس الموقع , هذه الخطة لابد أن تحتوى على إجراءات خاصة بالنسبة للأعمال التي تقع في واحدة أو أكثر من مجموعات الملحق (2).

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 407 مشاهدة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

 

 

 

جدول للمقارنة بين التشريعات الأوربية والإيطالية والمصرية

 

الاتجاهات الأوربية

التشريع الإيطالي

التشريع المصري

التقييم التقريبي

 

نتيجة  المقارنة

 

391 لسنة 89 EEC

القرار التشريعي رقم 81 لسنة 2008

الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 / قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2003 ، 1182 لسنة 2003 قرارات وزير القوى العاملة والهجرة 126 ، 134 ، 211 لسنة 2003 ، 206 لسنة 2004 قرارات وزير الصحة 133 لسنة 1983

+ +

المبادئ العامة للإطار العام للتوجيهات موجودة ، الموضوعات الحرجة محتاجة لتغطية أكثر بالنسبة للمنشآت التي يعمل بها أقل من 50 عاملاً

التوجيه الأوربي رقم 654 لسنة 89 EEC

القرار التشريعي رقم 80 لسنة 81

الكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003 قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 .

+/+ +

المبادئ موجودة جزئياً – الشروط المتخصصة محتاجة إضافة طبقاً للتحليل التفصيلي للخبراء ( أنظر إلى التقرير).

التوجيه الأوربي رقم 655 لسنة 89 EEC

التشريع الإيطالي رقم 80 لسنة 2008 العنوان الثاني 

الكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003 قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 .

+/+ +

المبادئ موجودة جزئياً – الشروط المتخصصة محتاجة إضافة طبقاً للتحليل التفصيلي للخبراء .

التوجيه الأوربي رقم 656 / 89 EEC

التشريع الإيطالي 9 إبريل 81/ 2008 العنوان الثالث 

الكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003 قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 .

+/+ +

المبادئ موجودة جزئياً – الشروط المتخصصة محتاجة إضافة طبقاً للتحليل التفصيلي للخبراء .

التوجيه الأوربي رقم 269 لسنة 90 EEC

القرار التشريعي رقم 81 /2008

الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 / قرار وزير القوى العاملة والهجرة 211 لسنة 2003

- /+

قيم محدودة لحمل الأثقال يدوياً بالنسبة للعمال في سن المراهقة – التشريع المتخصص يحتاج إلى 

التوجيه الأوربي رقم 394 لسنة 90 EEC

القرار التشريعي رقم 81 /2008 9 إبريل

القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

+

تطوير حيث أن المبادئ العامة غير كافية بالنسبة لهذه المخاطــر ( نظام التعريف والتصنيف لتقييم مخاطر سليمة وإدارتها ) يحتاج إلي إضافة .  

التوجيه الأوربي رقم 679 لسنة 90 EEC

القرار التشريعي رقم 81 /2008 العنوان +

القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

+

نظام تصنيف المخاطر البيلوجية غير موجود ويحتاج إلى تشريعيين متخصصون في هذا الجزء

التوجيه الأوربي رقم 57 لسنة 92 EEC

القرار التشريعي رقم 81 /2008 العنوان II

القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

++

المبادئ العامة موجودة ولكن الجزء المتخصص يحتاج الى إضافة طبقاً للتحليل المفصل للخبراء ( أنظر التقرير ) .

التوجيه الأوربي رقم 91 لسنة 92 EEC

القرار التشريعي رقم 624 /1996           5 نوفمبر

القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

+/++

المبادئ العامة موجودة ويحتاج إلى تفاصيل .

الاتجاهات الأوربية

التشريع الإيطالي

التشريع المصري

التقييم التقريبي

 

نتيجة  المقارنة

 

 التوجيه الأوربي رقم 104 لسنة 92 EEC

القرار التشريعي

رقم 624 /1996   

القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

+/++

المبادئ العامة موجودة ويحتاج إلى تفاصيل .

 التوجيه الأوربي رقم 10 لسنة 2003 EC

القرار التشريعي رقم 81 لسنة 2008   العنوان VIII الفصل الثاني

الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003.

++

المبادئ العامة لنظام التعرض موجودة ومطلوب إضافة حدود التعرض .

 التوجيه الأوربي رقم 18 لسنة 2003 EC

القرار الوزاري رقم 81  لسنة2008  العنوانIX  الفصل III

الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003.

- / +

 ضرورة وجود سياسة للمنع الكامل لاستخدام الاسبستوس طبقا للتوجيهات الأوربية

 التوجيه الأوربي رقم 15 لسنة 2006 EC

القرار التشريعي رقم 81 لسنة 2008   العنوان II

الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003.

+/+ +

نظام التحكم في المواد الخطرة يحتاج الى تشريع أكثر تخصصاً للاستجابة لتصحيح المخاطر .

 التوجيه الأوربي رقم 836/ 466 /84، 618/89 ،  94/90، 3/92

القرار التشريعي رقم 230 مايو  2005          

قانون الأشعاع رقم 59 لسنة 1960 .

++/+ + +

يوجد نظام خاص للإشعاعات بقانون خاص ولكنه يحتاج إلى إضافة وتغطية لمخاطر الإشعاعات المؤينة من المصادر الطبيعية

 

 


<!--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط 1,1 للمكون الأول:

 

بدأ المشروع في المقارنة بين التشريعات الاوروبيه, الإيطالية و المصرية في مجال السلامة والصحة المهنية.

أشار الخبراء  إلى الاختلاف بين النظام المصري و الايطالى. ففي ايطاليا يوجد القانون الأول (رقم 81 لسنة 2008 ) المسئول عن مجال السلامة والصحة المهنية وممثل فيه كل التشريعات  الاوروبيه. في مصر نجد إن القانون الأول ممثل في الكتاب الخامس يشمل المبادئ العامة في هذا المجال و بعض القرارات الوزارية والتي بها تعليمات متخصصة بالنسبة للسلامة والصحة في العمل.

وافق الخبراء على بدء العمل بالتحليل للقوانين الاوروبيه والقانون الايطالى وقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 والقرارات ذات الصلة باللغة الإنجليزية.بدأت هذه العملية بمقارنة القانون الاوروبي رقم 391/1989 مع القوانين المصرية والإيطالية.

تبين من التحليل أن المبادئ  العامه للقانون الاوروبي موجودة في الجزء الأول من القانون الايطالى رقم 81 لسنة2008 وبالنسبة للتشريعات المصرية محققة ومتشعبة ولكن بنظام مختلف, كما أن القوانين والقرارات المصرية تشمل جزء كبير من المبادئ الاوروبيه.

كما أن تلك  المبادئ العامة تتطابق مع القرارات الوزارية  (قرارات رئيس الوزارء رقم 985 و1184 لسنة 2003 , وقرارات وزير القوى العاملة والهجرة رقم 126,134, 180, 211 لسنة 2003).

بعد التحليل والمناقشات , قرر الخبراء عمل تحليل أكثر عمقا لهذه القرارات لمقارنتها مع القوانين الاوروبيه والتشريعات الإيطالية (والتى غالبا ما تكون متشابهه جدا  للتوجيهات الأوربية) .

 

اتفق الخبراء على فكرة العمل بداية بالقوانين والتعليمات مع الإشارة  إلى أفضل الممارسات و الخطوط الإرشادية و الأمثلة العملية , وتشمل تركيز خاص على أعمال التفتيش.

في الحقيقة هذا المنهج ممكن يكون  مفيدا لعمل تحليل أكثر دقة لمعرفة الأسباب وراء الصعوبات في تطبيق و تنفيذ القوانين المصرية باستخدام الطرق والأمثلة الموجودة  في التعليمات الأوربية والإيطالية.

 

بعد هذا التحليل الأولى تم  تنظيم العمل داخل أربعة محاور رئيسة للمقارنة:.

<!--المعلومات, "أفضل الممارسات" , وتطوير التعليم والمشاركه.

<!--أماكن العمل و مبادئ الحماية.

<!--إصابات العمل و الأمراض المهنية, تدعيم نظام المتابعة والتعويض.

<!--نموذج الوقاية والرعاية الصحية.

 

 

بالنسبة للمحور الأول: المعلومات,"أفضل الممارسات", وتطوير التعليم والمشاركة

<!--تم تحليل  نظام السلامة والصحة المهنية الحالي  في مصر , بدأت المناقشات بكيفية الاتصال بين المؤسسات والجهات المعنية.

<!--قام الخبراء بعمل مقارنة بين القواعد في القانون الاوروبي 89 لسنة391 و من التشريعات الايطالية (القرار  81 لسنة 2008 ) و تعليمات نظام السلامة والصحة المهنية في مصر من قانون العمل  12/2003 و القرارات الوزارية المنفذة له.

<!--تنص القرارات المصرية على وجود  اتصال  بين  مؤسسات   السلامة والصحة المهنية البحثية ( المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية), وزارة القوى العاملة والمديريات .مع التأكد من تعميم نتائج البحث والتي  سوف تنفذ من خلال الإشارة إلى (ممارسة أفضل) .

<!--تم مقارنة هذه الموضوعات بالمادة رقم 2 من التشريعات الإيطالية قرار رقم 81/2008 المتعلقة بـ "أفضل الممارسات".

<!--اقترح الخبراء هذه النقطة يجب أن تكتمل  في القانون المصري ,لإمداد المنشات بالأدوات والمشاركة مع المجتمع العلمي  .

<!--دور المؤسسات والجهات المعنية في وضع قواعد التدريب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لكل المستويات(المدربين, التدريب, المفتشين, مديري السلامة, العمال,....) التي سوف تنفذ في المكون الثالث مع الاستعانة  بنموذج للتدريب مستخدم في إيطاليا.

<!--تم التركيز بشكل خاص على تحليل مواد تدريب السلامة والصحة المهنية في مصر ,كما تم التركيز على أجهزة اللجان المشتركة والتي لا ينص عليها التشريع المصري كما ينص عليها القانون الأيطالى. ثم التأكيد على أهمية دور هذه الأجهزة لتحقيق الانسجام بين الشركاء الاجتماعيين.  

<!--اتفق الخبراء على أن نظام وتشريع السلامة والصحة المهنية المصري فيما يتعلق بهذا المحور هو بالفعل جيد وغنى وبعض الجوانب يمكن تحسينها بشكل أكبر.

 

بالنسبة للمحور الثاني: إصابات العمل و الإمراض المهنية.

<!--تقوية نظام المتابعة والتعويض ,حلل الخبراء القرار الوزاري رقم 126/2003 بخصوص إحصائيات النصف سنوي  لإصابات العمل  , الحوادث الجسيمة , الأمراض المهنية والأمراض المزمنة و العادية. نبه الخبراء أن النظام المصري للسلامة والصحة المهنية في تجميع البيانات (يتم بشكل إلزامى إرسال بيانات الحوادث والأمراض المهنية كل 6 اشهر) يجب أن تحلل جيدا لتحسين العمل.

 

 

 

 

 

   بالنسبة للمحور الثالث:  أماكن العمل و مبادئ الحماية.

<!--قام الخبراء  بمقارنة   القانون الأوروبي  رقم 654 لسنة 1989 و المتعلق بأقل متطلبات السلامة  في أماكن العمل ( أول توجيه أوربي منفذ للمادة 16 للقرار 89/ 391EEC/ ) مع  التشريعات المصرية  حيث تم مقارنة القرار الوزاري المصري  رقم 211 لسنة 2003 مع الجزء الثاني من القرار الايطالى 81 لسنة 2008  .

<!--وبعد الفحص تبيبن أن التشريع المصري يحتوى على المباءى العامة مثل التي توجد في القانون الاوروبي بالنسبة للشروط  الإلزامية العامة التي تم ذكرها في المادة رقم 16 من القانون رقم 391لسنة 1989 منعكسة في معظم مواد القرار  الوزاري المصري211  لسنة 2003.

 

بالنسبة للمحور الرابع : نموذج الوقاية والرعاية الصحية.

<!--ناقش الخبراء دور طبيب المنشأة والخدمات الطبية الموجوده في نموذج إدارة المنع الشامل على المستوى القومي ومستوى المنشأة .

تم ترتيب العمل كالاتى:

<!--المراجعة,المشاركة والتوثيق وتجميع الخبرات فى مقارنة التشريعات ذات الصلة و تنفيذها فى مجال السلامة والصحة المهنية مع التركيز على دور الاشراف الطبي و الطبيب المختص.

<!--لتحديد  التحديات واقتراح أطار أحسن للاقتراب من اجل تحسين خدمات  الصحة  المهنية للعمال المصريين .

<!--لتحديد التحديات ، الفجوات ، الاحتياجات لعمل توافق تشريعي لحماية العمال بما يتفق مع النظام المؤسسي القومي.   

المقابلات نظمت بشكل فعال  مع عرض متخصص و مناقشة مستمرة اعتمدت على الاتفاقات المشتركة والمتبادلة  و ركزت على:

<!--مبادئ التطوير للتشريع العالمي بسبب التحديات العالمية  لتغيير أجواء العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.

<!--التطبيقات لخدمات الصحة المهنية : ابتداء من منظمة العمل الدولية (ILO), منظمة الصحة العالمية (WHO), الاتحاد  الاوروبى(EU).

<!--دور طبيب المنشأة و الخدمات الطبية في الاتحاد الاوروبى , في أيطاليا و في مصر.

<!--أهمية انسياب المعلومات لتطوير الرعاية الايدلوجية كاداه لتجميع معلومات عن صحة العمال  وتحسين الرعاية الصحية .

<!--مقارنة التشريعات القومية وتحديد الفجوات والاحتياجات.

 

 

 

 

 

 

 

الرعاية الصحية منعكسة من التشريعات آلاتية:

 

التشريعات الاوربية:

81/391/ECC  , 90/269/ ECC,90/270/ ECC ,90/394/ ECC ,97/42/ ECC , 99/38/  EC, 90/679/ ECC,98/24/ EC,2002/44/ EC ,2003/10/ EC , 2003/18/ EC , 2004/40/ EC ,2006/25/ EC.

التشريعات الايطالية:

القرار 81/2008, القرار 230/95, القرار 151/2001.

التشريعات المصرية:

قرار وزير القوى العاملة والهجرة 126/2003 ,قراري وزير الصحة259/1995, 133/1983.

الرعاية الصحية خدمة أساسية لحماية صحة العمال, و زيادة قدرتهم على العمل في سبيل منع الإمراض والحوادثBOHS  التي تمد الخدمات بالطرق العلمية للصحة المهنية المقبولة اجتماعيا من خلال  الرعاية الصحية الأولية.

هذا النموذج يكون تنفيذه مؤثر في ملئ الفجوات الموجودة في مبادئ السلامة والصحة المهنية المصرية لكي نقترب من التشريعات الاوروبيه.      

دور الخدمات الطبية وطبيب المنشأة موجود في التشريعات الاوروبيه والإيطالية.

التحليل المناسب و التقييم لمحاكاة التشريعات الاوروبية ذات الصلة.

الرعاية الصحية للعمال ليست واجب بالقانون  ول

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 797 مشاهدة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

التقرير النهائي للمكون الأول

 

الخبراء الإيطاليين في المكون الأول :-

الأســــــــماء

فترة الإقامة

جهــــة العمــــــل

- ماريــــــو ألفينـــــو

خبير قصير المدى

وزارة العمل والصحة والتأمينات الاجتماعية

- ميشيل كاندريفــا

خبير قصير المدى

وزارة العمل والصحة والتأمينات الاجتماعية

- ماريا كاستاريوتا

خبير قصير المدى

معهد السلامة والصحة المهنية

- لورنزو فانتيني (المسئول عن المكون )

خبير متوسط المدى

وزارة العمل والصحة والتأمينات الاجتماعية

- أنا ماريا فافنتي

خبير قصير المدى

وزارة العمل والصحة والتأمينات الاجتماعية

- سرجيو لافوكلي

خبير قصير المدى

معهد السلامة والصحة المهنية

 

 

سريان العمل للمكون الأول

سريان العمل للمكون الأول للنشاط 101

 

 

<!--<!--  النظام العام والمبادئ                                                              

 

  توسيع نطاق أفضل

<!--<!-- الممارسات و التعليم والمشاركة                                  

 

  حوادث العمل والأمراض

  المهنية وتدعيم نطاق

<!--<!--  المتابعة والتعويض                         

 

<!--<!--  أماكن العمل

 ومبادئ الحماية                             

 

 

<!--<!--  الوقاية والرعاية الصحية       

 

<!--<!--   تقييم عام للمكون

( الأول ومدخلات النشاط 201 ، 301 )         

 

 

 

 

سريان العمل للمكون الأول للنشاط 201

 

<!--<!-- الخطر في مواقع التشييد                                                            

 

متطلبات استخدام أدوات

<!--<!--العمل بواسطة العمال     

 

<!--<!--متطلبات حماية العمال من

 مخاطر الأجواء الانفجارية                               

 

 

تقييم عام ومدخلات

<!--<!-- للمكون الثاني والثالث                                 

 

 

سريان العمل للمكون الأول للنشاط 301

 

 التركيز على المخاطر البيولوجيه ،

<!--<!-- المجالات الكهرومغناطيسية و الأشعة

 المؤينة والأشــعة المرئيـــة                         

 

 

<!--<!--تحليل الأسباب وراء صعوبة تطبيــق

وتنفيذ التشريعات المصرية الموجودة            

 

 

<!--<!--  تقييم تنظيمي وقانوني عام  .

 

 

<!--<!--متابعة لخبير التوأمة المقيم

 والمكون الثاني والثالث                                

 

تم أنجاز التقييم العام من أجل تحديد مدى تغطية التشريعات بالنظر إلى أهداف المشروع.

 

الجداول التالية تلخص عملية التقييم

تحليل عام لأولية الأنشطة والتشريع الهيكلي

الأنشطة

البناء العام والمبادئ

أماكن العمل ومبادئ الحماية

حوادث العمل والأمراض والمهن

نموذج المنع والخدمة الصحية

الاقتراب من أوجه التشابه

+ + / + + +

+

+ + / + + +

+ +

الفجوات في نموذج التطبيق برؤية تقريبيه

+ +

+ + +

+ +

+ +

البنية التحتية والموارد البشرية والاشترطات  والتنسيق بالنظر إلى التطبيق التقريبى

+ /+ +

+ / + +

+ / + +

+ / + +

 

 

تحليل عام لأولية الأنشطة للتركيز على تحليل القطاعات والمخاطر

 

الأنشطة

مخاطر التشييد والبناء

متطلبات استخدام أدوات  العمل فى العمل

متطلبات حماية العاملين من الأجواء الانفجارية

المخاطر البيولوجية

الإشعاعات المؤينة

الإشعاعات الغير مؤينة والإشعاعات المرئية

الاقتراب من أوجه التشابه

+ + / + + +

+ +

+ + / + + +

+

+ +

+ +

الفجوات في نموذج التطبيق بشكل تقريبي

+ +

+ + +

+ +

+

+ +

+ /+ +

البنية التحتية والموارد البشرية -  والاتفاق والتنسيق بالنظر إلى التطبيق التقريبى

+ /+ +

+ / + +

+ / + +

+ / + +

+ +

+ /+ +

 

تحليل عام للأسباب وراء الصعوبات في التطبيق والتنفيذ للقانون المصري الموجود

 

الأنشطة

 الستوى القومي والمديريات

على مستوى المنشآت الكبيرة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

<!--النموذج التشريعي بالنظر إلى تغطية المخاطر المختلفة وحجم المنشأة .  

+ +

+ + / + + +

+

<!--الفجوات في النموذج بالنسبة للتطبيق

+ +

+ +

- / +

<!--التنسيق والموارد البشرية والبنية التحتية المحدودة ( المخصصة )

+ /+ +

+ +

  + / -

<!--التعليم والتعليم المستمر لخبير السلامة والصحة المهنية

+ +

+

  + / -

<!--امكانية قبول المحليات لنماذج افضل الممارسات

+/++

+

+/-

<!--التعاون بين المؤسسات والشركاء الاجتماعيين

+ /+ +

+

- / +

 

  -  لا يوجد              +  قليلة                + +   معقولة         + + +   عاليــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول للمقارنة بين التشريعات الأوربية والإيطالية والمصرية

 

الاتجاهات الأوربية

التشريع الإيطالي

التشريع المصري

التقييم التقريبي

 

نتيجة  المقارنة

 

391 لسنة 89 EEC

القرار التشريعي رقم 81 لسنة 2008

الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 / قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2003 ، 1182 لسنة 2003 قرارات وزير القوى العاملة والهجرة 126 ، 134 ، 211 لسنة 2003 ، 206 لسنة 2004 قرارات وزير الصحة 133 لسنة 1983

+ +

المبادئ العامة للإطار العام للتوجيهات موجودة ، الموضوعات الحرجة محتاجة لتغطية أكثر بالنسبة للمنشآت التي يعمل بها أقل من 50 عاملاً

التوجيه الأوربي رقم 654 لسنة 89 EEC

القرار التشريعي رقم 80 لسنة 81

الكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003 قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 .

+/+ +

المبادئ موجودة جزئياً – الشروط المتخصصة محتاجة إضافة طبقاً للتحليل التفصيلي للخبراء ( أنظر إلى التقرير).

التوجيه الأوربي رقم 655 لسنة 89 EEC

width: 90.0pt; border-top: none; border-left:
heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 394 مشاهدة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

من هنا نذكر ان الاشترطات الفنية لعملية تركيب وتشغيل محطات الهاتف النقال 1- لايقل ارتفاع المبنى الذى يركب عليةالهوائى 15-50 متر من مستوى الارض سطح داخل الكتلة السكنية 2-يكون ارتفاع الهوائى لمحطة المحمول اعلى من المبانى المجاورة للمبنى المنشا عليه الهوائى فى دائرة نصف قطرها 10 متر 3-يكون سطح المبنى المنشا علية الهوائى سطح خرسانة مسلحة 4-لا يسمح بوضع اكثر من هوائى مرسل لمحطات تقوية المحمول 5- لاتقل المسافة بين اى برجين لمحطات التقوية على سطح مبنى عن 12 متر على الاقل 6-يكون الهوائى المستخدم من النوع ذى الكسب العالى ولا تقل نسبة الكسب العالى الى الكسب الخلفى عن 20 ديسيبل 7-يراعى عند تركيب الهوائى ان يبعد عن اقرب عنصر بشرى 6 متر من اتجاه الاشعاع الرئيسى 8-لايسمح بتركيب الهوائى فوق اسطح مبانى المستشفيات حتى لايحدث تداخل مع الاحهزة الموجودة بالمستشفيات 9-يتم وضع سور غير معدنى من جميع الاتجاهات على مسافة 6 متر حول البرج و2 متر من بقية الاتجاهات بالنسبة للصارى 10-تلتزم الشركات العاملة فى نظام المجمول بالموصفات الخاصة بالاشعاع طبقا للجمعية الدولية لمهندسى الكهرباء والالكترونيات والمعهد القومى للمعايرة ويقدم شهادة تفيد بعدم زيادة القدرة الاشعاعية عن 0و 40 مللى واط لكل سم مربع فى حدود المنطقة 11- عدم توجيه الهوئيا فى اتجاه افنية مدراس الاطفال كونهم فى مرحله نمو ولحساسيتهم تجاه اشعاعات المحمول

اليوم ممكن نشارك كلنا فى شرح مقدار مايمتصه الجسم بالواط\ كليو جرام من الاشعاع الكهرومانغنطيسى الصادر من اجزة الهواتف المحمولة المخلتفة بناء على الابحات تلاحظ انا اعلى معدل امتصاص لتلك الاشعة تصدر من اجهزة اريكسون تى28اس بمعدل 1و27 واط\كجم واقل معدل امتصاص فى جهاز نوكيا 8850 بمعدل 0و22 واط\كجم ومن هنا نقول ان اجهزة المحمول الصينى تخرج معدلات امتصاص عالية وبما لها خطورة على المستخدم

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 578 مشاهدة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

سمع كثيراً عن الأوشا ودورات تدريبية لها بمختلف الأشكال والأزمنة ، ولكن الكثيرين لا يعرفون بالضبط مدى أهميتها او تطبيقاتها. 

فما معنى كلمة OSHA والى ماذا ترمز؟
تمثل كلمة OSHA الحروف الأولى لإسم إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية.
Occupational Safety & Health Administration

اذا كان هذا هو الأسم بالكامل فما هى ال OSHA ؟
ال OSHA تعد المنظمة أو المؤسسة الأكبر على مستوى العالم فى مجال السلامة والصحة المهنية فهى تختص بوضع معايير الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين فى جميع المجالات، وتهدف الى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية لكل العاملين كما تساهم بفعالية فى الحفاظ على الموارد البشرية وبالتالى رفع مستوى الجودة فى المؤسسات.
كيف تقوم ال OSHA بدورها فى الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية؟
•تصدر تشريعات السلامة والصحة المهنية.
•تتابع وتفرض تنفيذ هذه التشريعات فى مواقع العمل المختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية.
•تقوم بتحفيز أصحاب العمل والعاملين على خفض الأخطار المهنية وتطبيق برامج السلامة والصحة المهنية.
•تفرض عقوبات وغرامات على اصحاب العمل بالولايات المتحدة الامريكية فى حالة عدم الإلتزام بتطبيق التشريعات.
•تتيح المجال للأبحاث الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.
•هذه القوانين ملزمه لجميع الشركات المنتمية للولايات المتحدة الأمريكية.

ما المقصود بالدورات التدريبية الخاصة بال OSHA ؟

تبذل ال OSHA جهداً كبيراً فى وضع تشريعات السلامة والصحة المهنية وتحرص على مساعدة المؤسسات الامريكية على تطبيقها بكفاءة كما تساهم فى نشر الوعى بها فى جميع أنحاء العالم عن طريق البرامج التدريبية مثل:

30hours Occupational Safety and Health Standards for General Industry
10hours Occupational Safety and Health Standards for General Industry
30hours Occupational Safety and Health Standards for Construction Industry
10hours Occupational Safety and Health Standards for Construction Industry

ممكن بعض التفاصيل عن هذه الدورات أو الكورسات؟

1.يحضر المتدرب الدورة لمده تتراوح بين 3 الى 5 ايام طبقاً لنوع الدورة.
2.يجرى فى نهاية الدورة اختبار تحريرى MCQ (إختيار من متعدد)
3.يصدر كارنية معتمد من ال OSHA ووزارة العمل الأمريكية ومعترف به عالميا ويتسلمه المتدرب بعد فترة من أخذ الدورة نظراً لإجراءات مراسلة ال OSHA لاستلامه.
4.قد يتسلم المتدرب شهادة تدريبية (معتمدة من جهة التدريب فقط)
يتراوح سعرالدورة تبعاً لعدة عوامل: 

- إعتماد المدرب:
يتم اعتماد المدربين من أمريكا فقط عن طريق منظمة العمل الامريكية وعدد المدربين المعتمدين فى مصر قليل ولا يتجاوز أصابع اليدين نظرا لصعوبة الموضوع ، ولكن هذا لا يمنع أن بعض المدربين قد قامت ال OSHA بإلغاء إعتمادهم وذلك لعدم امانتهم فى تقديم الكورسات.
- مركز التدريب.
- خدمات الضيافة أثناء الكورس.
- نوع المادة التدريبية.
- عدد المتدربين فى الكورس (العدد الرسمى المسموح به من ال OSHA يجب ألا يزيد عن 30)
- لغة المحاضرات أثناء الدورة.
- الحصول على شهادة تدريبية.
- الجهة المعتمدة لشهادة التدريب.

حسناً، تقول أن تشريعات ال OSHA يتم تطبيقها بالقانون فى الولايات المتحدة الامريكية فقط ، فما هى الفائدة من التدريب عليها فى دول اخرى كالدول العربية؟
حيث ـن هذا السؤال يتردد دائما بين الراغبين فى العمل فى مجال السلامة والصحة المهنية حيث أن تشريعات ال OSHA يتم تطبيقها بقوة القانون فى الولايات المتحدة الامريكية فقط ، لكنها تمثل خلاصة توجيهات الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين فى شتى المجالات وبالتالى فإن كثير من المؤسسات العالمية خارج الولايات المتحدة تستعين بتلك التشريعات أو تقتدى بها وذلك لرفع مستوى الجودة لديها.

ما هى المؤسسات التى تقتدى بتشريعات ال OSHA خارج الولايات المتحدة؟

•شركات البترول والغاز.
•شركات الصناعات البتروكيماوية.
•مؤسسات الرعاية الصحية.
•شركات الغزل والنسيج.
•شركات الصناعات المعدنية.
•شركات الاسمنت.
•شركات الصناعة الغذائية.
ما هم المستفيدون من دورات ال OSHA التدريبية؟

•مسئولى الصحة والسلامة المهنية والبيئة بالشركات المختلفة والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية والفندقية.
•رؤساء القطاعات الهندسية بالشركات المختلفة.
•المهندسين فى جميع التخصصات (مدنى، كهرباء، ....... إلخ).
•العاملين بشركات البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية.
•مسئولى الجودة بالشركات المختلفة والقطاع الطبى.
•العمال والفنيين.
•الإدرايين.
•الراغبين فى العمل فى مجال الصحة والسلامة المهنية.
•الأطباء والتمريض.
وما هى أهداف هذه الدورات؟ 1.تنمية الوعى الصحى والبيئى للعمال والموظفين.2.تحقيق الأمان فى بيئة العمل.
3.التعرف على المخاطر التى يمكن التعرض لها فى بيئة العمل وكيفية الوقاية منها.
4.التقليل والحد من الأمراض المهنية الناجمة عن العمل.
5.التقليل من اصابات العمل الناتجة عن الحوادث المختلفة عن طريق دراسة اسبابها وتجنبها.
6.كيفية الوقاية من الحرائق والكوارث.
7.المحافظة على البيئة والتخلص الآمن من النفايات. تشريعات السلامة والصحة المهنية
OSH ACT
OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH STANDARDS
المقدمة:
حتى عام 1970 لم تكن هناك تشريعات منتظة فى مجال السلامة والصحة المهنية بالولايات
المتحدة الأمريكية وفى سنة 1970 إعتمد الكونجرس الأمريكى تشريعات السلامة والصحة
فى OSHA وفى عام 1971 أنشئت إدارة السلامة والصحة المهنية OSH ACT المهنية
وزارة العمل الأمريكية وذلك لحماية حوالى 90 مليون عامل أمريكى يقضون أوقاتهم فى
العمل من مخاطر العمل المختلفة ومن إصابات وحوادث العمل وتوفير ظروف عمل آمنة لهم.
تعريفات:
: OSHA الأوشا
OCCUPATIONAL SAFETY & الحروف الأولى من إدارة السلامة والصحة المهنية
فى وزارة العمل الأمريكية ، وهى الجهة المسئولة HEALTH ADMINISTRATION
عن إصدار تشريعات السلامة والصحة المهنية والمواصفات القياسية الخاصة بها ، كذلك
متابعة وفرض تنفيذها فى مواقع العمل المختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية.
: Code of Federal Regulation (CFR) القوانين الفدرالية
القوانين والتشريعات الفدرالية الأمريكية وتنقسم إلى 50 عنوان ، وتقع القوانين والتشريعات
. تحت عنوان رقم 29 (OSHA) الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
وكل عنوان ينقسم (Titles) وينقسم كود القوانين الفدرالية كما ذكر أعلاه إلى 50 عنوان
وينقسم كل جزء (Parts) كذلك ينقسم كل باب إلى أجزاء ، (Chapters) بدوره إلى أبواب
(OSHA) وتقع القوانين الخاصة بإدارة السلامة والصحة المهنية (Sections) إلى أقسام
. تحت رقم 29
وتغطى قوانين الأوشا عدة أجزاء من أهمها:
(General Industry) 1. الجزء رقم 1910 قوانين السلامة الخاصة بالصناعات العامة
(Construction) 2. الجزء رقم 1926 قوانين السلامة الخاصة بالإنشاءات
وهى تمثل المواصفات الخاصة بتخزين ومناولة الغازات البترولية المسالة فى الصناعات
العامة.

الغرض من الأوشا:
لسنة 1970 فقد تم فى سنة 1971 إنشاء إدارة السلامة (OSH ACT) حسب التشريع
فى وزارة العمل الأمريكية وذلك لما يأتى: (OSHA) والصحة المهنية
• تشجيع العاملين وأصحاب العمل لتقليل مخاطر العمل وتطبيق برامج للسلامة والصحة
المهنية.
• الإحتفاظ بسجلات دائمة لمتابعة الإصابات والأمراض المهنية الناتجة عن العمل.
• إعداد برامج تدريب لزيادة الوعى بأمور السلامة والصحة المهنية.
• إعداد تشريعات وبرامج للسلامة والصحة المهنية واجبة التنفيذ فى جميع مواقع العمل.
• تحديد مسئوليات وواجبات كل من العاملين وأصحاب العمل فيما يتعلق بالسلامة
والصحة المهنية.
وحسب البند الخامس من تشريعات السلامة والصحة المهنية تم تحديد
مسئوليات أصحابالعمل والعاملين على النحو الأتى:
1. أصحاب العمل:
• يجب توفير مكان وبيئة عمل لجميع العاملين تكون خالية من أية مخاطر التى
من الممكن أن تسبب أو قد تسبب الوفاة أو الأذى الجسيم.
• الإلتزام بإتباع وتنفيذ جميع تعليمات ومواصفات السلامة والصحة المهنية
التى تصدرها الأوشا.
2. العاملين:
• يجب أن يلتزم جميع العاملين بإتباع وتنفيذ تعليمات وقوانين السلامة والصحة
المهنية التى تصدرها الأوشا.

OSHA STANDARDS تعليمات وقوانين الأوشا
إعتمدت الأوشا على عدة مصادر لإعداد وإصدار تعليمات وقوانين السلامة والصحة المهنية
منها:
1. تعليمات ومواصفات الجمعيات الوطنية الأمريكية مثل المعهد الأمريكى للمواصفات
والجمعية (American National Standards Institute ANSI) القياسية
. (NFPA) الوطنية الأمريكية لمكافحة الحرائق
2. مواصفات بعض الجمعيات الأهلية وهى مواصفات شاملة ومحددة فى كثير من
المجالات تم إعداده بواسطة خبراء فى مجالات مختلفة فى الصناعة مثل المواصفات
(Compressed Gas Association) التى أعدها إتحاد الغازات المضغوطة
والخاصة بتناول وتخزين إسطوانات الغازات المضغوطة.
3. القوانين الفدرالية السائدة وقت إنشاء الأوشا.

المواصفات الأفقية والمواصفات الرأسية:

(Horizontal Standards) بأنها مواصفات أفقية (Standards) يمكن تعريف المواصفات
عند تطبيقها ، ومعظم المواصفات تعتبر (Vertical Standards) أو مواصفات رأسية
مواصفات أفقية أى أنها تنطبق على أى صاحب عمل وعلى أى صناعة مثل مواصفات الأوشا
وهناك بعض المواصفات ، (OSHA General Industry Standards) للصناعات العامة
تعتبر مواصفات رأسية وهى التى تنطبق فقط على صناعات محددة خاصة مثل مواصفات
. (OSHA Construction Standards) الأوشا الخاصة بالإنشاءات

فحص مواقع العمل المختلفة: 
(OSH ACT من صلاحيات الأوشا حسب تشريعات السلامة والصحة المهنية ( 1970
القيام بإجراء فحص لجميع مواقع العمل بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك للتعرف على
المخاطر وللتأكد من تنفيذ وتطبيق جميع قوانين وتعليمات السلامة والصحة المهنية.
ولمفتشى الأوشا الحق فى دخول أى موقع بدون إخطار سابق والقيام بإجراء الفحص
والتفتيش اللازم بهذا الموقع.

أولويات الفحص: 
تكون أولويات فحص المواقع المختلفة بواسطة مفتشى الأوشا حسب الترتيب الأتى:
1. المواقع التى بها أخطار وشيكة الحدوث ومن الممكن أن تسبب إصابات بليغة أو وفاة
وذلك للعمل على تلافيها. (Imminent Danger) للعاملين أو أية أخطار فورية
2. زيارة المواقع التى حدثت بها إصابات بليغة وذلك للتحقيق فى هذه الحوادث.
3. فى حالة ورود شكاوى من أحد العاملين بأن هناك مخالفات وعدم تطبيق مواصفات
وتعليمات السلامة.
4. الفحص المبرمج سلفا لزيارة مواقع العمل لإجراء الفحص الروتينى بها.
5. الفحص لمتابعة تنفيذ ملاحظات سابقة من نواحى السلامة والصحة المهنية.

المخالفات والغرامات: 
بعد إجراء الفحص بواسطة مفتشى الأوشا وفى حالة وجود مخالفات لتعليمات وقوانين السلامة
والصحة المهنية يتم إخطار صاحب العمل خطيا بواسطة خطاب يرسل بالبريد المسجل
وموضح به المخالفات ويتم منحه مدة لتنفيذ هذه المخالفات ، مع ضرورة قيام صاحب العمل
بتثبيت نموذج المخالفات فى لوحة إعلانات بالقرب من المكان الذى حدثت به المخالفات وذلك
لمدة ثلاثة أيام.

الغرامات: 
: Other Than Serious Violations 1. المخالفات غير الجسيمة
• هى المخالفات التى لها علاقة مباشرة بالسلامة والصحة المهنية ولكن من غير
المحتمل أن تؤدى إلى الوفاة أو إصابات بليغة ، وتكون الغرامة 7000 دولار
أمريكى عن كل مخالفة ويمكن تخفيض هذا المبلغ ليصل إلى 5% من قيمة
الغرامة ويعتمد ذلك على حسن النية وأن صاحب العمل لديه سجلات خالية
من المخالفات.
: Serious Violations 2. المخالفات الجسيمة
• هى المخالفات التى من المتوقع ومن المحتمل حدوث وفاة أو إصابات بليغة
للعاملين بسببها مع معرفة صاحب العمل للمخاطر المحتملة ، وتكون الغرامة
7000 دولار أمريكى لكل مخالفة واجبة التسديد.
: Willful Violations 3. المخالفات المتعمدة
• هى المخالفات التى يكون صاحب العمل على دراية بأنها مخالفة للقوانين
والتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وعدم قيامه بأية إجراءات
لتلافى هذه المخالفات ، وتصل الغرامة فى هذه الحالة إلى 70000 دولار
أمريكى لكل مخالفة متعمدة ويكون الحد الأدنى بعد تخفيضها 5000 دولار
أمريكى لكل مخالفة.
• وفى حالة المخالفات المتعمدة التى تؤدى لحدوث وفاة أحد العاملين يمكن أن
تصل الغرامة إلى 250000 دولار أمريكى لكل مخالفة فى حالة المنشآت
التى يملكها أفراد و 500000 دولار أمريكى للمنشآت الكبيرة وقد تصل
العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر.
: Repeated Violations 4. المخالفات المتكررة
• مخالفة أى من تعليمات وقوانين السلامة وفى حالة إعادة الفحص يتم إكتشاف
تكرار نفس المخالفات وتصل الغرامة فى هذه الحالة إلى 70000 دولار
أمريكى لكل مخالفة.
Failure to 5. الفشل فى تنفيذ ملاحظات ومخالفات الأوشا فى الوقت المناسب
: Abate Prior Violation
• فى حالة الفشل فى تنفيذ ملاحظات ومخالفات الأوشا بعد إنقضاء المهلة
الممنوحة ، تكون الغرامة 7000 دولار أمريكى عن كل يوم تأخير بعد إنتهاء المدة

مخالفات إضافية تؤدى إلى الإدانة والغرامة: -1 إعطاء معلومات كاذبة أو تزييف البيانات المقدة للأوشا ، تكون الغرامة 10000
دولار أمريكى أو الحبس لمدة ستة أشهر أو كلتا العقوبتين معا.
-2 عدم تثبيت نموذج المخالفات فى لوحة الإعلانات لمدة ثلاثة أيام ، تكون العقوبة
بالغرامة التى قد تصل إلى 7000 دولار أمريكى.
-3 منع أو الإعتداء على أى من مفتشى الأوشا أثناء تأدية عملهم تكون العقوبة
بالغرامة 5000 دولار أمريكى والحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات.

مخالفات تؤدى للإدانة الجنائية بالإضافة للغرامات المالية: -المخالفات المتعمدة التى تؤدى لوفاة أحد العاملين. 
-منع أو الإعتداء أو التحرش بمفتش الأوشا أثناء تأدية عمله. 
-تقديم معلومات مزورة للأوشا. 

الخدمات التى تؤديها الأوشا: -1 تقديم خدمات إستشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية.
-2 برنامج الحماية التطوعى فى مجال السلامة والصحة المهنية.
-3 تقديم برامج عديدة للتدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية.
فما معنى كلمة OSHA والى ماذا ترمز؟
تمثل كلمة OSHA الحروف الأولى لإسم إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية.
Occupational Safety & Health Administration
اذا كان هذا هو الأسم بالكامل فما هى ال OSHA ؟
ال OSHA تعد المنظمة أو المؤسسة الأكبر على مستوى العالم فى مجال السلامة والصحة المهنية فهى تختص بوضع معايير الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين فى جميع المجالات، وتهدف الى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية لكل العاملين كما تساهم بفعالية فى الحفاظ على الموارد البشرية وبالتالى رفع مستوى الجودة فى المؤسسات.  موقع الاوشا على الشبكة الدولية www.osha.gov

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 6/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
2 تصويتات / 27694 مشاهدة
نشرت فى 19 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

وقد صدر في ظل التشريع السابق القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1983 وقد ألحق به جداول خاصة بمستويات شدة الضوضاء بأماكن العمل والمستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل، ومستويات الإضاءة المأمونة في العمليات الصناعية المختلفة ومعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها في بيئة العمل ومعايير ومستويات الأتربة المعدنية المسموح بتواجدها في بيئة العمل بالإضافة لجدول المواد السرطانية ذات تأثير سرطاني مشتبه وظل معمولاً به حتى تم تعديله بموجب القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003 بشأن تأمين بيئة العمل، والمنشور في نهاية الكتاب الخامس. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (209) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب ، وعلى الأخص:

<!--كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.

<!--كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

4 شــــــــــــرح:

وبموجب هذا النص تلتزم المنشأة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل الحماية من المخاطر الميكانيكية سواء من آلات وأدوات العمل أو كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط . وتجدر الإشارة إلى الاتفاقية رقم 62 لسنة 1937 بشأن تعليمات الوقاية في أعمال البناء؛ حيث إنه وطبقاً لإحصائيات مكتب العمل الدولي وجد أن أعمال البناء تتسبب في وقوع حوادث خطيرة من الضروري العمل على الحد منها، لهذا برزت الحاجة لإصدار هذه الاتفاقية الدولية لتوفير احتياطات الوقاية في صناعة البناء، وقد صدرت هذه الاتفاقية الدولية لتوفير احتياطات الوقاية في صناعة البناء، وقد صدرت في شهر يونيو 1937 وصدقت عليها مصر عام 1982م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (210) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:

<!--التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.

<!--مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية )<!--(.

4 شــــــــــــرح:

وتنتشر هذه المخاطر البيولوجية بصفة خاصة في المستشفيات، الأمر الذي يستلزم وفقاً لهذا النص أن تلتزم المنشآت بالوسائل الكفيلة بحماية العاملين بها ومن هذه المخاطر وكيفية التعامل الآمن مع المخلفات الخطرة من غرف العمليات والمرضى حتى يمكن التخلص منها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (211) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:

أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.

ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

ج ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

د ) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

هـ) وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاً بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد.

و ) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

4 شــــــــــــرح:

وتأتي المخاطر الكيميائية في مقدمة المخاطر التي يلزم اتخاذ تدابير معينة في التعامل معها سواء من حيث التداول أو التخزين أو التصنيع ، ويلزم توفير وسائل الحماية من أخطارها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الاتفاقية رقم 139 بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان، وقد صدرت هذه الاتفاقية سنة 1974 وصدقت عليها مصر في عام 1982م.

وحيث إنه طبقاً لإحصائيات مكتب العمل الدولي فإن هناك أكثر من خمسة ملايين مادة كيماوية وأن من بينها ما بين 70 إلى 80 ألف مادة يتم تداولها في الأسواق العالمية منها ما بين 3500 إلى 8000 مادة ضارة بالصحة وعلى الأخص المواد المسببة للسرطان والتي يبلغ عددها ما بين 150 إلى 250 مادة ، لهذا كان من الضروري إصدار مثل هذه الاتفاقية والتصديق عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (212) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافره، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهي وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

4 شــــــــــــرح:

والوقاية من المخاطر السلبية تشمل التزام المنشأة بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية اللازمة لحماية العاملين من الخطر أو الضرر الناشئ عن عدم توافر هذه الوسائل على النحو الآتي:

أ ) وسائل الإسعاف:  

على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها في صندوق ويوضع في مكان ظاهر وآمن، وبحيث يكون في متناول العاملين.

ب) وسائل النظافة:

على المنشأة توفير وسائل النظافة ، وتشمل ( المورد المائي/ التجهيزات الصحية/ أعمال الصرف والنظافة العامة) طبقاً للقرارات الصادرة من وزارة الإسكان في هذا الخصوص.

ويجب على المنشأة عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار على الأرض أو الممرات، ويجب إزالتها أولاً بأول والتخلص منها بطريقة آمنة لاحتياطات السلامة المناسبة.

على المنشأة مراعاة إعداد مكان خاص لاستبدال وخلع الملابس على أن يزود بخزانات أو دواليب للعاملين وخاصة الصناعات التي تؤدي إلى تلوث أجسامهم أو ملابسهم، ويجب أن تكون هناك أماكن مخصصة لغسل الملابس بصفة دورية والتأكد من خلوها من أي تلوث.

ج) وسائل الإنقاذ:

<!--يجب توفير معدات وأدوات الإنقاذ التي تحددها الجهة المختصة في هذا الشأن.

<!--يجب أن تكون المعدات وأدوات الإنقاذ مناسبة وصالحة للاستعمال وفي أماكن يسهل استخدامها.

د ) التأكد من حصول العاملين في أماكن طهي الأطعمة وتناولها على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (213) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصدر الوزير المختص قراراً ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208/ 209/ 210/ 211/ 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية)<!--(.

4 شــــــــــــرح:

وبموجب هذا النص فوض المشرع الوزير المختص بإصدار قرار يحدد فيه الحدود الدنيا والقصوى لملوثات بيئة العمل عن المخاطر الواردة في المواد السابقة وكذلك الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء هذه المخاطر. وقد صدر نفاذًا لذلك القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003م، في شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (214) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي:

<!--أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

<!--تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكرة والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضرورياً بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.

4 شـــرح وتفسير:

وهو نص مستحدث يُلزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهات المختصة (أجهزة وزارة الداخلية) وحسب نوع النشاط الذي تجري مزاولته بأماكن العمل وخواص المواد الأولية ومواد الإنتاج المختلفة الطبيعية والكيماوية المستخدمة بها، مع مراعاة الآتي:

<!--أن تكون أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة سواء الثابت منها أو المتنقل مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وللقانون رقم 58 لسنة 1973 وقراراته المنفذة في شأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها.

<!--تطوير معدات الإطفاء والوقاية اللازمة وذلك باستخدام أحدث الوسائل من توفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما أمكن ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (215) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها تدريب العمال لمواجهة متطلباتها.

وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.

وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.

وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

4 شـــرح وتفسير:

ويهدف هذا النص إلى حماية المنشآت والمجاورين بها من الكوارث الصناعية بإلزام المنشأة بإعداد خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحدث من كارثة صناعية على أن يتم اختبار هذه الخطة. وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية بخطة الطوارئ وأي تعديلات عليها وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها. (ويقصد بالأحكام السابقة ليست الواردة في المادة 215 فقط ولكن يعني المواد من 208 وحتى 215) في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية وكذلك في حالة وجود خطر داهم أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر تكون مصدر خطر ، وهذا الحكم قد سبق النص عليه في المادة 120 من القانون 137 لسنة 1981م.


 

<!--<!--[if !vml]-->

       
 
 
   
<!--[endif]--><!--
 


الخدمــــات الاجتمـــاعية والصحيّــة

ملحوظة: هذا الباب يطبق على منشآت القانون الخاص فقط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (216) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي؛ تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:

<!--الكشف الطبي على العامل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقاً لنوع العمل الذي يُسند إليه.

<!--كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتُجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

4 شـــرح وتفسير:

أوجب القانون على المنشأة إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل وذلك للتأكد من سلامته ولياقته الصحية للعمل الذي سيلحق به ويجري هذا الفحص بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقابل تحصيلها رسماً يحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزيرة التأمينات.

وتجدر الإشارة أن المادة الرابعة من القانون رقم 27 لسنة 81 الخاص بالمناجم والمحاجر قد حظرت هي الأخرى استخدام أي عامل في صناعات المناجم والمحاجر إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً كما أوجب إجراء الكشف الطبي الدوري عليهم كل ستة شهور، وكذلك انتهاء فترة خدمته لأي سبب من الأسباب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (217) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلتزم المنشأة وفروعها بما يلي:

<!--تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

<!--إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

4 شـــرح وتعليـق :

تضمنت هذه المادة الالتزامات الآتية على صاحب العمل:

<!--الأول : تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

<!--الثاني: إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بأخطار المهنة ومخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية منها.

<!--الثالث: توفير أدوات الوقاية الشخصية للعامل لحمايته من أخطار المهنة وأضرارها وتدريبه على استخدام هذه الأدوات دون أن تحمل العامل أية نفقات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (218) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألاّ يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

4 شـــرح وتعليـق :

تتضمن هذه المادة واجبات العامل في مجال السلامة والصحة المهنية ، ألا وهي :

<!--استعمال وسائل الوقاية بعناية والمحافظة على ما في عهدته منها.

<!--تنفيذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.

<!--عدم ارتكاب أي أفعال يكون من شأنها منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق أضرار أو تلف بالوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه.

وإذا أخل العامل بأي من هذه الالتزامات يعرض نفسه للمسئولية التأديبية من قبل صاحب العمل فضلاً عن التزامه بقيمة ما أتلف أو فقد أو دمر من وسائل الوقاية إذا كان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل فضلاً عن مساءلته جنائياً إذا أصيب أحد بسبب هذا الإهمال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (219) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

أ ) التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.

ب) قيام طبيب المنشأة – إن وجد- بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.

ج ) التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقاً لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن.

4 شـــرح وتفسير:

ويجيء هذا النص نفاذاً لإعمال أحكام الاتفاقية الدولية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل حيث يلزم على صاحب المنشأة القيام بالآتي:

<!--التفتيش اليومي على كل وردية عمل والأماكن الخطرة لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.

<!--قيام طبيب المنشأة بفحص شكوى العامل الموضحة ومعرفة علاقتها بنوع العمل.

<!--التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى وكذلك عند انتهاء الخدمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (220) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية.

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً مؤهلاً أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة)<!--(.

<!--[if !supportFootnotes]-->

<!--[endif]-->

<!--) جدول الأمراض المهنية المرفق بقانون التأمين الاجتماعي والمعدل بقرار وزير التأمينات رقم (1) لسنة 2004 بإضافة أمراض مهنية أخرى:

م

نوع المرض

العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

<!-- 

التسمم بالرصاص ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص، صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك، العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص، أو الرصاص القديم ، العمل في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال البويات والألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص، تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص.. الخ، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

<!-- 

التسمم بالزئبق ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، ويشمل ذلك: العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة البقعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية.. الخ.

<!-- 

التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته

 أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته.

<!-- 

التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

<!-- 

التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاته ومضاعفات ذلك التسمم

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها.

<!-- 

text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida:

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1110 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

 

<!--<!--[if !vml]-->

       
 
 
   
<!--[endif]--><!--
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (204) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يراعى عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقاً لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن.

4 شـــرح وتفسير:

نظراً لتضاؤل المسافات بين بيئة العمل والجوار أكد المشرع أهمية مراعاة اختيار مواقع العمل مناسبة ومراعاة لاشتراطات العامة والخاصة الواردة في قوانين التراخيص لمراعاة حماية البيئة وذلك على النحو التالي:

1/1 السلامة والصحة المهنية في قوانين التراخيص:

تهدف قوانين التراخيص والقرارات المنفذة لها إلى وضع اشتراطات واحتياطات تضمن سلامة العاملين بالمنشأة والمجاورين لها بحيث لا يترتب على تشغيل المنشأة أضرار صحية أو حوادث صناعية أو إقلاق لراحة المجاورين، ولذلك فإن قوانين وقرارات التراخيص والتي يقوم بإصدارها السيد وزير الإسكان وتتولى أجهزة السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة مراقبة تنفيذها، تتمثل فيما يلي:

<!--القانون رقم 453 لسنة 1954 : في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وقد حدد هذا القانون المحال الخاضعة والتي تضمنها قرار وزير الإسكان رقم 140 لسنة 1976 حيث تضمن 180 نشاطاً مقسمة إلى قسمين حسب خطورة النشاط المزاول، كما قسم هذا القانون الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكامه إلى اشتراطات عامة لكافة الأنشطة واشتراطات خاصة بكل نشاط وذلك طبقاً لقرارات وزير الإسكان واشتراطات خاصة بالمنشأة يمكن أن تضيفها الجهة القائمة على إصدار الترخيص وفي حالة وفاة المرخص له وكذلك الأحوال التي تلغى فيها الرخصة، بالإضافة إلى المواد الخاصة بمدة الترخيص والرسوم السنوية له والعقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا القانون.

وقد صدر عن هذا القانون القرارات الآتية:

<!--قرار رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية حيث حددت مواده الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة له من حيث الموقع ومواد الإنشاء والأرضيات والارتفاعات والأسقف والسنادر والتهوية والإضاءة والبياض والدهان والمورد المائي والتجهيزات الصحية وأعمال الصرف والقوى المحركة والتوصيلات الكهربائية والأفران وبيوت النار والمداخن والوقود وتنظيم المحل وتشغيله وأدوات أجهزة إطفاء الحريق.

<!--قرارات نوعية خاصة بكل نوع من المحال التي وردت في الجداول الخاصة بالقرار 140 لسنة 1976م.

<!--القانون رقم 371 لسنة 1956:  في شأن تراخيص المحال العامة: ويهدف هذا القانون لحماية المترددين على هذه المحال والمجاورين لها والعاملين فيها وتنقسم المحال الخاضعة لهذا القانون إلى نوعين:

<!--النوع الأول: وهي المحال التي يتردد عليها الجمهور بقصد تناول المأكولات أو المشروبات كالمطاعم والمقاهي والبارات وذلك في ذات المحل.

<!--النوع الثاني: وهي المحال التي تنشأ بقصد الإيواء كالفنادق والبنسيونات. والقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون والتي تتضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية: القرار رقم 423 لسنة 1957 بشأن إجراءات الترخيص، والقرار رقم 424 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال العامة.

<!--القانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهي: وذلك بهدف حماية المترددين على هذه الأماكن والمجاورين لها والعاملين فيها وقواعد الترخيص بمزاولة نشاط الملاهي والقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون والتي تتضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية هي:

<!--القرار 425 لسنة 1957 بشأن إجراءات الترخيص.

<!--القرار 698 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في جميع الملاهي والتي حددها القانون في الأنواع الآتية:

<!--القرار 699 لسنة 1957 بشأن اشتراطات دور السينما.

<!--القرار 700 لسنة 1957 بشأن اشتراطات دور التمثيل.

<!--القرار 935 لسنة 1958 بشأن اشتراطات معاهد تعليم الموسيقى والرقص.

<!--القرار 960 لسنة 1958 بشأن اشتراطات أماكن السباق والرياضة.

1/2 تشريعات أخرى متعلقة بالتراخيص:

<!--القانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والبخارية:

وقد حدد هذا القانون الجهات التي تتولى الترخيص بإقامة وإدارة الآلات الحرارية والبخارية، كما بينت اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط الترخيص والمواصفات القياسية والاختبارات اللازم إجراؤها على الآلات قبل منح الإذن بالإدارة وإجراءات التفتيش الدورية عليها.

<!--القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية:

وقد أوكل هذا القانون لوزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التراخيص 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وذلك بخصوص الترخيص باستغلال وإدارة هذه المنشآت وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة. وتختص أجهزة وزارة القوى العاملة بمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة بقانون العمل.

وتعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة لاستقبال السياح كالملاهي والكازينوهات والمطاعم والفنادق والقرى السياحية والبواخر وغيرها.. التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.

<!--القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة:

والغرض من إصدار هذا القانون هو المحافظة على الصحة العامة بمنع الأضرار التي قد تنتج عن صرف المتخلفات السائلة بأنواعها في المجاري العامة أو المجاري المائية أو الأراضي التي تزرع بها الخضراوات ويشمل الباب الأول عدة أحكام يجب تطبيقها على المجاري العامة من حيث الإنشاء والتوصيل إليها والصرف فيها وتهتم المادة السادسة بالمحافظة عليها وعدم إلقاء المواد الضارة بها كما نصت المادة السابعة على منع صرف مخلفات المحال العامة والصناعية عليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقررت المادة الثامنة ضرورة استيفاء المواد المراد صرفها للمعايير المقررة، كما نصت المادة التاسعة على ضرورة أخذ العينات وتحليلها والإجراءات المتبعة في حالة مخالفة المتخلفات المنصرفة للمعايير.

وقد عرف الباب الثاني المجاري المائية وأجازت المادة 11 صرف المتخلفات السائلة فيها بشرط مطابقتها للمعايير المعتمدة في كل حالة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وأوجبت المادة 12 أخذ عينات دورية من السوائل المنصرفة وضرورة معالجتها إذا كانت مخالفة للمعايير وإمكان وقف الصرف إذا تبين أن هناك خطراً على الصحة العامة من هذا الصرف ، أما الباب الثالث فقد حظر الصرف الصحي إلا بترخيص وبشرط مطابقة السوائل المنصرفة للمعايير.

<!--القانون رقم 3 لسنة 1983 بإصدار قانون التخطيط العمراني:

وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم وتوجيه العمران من حيث التخطيط العام والتفصيلي وتقسيم الأراضي وتحديد مناطق وسط البلد والمناطق الصناعية وتحديد الأحياء. وقد حدد هذا القانون في المادة 32 منه المناطق الصناعية التي تخصص لما ينشأ أو يدار من المصانع أو المعامل أو الورش أو المخازن أو المستودعات أو الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة والتي يقتضي الصالح العام حظر إقامتها في غير المناطق الصناعية.

<!--القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية:

قد نص هذا القانون على أنه لا يجوز تركيب مصعد لنقل الأشخاص والبضائع إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلي وفقاً لمواصفات والاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان.

<!--القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية.

<!--قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (205) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتختص هذه اللجنة بما يلي:

<!--وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال أو شركات القطاع العام.

<!--الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن)<!--( (2) .

4 شـــرح وتفسير:

وفي مجال تنظيم إصدار تراخيص المنشآت فرق المشرع بين المنشآت التابعة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من المنشآت. حيث أوكل بموجب نص المادة 205 إلى لجنة في وزارة الصناعة برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة وعضوية رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة بوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها الوزارات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك الموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لها ولكنها تركت إجراءات منح الترخيص إلى لجنة أخرى برئاسة سكرتير عام المحافظة كما في النص التالي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (206) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المختلفة المشار إليها في المادة السابقة.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص وتختص بما يلي:

أ ) متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص لمحال والمنشآت المشار إليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص.

ب) منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية.

4 شـــرح وتفسير:

واللجنة المشار إليها في المادة المعروضة هي برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات في اللجنة المركزية في المادة السابقة ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ ، وتختص بما يلي:

أ ) متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها في المادة  المذكورة.. وكان يتعين من حيث الصياغة التشريعية استخدام تعبير المادة السابقة بدلاً من المادة المذكورة حيث إنه قصد المنشآت الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

ب) منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير التي تضعها اللجنة المركزية، ويا حبذا لو كان المشرع أوكل ذلك إلى لجنة مختصة بالهيئة العامة للاستثمار لسرعة إصدار هذه التراخيص وتحرر من بيروقراطية وحدات الإدارة المحلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (207) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشكل لجنة محلية على مستوى كل من: المركز والمدينة والحي، وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والقوى العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:

أ ) منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزير الإسكان.

ب) تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل إصدارها.

ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى، وذلك قبل إصدار هذه التراخيص، وعند إجراء أي تعديل بها.

4 شـــرح وتفسير:

وما عدا القطاع الحكومي والاستثماري يتم إصدار التراخيص عن طريق لجنة محلية على مستوى المركز أو المدينة أو الحي وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والقوى العاملة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية، وتختص هذه اللجنة بالمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص ، أما المنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطاتها بقرار من وزير الإسكان لا تختص بها الوحدات المحلية، وأحسن المشرع حينما اشترط في الفقرة الأخيرة من النص على ضرورة موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية على منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى وذلك مثل الأماكن السياحية والمستشفيات والمستوصفات وذلك لمراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها.


 

<!--<!--[if !vml]-->

 
 
<!--[endif]--><!--
m

لقد نظم المشرع في هذا الباب الوسائل الكفيلة لحماية المنشأة والعاملين فيها من المخاطر بكافة أنواعها سواء كانت المباشرة أو السلبية والتزام المنشآت بتوفير وسائل الوقاية من هذه المخاطر وتوفير أجهزة القياس الملائمة. ويلاحظ أن ما ورد من مخاطر في المواد من 208 وحتى 212 هي على سبيل المثال وليس الحصر، وذلك على النحو التالي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (208) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص:

<!--الوطأة الحرارية والبرودة.

<!--الضوضاء والاهتزازات.

<!--الإضــاءة.

<!--الإشعاعات الضارة والخطرة.

<!--تغيرات الضغط الجوي.

<!--الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.

<!--مخاطر الانفجار. 

4 شــــــــــــرح:

والمخاطر الفيزيائية بوجه عام مثل شدة الحرارة أو البرودة أو الضوضاء والاهتزازات وكذلك الإضاءة والإشعاعات الضارة والخطرة وتغيرات الضغط الجوي والكهرباء ومخاطر الانفجار.

وتجدر الإشارة إلى الاتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل والتي صدقت عليها مصر عام 1988 حيث اهتمت هذه الاتفاقية بتلوث بيئة العمل بالنسبة للهواء والضوضاء والاهتزازات.

وقد صدر في ظل التشريع السابق القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1983 وقد ألحق به جداول خاصة بمستويات شدة الضوضاء بأماكن العمل والمستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل، ومستويات الإضاءة المأمونة في العمليات الصناعية المختلفة ومعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها في بيئة العمل ومعايير ومستويات الأتربة المعدنية المسموح بتواجدها في بيئة العمل بالإضافة لجدول المواد السرطانية ذات تأثير سرطاني مشتبه وظل معمولاً به حتى تم تعديله بموجب القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003 بشأن تأمين بيئة العمل، والمنشور في نهاية الكتاب الخامس. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (209) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب ، وعلى الأخص:

<!--كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.

<!--كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

4 شــــــــــــرح:

وبموجب هذا النص تلتزم المنشأة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل الحماية من المخاطر الميكانيكية سواء من آلات وأدوات العمل أو كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط . وتجدر الإشارة إلى الاتفاقية رقم 62 لسنة 1937 بشأن تعليمات الوقاية في أعمال البناء؛ حيث إنه وطبقاً لإحصائيات مكتب العمل الدولي وجد أن أعمال البناء تتسبب في وقوع حوادث خطيرة من الضروري العمل على الحد منها، لهذا برزت الحاجة لإصدار هذه الاتفاقية الدولية لتوفير احتياطات الوقاية في صناعة البناء، وقد <!--[if !supportFootnotes]-->

<!--[endif]-->

<!--) صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 201 لسنة 2003 بشأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية، هذا نصّه:

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ( 201) لسنة 2003

بشأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية

وزير القوى العاملة والهجرة :

<!--بعد الاطلاع على المادة رقم (205) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م ، وعلى ترشيحات وزارة الصناعة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة والقوى العاملة بشأن تشكيل اللجنة المركزية لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية – قرر :

(المادة الأولى)

تشكل لجنة مركزية بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للسجل الصناعي والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتصنيع وبعضوية كل من:

<!--رئيس الإدارة المركزية المختص بشئون السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة والهجرة.

<!--رئيس الإدارة المركزية للإسكان بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

<!--رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان.

<!--رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتنمية الإدارية بوزارة الموارد المائية والري.

<!--رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة.

<!--ممثل وزارة الداخلية.

<!--رئيس الإدارة المركزية المختص بالشئون الإدارية بوزارة الدولة لشئون البيئة.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بما يلي:

<!--وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام.

<!--الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام.

<!--الموافقة على اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة وتراعي اللجنة في إصدار التراخيص المشار إليها القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تحريراً في: 22/9/2003

وزير القوى العاملة والهجرة

2) صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 265 لسنة 2008 بخصوص الالتزام بالمواصفات الدولية بنظم السلامة والصحة المهنية ، هذا نصه:

قـــرار وزيــــر التجــــارة والصناعة رقم (265) لسنة 2008

بخصوص الالتزام بالمواصفات الدولية بنظم السلامة والصحة المهنية

وزير التجارة والصناعة:

<!--بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة، وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلى نظم السلامة والصحة المهنية أيزو 18001 OHSAS، وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة  – قرر :

(المادة الأولى)

تلتزم المنشآت الصناعية وفروعها الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 ، و55 لسنة 1977 بتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية أيزو 18001 OHSAS.

(المادة الثانية)

تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والجهات التابعة لها بتقديم المشورة الفنية لهذه المنشآت وفقًا للإجراءات المتبعة بالهيئة، ويقوم مركز تحديث الصناعة بدعم هذه المنشآت غير الحاصلة على نظم السلامة والصحة المهنية طبقًا للنظام المتبع في دعم المنشآت الصناعية في الحصول على شهادات نظم الجودة والبيئة والسلامة.

(المادة الثالثة)

تمنح المنشآت المشار إليها في المادة الأولى مهلة قدرها سنة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

تحريراً في: 27/3/2008م

وزير التجارة والصناعة

 

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1941 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

تقليل إصابات العمل إلى أكبر قدر ممكن يؤدي إلى :

-  زيادة الاستثمارات بدلا من إنفاقها على الحوادث ، مما يؤدي إلى :

<!--زيادة الإنتاجية ، والذي يؤدي إلى :

<!--زيادة الدخل الوطني ، الذي يؤدي إلى :

<!--زيادة الدخل الفردي الحقيقي ورفع مستوى رفاهيته ، الذي يؤدي إلى :

<!--زيادة الادخار ، الذي يؤدي إلى :

<!-- زيادة الاستثمار.

الخلاصة:

<!--السلامة مسئولية كل فرد في موقع عمله ومرتبطة مع من حوله من أشخاص وآلات وماد مستعملة وطرق تشغيل وغيرها .

<!--السلامة هي مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى منع وقوع الحوادث وإصابات العمل.

<!--الهدف من السلامة هو إنتاج من دون حوادث أو إصابات عمل .

<!--السلامة أنظمة وقوانين يجب على العاملين معرفتها كما يجب على الإدارة تطبيقها وعدم السماح للعاملين بتجاوزها .

<!--يجب أن يكون هناك تدريب وإشراف صحيح للعاملين على هذه الأنظمة .

التطور التاريخي لتشريعات السلامة والصحة المهنية :

لما كانت السلامة والصحة المهنية تستهدف - في المقام الأول - صحة الإنسان وسلامة الآلات والمنشأة ذاتها من خلال مجموعة من النظم والإجراءات المقننة بموجب تشريع يستهدف إنتاج بلا حوادث بلا إصابات عمل بلا أمراض مهنية .

وبالرجوع إلى التشريعات المحددة لهذه النظم والإجراءات في جمهورية مصر العربية نجد أنها بدأت من خلال قوانين التراخيص وليس من خلال تشريع العمل والبيئة كما هو في مجتمعنا المعاصر

حيث صدر أول قانون للتراخيص في عام 1904 تحت رقم 13 خاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة واستمر العمل به حتى تم تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1922 وقد تضمنت أحكام هذا القانون بعض المبادئ البسيطة من حيث المساحة والتهوية وشرط المسافة ولكنها لا ترقى إلا أن يطلق عليها نظم وإجراءات كاملة للسلامة والصحة المهنية حيث لم تتضمن إجراءات حماية القوى العاملة من مخاطر بيئة العمل .

ومع تزايد الأنشطة الصناعية الخطرة وتعدد أنواعها صدر قانون التراخيص للمحال الصناعية والتجارية رقم 453 لسنة 1954 حيث تضمن اشتراطات عامة يجب توافرها في جميع المنشآت وفوض وزير الشئون البلدية (وزارة الإسكان حاليا) في إصدار القرارات الوزارية الخاصة بالاشتراطات الخاصة لكل نوع من الأنشطة .

إلا أن الدارس لهذا القانون وما صدر نفاذا له من قرارات وزارية لا يمكن القول بأنه قد أحتوى على نظم وإجراءات تكفل الإنتاج الآمن من الحوادث الصناعية والأمراض المهنية والإصابات وإن كان قد احتوى على اشتراطات عامة وخاصة تعتبر من المبادئ الأولية لحماية المجاورين في المقام الأول .

وبمراجعة تشريعات العمل الصادرة منذ بداية القرن العشرين في جمهورية مصر العربية والتي كان من المفروض أن تتضمن النظم والإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية نجد أن تشريع العمل في مصر مر بمراحل عديدة حتى احتوى على تنظيم كامل للسلامة الصحة المهنية في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ثم من بعده قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ... ونظرة إلى الوراء كانت أول التشريعات هي القانون رقم 48 لسنة 1933 الخاص بتنظيم تشغيل الأحداث والقانون رقم 80 لسنة 1933 الخاص بتنظيم تشغيل النساء ثم القانون رقم 147 لسنة 1935 بتحديد ساعات العمل وقد ظل هذان التشريعان ساريان حتى تم إحالتهما إلى أحكام متطورة في القانون رقم 91 لسنة 1959 وذلك بحسبان أن قواعد تشغيل الأحداث والنساء وتحديد ساعات العمل هدفها هو حماية العنصر البشري .

ثم صدر القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بالتعويض عن إصابات العمل ولكنه كان خاليا من أي اشتراطات للسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة .

ثم صدر قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 وكان وضع هذا القانون يمثل نضالا قويا من النقابات العمالية ضد الدولة حين ذاك ووقوعها تحت تأثير ظروف المجتمع ومواكبتها لظروف الحرب العالمية ومن الأفكار العالمية الحديثة التي ساورت بعض المفكرين في الشئون العمالية والتي اضطرت مصر على الاشتراك في منظمة العمل الدولية عام 1936 حتى تستكمل وضعا خارجيا شكليا .. وذلك من خلال تقرير أعده مستر بتلر  وهو أحد مديري مكتب العمل الدولي وكانت الحكومة المصرية قد استدعته ليدرس المسائل العمالية ويقدم توصياته بشأنها .. لذلك كان قانون عقد العمل الفردي قاصرا على الضمانات اليسيرة.

وبانتهاء الحرب العالية الثانية صدر تشريعان آخران أحدهما للتأمين ضد إصابات العمل والآخر خاص بالتأمين والتعويض عن أمراض المهنة وهما على التوالي القانون رقم 86 والقانون رقم 117 لسنة 1950 وقد نقل هذان القانونين عبء التعويض من على صاحب العمل إلى شركات التأمين ثم صدر القانون رقم 72 لسنة 1946 بشأن تنظيم ساعات العمل في المحال التجارية ودور العلاج أما أعمال الصناعة فساعات عملهم محددة بالقانون الصادر في عام 1935 .

استمر العمل بهذه التشريعات وإن كانت تستهدف حماية صحة الأحداث والنساء والقوى العاملة بصفة عامة من خلال تحديد ساعات العمل إلا أنه لا يمكن النظر إليها  بأنها تنظيم كامل بالمعنى العلمي لمفهوم السلامة والصحة المهنية حتى صدر قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 حيث تضمن الباب التاسع منه مبادئ جديدة غير مسبوقة في التشريعات السابقة حيث أوجب لأول مرة ضرورة إحاطة العامل بمخاطر العمل ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها وأوجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن تكون في متناول أيديهم ولا يتقاضى منهم أية مبالغ في مقابل توفير هذه الخدمات وترك لوزير العمل تحديد وسائل الوقاية اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات حيث صدر القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1959 مبينا هذه الاحتياطات على وجه التفصيل كما صدر القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1964 الذي يوجب على كل منشأة بها خمسين عامل فأكثر أن يكون لديها مشرف للأمن الصناعي ويكون اتصاله بمدير المنشأة ومسئولا عن توفير وسائل الوقاية .

كما أوجب هذا القانون "لأول مرة" على العامل ألا ير تكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات الخاصة بالوقاية أو إساءة استعمالها أو إلحاق ضرر أو تلف لهذه الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين .

ولم يغفل هذا القانون دور الحكومة فنص في المادة 110 منه على إعطاء الجهة الإدارية وهي إدارة الأمن الصناعي التابعة لوزارة العمل أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر .

إلا أن هذه الأحكام التي وردت في القانون رقم 91 لسنة 1959 كانت قاصرة في التنفيذ على القطاع الخاص فقط وتحت مسمى "الأمن الصناعي" ويبدو للقارئ لأول وهلة أنها خاصة بالمنشآت الصناعية فقط .

إلا أنه من خلال اشتراك مصر في منظمة العمل الدولية واضطلاعها على المعايير الدولية المتعلقة بظروف العمل ومتابعة مكتب العمل الدولي الدائمة للدول ذات العضوية الدائمة في المنظمة من أجل تطوير تشريعاتها ومع اتساع النشاط الصناعي وتطور مفهوم السلامة والصحة المهنية ليشمل كافة الأنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو نهرية أو برية أو بحرية بصرف النظر عن نوع ملكية المنشأة .

كان لا بد من تطوير تشريع العمل رقم 91 لسنة 1959 ليشمل كافة الأنشطة وكافة المنشآت سواء حكومية أو قطاع عام أو خاص وتغيير مفهوم الأمن الصناعي ليتمشى مع معايير العمل الدولية .. حيث تزايدت الضغوط الداخلية لتغيير علاقات العمل وازدياد النشاط الصناعي وازدياد الأمراض المهنية وإصابات العمل ومطالبة النقابات العمالية بأهمية تعديل التشريع حيث استجابت الحكومة على عجل وأصدرت القانون رقم 27 لسنة 1981 خاص بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر بحسبان أن العاملين في هذا القطاع كانوا يتعرضون لحوادث الانهيارات وازادت بينهم الأمراض المهنية .

وتضمن هذا القانون في الباب الخامس منه احتياطات الأمن والسلامة كما خص العاملين بهذا القطاع بساعات عمل أقل من غيرهم كما نظم قواعد الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع ومد نطاق تطبيقه ليشمل كافة العاملين في الحكومة والقطاع العام والخاص وأعقب ذلك صدور قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وبالرغم أنه كان لتنظيم علاقة العمل للعاملين في القطاع الخاص إلا أنه تضمن في الباب الخامس منه الأحكام والنظم المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية حيث نص على تطبيق هذه الأحكام على كافة المنشآت سواء كانت تتبع القطاع الخاص أو العام أو الاستثماري وعلى كافة الأنشطة وقد فوض هذا القانون كسابقه وزير القوى العاملة في إصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت أو بتأمين وحماية بيئة العمل ووسائل الوقاية .

وفي ظل سريان قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومع الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا وتضائل المسافات بين بيئة العمل والجوار استشعرت الدولة أهمية إصدار قانون للبيئة فصدر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 متضمنا في أحكامه بعض الأحكام والنظم المتعلقة ببيئة العمل كما تضمنت لائحته التنفيذية الجداول المعيارية الخاصة بالحدود القصوى لملوثات بيئة العمل .

ومع ازدياد التطور الصناعي وإنشاء المدن الصناعية والتغير الذي حدث في علاقات العمل وبلوغ مبدأ الحرية الاقتصادية سوق العمل كان لابد من إعادة النظر في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 حيث صدر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 متضمنا في الكتاب الخامس منه الأحكام والنظم والإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وفُوِّضَ وزيرُ القوى العاملة في إصدار القرارات المنفذة له .

ومن الصدف الغريبة أن المدة الزمنية بين صدور القانون 91 لسنة 1959 والقانون 137 لسنة 1981 هي 22 عاما وهي ذات المدة البينية من القانون 137 لسنة 1981 والقانون 12 لسنة 2003 .

وجدير بالذكر في تعرضنا في هذا الجزء للقواعد الحاكمة والمنظمة للسلامة والصحة المهنية أنها لن تقتصر على الكتاب الخامس فقط والقرارات المنفذة له ، بل أن هناك بعض المواد في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وردت في مواضع أخرى غير الكتاب الخامس وقرارات وزارية صدرت نفاذا لبعض المواد وغير واردة في الكتاب الخامس ولكنها مكملة ومتممة لأحكام الكتاب الخامس من قانون العمل حيث أشار القانون إليها مثل قوانين التراخيص والقوانين البيئية التي يجب مراعاتها عند اختيار الموقع، والترخيص للمنشأة بممارسة النشاط.

كما أن القرارات الوزارية لتنظيم تشغيل النساء والأحداث وتحديد الأعمال المرهقة وما يتعلق من أسباب موجبة لفصل العامل كما وردت في المادة (69) من القانون ؛ تعتبر من قبيل الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وعلى ضوء ما سبق  يتم استعراض هذه الأحكام والنظم كما وردت في الكتاب الخامس من القانون، حيث اشتمل الكتاب على سبعة أبواب على النحو التالي:

<!--الباب الأول: من المواد (202) وحتى (203) : التعاريف ونطاق التطبيق.

<!--الباب الثاني: من المواد (204) وحتى (207) : مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص.

<!--الباب الثالث: من المواد (208) وحتى (215) : تأمين بيئة العمل.

<!--الباب الرابع: من المواد (216) وحتى (223): الخدمات الاجتماعية والصحية.

<!--الباب الخامس: من المواد (224) وحتى (226) : التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

<!--الباب السادس: من المواد (227) وحتى (228) : تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.

<!--الباب السابع: من المواد (229) وحتى (230) : أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية.

 

 

 

 


 

<!--<!--[if !vml]-->

       
 
 
   
<!--[endif]--><!-- 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (202) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

<!--إصابة العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة التعاريف الواردة لها في قانون التأمين الاجتماعي وقراراته التنفيذية.

<!--المنشأة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.

<!--المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة (203) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل، والمنشآت وفروعها أياً كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية.

كما تسري أيضاً على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.

4 شـــرح وتفسير:

<!--تسري أحكام الكتاب الخامس من القانون على مواقع العمل والمنشآت وفروعها أياً كان نوعها أو و تبعيتها برية أو بحرية أو نهرية، ومن ثم تخضع المنشآت الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص لأحكام هذا الكتاب أياً كانت طبيعة نشاطها خدمي – صناعي – زراعي – بحري – نهري، عدا الباب الرابع يطبق فقط على القانون الخاص. 

<!--أحال القانون في تعريف إصابة العمل والأمراض المهنية والمزمنة إلى التعاريف الواردة في قانون التأمين الاجتماعي وقراراته التنفيذية.

 


heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1357 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:line id="_x0000_s1027" style='position:absolute;left:0;text-align:left;z-index:2' from="316.35pt,-6.1pt" to="316.35pt,431.65pt" strokeweight="1.5pt"> <v:shadow color="#868686" /> </v:line><v:shapetype id="_x0000_t202" coordsize="21600,21600" o:spt="202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1032" type="#_x0000_t202" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:54.6pt;margin-top:464.8pt;width:261.8pt; height:75.9pt;z-index:7;mso-position-horizontal:center; mso-position-horizontal-relative:margin' filled="f" fillcolor="black" stroked="f"> <v:shadow color="#868686" /> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1032' inset="0,0,.5mm,0" /> <w:wrap anchorx="margin" /> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t202" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:38.55pt;margin-top:-6.25pt;width:261.8pt; height:183.55pt;z-index:1' filled="f" fillcolor="black" stroked="f"> <v:shadow color="#868686" /> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1026' inset="0,0,.5mm,0"> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;line-height:80%; mso-pagination:none'><b><span lang=AR-EG style='font-size:33.0pt; mso-ansi-font-size:30.0pt;line-height:80%;font-family:"DecoType Thuluth"; mso-ascii-font-family:"AGA Arabesque Desktop";mso-hansi-font-family:"AGA Arabesque Desktop"; color:black'>الكتاب الخامس<o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;line-height:80%; mso-pagination:none'><b><span lang=AR-EG style='font-size:2.0pt; mso-ansi-font-size:1.0pt;line-height:80%;font-family:"DecoType Thuluth"; color:black'><o:p> </o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;line-height:80%'><span lang=AR-EG style='font-size:24.0pt;mso-ansi-font-size:21.0pt;line-height: 80%;font-family:"SKR HEAD1";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;color:black'>السلامة والصحة الـمهنية <o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;line-height:80%'><span lang=AR-EG style='font-size:24.0pt;mso-ansi-font-size:21.0pt;line-height: 80%;font-family:"SKR HEAD1";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;color:black'><span style='mso-spacerun:yes'>                </span>وتأمين بيئة العمـل <o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-right:47.85pt;text-align:justify; line-height:80%'><span lang=AR-EG style='font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:80%;font-family:"SKR HEAD1";mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;color:black'>والقرارات الوزارية المنفذة له<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-right:47.85pt;text-align:justify; line-height:80%'><span lang=AR-EG style='font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:80%;font-family:"SKR HEAD1";mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;color:black'>وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة </span><span dir=LTR style='font-size:4.0pt; mso-bidi-font-size:6.0pt;line-height:80%'><o:p></o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:shape><v:line id="_x0000_s1028" style='position:absolute;left:0; text-align:left;z-index:3' from="265.15pt,82.5pt" to="265.15pt,431.75pt" strokeweight="1.5pt"> <v:shadow color="#868686" /> </v:line><v:rect id="_x0000_s1029" style='position:absolute;left:0; text-align:left;margin-left:268.45pt;margin-top:82.5pt;width:28.2pt;height:349.3pt; z-index:4' fillcolor="black" stroked="f"> <v:fill src="file:///C:\Users\micano\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:title="شبكة كبيرة" type="pattern" /> <v:shadow color="#868686" /> </v:rect><v:line id="_x0000_s1030" style='position:absolute;left:0; text-align:left;z-index:5' from="300.35pt,82.5pt" to="300.35pt,431.65pt"> <v:shadow color="#868686" /> </v:line><v:shape id="_x0000_s1031" type="#_x0000_t202" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:.5pt;margin-top:180.45pt;width:255.75pt; height:256.85pt;z-index:6' filled="f" fillcolor="black" stroked="f"> <v:shadow color="#868686" /> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1031' inset="0,0,0,0"> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top:3.5pt;margin-right:11.6pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-11.6pt;line-height:25.0pt; mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination:none;mso-list:l5 level1 lfo10'><![if !supportLists]><span style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:Wingdings; mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:black'><span style='mso-list:Ignore'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>   </span></span></span><![endif]><span dir=RTL><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;font-family:"SKR HEAD1"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black'>الباب الأول: التعاريف ونطاق التطبيق. <o:p></o:p></span></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top:3.5pt;margin-right:11.6pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-11.6pt;line-height:25.0pt; mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination:none;mso-list:l5 level1 lfo10'><![if !supportLists]><span style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:Wingdings; mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:black'><span style='mso-list:Ignore'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>  </span></span></span><![endif]><span dir=RTL><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;font-family:"SKR HEAD1"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black'>الباب الثاني: مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص. <o:p></o:p></span></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top:3.5pt;margin-right:11.6pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-11.6pt;line-height:25.0pt; mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination:none;mso-list:l5 level1 lfo10'><![if !supportLists]><span style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:Wingdings; mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:black'><span style='mso-list:Ignore'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>   </span></span></span><![endif]><span dir=RTL><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;font-family:"SKR HEAD1"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black'>الباب الثالث : تأمين بيئة العمل. <o:p></o:p></span></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top:3.5pt;margin-right:11.6pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-11.6pt;line-height:25.0pt; mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination:none;mso-list:l5 level1 lfo10'><![if !supportLists]><span style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:Wingdings; mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:black'><span style='mso-list:Ignore'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>   </span></span></span><![endif]><span dir=RTL><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;font-family:"SKR HEAD1"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black'>الباب الرابع : الخدمات الاجتماعية والصحية. <o:p></o:p></span></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top:3.5pt;margin-right:11.6pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-11.6pt;line-height:25.0pt; mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination:none;mso-list:l5 level1 lfo10'><![if !supportLists]><span style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:Wingdings; mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:black;mso-font-width:95%'><span style='mso-list:Ignore'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>  </span></span></span><![endif]><span dir=RTL><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt; font-family:"SKR HEAD1";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;color:black;mso-font-width:95%'>الباب الخامس: التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية. <o:p></o:p></span></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top:3.5pt;margin-right:82.3pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-82.3pt;line-height:25.0pt; mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination:none;mso-list:l5 level1 lfo10; tab-stops:12.9pt'><![if !supportLists]><span style='font-size:13.0pt; mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings;color:black'><span style='mso-list:Ignore'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>  </span></span></span><![endif]><span dir=RTL><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;font-family:"SKR HEAD1"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black'>الباب السادس: تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت. <o:p></o:p></span></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top:3.5pt;margin-right:11.6pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-11.6pt;line-height:25.0pt; mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination:none;mso-list:l5 level1 lfo10'><![if !supportLists]><span style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;font-family:Wingdings; mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:black;mso-font-width:90%'><span style='mso-list:Ignore'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>  </span></span></span><![endif]><span dir=RTL><span lang=AR-EG style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt; font-family:"SKR HEAD1";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;color:black;mso-font-width:90%'>الباب السابع: أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية. <o:p></o:p></span></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->

           
   
 
 
    <!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

مستشار علاقات العمل

عبدالحميد قطب بلال

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!-- 

 


 


مفهوم السلامة والصحة المهنية والأحكام المنظمة لها ودور أطراف العمل الثلاثة:

تعرف السلامة والصحة المهنية بأنها العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان ، وذلك بتوفير بيئات عمل أمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية ، أو بعبارة أخرى هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي نهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع .

وتدخل السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة فعندما نتعامل مع الكهرباء أو الأجهزة المنزلية الكهربائية فلا غنى عن إتباع قواعد السلامة وأصولها وعند قيادة السيارات أو حتى السير في الشوارع فإننا نحتاج إلى إتباع قواعد وأصول السلامة وبديهي أنه داخل المصانع  وأماكن العمل المختلفة وفي المنشآت التعليمية فإننا نحتاج إلى قواعد السلامة ، بل إننا يمكننا القول بأنه عند تناول الأدوية للعلاج أو الطعام لنمو أجسامنا فإننا نحتاج إلى اتباع  قواعد السلامة .    

الأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها:

<!--حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية .

<!--الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث .

<!--توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يتهدد حياتهم وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة .

ولكي تتحقق الأهداف السابق ذكرها لا بد من توافر المقومات التالية :

<!--التخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت .

<!--التشريع النابع من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني

<!--التنفيذ المبني على الأسس العلمية السليمة عند عمليات الإنشاء مع توفير الأجهزة الفنية لضمان استمرار تنفيذ خدمات السلامة والصحة المهنية .

إن تحقيق ما سبق ذكره يتحقق من خلال تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية وتهيئة البيئة الملائمة السليمة للعمل من خلال تأمين :

<!--سلامة الآلات ووسائل الإنتاج وتوفير أجهزة السلامة والوقاية من الحوادث .

<!--سلامة أماكن العمل وتهيئة الظروف الملائمة للعمل لمنع وقوع الحوادث والإصابات.

<!--توفير معدات السلامة العامة وشروط العمل الآمن كالتهوية وعزل العمليات الخطرة والضارة وصيانة الآلات وتوفير وسائل الحماية من مخاطر المعدات والآلات والكهرباء .

<!--توفير معدات السلامة والوقاية الفردية للعمال المعرضين للمخاطر المهنية كتوفير ملابس خاصة للعمل وواقيات من الغازات الضارة المنتشرة في العمل كالكمامات وواقيات الرأس والوجه والقفازات الواقية حسب تنوع استعمالها ، وكذلك النظارات الواقية وواقيات الضوضاء والأحزمة الواقية والأحذية الملائمة والمناسبة لطبيعة الأعمال ومواقع العمل       .

<!--كشف وتحديد المخاطر ومواقعها ويتم ذلك من قبل أخصائي السلامة والصحة المهنية وذلك بإجراء الدراسات والبحوث التي من شأنها كشف مواقع الخطر ووضع الحلول للحد من أثارها بعد إجراء القياسات اللازمة في مواقع العمل وعلى الآلات والأجهزة كقياس درجات الضوضاء في مواقع العمل ودرجات الإنارة والحرارة والرطوبة وقياس شدة الإشعاع .

<!--أهمية دور طبيب المنشأة في تحقيق سلامة العمال المعرضين للمخاطر والملوثات الضارة وعليه الاشتراك في وضع وسائل الوقاية للعمال المعرضين إلى مخاطر مهنية بحسبان أن التعرض للعوامل الخطرة في مواقع العمل كيميائية أو فيزيائية تنعكس أثارها على صحة وسلامة العامل وبالتالي البحث عن وسائل الوقاية أولا ثم العلاج في حالة الضرورة .

<!--أهمية تدريب وإرشاد العمال على استعمال وسائل الوقاية الفردية .

<!--إن تحقيق وتنفيذ مهام السلامة والصحة المهنية تقع مسئوليته على أطراف الإنتاج مجتمعين فعلى الحكومات تقع مسئولية وضع التشريعات وسن القوانين والنظم التي تؤمن مراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال مفتشي السلامة والصحة المهنية .

<!--وعلى أصحاب الأعمال مسئولية تنفيذ شروط السلامة المهنية ووضعها وضع التنفيذ الفعلي والعملي وتأمين وسائل القياس حسب طبيعة العمل والمخاطر المتواجدة به وتزويد العمال المعرضين للمخاطر المهنية بوسائل الوقاية الفردية المناسبة لمنع حدوث المرض المهني وإصابات العمل وكذلك توفير وسائل الوقاية العامة من تهوية وإنارة وتأمين مناخ وجو عمل مناسب وكذلك تحقيق بيئة اجتماعية وإنسانية .

 وكذلك تعيين جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية وكذلك تشكيل لجان للسلامة والصحة المهنية.

وتقع على النقابات وممثلي العمال مسئولية التوجيه والتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية والمشاركة في لجان السلامة المهنية في المنشآت.

واجبات لجنة السلامة والصحة المهنية :

<!--وضع وثيقة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة

<!--وضع التعليمات والشروط اللازمة لتحقيق طرق عمل فنية سليمة لكل عملية ذات طابع خطر على العمال ووضع الاحتياطات اللازمة لإنجازها .

<!--وضع برامج تدريب للعمال على العمليات الخطرة وأسلوب تنفيذها السليم .

<!--توعية العمال بضرورة إتباع شروط السلامة والصحة المهنية في تأدية العمل واستعمال وسائل الوقاية الفردية بشكل كافي وسليم .

<!--دراسة ظروف الأعمال الجديدة ومدى الأخطار التي قد تنجم عنها واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل البدء في تنفيذها .

<!--المساهمة في وضع تعليمات الوقاية .

<!--دراسة أسباب فشل الاحتياطات لمنع الحوادث بغية تداركها وتبديلها .

<!--اختيار وسائل الوقاية الفردية والملابس المناسبة والتحقق من استخدامها .

<!--وضع العامل في عمل يتلاءم مع قدراته الجسمانية والفكرية بناء على توصية طبيب المنشأة ونتائج الفحص الطبي الابتدائي .

<!--دراسة تقارير مشرف السلامة والصحة المهنية في المنشأة حول ملاحظاته عن التفتيش الدوري وإحصائيات الحوادث ودراسة أسبابها .

<!--وضع الميزانية اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية سنويا وتخصيص ميزانية للحالات الطارئة .

<!--اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية دوريا مرة كل شهر أو حين وقوع حادث جسيم في المنشأة بدعوة من رئيسها

مهام الجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية بالمنشأة :

هو العين الساهرة التي تتواجد في مواقع العمل باستمرار وعلى تماس مباشر مع العاملين وبين الآلات وأجهزة الإنتاج يراقب العملية الإنتاجية وحسن سيرها وسلامة الآلات وينبه لأخطار قبل وقوعها وكذلك يوعي العامل ويرشد العامل في حالة ممارسته الخاطئة للعمل ويتحقق من سلامة موقع العمل وتوفير كافة مستلزمات السلامة حيث أن ذلك يتطلب أن يكون ذلك المشرف :

<!--قد حصل على تأهيل علمي وتدريب مناسب في مجال السلامة والصحة المهنية .

<!--أن يكون لديه خبرة ومعرفة كافية بطبيعة الأعمال في منشأته .

<!--يجب أن يزود بوسائل وأدوات القياس اللازمة في مواقع العمل وحسب طبيعته.

وعليه تقع مسئولية :

<!--إعداد التقارير عن حالة المنشأة التي يعمل بها من حيث البناء ومستلزمات الوقاية والسلامة العامة

<!--مدى صلاحية الآلات والأدوات ومواقع الخلل والأعطال ونقص وسائل الحماية فيها أو تعطيلها ومقترحاته .

<!--مدى تطبيق العمال لتعليمات السلامة المهنية والاستخدام الأمثل والصحيح للآلات وأجهزة الوقاية الفردية في حالة ضرورة استعمالها وجاهزيتها وصلاحيتها ومدى خبرة العمال في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم ومدى كفاية التدريب .

<!--تدوين حالات الطوارئ مع وضع تقرير مفصل عن أسباب وقوع إصابة العمل سواء كان ذلك ناجما عن عدم توافر وسائل الوقاية الفردية أو نتيجة الجهل في الاستخدام أو نتيجة الاستهتار وعدم المسئولية أو نتيجة أعطال فنية في الآلة أو خلل أو خطأ في العملية الإنتاجية .

<!--تدوين حالات المرض المهني التي تظهر لدى العمال من خلال تقارير الأطباء وتدوين نتائج الفحوص الطبية الدورية ورفعها إلى لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة .

<!--تقييم المخاطر داخل المنشأة ووضع خطة طوارئ لمواجهة حدوث الكوارث الصناعية وتجربتها داخل المنشأة .

<!--رفع تقرير عن حالات الطوارئ والحوادث الخطيرة كحدوث الحرائق والانفجارات أو تصدعات البناء والانهيارات وغيرها من حالات طارئة ومدى علاقتها بالعمل والآلات ومدى تأثيرها على العمال .

<!--وضع الجداول الإحصائية عن إصابات العمل والأمراض المهنية وأيام التعطل عن العمل بسبب المرض بغية دراستها ومعرفة العوامل المؤدية إلى ذلك التعطل عن العمل من العمال سواء كانت أمراض معدية أو سارية أو نتيجة أمراض مهنية أو إصابات عمل أو عدم الرغبة بالعمل ، أو سوء العلاقات الاجتماعية بين العمال ورؤسائهم ورفعها إلى لجنة السلامة والصحة المهنية .

دور صاحب العمل وواجباته تفصيلا بالتعاون مع الإدارة العليا :

<!--أن يضع تعليمات السلامة والصحة المهنية وأن يوضح بها ما يستوجب على العاملين عمله أو الابتعاد عنه مما يضمن صحتهم وسلامتهم وحماية المنشأة من مخاطر العمل .

<!--أن يوفر مستلزمات السلامة والصحة المهنية للمنشأة بما يتناسب مع طبيعة العمل وتهيئة الأجهزة والعدد وأدوات الوقاية الفردية المناسبة وأن يدرب العاملين على استعمالها ولا يجوز اقتطاع أي ثمن لهذه المعدات .

<!--المحافظة على بيئة العمل وبقائها نظيفة وخالية من الملوثات على اختلاف أشكالها وتوفير وسائل التخلص من الفضلات .

<!--على صاحب العمل اتخاذ الوسائل المناسبة لبقاء الملوثات في بيئة العمل ضمن الحدود المسموح التعرض لها وفق التشريع السائد وعليه أن يعمل على تخفيضها إلى الحد الأدنى .

<!--أن يوفر أماكن خاصة لتخزين المواد الخطرة والمضرة بالصحة .

<!--يجب أن تكون الآلات والماكينات مغلفة ما أمكن وذلك لمنع تعرض العمال للمخاطر.

<!--في حالة استخدام للمواد المشعة أو الأجهزة التي تصدر إشعاع مؤين يجب أن يتم تجهيز أماكن تواجد العمال بالاحتياطات الكفيلة لمنع مخاطر هذه المواد على العاملين والجوار والمراجعين .

<!--التقيد بالقرارات النافذة حول عدم تشغيل الأحداث والنساء في الأعمال المحظور اشتغالهم بها .

<!--الحد بقدر الإمكان من العمل اليدوي المرهق والاستغناء عنه بالعمل الآلي .

<!--توفير الخدمات الاجتماعية للعاملين لتأمين الاستقرار الاجتماعي والنفسي من خلال توفير المسكن الصحي والتغذية المناسبة ووسائل النقل للمناطق البعيدة عن العمران وتجهيز أماكن العمل بأماكن لتناول الطعام مع توفير الحمامات التي تمكن العمال من الاستحمام قبل مغادرتهم مكان العمل خاصة في الأعمال التي تعرضهم للتلوث.

<!--حماية العاملين من أخطار الحريق والانفجار.

<!--إحاطة العامل قبل استخدامه وقبل إسناد أي عمل إليه بمخاطر مهنته ومواصفات المواد التي يتعامل معها من ناحية مخاطرها الصحية والعامة وتدريب العامين على وسائل الوقاية من المخاطر .

واجبـات طبيب المنشأة :

<!--تنظيم الإسعافات الأولية بالمنشأة وتوزيع مراكز الإسعاف على مواقع العمل والإشراف على تجهيزها .

<!--اتخاذ الترتيبات اللازمة لسرعة نقل المصابين إلى مراكز مجهزة لعلاج الجروح أو معالجة حالات التسمم والحروق وإصابات العيون والكسور وغيرها .

<!--الإشراف على حسن تدريب رجال الإسعاف .

<!--أن يكون على معرفة بظروف العمل وخصائص بيئة العمل التي يقضي فيها العمال جزءا كبيرا من حياتهم .

<!--أن يقوم بزيارات ميدانية منتظمة لمواقع العمل لكي يلم شخصيا بالظروف الصحية فيها ومعرفة مستوى التلوث والأضرار الموجودة ودرجة الإجهاد التي تنشا عن العمل وكل ما يتعرض له العمال من مخاطر على صحتهم .

واجبات العمال في تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية

يتوجب على العمال التقيد بالأوامر والتعليمات الخاصة باحتياطيات الوقاية يقع على عاتقهم :

<!--العمل طبقا للطرق المأمونة لمزاولة العمل والمحافظة على صحة وسلامة أماكن العمل وأدواته .

<!--استعمال معدات الوقاية الفردية الضرورية والمحافظة عليها وصيانتها .

<!--استخدام معدات السلامة وأجهزة الحماية للآلات ووسائل التهوية بشكل مناسب وعدم التصرف بشأنها أو تعطيل وظيفتها .

<!--عدم المباشرة لأي عمل ما لم يكن العمال مدربين عليه وملمين بالمخاطر التي قد تنجم عنه وبأساليب الوقاية من هذه الأخطاء .

<!--الالتزام بمواعيد الفحوص الطبية الدورية للعمال المعرضين للأمراض المهنية لرقابة اللياقة الصحية .

<!--الإبلاغ عن كل ما يلاحظونه لمزاولة العمل والمحافظة على صحة وسلامة أماكن العمل وأدواته .

<!--يجب على ممثلي العمال المساهمة الفعالة في أعمال ونشاطات لجان السلامة والصحة المهنية .

دور الحكومة في مجال السلامة والصحة المهنية :

ويقع على الحكومة :

<!--وضع التشريع الذي ينظم إجراءات ونظم وقواعد السلامة والصحة المهنية

<!--إنشاء جهاز وظيفي متخصص لمراقبة تنفيذ التشريعات والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية .

<!--تدريب هذا الجهاز على أساليب الكشف عن المخاطر وطرق إجراء القياسات وفقا لطبيعة المخاطر .

<!--توفير أجهزة القياس للجهاز الوظيفي الخاص بها للتفتيش على المنشآت .

<!--إجراء الدراسات والبحوث الميدانية عن الصناعات المختلفة للكشف المبكر عن المخاطر وطرق الوقاية منها وتعمم هذه الوسائل على كافة المنشآت .

<!--ر سم السياسة القومية في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية بمشاركة رجال الأعمال وممثلي النقابات وكذلك تشكيل مجالس محلية للسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظات لوضع السياسة القومية موضع التنفيذ على مستوى المحافظة بما يتناسب مع طرق وطبيعة المخاطر في كل محافظة .

<!--دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية ومناقشتها مع ممثلي أصحاب لأعمال والعمال من خلال المجلس الاستشاري الأعلى للعمل لدراسة إمكانية التصديق عليها .

<!--متابعة التطور العالمي في تقنيات السلامة والصحة المهنية وتطوير التشريع بما يتفق مع هذا التطور

<!--تنظيم البرامج التدريبية لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية سواء تدريب أساسي أو تقدمي أو نوعي وكذلك للإدارة العليا والوسطى والبرامج المتخصصة في مجال الدفاع المدني والإسعاف

دور النقابات العمالية في تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية:

يقع على عاتق النقابات المهام الآتية :

<!--معاونة الحكومة في رصد المخاطر المهنية نتيجة للتزايد المكثف لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والمطالبة بتطوير التشريع للحد من هذه المخاطر .

<!--معاونة الحكومة والتشاور معها في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية .

<!--المشاركة في كافة اللجان القومية والمحلية والمنشآت المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية .

<!--تنظيم الندوات والبرامج الإعلامية لرفع الوعي الوقائي بأهمية قيام العمال بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية .

<!--تنظيم البرامج التدريبية الأساسية لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت والجهاز الوظيفي بها .

 

الأهمية الاقتصادية في تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية:

تلعب القوى المنتجة دورا هاما وأساسيا في رفع مستوى الحياة الاقتصادية وبالأحرى زيادة الدخل الوطني وأن الاهتمام بهذه القوى (الإنسان ووسائل الإنتاج) عامل فعال في رفع عملية التطور الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحقيق التقدم .

وتشير الإحصائيات عن تكلفة إصابات العمل بأنها كبيرة جدا هذه النفقات يمكن تحويلها إلى استثمارات بدلا من صرفها إلى نفقات جارية ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال فإن التكلفة الكلية (مباشرة وغير مباشرة) لكل إصابة عمل تصل إلى 1838 دولار.

مما لا شك فيه بأن الحوادث باهظة النفقات في كافة الدول .

إذن تستطيع أن تنظر إلى الآثار الاقتصادية والإيجابية من خلا ل تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والاستفادة من تقليل وقوع الحوادث بزيادة الاستثمارات بدلا من صرف النفقات على الحوادث مما يؤدي في نهاية المطاف على زيادة الدخل الوطني ورفع مستوى المعيشة والرفاهية على النحو التالي :

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4226 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

                 التفتيش الوقائى فى مجالات السلامه

الاهداف

 
بعد قراءة هذه المحاضره يمكنك استيعاب العناصر التاليه :

. اهمية ودور التفتيش الوقائى ومقاييس السلامه .1

 مراحل التفتيش الوقائى للسلامه .2

3يجب على الاشخاص المسئولين عن المناطق تدوين ملاحظاتهم عند قيامهم بتنفيذ التفتيش الوقائى ومقاييس السلامه.

ماذا يمكن ان يحقق قياساتك ؟


يعتبر التفتيش الوقائى فى مجالات السلامه والصحه واحد من اهم الادوات الفعاله لمعرفة الاخطار الموجوده فى مكان العمل . وايضا التاكد من ان الظروف المحيطه مطابقه للاتفاقيات والاحتياجات المخططه لها, ذلك حيث ان الاداره لا تستطيع ان تتوقع و ترتب لكل الاحتمالات الناجمه عن التداخل ما بين الاشخاص , المعدات ,المواد , بيئة العمل المحيطه والمعلومات المتوفرة عنها .

اهداف التفتيش الوقائى فى مجالات السلامه والصحه؟؟؟؟؟


يعتبر التفتيش الوقائى فى مجالات السلامه واحد من نشاطات الاداره البسيطه التى تتقدم بها لمنع بداية الحادث . كما انها تعتبر هدف اولى لتعريف وتصحيح الافعال والظروف الغير امنه , الحيود , التعديل , الاخطار الغير متوقعه . كما انها يمكن ان تستخدم قبل البدء فى النشاطات المختلفه لتعريف المخاطر الكامنه واتخاذ الاحتياطات التى تمنع وقوع هذه المخاطر .

وبذلك يكون التفتيش الوقائى للسلامه ذو اهداف متعدده فيمكن ان يكون اداه للتنبيه المبكر للاخطار او يستخدم كاداه للفحص .

ويمكن تبسيط تلك الاهداف فى النقاط التاليه :
- تقييم وتسجيل اداء السلامه واعادة الاوضاع لما كانت عليه .
- فحص وتصحيح الافعال والظروف الغير امنه .
- تعريف الاخطار والمخاطر الكامنه .
- تعريف القصور فى الاشخاص والمعدات .
- تعريف القصور فى نظام الاداره .
- تقييم كفاءة مقاييس التحكم .
- تقييم كفاية الاداء العلاجى .
- تعريف الاداء الجيد .
- اثبات تحقيق اهتمامات الاداره .
- اعادة تقوية تثقيف السلامه .

انواع التفتيش :
- يمكن ان يكون تفتيش السلامه شامل و عام او خاص بآله محدده .

- يغطى التفتيش العام كل العقود والتسهيلات الخاصه بالاداره .

- يتم اجراء التفتيش الوقائى الخاص بمعده محدده طبقا لما يلى :
• المتطلبات الخاصه بالتشريع ( القانون ) – عادة ما تجرى الفحوصات التشريعيه بواسطة شخص مؤهل مثل المهندسين المتخصصين .

• الاجزاء الخطره / الصيانه – عادة ما تجرى فحوصات الاجزاء الخطره / الصيانه داخليا كما فى بعض الصناعات ( مثل صناعة الطائرات ) , ويحتاج هذا التفتيش لاشخاص ذو امكانيات وتخصصات خاصه .

• تفتيش الصيانه ويمكن ان يشكل جزء من عمليات الصيانه الكليه . وهذا التفتيش يمكن ان يتم داخليا او بواسطة المقاول .

• فحص ما قبل الاستخدام او التشغيل الاول الخاص بالمعدات الخطره – وهى فحوصات تتم بصوره طبيعيه قبل الاستخدام بواسطة مشغل او مستخدم الآله . وتكون هذه الفحوصات فعاله فى منع الحوادث الخاصه بما فى ذلك المعدات المتحركه والمعدات المتداوله .

التفتيش الوقائى الشامل :
ويتم تنفيذه على ثلاثة مراحل وهى :

1. التخطيط والتجهيز .

2. الفحص .

3. اجراءات التصحيح .

التخطيط والتجهيز :
التخطيط والتجهيز يجب ان يغطى الجوانب التاليه :

• قم بوضع جدول الاعمال ووزع المسئوليات .

• قم بتعريف الهدف والمنطقه . لاحظ ان برنامج التفتيش العام يجب ان يغطى الموقع بالكامل .

• جهز قائمة الفحص . يجب ان تحتوى قائمة الفحص على المناطق المسسبه للمشاكل و التى تم تسليط الضوء عليها سابقا مثل نتائج الفحص الداخليه . ( شكل 1 يوضح نموذج لقائمة فحص بسيطه ) .

• قم بمتابعة فعالية تنفيذ اجراءات التصحيح وافعال منع الحوادث السابق اتخاذها .

• تجهيز مهمات السلامه الشخصيه الضروريه مثل خوذة الامان , حذاء السلامه , اجهزة التنفس , حماية الاذن ........الخ .

• قم بتجهيز معدات الفحص مثل كشاف الاضاءه اليدوى , كاميرا , اجهزةالقياس والكشف , شريط القياس , مقياس شدة الضوضاء , كاشف الغازات , شاشة اظهار الاس الهيدروجينى .

مثال : لقائمة فحص لورشة لآلات :
• شكل رقم ( 1 )
أ - الظروف العامه :
1. الارضيه .
2. الممرات .
3. المخارج .
4. الاضاءه .
5. التهويه .
6. التعرض للضوضاء .
7. الحراره .
8. الروائح .
9. علامات التحذير والالوان القياسيه .
10. الابنيه والاسقف . ملاحظات
ب – الماكينات :
1. تسوير الماكينه .
2. التشحيم / الفروقات .
3. الاجزاء المتحركه .
4. المخاطر الكهربيه وتوصيلات الارضى .
5. الصيانه .
6. اهتزاز وضوضاء الماكينات .
7. مخلفات الماكينات .
8. الايقاف فى حالات الطوارىء .
9. حالة العلامات والاشارات .
10. التعرض البشرى للماكينات .
ج- الطوارىء والحمايه من الحرائق :
1. مخارج الطوارىء .
2. صناديق الاسعافات الاوليه .
3. اجهزة اطفاء الحريق .
4. خراطيم مكافحة الحريق .
5. نظام رشاشات المياه وحالة صمام الغمر .
6. اجهزة الانذار , نقاط الاتصال , لوحة البيان .
7. ارقام اتصال الطوارىء .
8. احواض غسيل العيون وادشاش الطوارىء .
9. اضاءة الطوارىء .
10. تخزين المواد القابله للاشتعال .
د- اخرى :
1. هل المنطقه الموجوده خلف الورشه خاليه من المخلفات ؟
2. تصريح العمل الساخن ( ان وجد ) ما هى الاحتياطات ؟
3. توافر وملائمة مهمات الوقايه الشخصيه ( سدادت الاذن ) .
4. التأكد من كفاءة الحمايه حول الماكينات الجديده .
5. حوامل التخزين الجديده الخاصه ببراميل زيوت التشحيم .
6. هل تم تغيير زجاج النوافذ المكسور ؟
7. هل مشغل الماكينه على درايه كافيه بمخاطر الادوات المصاحبه للماكينه ؟
8. هل يتم عقد اجتماع TBT ( حديث حقيبة المعدات) قبل بدأ العمل اليومى ؟
9. هل تم استعراض خطة الطوارىء لعمال المقاول ؟
10. حدد المنطقه الفائزه فى مسابقة الترتيب و النظافه .
(نموذج لقائمة تفتيش عامه )
تنفيذ التفتيش الوقائى :
- يجب ان يتم تنفيذ التفتيش بصوره شامله للتأكد من ان جميع البنود الخاصه بالمواقع اللازم فحصها قد تم تنفيذها بالفعل . حيث من المفترض ان يتم تعريف الاخطار والمخاطر الكامنه . ويجب على القائم بالتفتيش ان يستخدم جميع حواسه اثناء التفتيش فان الانتهاء من قائمة التفتيش والاشاره بها ليس كافيا .
- يجب توثيق و كتابة المخاطر التى يتم اكتشافها اثناء التفتيش باختصار وتحديد ووصف اماكنها بوضوح . وذلك لتسهيل عمليات التصحيح والوقايه من تلك المخاطر واصدار التقاريرالخاصه بهم فى اقل وقت ممكن ويجب على القائم بعملية التفتيش تصنيف وتقييم كل خطر يتم التعرف عليه .
- يوجد العديد من الطرق لتصنيف المخاطر على سبيل المثال :
• تصنيف ( أ ) : مسبب للموت , اعاقه دائمه , تدمير للممتلكات الرئيسيه و حدوث خساره ماديه (تحدد طبقا للنظام السائد بالمنشأه) .
• تصنيف ( ب ) : مسبب لاصابه خطيره او مرض , اعاقه مؤقته , اضرار وتلف للممتلكات وحدوث خساره ماديه ( تحدد طبقا لنظام المنشأه وهى اقل من قيمه أ ) .
• تصنيف ( ج ) : مسبب لمرض بسيط , اصابه غير معوقه ,اضرار بسيطه بالممتلكات و حدوث خساره ماديه ( اقل من ب ) .
- ترجع اهمية تصنيف المخاطر فى انها تساعد الاداره فى وضع الاولويات وتخصيص مصادر محدده للحد من المخاطر بشكل ملائم .
اجراءات التصحيح :
وهى تعتمد على ما يثبته التفتيش من ملاحظات ويجب على الاداره القيام بالمتابعة بالطرق الآتيه :
أ‌- اتخاذ خطوات تنفيذيه للحد من العواقب الناتجه .
ب‌- البدء واستكمال اجراءات التصحيح والوقايه .
غالبا ما يحتاج القائم بالتفتيش لمن يدعم ويزكى اجراءات التصحيح والوقايه من الاخطار التى تم التعرف عليها .
- يجب مراجعة تقرير التفتيش عن طريق مستوى ادارى اعلى .
- بعض الهيئات تسمح للقائم بالتفتيش بتطوير وتنفيذ الاجراءات التصحيحيه بصوره منفرده .
والبعض الاخر يتطلب مسئولون اداريين ذو درجات اداريه عاليه ليحدد الاجراءات التصحيحيه التى تمنع الخطر ويحدد ما المسئوليات اللازمه لتحقيقها .
- بعض الجهات تكون اكثر مرونه وتسمح ببعض الاجراءات التصحيحيه البسيطه فى ذات الوقت ( مثل نظافة العلامات المتسخه ) بينما الاخطار الكبيره ( مثل العمل على زيادة ارتفاع حامل مواسير للسماح بالمرور الآمن اسفله ) ذات العواقب الخطره قد تحتاج للتدخل خلال عملياتهاالداخليه اعتبارا من تحليل جذور المشكله وحتى تقييم المخاطر وتحقيقها وتوثيقها واعتمادها .
- كل اجراءات التصحيح والوقايه "يجب مراجعتها من خلال تقييم المخاطر قبل تنفيذها " .
تقارير التفتيش وجودة التقرير :
- ان القيام بعملية التفتيش بدون تسجيل لملاحظات المرور يعتبر تقرير فقير يعانى من عدم المتابعه حيث سرعان ما ننسى نوع الخطأ وموقعه .
- البيانات الغير وافيه ينتج عنها تحليل فقير واجراءات تصحيحيه ووقائيه غير كافيه .
- عدم التسجيل يعنى ان ليس هناك بيانات تسمح بالتحليل .
- اذا تم القيام بالاجراءات التصحيحيه والتى تتم بصوره غير رسميه وبدون تحليل لعواقبها قد ينتج عنها مخاطر اشد عنفا .
- ان القصور فى التسجيل يؤخر اعمال تسلسل وتعقب انجاز الاجراءات التصحيحيه.
تحليل تقارير التفتيش :
يتم تحليل اعمال التفتيش كل ثلاث – ستة اشهر لتعريف الظروف والافعال المتكرره الغير آمنه والاسباب الرئيسيه والافعال الغير آمنه والمزمنه او الغير متوافقه حيث يجب تعريفها وتحديدها . وانطلاقا من هذا التحليل فان الاخطاء ونقاط الضعف المعروفه يجب تحديدها واتخاذ الأجراءات التصحيحيه اللازمه .
وانطلاقا من اهمية تقارير التفتيش فانه يتساوى مع تلك الاهميه ان تكون تقارير جيده وللتاكد من جودتها يجب عمل تدريب على كتابة التقارير وعمل تدريب عملى على طريقة كتابة تلك التقارير ويمكن تحقيق جودة تقرير الفحص بالطرق الآتيه

 :. مدى وطبيعة العمل .1

. تعريف المخاطر المصاحبه .2

. تفاصيل / موقع الخطر 3.
تصنيف الخطر 4.

. مدى تأثير الاجراءات التصحيحيه اللازمه 5

.. مسئولية التنفيذ 6.
التأكيد على تسجيل الاجراءات الغير مؤثره 7.

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6161 مشاهدة
نشرت فى 25 يناير 2012 بواسطة heshamaly

<!--العواقب و الآثار الفعلية والمحتملة التى يمكن أن تهدد أمن وسلامة وصحة العاملين بالمنشأة نتيجة للأنشطة التى يؤديها أفرادها، وسلوكيات الافراد، والمزايا التى تعود عليهم  عند رفع كفاءة أدائهم المهنى .

<!--نظام السلامة والصحة المهنية، ويشمل ذلك متطلبات الإعداد والاستعداد والاستجابة أدوار ومسئوليات الأفراد وأهمية التزامهم بتنفيذ سياسة وإجراءات وجميع متطلبات لحالات الطوارئ ( أنظر البندر رقم 4-4-7)

   (ج) العواقب المحتملة والآثار المترتبة على الحيود فى تنفيذ إجراءات نظام السلامة والصحة المهنية .

 

        ويجب أن تراعى إجراءات التدريب الفروق الفردية والمستويات المتباينة فيما يتعلق بما يلى :-

<!--المسئولية ، والمقدرة ، ومهارات اللغة ، والأمية .

<!--الخطر

 

4-4-3 الاتصالات ، والمشاركة و المشورة ( الاستشارة )

Communication, participation and consultation                      

4-4-3-1 الاتصالات  Communication  

        يجب على المنشأة – فى إطار نظام السلامة والصحة المهنية بها – أن تؤسس وتنفذ إجراء( إجراءات ) لتحقيق ما يلى :-

(أ ) الاتصالات الداخلية بين المستويات والأنشطة المختلفة بالمنشأة .

(ب) الاتصالات مع مقاولى الأعمال والزوار الآخرين لبيئة العمل .

(ج) استقبال وتوثيق الاتصالات الخارجية من الجهات المعنية والاستجابة لها والرد  عليها .

وأن تعمل المنشأة على صيانة ذلك الإجراء ( الإجراءات ) بما يضمن استمرارية الالتزام بتنفيذه .

 

 

 

4-4-3-2 المشاركة والمشورة ( الاستشارة )

  Participation and consultation                                                         

يجب على المنشأة أن تؤسس وتنفذ وتصون إجراء ( إجراءات ) لتحقيق ما يلى :

<!--مشاركة العمال من خلال ما يلى :

<!--المشاركة فى تحديد وتمييز مصادر الخطر،  وتقييم المخاطر، وتحديد ضوابط مواجهتها .

<!--المشاركة فى فحص حوادث العمل بالقدر المناسب .

<!--المشاركة فى إعداد ومراجعة سياسات وأهداف السلامة والصحة المهنية .

<!--إبداء الرأى والمشورة عند إحداث أية تعديلات تمس عوامل السلامة والصحة المهنية .

<!--التمثيل فى الأمور التى تخص السلامة والصحة المهنية .

كما يجب إخطار العمال بترتيبات وإجراءات مشاركتهم، ويشمل ذلك تعريفهم بمن يمثلهم (يمثلونهم ) فى الأمور المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية .

(ب) إبداء الرأى والمشورة مع المقاولين والمتعهدين حيثما توجد تعديلات يمكن أن تؤثر على عوامل السلامة والصحة المهنية فى مجالات عملهم .

ويجب أن تضمن المنشأة وتؤمن إجراءات مشورة الجهات الخارجية المعنية فى مجالات السلامة والصحة المهنية .

 

<!--التوثيق  Documentation

يشمل توثيق نظام السلامة والصحة المهنية ما يلى :-

<!--سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية .

<!--إيضاح وتعريف وتوصيف مجال نظام السلامة والصحة  المهنية .

(ج) إيضاح وتعريف وتوصيف العناصر الرئيسية فى نظام السلامة والصحة المهنية وتداخلات تلك العناصر مع الإشارة إلى الوثائق الأخرى المعنية .

(د) الوثائق، وتشمل السجلات والمستندات، التى تتطلبها وتحددها هذه المواصفة.

(هـ) الوثائق، وتشمل السجلات والمستندات، التى تحددها المنشأة وتراها ضرورية لتأمين فاعلية أنشطة تخطيط وتشغيل وضبط العمليات المتعلقة بإدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية بالمنشأة .

ملحوظة : يجب أن تهتم المنشأة بأن يكون مستوى حجم ونوعية التوثيق متناسبا ومتوافقا مع مستوى تشابك وتعقيد الأنشطة، ومصادر الخطر والمخاطر المحتملة، وأن يكون وفقا للحد الأدنى المطلوب لضمان فاعلية وكفاءة وكفاية النظام .

 

<!--ضبط الوثائق   Control of documents

يجب ضبط الوثائق التى يحددها نظام إدارة السلامة والصحة بالمنشأة، والتى تحددها أيضا هذه المواصفة. وتعتبر المستندات و السجلات أنواعاً خاصة من الوثائق يخضع للضوابط الواردة في البند رقم 4/5/4.

كما يجب علي المنشأة تأسيس و تنفيذ و صيانة إجراء (إجراءات) لتحقيق ما يلي:

(أ) اعتماد الوثائق لتأكيد كفايتها قبل إصدارها.

(ب) مراجعة و تحديث و إعادة اعتماد الوثائق حسب ما يكون ضرورياً.

(ج) تأمين و تأكيد تمييز التعديلات و موقف المراجعة.

(د) تأمين و تأكيد إتاحة أحدث الإصدارات في مواقع استخدامها.

(هـ) تأمين و تأكيد بقاء الوثائق واضحة و مميزة.

(و) تأمين و تأكيد أن الوثائق الخارجية (من مصادر خارجية) التي تحددها المنشأة وتراها ضرورية لفاعلية أنشطة تخطيط و تنفيذ نظام السلامة و الصحة المهنية يتم تمييزها و ضبط توزيعها.

(ز) منع الاستخدام الخاطئ غير المقصود للوثائق الملغاة ،وتمييزها بوسائل مناسبة إذا ما أريد الاحتفاظ بها لأي غرض.

4-4-6 ضبط التشغيل                                              Operational Control               

يجب علي المنشأة أن تحدد العمليات و الأنشطة المرتبطة بمصادر الخطر التي تم تحديدها حيثما يكون من الضروري إخضاع تلك الأنشطة و العمليات لضوابط حاكمة في مجال إدارة مخاطر السلامة و الصحة المهنية بالمنشأة ، ويشمل ذلك إدارة التغيير (انظر البند رقم 4/3/1) كما يجب علي المنشأة مراعاة ما يلي فيما يخص العمليات والأنشطة المرتبطة بمصادر الخطر بالمنشأة:

<!--تخطيط و تنفيذ ضوابط تشغيل وفق ما يلائم المنشأة وأنشطتها ، وأن تتكامل تلك الضوابط مع نظام إدارة السلامة و الصحة المهنية في مجمله.

<!--تخطيط و تنفيذ ضوابط حاكمة للمنتجات و المعدات و الخدمات التي يتم شراؤها.

<!--تخطيط و تنفيذ ضوابط حاكمة للمقاولين و المتعهدين و الزوار الآخرين لبيئة العمل.

<!--إعداد و تنفيذ إجراءات موثقة لتغطية المواقف التي قد يحدث فيها حيود عن سياسة و أهداف السلامة و الصحة المهنية نتيجة لعدم وجود تلك الإجراءات.

  (هـ) تحديد معايير تشغيل والإلزام بها حيثما يوجد احتمال للحيود عن سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية بسبب عدم وجود هذه المعايير.

 

4-4- 7 الإعداد و الاستعداد و الاستجابة للطوارئ

Emergency Preparedness and Response

يجب على المنشأة تأسيس و تنفيذ و صيانة إجراء (إجراءات) لتحقيق ما يلي:-    

<!--تحديد و تمييز حالات الطوارئ المحتملة.

<!--الإعداد والاستعداد و الاستجابة الفاعلة لمواجهة تلك الحالات .

كما يجب على المنشأة الإستجابة لحالات الطوارئ الفعلية لمنع التأثيرات السلبية الضارة أو تقليلها إلي الحد الأدنى الممكن عملياً.

         ويجب علي المنشأة أيضا أن تأخذ في اعتبارها احتياجات الجهات المعنية مثل خدمات الطوارئ و الجيران عند إعداد خطتها في مواجهة الطوارئ ، وأن تختبر بصفة دورية درجة وفاعلية الاستجابة في مواجهة الطوارئ حيثما يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية ،و ذلك بمشاركة الجهات المعنية.

ويجب علي المنشأة مراجعة إجراء (إجراءات) الإعداد و الاستعداد والاستجابة للطوارئ دوريا ،و بصفة خاصة بعد الاختبار الدوري و كذلك بعد  حدوث حالات طوارئ (انظر البند رقم 4/5/3 )

 

4/5 التحقق  Checking

4/5/1 مراقبة و قياس كفاءة الأداء Performance and Monitoring        يجب علي المنشأة تأسيس و تنفيذ و صيانة إجراء (إجراءات) لمراقبة و قياس كفاءة أداء نظام السلامة و الصحة المهنية بالمنشأة بصفة منتظمة ، ويجب أن يحقق هذا الإجراء (الإجراءات) ما يلي:-

<!--وجود مقاييس كمية و نوعية تلائم احتياجات المنشأة.

<!--مراقبة وتقييم مدى تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية للمنشأة .

<!--مراقبة و تقييم مدي فاعلية الضوابط (ضوابط السلامة وضوابط الصحة المهنية).

<!--وجود مقاييس فاعلة لكفاءة الأداء تمكن من مراقبة و تقييم مدي استيفاء و تنفيذ برنامج (برامج) السلامة و الصحة المهنية ، وضوابط و معايير التشغيل.

(هـ) وجود مقاييس لرد الفعل في كفاءة الأداء تمكن من مراقبة الأضرار الصحية و الحوادث ،و أوجه القصور الأخرى في كفاءة الأداء التي حدثت في الماضي واتخاذ  ما يلزم بشأنها.

<!--تسجيل بيانات و نتائج المراقبة و القياس بالقدر الكافي لتقرير وتنفيذ الإجراءات التصحيحية و الوقائية.

 

وإذا ما اقتضت حاجة المراقبة و القياس إلي وجود أجهزة لهذا الغرض فإنه يجب علي المنشأة في هذه الحالة تأسيس وصيانة إجراءات لمعايرة وصيانة هذه الأجهزة بالقدر المناسب.

ويجب الاحتفاظ بمستندات و سجلات أنشطة معايرة وصيانة هذه الأجهزة.

4/5/2 تقييم المطابقة   

Evaluation of Compliance

4/5/2/1 يجب علي المنشأة- في إطار التزامها بالمطابقة (انظر البند رقم 4/2ج) أن تؤسس و تنفذ و تصون إجراء (إجراءات) للتقييم الدوري لمدي المطابقة للمتطلبات القانونية السارية (انظر البند رقم 4/3/2).

ويجب أن تحتفظ المنشأة بالمستندات والسجلات التي توضح نتائج التقييمات الدورية.

ملحوظة: قد تختلف تكرارية التقييم الدوري باختلاف المتطلبات القانونية.

4/5/2/2 يجب علي المنشأة تقييم مدى المطابقة للمتطلبات الأخرى التي تخضع لها (انظر البند رقم 4/3/2). وقد ترغب المنشأة في دمج إجراءات هذا التقييم مع تقييم مدى المطابقة للمتطلبات القانونية السارية الموضح في البند رقم (4/5/2/1) أو أن تؤسس إجراء (إجراءات) مستقلة لذلك. 

ويجب أن تحتفظ المنشأة بالمستندات والسجلات التى توضح نتائج التقييمات الدورية .

ملحوظة : قد تختلف تكرارية التقييم الدورى باختلاف المتطلبات الأخرى التى تخضع لها المنشأة .

 

4-5-3 فحص أسباب الحوادث، وحالات عد م المطابقة ، والإجراء التصحيحى، والإجراء الوقائى

Incident investigation , nonconformity , corrective action and preventive action

 

4-5-3-1 فحص أسباب الحوادث Incident investigation            

يجب على المنشأة تأسيس وتنفيذ وصيانة إجراء ( إجراءات ) لتسجيل، وفحص، وتحليل الحوادث لتحقيق ما يلى : -

<!--تحديد أوجه القصور فى عوامل السلامة والصحة المهنية، والعوامل الأخرى التى قد تكون قد تسببت أو ساهمت فى حدوث الحوادث .

<!--تقرير وتحديد مدى الحاجة إلى إتخاذ إجراء تصحيحى .

(ج) تقرير وتحديد فرص ومدى إمكانية الإجراء الوقائى .

(د) إعلام المعنيين بنتائج تلك الدراسات والفحوص.

        ويجب أن تتم الفحوص طبقا لخطة زمنية محددة .

ويراعى عند تحديد مدى الحاجة إلى إتخاذ إجراء تصحيحى أو فرص ومدى إمكانية الإجراء الوقائى أن يتم ذلك فى إطار الضوابط الواردة فى البند رقم (4-5-3-2)

كما يجب توثيق وصيانة نتائج فحوص أسباب الحوادث .

 

4-5-3-2 حالة عدم المطابقة، والإجراء التصحيحى، والإجراء الوقائى

  Nonconformity, corrective action and preventive action  

        يجب على المنشأة تأسيس وتنفيذ وصيانة إجراء( إجراءات ) للتعامل مع حالة (حالات) عدم المطابقة الحادثة والمحتمل حدوثها واتخاذ إجراء تصحيحى وإجراء وقائى ويجب أن يحدد الإجراء (الإجراءات ) ضوابط من خلال تحديد متطلبات لما يلى:

<!--تحديد حالة (حالات ) عدم المطابقة وتحديد سببها ( أسبابها) واتخاذ إجراءات لتجنب تبعاتها المؤثرة سلبا على عوامل السلامة والصحة المهنية .

<!--فحص حالة (حالات) عدم المطابقة وتحديد سببها( أسبابها) واتخاذ إجراءات لتجنب تكرار حدوثها.

(ج) تقييم مدى الحاجة لاتخاذ إجراء ( إجراءات ) لمنع حالة (حالات) عدم المطابقة واتخاذ إجراءات تنفيذية يتم تصميمها و تخطيطها لمنع حدوث تلك الحالات.

(د) تسجيل نتائج الإجراء ( الإجراءات ) التصحيحى والإجراء (الإجراءات) الوقائى اللذان يتم اتخاذهما وإعلام المعنيين بتلك النتائج .

(هـ) مراجعة فاعلية الإجراء( الإجراءات ) التصحيحى و الإجراء(الإجراءات ) الوقائى اللذان يتم اتخاذهما .

    وحينما يترتب على الإجراء التصحيحى أو الإجراء الوقائى ظهور مصادر جديدة للمخاطر أو تعديل فى المصادر التى سبق تحديدها، أو الحاجة إلى ضوابط جديدة أو تعديل فى الضوابط المعمول بها يجب تقييم المخاطر المتعلقة بتلك الإجراءات (التصحيحية والوقائية) قبل تنفيذها، وأن يتم النص على هذا الشرط فى الإجراء ( الإجراءات ) .

 

    ويجب أن يكون الإجراء التصحيحى أو الإجراء الوقائى الذى يتم اتخاذه لإزالة أسباب عدم المطابقة الحادثة أو المحتمل حدوثها مناسبا لحجم المشكلات ومتوافقا مع المخاطر المحتملة التى تهدد السلامة والصحة المهنية .

 

    كما يجب على المنشأة تأكيد وتأمين تعديل توثيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية حسب الحاجة والضرورة التى تترتب على الإجراءات التصحيحية والوقائية.

 

4-5-4 ضبط السجلات Control of records

يجب على المنشأة تأسيس وصيانة سجلات بالقدر الضرورى لإظهار المطابقة لمتطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بها ولمتطلبات هذه المواصفة ولإثبات النتائج التى تم تحقيقها.

        كما يجب على المنشأة تأسيس وتنفيذ وصيانة إجراء (إجراءات ) لتمييز وتخزين وحماية واسترجاع وفهرسة وأرشفة سجلات السلامة والصحة المهنية وتحديد أزمنة استبقائها وكيفية التخلص منها بعد ذلك .

        ويجب أن تكون السجلات واضحة ومميزة وتدل على الأثر، وأن تظل كذلك طوال فترة استبقائها .

 

5-4-5 المراجعة الداخلية  Internal audit     

يجب على المنشأة أن تضمن وتؤمن تنفيذ مراجعات داخلية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية على فترات مخططة لتحقيق مايلى :

<!--تقرير ما إذا كان نظام إدارة السلامة والصحة المهنية :

<!--يطابق الترتيبات المخططة لإدارة السلامة والصحة المهنية، بما فى ذلك متطلبات هذه المواصفة .

<!--يتم تطبيقه على الوجه الأكمل بصفة دائمة .

<!--فاعل فى تحقيق سياسة وأهداف المنشأة .

   (ب) إتاحة معلومات عن نتائج المراجعات لعرضها على الإدارة العليا للمنشأة .

        ويجب تخطيط برنامج ( برامج ) المراجعة وتأسيسها وتنفيذها وصيانتها بمعرفة المنشأة فى ضوء نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بأنشطة المنشأة ونتائج المراجعات السابقة.

 

        كما يجب أن يتم تأسيس إجراء (إجراءات) المراجعة وتنفيذه وصيانته بحيث يوضح ويحدد ما يلى :

<!--المسئوليات، والقدرات ، والمتطلبات لتخطيط وتنفيذ المراجعات، وتقرير النتائج، والإحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك .

<!--تحديد معايير المراجعة، ومجالها، وتكراريتها ، وطرقها.

 

ويجب أن يكون إختيار المراجعين وإجراء المراجعات بما يؤمن ويؤكد الموضوعية والإنصاف (اللاتحيزية ) فى عملية المراجعة .

 

4-6مراجعة الإدارة  Management  review       

يجب على الإدارة العليا للمنشأة مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بها على فترات مخططة لتأمين وضمان استمرارية ملاءمته وكفايته وفاعليته .

        وتشمل المراجعات تقييم فرص التحسين ومدى الحاجة لإحداث تعديلات فى نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية . ويجب الاحتفاظ بمستندات وسجلات مراجعة الإدارة .

        وتشمل مدخلات عملية المراجعة تقارير بشأن ما يلى :-

<!--نتائج المراجعات الداخلية وتقييم مدى المطابقة للمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى التى تخضع لها المنشأة .

<!--نتائج المشاركة والمشورة ( أنظر البند رقم 4/4/3)

(ج) الاتصال ( الاتصالات ) من الجهات الخارجية المعنية بما فى ذلك الشكاوى .

(د) كفاءة أداء السلامة والصحة المهنية بالمنشأة .

(هـ) مدى تحقيق الأهداف .

(و) موقف فحص الحوادث، والإجراءات التصحيحية، والإجراءات الوقائية .

(ز) نتائج المتابعة للمراجعات السابقة .

(ح) تغير الظروف بما فى ذلك المتغيرات فى الضوابط التى تحددها القوانين والمتطلبات الأخرى الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .

( ط) توصيات ومقترحات التحسين .

 

        ويجب أن تتوافق مخرجات المراجعات مع التزام المنشأة بالتحسين المستمر، وتشمل أية قرارات وإجراءات تتعلق بالتعديلات الممكنة لما يلى :

<!--كفاءة أداء السلامة والصحة المهنية .

<!--السياسة والأهداف .

(ج) الموارد .

(د) العناصر الأخرى لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية .

كما يجب إتاحة نتائج المراجعة ومخرجاتها وإعلام المعنيين بها والتشاور معهم بشأنها . ( انظر البند رقم 4/4/3) .

 

 

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 756 مشاهدة
نشرت فى 25 يناير 2012 بواسطة heshamaly

<!--العواقب و الآثار الفعلية والمحتملة التى يمكن أن تهدد أمن وسلامة وصحة العاملين بالمنشأة نتيجة للأنشطة التى يؤديها أفرادها، وسلوكيات الافراد، والمزايا التى تعود عليهم  عند رفع كفاءة أدائهم المهنى .

<!--نظام السلامة والصحة المهنية، ويشمل ذلك متطلبات الإعداد والاستعداد والاستجابة أدوار ومسئوليات الأفراد وأهمية التزامهم بتنفيذ سياسة وإجراءات وجميع متطلبات لحالات الطوارئ ( أنظر البندر رقم 4-4-7)

   (ج) العواقب المحتملة والآثار المترتبة على الحيود فى تنفيذ إجراءات نظام السلامة والصحة المهنية .

 

        ويجب أن تراعى إجراءات التدريب الفروق الفردية والمستويات المتباينة فيما يتعلق بما يلى :-

<!--المسئولية ، والمقدرة ، ومهارات اللغة ، والأمية .

<!--الخطر

 

4-4-3 الاتصالات ، والمشاركة و المشورة ( الاستشارة )

Communication, participation and consultation                      

4-4-3-1 الاتصالات  Communication  

        يجب على المنشأة – فى إطار نظام السلامة والصحة المهنية بها – أن تؤسس وتنفذ إجراء( إجراءات ) لتحقيق ما يلى :-

(أ ) الاتصالات الداخلية بين المستويات والأنشطة المختلفة بالمنشأة .

(ب) الاتصالات مع مقاولى الأعمال والزوار الآخرين لبيئة العمل .

(ج) استقبال وتوثيق الاتصالات الخارجية من الجهات المعنية والاستجابة لها والرد  عليها .

وأن تعمل المنشأة على صيانة ذلك الإجراء ( الإجراءات ) بما يضمن استمرارية الالتزام بتنفيذه .

 

 

 

4-4-3-2 المشاركة والمشورة ( الاستشارة )

  Participation and consultation                                                         

يجب على المنشأة أن تؤسس وتنفذ وتصون إجراء ( إجراءات ) لتحقيق ما يلى :

<!--مشاركة العمال من خلال ما يلى :

<!--المشاركة فى تحديد وتمييز مصادر الخطر،  وتقييم المخاطر، وتحديد ضوابط مواجهتها .

<!--المشاركة فى فحص حوادث العمل بالقدر المناسب .

<!--المشاركة فى إعداد ومراجعة سياسات وأهداف السلامة والصحة المهنية .

<!--إبداء الرأى والمشورة عند إحداث أية تعديلات تمس عوامل السلامة والصحة المهنية .

<!--التمثيل فى الأمور التى تخص السلامة والصحة المهنية .

كما يجب إخطار العمال بترتيبات وإجراءات مشاركتهم، ويشمل ذلك تعريفهم بمن يمثلهم (يمثلونهم ) فى الأمور المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية .

(ب) إبداء الرأى والمشورة مع المقاولين والمتعهدين حيثما توجد تعديلات يمكن أن تؤثر على عوامل السلامة والصحة المهنية فى مجالات عملهم .

ويجب أن تضمن المنشأة وتؤمن إجراءات مشورة الجهات الخارجية المعنية فى مجالات السلامة والصحة المهنية .

 

<!--التوثيق  Documentation

يشمل توثيق نظام السلامة والصحة المهنية ما يلى :-

<!--سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية .

<!--إيضاح وتعريف وتوصيف مجال نظام السلامة والصحة  المهنية .

(ج) إيضاح وتعريف وتوصيف العناصر الرئيسية فى نظام السلامة والصحة المهنية وتداخلات تلك العناصر مع الإشارة إلى الوثائق الأخرى المعنية .

(د) الوثائق، وتشمل السجلات والمستندات، التى تتطلبها وتحددها هذه المواصفة.

(هـ) الوثائق، وتشمل السجلات والمستندات، التى تحددها المنشأة وتراها ضرورية لتأمين فاعلية أنشطة تخطيط وتشغيل وضبط العمليات المتعلقة بإدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية بالمنشأة .

ملحوظة : يجب أن تهتم المنشأة بأن يكون مستوى حجم ونوعية التوثيق متناسبا ومتوافقا مع مستوى تشابك وتعقيد الأنشطة، ومصادر الخطر والمخاطر المحتملة، وأن يكون وفقا للحد الأدنى المطلوب لضمان فاعلية وكفاءة وكفاية النظام .

 

<!--ضبط الوثائق   Control of documents

يجب ضبط الوثائق التى يحددها نظام إدارة السلامة والصحة بالمنشأة، والتى تحددها أيضا هذه المواصفة. وتعتبر المستندات و السجلات أنواعاً خاصة من الوثائق يخضع للضوابط الواردة في البند رقم 4/5/4.

كما يجب علي المنشأة تأسيس و تنفيذ و صيانة إجراء (إجراءات) لتحقيق ما يلي:

(أ) اعتماد الوثائق لتأكيد كفايتها قبل إصدارها.

(ب) مراجعة و تحديث و إعادة اعتماد الوثائق حسب ما يكون ضرورياً.

(ج) تأمين و تأكيد تمييز التعديلات و موقف المراجعة.

(د) تأمين و تأكيد إتاحة أحدث الإصدارات في مواقع استخدامها.

(هـ) تأمين و تأكيد بقاء الوثائق واضحة و مميزة.

(و) تأمين و تأكيد أن الوثائق الخارجية (من مصادر خارجية) التي تحددها المنشأة وتراها ضرورية لفاعلية أنشطة تخطيط و تنفيذ نظام السلامة و الصحة المهنية يتم تمييزها و ضبط توزيعها.

(ز) منع الاستخدام الخاطئ غير المقصود للوثائق الملغاة ،وتمييزها بوسائل مناسبة إذا ما أريد الاحتفاظ بها لأي غرض.

4-4-6 ضبط التشغيل                                              Operational Control               

يجب علي المنشأة أن تحدد العمليات و الأنشطة المرتبطة بمصادر الخطر التي تم تحديدها حيثما يكون من الضروري إخضاع تلك الأنشطة و العمليات لضوابط حاكمة في مجال إدارة مخاطر السلامة و الصحة المهنية بالمنشأة ، ويشمل ذلك إدارة التغيير (انظر البند رقم 4/3/1) كما يجب علي المنشأة مراعاة ما يلي فيما يخص العمليات والأنشطة المرتبطة بمصادر الخطر بالمنشأة:

<!--تخطيط و تنفيذ ضوابط تشغيل وفق ما يلائم المنشأة وأنشطتها ، وأن تتكامل تلك الضوابط مع نظام إدارة السلامة و الصحة المهنية في مجمله.

<!--تخطيط و تنفيذ ضوابط حاكمة للمنتجات و المعدات و الخدمات التي يتم شراؤها.

<!--تخطيط و تنفيذ ضوابط حاكمة للمقاولين و المتعهدين و الزوار الآخرين لبيئة العمل.

<!--إعداد و تنفيذ إجراءات موثقة لتغطية المواقف التي قد يحدث فيها حيود عن سياسة و أهداف السلامة و الصحة المهنية نتيجة لعدم وجود تلك الإجراءات.

  (هـ) تحديد معايير تشغيل والإلزام بها حيثما يوجد احتمال للحيود عن سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية بسبب عدم وجود هذه المعايير.

 

4-4- 7 الإعداد و الاستعداد و الاستجابة للطوارئ

Emergency Preparedness and Response

يجب على المنشأة تأسيس و تنفيذ و صيانة إجراء (إجراءات) لتحقيق ما يلي:-    

<!--تحديد و تمييز حالات الطوارئ المحتملة.

<!--الإعداد والاستعداد و الاستجابة الفاعلة لمواجهة تلك الحالات .

كما يجب على المنشأة الإستجابة لحالات الطوارئ الفعلية لمنع التأثيرات السلبية الضارة أو تقليلها إلي الحد الأدنى الممكن عملياً.

         ويجب علي المنشأة أيضا أن تأخذ في اعتبارها احتياجات الجهات المعنية مثل خدمات الطوارئ و الجيران عند إعداد خطتها في مواجهة الطوارئ ، وأن تختبر بصفة دورية درجة وفاعلية الاستجابة في مواجهة الطوارئ حيثما يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية ،و ذلك بمشاركة الجهات المعنية.

ويجب علي المنشأة مراجعة إجراء (إجراءات) الإعداد و الاستعداد والاستجابة للطوارئ دوريا ،و بصفة خاصة بعد الاختبار الدوري و كذلك بعد  حدوث حالات طوارئ (انظر البند رقم 4/5/3 )

 

4/5 التحقق  Checking

4/5/1 مراقبة و قياس كفاءة الأداء Performance and Monitoring        يجب علي المنشأة تأسيس و تنفيذ و صيانة إجراء (إجراءات) لمراقبة و قياس كفاءة أداء نظام السلامة و الصحة المهنية بالمنشأة بصفة منتظمة ، ويجب أن يحقق هذا الإجراء (الإجراءات) ما يلي:-

<!--وجود مقاييس كمية و نوعية تلائم احتياجات المنشأة.

<!--مراقبة وتقييم مدى تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية للمنشأة .

<!--مراقبة و تقييم مدي فاعلية الضوابط (ضوابط السلامة وضوابط الصحة المهنية).

<!--وجود مقاييس فاعلة لكفاءة الأداء تمكن من مراقبة و تقييم مدي استيفاء و تنفيذ برنامج (برامج) السلامة و الصحة المهنية ، وضوابط و معايير التشغيل.

(هـ) وجود مقاييس لرد الفعل في كفاءة الأداء تمكن من مراقبة الأضرار الصحية و الحوادث ،و أوجه القصور الأخرى في كفاءة الأداء التي حدثت في الماضي واتخاذ  ما يلزم بشأنها.

<!--تسجيل بيانات و نتائج المراقبة و القياس بالقدر الكافي لتقرير وتنفيذ الإجراءات التصحيحية و الوقائية.

 

وإذا ما اقتضت حاجة المراقبة و القياس إلي وجود أجهزة لهذا الغرض فإنه يجب علي المنشأة في هذه الحالة تأسيس وصيانة إجراءات لمعايرة وصيانة هذه الأجهزة بالقدر المناسب.

ويجب الاحتفاظ بمستندات و سجلات أنشطة معايرة وصيانة هذه الأجهزة.

4/5/2 تقييم المطابقة   

Evaluation of Compliance

4/5/2/1 يجب علي المنشأة- في إطار التزامها بالمطابقة (انظر البند رقم 4/2ج) أن تؤسس و تنفذ و تصون إجراء (إجراءات) للتقييم الدوري لمدي المطابقة للمتطلبات القانونية السارية (انظر البند رقم 4/3/2).

ويجب أن تحتفظ المنشأة بالمستندات والسجلات التي توضح نتائج التقييمات الدورية.

ملحوظة: قد تختلف تكرارية التقييم الدوري باختلاف المتطلبات القانونية.

4/5/2/2 يجب علي المنشأة تقييم مدى المطابقة للمتطلبات الأخرى التي تخضع لها (انظر البند رقم 4/3/2). وقد ترغب المنشأة في دمج إجراءات هذا التقييم مع تقييم مدى المطابقة للمتطلبات القانونية السارية الموضح في البند رقم (4/5/2/1) أو أن تؤسس إجراء (إجراءات) مستقلة لذلك. 

ويجب أن تحتفظ المنشأة بالمستندات والسجلات التى توضح نتائج التقييمات الدورية .

ملحوظة : قد تختلف تكرارية التقييم الدورى باختلاف المتطلبات الأخرى التى تخضع لها المنشأة .

 

4-5-3 فحص أسباب الحوادث، وحالات عد م المطابقة ، والإجراء التصحيحى، والإجراء الوقائى

Incident investigation , nonconformity , corrective action and preventive action

 

4-5-3-1 فحص أسباب الحوادث Incident investigation            

يجب على المنشأة تأسيس وتنفيذ وصيانة إجراء ( إجراءات ) لتسجيل، وفحص، وتحليل الحوادث لتحقيق ما يلى : -

<!--تحديد أوجه القصور فى عوامل السلامة والصحة المهنية، والعوامل الأخرى التى قد تكون قد تسببت أو ساهمت فى حدوث الحوادث .

<!--تقرير وتحديد مدى الحاجة إلى إتخاذ إجراء تصحيحى .

(ج) تقرير وتحديد فرص ومدى إمكانية الإجراء الوقائى .

(د) إعلام المعنيين بنتائج تلك الدراسات والفحوص.

        ويجب أن تتم الفحوص طبقا لخطة زمنية محددة .

ويراعى عند تحديد مدى الحاجة إلى إتخاذ إجراء تصحيحى أو فرص ومدى إمكانية الإجراء الوقائى أن يتم ذلك فى إطار الضوابط الواردة فى البند رقم (4-5-3-2)

كما يجب توثيق وصيانة نتائج فحوص أسباب الحوادث .

 

4-5-3-2 حالة عدم المطابقة، والإجراء التصحيحى، والإجراء الوقائى

  Nonconformity, corrective action and preventive action  

        يجب على المنشأة تأسيس وتنفيذ وصيانة إجراء( إجراءات ) للتعامل مع حالة (حالات) عدم المطابقة الحادثة والمحتمل حدوثها واتخاذ إجراء تصحيحى وإجراء وقائى ويجب أن يحدد الإجراء (الإجراءات ) ضوابط من خلال تحديد متطلبات لما يلى:

<!--تحديد حالة (حالات ) عدم المطابقة وتحديد سببها ( أسبابها) واتخاذ إجراءات لتجنب تبعاتها المؤثرة سلبا على عوامل السلامة والصحة المهنية .

<!--فحص حالة (حالات) عدم المطابقة وتحديد سببها( أسبابها) واتخاذ إجراءات لتجنب تكرار حدوثها.

(ج) تقييم مدى الحاجة لاتخاذ إجراء ( إجراءات ) لمنع حالة (حالات) عدم المطابقة واتخاذ إجراءات تنفيذية يتم تصميمها و تخطيطها لمنع حدوث تلك الحالات.

(د) تسجيل نتائج الإجراء ( الإجراءات ) التصحيحى والإجراء (الإجراءات) الوقائى اللذان يتم اتخاذهما وإعلام المعنيين بتلك النتائج .

(هـ) مراجعة فاعلية الإجراء( الإجراءات ) التصحيحى و الإجراء(الإجراءات ) الوقائى اللذان يتم اتخاذهما .

    وحينما يترتب على الإجراء التصحيحى أو الإجراء الوقائى ظهور مصادر جديدة للمخاطر أو تعديل فى المصادر التى سبق تحديدها، أو الحاجة إلى ضوابط جديدة أو تعديل فى الضوابط المعمول بها يجب تقييم المخاطر المتعلقة بتلك الإجراءات (التصحيحية والوقائية) قبل تنفيذها، وأن يتم النص على هذا الشرط فى الإجراء ( الإجراءات ) .

 

    ويجب أن يكون الإجراء التصحيحى أو الإجراء الوقائى الذى يتم اتخاذه لإزالة أسباب عدم المطابقة الحادثة أو المحتمل حدوثها مناسبا لحجم المشكلات ومتوافقا مع المخاطر المحتملة التى تهدد السلامة والصحة المهنية .

 

    كما يجب على المنشأة تأكيد وتأمين تعديل توثيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية حسب الحاجة والضرورة التى تترتب على الإجراءات التصحيحية والوقائية.

 

4-5-4 ضبط السجلات Control of records

يجب على المنشأة تأسيس وصيانة سجلات بالقدر الضرورى لإظهار المطابقة لمتطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بها ولمتطلبات هذه المواصفة ولإثبات النتائج التى تم تحقيقها.

        كما يجب على المنشأة تأسيس وتنفيذ وصيانة إجراء (إجراءات ) لتمييز وتخزين وحماية واسترجاع وفهرسة وأرشفة سجلات السلامة والصحة المهنية وتحديد أزمنة استبقائها وكيفية التخلص منها بعد ذلك .

        ويجب أن تكون السجلات واضحة ومميزة وتدل على الأثر، وأن تظل كذلك طوال فترة استبقائها .

 

5-4-5 المراجعة الداخلية  Internal audit     

يجب على المنشأة أن تضمن وتؤمن تنفيذ مراجعات داخلية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية على فترات مخططة لتحقيق مايلى :

<!--تقرير ما إذا كان نظام إدارة السلامة والصحة المهنية :

<!--يطابق الترتيبات المخططة لإدارة السلامة والصحة المهنية، بما فى ذلك متطلبات هذه المواصفة .

<!--يتم تطبيقه على الوجه الأكمل بصفة دائمة .

<!--فاعل فى تحقيق سياسة وأهداف المنشأة .

   (ب) إتاحة معلومات عن نتائج المراجعات لعرضها على الإدارة العليا للمنشأة .

        ويجب تخطيط برنامج ( برامج ) المراجعة وتأسيسها وتنفيذها وصيانتها بمعرفة المنشأة فى ضوء نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بأنشطة المنشأة ونتائج المراجعات السابقة.

 

        كما يجب أن يتم تأسيس إجراء (إجراءات) المراجعة وتنفيذه وصيانته بحيث يوضح ويحدد ما يلى :

<!--المسئوليات، والقدرات ، والمتطلبات لتخطيط وتنفيذ المراجعات، وتقرير النتائج، والإحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك .

<!--تحديد معايير المراجعة، ومجالها، وتكراريتها ، وطرقها.

 

ويجب أن يكون إختيار المراجعين وإجراء المراجعات بما يؤمن ويؤكد الموضوعية والإنصاف (اللاتحيزية ) فى عملية المراجعة .

 

4-6مراجعة الإدارة  Management  review       

يجب على الإدارة العليا للمنشأة مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بها على فترات مخططة لتأمين وضمان استمرارية ملاءمته وكفايته وفاعليته .

        وتشمل المراجعات تقييم فرص التحسين ومدى الحاجة لإحداث تعديلات فى نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية . ويجب الاحتفاظ بمستندات وسجلات مراجعة الإدارة .

        وتشمل مدخلات عملية المراجعة تقارير بشأن ما يلى :-

<!--نتائج المراجعات الداخلية وتقييم مدى المطابقة للمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى التى تخضع لها المنشأة .

<!--نتائج المشاركة والمشورة ( أنظر البند رقم 4/4/3)

(ج) الاتصال ( الاتصالات ) من الجهات الخارجية المعنية بما فى ذلك الشكاوى .

(د) كفاءة أداء السلامة والصحة المهنية بالمنشأة .

(هـ) مدى تحقيق الأهداف .

(و) موقف فحص الحوادث، والإجراءات التصحيحية، والإجراءات الوقائية .

(ز) نتائج المتابعة للمراجعات السابقة .

(ح) تغير الظروف بما فى ذلك المتغيرات فى الضوابط التى تحددها القوانين والمتطلبات الأخرى الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .

( ط) توصيات ومقترحات التحسين .

 

        ويجب أن تتوافق مخرجات المراجعات مع التزام المنشأة بالتحسين المستمر، وتشمل أية قرارات وإجراءات تتعلق بالتعديلات الممكنة لما يلى :

<!--كفاءة أداء السلامة والصحة المهنية .

<!--السياسة والأهداف .

(ج) الموارد .

(د) العناصر الأخرى لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية .

كما يجب إتاحة نتائج المراجعة ومخرجاتها وإعلام المعنيين بها والتشاور معهم بشأنها . ( انظر البند رقم 4/4/3) .

 

 

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 445 مشاهدة
نشرت فى 25 يناير 2012 بواسطة heshamaly

ملحوظة (2) : الإجراء التصحيحى يتم اتخاذه لمنع تكرار حدوث حالة عدم المطابقة بينما الإجراء الوقائى يتم اتخاذه لمنع حدوثها.

{ISO9000: 2005,3.6.5 }

 

3-5 الوثيقة document  

        وسيط به معلومات

ملحوظة : قد يكون الوسيط ورقيا أو مغناطيسيا أو إلكترونيا أو قرص كمبيوتر (دسك ) أو صورة فوتوغرافية أو عينة مرجعية (ماستر ) أو خليط من ذلك .

{ ISO /14001 : 2004 , 3.4}

 

3-6 مصدر الخطر hazard  

        مصدر، أو ظروف ، أو نشاط قد يؤدى (تؤدى) إلى حدوث أذى للبشر أو ضرر يؤثر سلبا على صحتهم، أو خليط من ذلك .

 

<!--تمييز وتحديد مصدر الخطر hazard identification

عملية التعرف على وجود مصدر الخطر وتمييزه وتحديد خصائصه.

 

<!--ضرر صحى ill health  

حالة سلبية مادية (عضوية ) أو عقلية يتم معرفتها وتمييزها، تنتج من و/ أو تتحول إلى الأسوأ بسبب نشاط ما فى العمل و / أو ظروف متعلقة بالعمل.

 

<!--حادثة العمل incident  

حادثة (حوادث ) متعلقة بالعمل قد تتسبب فى حدوث أذى أو ضرر صحى أو هلاك ( بغض النظر عن الشدة ).

 ملحوظة (1) : الحادث الفعلى هو حادثة أدت بالفعل إلى أذى أو ضرر صحى أو هلاك.

ملحوظة (2) : الحادثة التى لا تتسبب فى أذى أو ضرر صحى أو هلاك قد تسمى أيضا أحد التسميات التى تعبر عن ضآلتها: “ near miss " أو " near hit “  أو " Close call"   أو حدوث خطر "  dangerous occurrence "

ملحوظة (3) : حالة الطوارئ هى نوع خاص من حوادث العمل .

 

<!--جهة معنية ( طرف معنى )  interested party

شخص أو مجموعة داخل أو خارج بيئة العمل معنيون بكفاءة أداء نظام السلامة والصحة المهنية للمنشأة أو يتأثرون به .

 

<!--حالة عدم المطابقة nonconformity  

عدم تحقيق أى من المتطلبات .

{ISO 9000: 2005,3.6.2, ISO /14001, 3.15}       

ملحوظة : يمكن أن تكون حالة عدم المطابقة أى حيود أو انحراف عما يلى :

<!--مواصفات ومعايير العمل وأصول الممارسات والاشتراطات الفنية للأداء، والإجراءات، والمتطلبات القانونية، إلخ .

<!--متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية .

 

<!--السلامة والصحة المهنية

                           (OH&S) occupational health and safety  

        الظروف والعوامل التى تؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة وصحة الموظفين أو العمال الآخرين ( يشمل ذلك العمالة المؤقته وأفراد المقاولين )، والزائرين، أو أى شخص آخر فى العمل .

ملحوظة : قد تخضع المنشأة لمتطلبات قانونية تخص السلامة والصحة المهنية للأشخاص يمتد مجالها إلى ما هو أبعد من بيئة العمل الحالية أو لكل أولئك الذين يتعرضون لتأثير الأنشطة التى تتم فى بيئة العمل .

 

<!--نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OH&S management system  

جزء من نظام إدارة المنشأة يختص بتحديد وتنفيذ سياسة السلامة والصحة المهنية للمنشأة، وإدارة المخاطر التى تهدد السلامة والصحة المهنية بها.

ملحوظة (1) : نظام الإدارة هو مجموعة من العناصر المتصلة التى تؤثر فى بعضها البعض والمستخدمة لتأسيس السياسة والأهداف، وتحقيق تلك الأهداف .

ملحوظة (2) : يشمل نظام الإدارة الهيكل التنظيمى، وأنشطة التخطيط ( تشمل مثلا تقييم المخاطر ووضع الأهداف )، والمسئوليات ، والممارسات ، والإجراءات، والعمليات ، والموارد .

ملحوظة (3) : التعريف مأخوذ عن المواصفة الدولية { ISO/14001 : 2004, 3.8 }

 

<!--الهدف فى نظام السلامة والصحة المهنية OH&S objective

هدف تحدده إدارة المنشأة وتسعى إلى تحقيقه، ويعبر عنه بدلاله معايير حاكمة لكفاءة نظام السلامة والصحة المهنية .

ملحوظة (1): يعبر عن الأهداف بمعايير كمية حيثما يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية .

ملحوظة (2) : البند 4-3-3 يشترط أن تكون أهداف السلامة والصحة المهنية متوافقة مع سياسة السلامة والصحة المهنية للمنشأة .

 

<!--كفاءة أداء نظام السلامة والصحة المهنية OH&S performance

نتائج قياسات تتم فى إطار تنفيذ ضوابط لنظام إدارة المخاطر التى تهدد السلامة والصحة المهنية بالمنشأة .

ملحوظة (1) : تشمل القياسات قياس فاعلية الضوابط التى يحددها النظام فى المنشأة .

ملحوظة (2): يمكن قياس النتائج أيضا فى ضوء متطلبات سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية .

 

 

 

3- 16  سياسة السلامة والصحة المهنية OH&S Policy  

        المقاصد والتوجهات العامة للمنشأة فيما يخص كفاءة أداء نظام السلامة والصحة المهنية بها، ويتم التعبير عنها رسميا بمعرفة الإدارة العليا.

ملحوظة (1): تعطى سياسة السلامة والصحة  المهنية إطارا عاما للعمل، ولتحديد أهداف السلامة والصحة المهنية .

ملحوظة (2) : التعريف مأخوذ عن المواصفة الدولية {ISO /14001: 2004, 3.11}

 

3-17 المنشأة organization

شركة، أو اتحاد ، أو وحدة ، أو منظمة ، أو معهد ، أو جزء أو خليط من ذلك عامة أو خاصة لها إدارتها وأهدافها الخاصة بها.

ملحوظة : المنشآت التى تمتلك أكثر من وحدة تشغيل يمكن تسمية أى وحدة منها منشأة {ISO /14001: 2004, 3.16 }  

 

3-18 الإجراء الوقائى preventive action  

الإجراء الذى يتم اتخاذه لإزالة سبب حالة عدم مطابقة محتمل حدوثها، أو أى موقف آخر غير مرغوب فيه محتمل حدوثه .

ملحوظة (1) : يمكن أن يوجد أكثر من سبب لحالة عدم المطابقة المحتمل حدوثها.

ملحوظة (2) : الإجراء الوقائى يتم اتخاذه لمنع حدوث حالة عدم المطابقة بينما الإجراء التصحيحى يتم اتخاذه لمنع تكرار حدوثها {ISO 9000: 2005, 3.6.4} .

 

3-19 الإجراء procedure  

        طريقة محددة لتنفيذ نشاط ما أو عملية ما . {ISO 9000: 2005,3.4.5}

ملحوظة : قد تكون الإجراءات موثقة ، وقد تكون غير موثقة .

 

3-20 السجل record  

        وثيقة تحدد نتائج تم تحقيقها وتعطى دليلا على أداء أنشطة معينة

  {ISO /14001 : 2004, 3.20}  

 

3-21 الخطر risk

        احتمال حدوث أذى أو ضرر على الصحة والبيئة بسبب التعرض لظروف غير ملائمة فى بيئة العمل نتيجة لعدم تأمينها بالقدر الكافى .

 

3-22 تحليل المخاطر risk assessment  

        عملية تحديد وتقييم المخاطر الناتجة عن الظروف المسببة لها، ومدى كفاية الضوابط الموجودة لضبط تلك المخاطر، وتقرير ما إذا كانت نتائج تقييم المخاطر مقبولة من عدمه .

 

3-23 بيئة العمل workplace

         أى موقع طبيعى لأداء أنشطة العمل فى ظل الضوابط الحاكمة التى تحددها المنشأة.

ملحوظة : يجب أن تأخذ المنشأة فى اعتبارها عند تحديد مكونات بيئة العمل عوامل السلامة والصحة المهنية فى عمل أفرادها الذين يعملون فى مهام خارج المنشأة مثل المسافرين أو العاملين فى منشآت أخرى لدى الغير ( عملاء مثلا) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية

OH&S management  System                                        

4-1 متطلبات عامة                                 General requirements

        يجب على المنشأة أن تؤسس نظاما للسلامة والصحة المهنية، وأن تنفذ هذا النظام و تصونة بما يؤمن ويضمن استمرارية فاعليته ، وأن تعمل على تحسينه بصفة دائمة فى ضوء متطلبات هذه المواصفة، وأن تقرر وتحدد كيفية استيفاء تلك المتطلبات.

ويجب على المنشأة أيضا تحديد وتوصيف وتوثيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

 

4-2 سياسة السلامة والصحة المهنيةOH&S  Policy  

        يجب على الإدارة العليا أن تحدد وتعتمد سياسة للسلامة والصحة المهنية للمنشأة، وأن تعمل على ضمان وتأكيد استيفاء السياسة للضوابط التالية فى إطار المجال المحدد لنظام السلامة والصحة المهنية :

<!--ملاءمتها لطبيعة وحجم المخاطر التى تهدد السلامة والصحة المهنية للمنشأة .

<!--تتضمن الالتزام بمنع الأذى والضرر الصحى، وبالتحسين المستمر لكفاءة أداء نظام السلامة والصحة المهنية .

(ج) تتضمن الالتزام بأن يكون الحد الأدنى لكفاءة النظام هو تطبيق القوانين واللوائح

    السارية الملزمة للمنشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية .

(د) تمثل إطارا عاما يساعد على تحديد ومراجعة أهداف السلامة والصحة المهنية.

(هـ) يتم توثيقها، وتنفيذها، وصيانتها بما يؤمن استمرارية الالتزام بتطبيقها.

(و) يتم إعلام جميع الأشخاص المعنيين بها ، وهم جميع الأفراد التابعين للمنشأة

    ويخضعون لضوابط الأداء بها بهدف توعية وإلزام كل منهم بدوره وواجبه .

(ز) تكون متاحة للجهات المعنية .

(ح) تتم مراجعتها بصفة دورية لتأكيد وتأمين استمرارية ملاءمتها للمنشأة .

 

 

 

 

 

 

4-3 التخطيط Planning  

4-3-1 تحديد وتمييز مصادر الخطر، وتقييم المخاطر، وتحديد الضوابط الضرورية المطلوبة لمواجهة المخاطر

Hazard identification , risk assessment and determining controls

      يجب على المنشأة تأسيس وتنفيذ إجراء ( إجراءات ) لتحديد وتمييز مصادر الخطر وتقييم المخاطر وتحديد الضوابط الضرورية المطلوبة لمواجهتها و اعتبار أن ذلك يجب أن يكون عملا دائما متصلا ومستمرا فى المنشأة، وأن تصون ذلك الإجراء (الإجراءات) بما يضمن استمرارية الالتزام فى التطبيق .

 

ويجب أن يراعى إجراء (إجراءات ) تحديد وتمييز مصادر الخطر وتقييم المخاطر ما يلى :

(أ) الأنشطة الروتينية وغير الروتينية ( الأنشطة الرئيسية والأنشطة المساعدة )

(ب) الأنشطة التى يؤديها جميع الأشخاص المرتبطين ببيئة العمل ( يشمل ذلك المقاولين والزائرين ) .

(ج) وعى وسلوكيات وكفاءة ومقدرة العاملين والمعنيين من الأشخاص، وغير ذلك من العوامل الإنسانية الأخرى .

(د) مصادر الخطر التى يتم تحديدها وتمييزها التى تنشأ وتتولد من خارج بيئة العمل ولكنها يمكن أن تؤثر سلبا على صحة وسلامة العاملين التابعين للمنشأة فى بيئة عملها( مصادر خطر خارجية ولكنها قد تؤثر )

(هـ) مصادر الخطر الناشئة حول وبجوار بيئة العمل بسبب الأنشطة التى تمارسها المنشأة وتخضع لضوابط الأداء بالمنشأة .

ملحوظة (1) : قد يكون من الأفضل أن يتم تقييم تلك المصادر كمؤثرات بيئية .

(و) البنية الأساسية، والمعدات ، والمواد فى بيئة العمل، سواء من المنشأة أو من آخرين.

(ز) التعديلات التى تتم أو التعديلات المقترحة فى المنشأة وأنشطتها والمواد المستخدمة بها .

(ح) التعديلات فى نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ويشمل ذلك التعديلات المؤقته وتأثيراتها على العمليات والأنشطة .

(ط) أية اشتراطات قانونية ملزمة تتعلق بتقييم المخاطر وتنفيذ الضوابط الضرورية لمواجهتها .( أنظر أيضا الملحوظة فى 3/12)

(ي) تصميم بيئة العمل ، والعمليات، والتجهيزات والتركيبات، والمعدات، وطرق التشغيل، وتنظيم مراحل وخطوات العمل ، مع تهيئة كل ذلك وفق قدرات العنصر البشرى .

 

كما يجب أن تراعى طريقة تحديد وتمييز مصادر الخطر وتقييم المخاطر بالمنشأة الضوابط التالية :

( أ ) أن تكون محددة طبقا لمجال وطبيعة وتوقيتات المنشأة لضمان وتأكيد وتأمين فاعليتها فى درء المخاطر ومنع تأثيراتها بدلا من أن تعتمد على نظام ردود الأفعال .

(ب) أن تساعد على تحديد وتمييز المخاطر وتحديد أولوياتها ووضع الضوابط الملائمة لمواجهتها.

 

وعند إدخال أية تعديلات فى المنشأة وتنظيمها أو فى نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بها أو فى أنشطتها يجب أن يتم تحديد وتمييز مصادر الخطر والمخاطر التى تهدد السلامة والصحة المهنية المرتبطة بتلك التعديلات قبل إدخال التعديلات.

 

كما يجب أن تؤخذ تلك النتائج والمعلومات بعين الاعتبار عند تحديد وتقرير ضوابط مواجهة المخاطر .

     

وعند تحديد ضوابط التحكم أو النظر فى تعديل الضوابط الموجودة يجب أن يؤخذ فى الاعتبار تقليل المخاطر وفق التدرج التالى فى أولويات الوسائل لمواجهة المخاطر:

<!--الإزالة ( إزالة مصدر الخطر أو تأثيره )

<!--الاستبدال ( مثال : استبدال المواد الخطرة بمواد غير خطره أو أقل خطورة )

(ج) الضوابط الهندسية .

(د) التحذيرات والضوابط الإدارية والحكومية .

(هـ) وسائل ومهمات الوقاية الشخصية .

 

ويجب على المنشأة أيضا أن توثق، وأن تحتفظ بنتائج تحديد مصادر الخطر وتقييم المخاطر والضوابط الحاكمة، وأن تعمل على تحديث تلك البيانات بصفة دائمة، وان تستفيد بنتائج تحديد وتمييز مخاطر السلامة والصحة المهنية بالمنشأة  والضوابط اللازمة لمواجهتها عند تأسيس وتنفيذ وصيانة نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة .

ملحوظة (2) : أنظر المواصفة ( OHSAS /18002) لمزيد من الإرشادات فى تحديد وتمييز مصادر الخطر وتقييم المخاطر وتحديد الضوابط الحاكمة .

 

4-3-2 المتطلبات القانونية،والمتطلبات الأخرى

                              Legal and other requirements    

يجب على المنشأة تأسيس وتنفيذ إجراء ( إجراءات ) لتحديد وتوفير المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى التى تسرى على المنشأة وأن تعمل على صيانة هذا الإجراء (الإجراءات ) بما يضمن استمرارية التطبيق .

 

        كما يجب على المنشأة تأكيد وضمان وتأمين أخذ تلك المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى التى تخضع لها المنشأة فى الاعتبار عند تأسيس وتنفيذ وصيانة نظامها لإدارة السلامة والصحة المهنية .

 

        ويجب على المنشأة أيضا تحديث هذه المعلومات بصفة دائمة ، وإعلام الأشخاص التابعين لها والخاضعين لضوابط الأداء بها وكذا جميع الجهات المعنية بجميع المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالمنشأة .

 

 

 

 

 

<!--الأهداف والبرنامج ( البرامج )

Objectives and programme(s)                                             

يجب على المنشأة أن تحدد وتنفذ وتصون أهدافا للسلامة والصحة المهنية للأنشطة والمستويات الوظيفية المعنية بالمنشأة .

 

ويجب أن تكون هذه الأهداف مقاسه حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ومتوافقة مع سياسة السلامة والصحة المهنية للمنشأة، ويشمل ذلك الالتزام بمنع الأذى والضرر الصحى، والمطابقة للمتطلبات القانونية وللمتطلبات الأخرى التى تسرى على المنشأة، والتحسين المستمر لكفاءة الأداء .

وعند تأسيس ومراجعة أهداف المنشأة يراعى أن يؤخذ فى الاعتبار المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى التى تسرى على المنشأة، والمخاطر التى تهدد السلامة والصحة المهنية بها، ومتطلبات العمل والتشغيل، وآراء الجهات المعنية فى هذا المجال .

 

        كما يجب على المنشأة تأسيس وتنفيذ وصيانة برنامج ( برامج ) لتحقيق أهدافها، ويجب أن يشمل البرنامج ( البرامج ) كحد أدنى ما يلى :

(أ ) تحديد مسئولية وسلطة تحقيق الأهداف للأنشطة والمستويات الوظيفية المختلفة بالمنشأة .

(ب) وسائل وتوقيتات تحقيق الأهداف .

 

ويجب مراجعة البرنامج ( البرامج ) على فترات دورية مخططة وأن يتم ضبطها بالقدر الضرورى الذى يضمن ويؤمن تحقيق الأهداف التى تم تحديدها وإقرارها.

 

 

 

 


<!--تطبيق النظام   Implementation and operation  

4-4-1  الموارد، والأدوار ، والمسئوليات، والسلطات

Resources , roles , responsibility , accountability and authority  

 

تقع المسئوليات الكبرى فى مجال السلامة والصحة المهنية على عاتق الإدارة العليا للمنشأة .

        ويجب على الإدارة العليا إظهار التزامها بتطبيق النظام وتحسينه وتطوير أدائه من خلال ما يلى :

(أ) ضمان وفرة الموارد الضرورية اللازمة لتأسيس وتنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وصيانته بما يضمن ويؤمن استمرار فاعليته والارتقاء دوما بكفاءة أدائه من خلال التحسين والتطوير المستمر .

ملحوظة (1) : يشمل ذلك الموارد البشرية، والقدرات والمهارات الخاصة المطلوبة للتشغيل الفاعل، والبنية الأساسية والتنظيمية، والموارد التكنولوجية والمالية .

(ب) تحديد الأدوار، وإسناد المهام والمسئوليات، وتفويض السلطات لتسهيل فاعلية نظام السلامة والصحة المهنية .

 

ويجب توثيق الأدوار والمسئوليات والسلطات وإعلام المعنيين بها .

كما يجب على المنشأة تحديد عضو ( أعضاء ) من الإدارة العليا تسند إليه المسئوليات المحددة التالية عن السلامة والصحة المهنية بغض النظر عن مسئولياته الأخرى:

<!--ضمان وتأمين تأسيس نظام السلامة والصحة المهنية وتنفيذه وصيانته بما يضمن استمرارية فاعليته ، وذلك فى إطار هذه المواصفة .

<!--ضمان عرض تقارير عن كفاءة أداء نظام السلامة والصحة المهنية على الإدارة العليا لمراجعتها واتخاذها قاعدة لتحسين وتطوير أداء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية .

ملحوظة (2) : يمكن لممثل الإدارة العليا فى المنشآت الكبيرة (سواء كان فردا أو لجنة) التفويض فى بعض مهامه لشخص آخر ( أو لآخرين ) ولكن يظل هو المسئول الرئيسى عن التطبيق الفاعل للنظام .

 

ويجب تعريف جميع العاملين التابعين للمنشأة بممثل الإدارة العليا، كما يجب على كل المديرين أيضا إظهار التزامهم بالتحسين المستمر لكفاءة وفاعلية أداء نظام السلامة والصحة المهنية .

 

كما يجب أن تحرص المنشأة على أن يتحمل الأفراد مسئولياتهم فى تأمين بيئة العمل ضد المخاطر فى دوائر اختصاصاتهم ومسئولياتهم وضرورة التزامهم بمتطلبات نظام السلامة والصحة المهنية فى مجالات عملهم .

 

4-4-2 المقدرة ، والتدريب ، والتوعية

Competence, Training and awareness  

يجب على المنشأة تأكيد مقدرة جميع الأفراد التابعين لها ويؤدون مهاما وأنشطة يمكن أن تؤثر على عوامل السلامة والصحة المهنية بها من خلال ضمان قدر مناسب من التعليم والتدريب أو الخبرة والاحتفاظ بالمستندات والسجلات الدالة على ذلك .

 

كما يجب على المنشأة تحديد احتياجاتها التدريبية على ضوء المخاطر التى تهدد السلامة والصحة المهنية بها ومتطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة، وأن توفر التدريب اللازم لاستيفاء تلك الاحتياجات وأن تحتفظ بالمستندات والسجلات الدالة على ذلك .

 

ويجب على المنشأة أيضا تأسيس وتنفيذ إجراء ( إجراءات ) لتوعية الأشخاص التابعين لها والعمل على صيانة هذا الإجراء ( الإجراءات ) لتأمين استمرارية فاعليته فى التوعية بما يلى : -

<!--العواقب و الآثار الفعلية والمحتملة التى يمكن أن تهدد أمن وسلامة وصحة العاملين بالمنشأة نتيجة للأنشطة التى يؤديها أفرادها، وسلوكيات الافراد، والمزايا التى تعود عليهم  عند رفع كفاءة أدائهم المهنى .

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1072 مشاهدة
نشرت فى 25 يناير 2012 بواسطة heshamaly

 

مواصفة

 

نظام إدارة السلامة والصحة المهنية – إصدار 2007

 

OHSAS / 18001 : 2007


OHSAS / 18001 : 2007

 

المحتــويــات

 

تقديم وتمهيد

 

مقدمة

 

1

المجال

2

المراجع

3

المصطلحات و التعريفات

4

متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية

4-1

متطلبات عامة

4-2

سياسة السلامة والصحة المهنية

4-3

التخطيط

4-3-1

تحديد وتمييز مصادر الخطر، وتقييم المخاطر، وتحديد الضوابط الضرورية المطلوبة

4-3-2

المتطلبات القانونية ، والمتطلبات الأخرى

4-3-3

الأهداف والبرنامج ( البرامج )

4-4

تطبيق النظام

4-4-1

الموارد، والأدوار ، والمسئوليات ، والسلطات

4-4-2

المقدرة ، والتدريب ، والتوعية

4-4-3

الاتصالات ، والمشاركة ، والمشورة ( الاستشارة )

4-4-4

التوثيق

4-4-5

ضبط الوثائق

4-4-6

ضبط التشغيل

4-4-7

الإعداد والاستعداد والاستجابة للطوارئ

4-5

التحقق

4-5-1

مراقبة وقياس كفاءة الأداء

4-5-2

تقييم المطابقة

4-5-3

فحص أسباب الحوادث، وحالات عدم المطابقة ، والإجراء التصحيحى ، والإجراء الوقائى

4-5-4

ضبط السجلات

4-5-5

المراجعة الداخلية

4-6

مراجعة الإدارة

 


تقديم وتمهيد Foreword  

        تم إعداد وإصدار هذه المواصفة (OHSAS-18001) لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ومعها المواصفة (OHSAS-18002) التى تعطى إرشادات تساعد على تطبيق المواصفة الأولى، وقد تم ذلك إستجابة لمطالب منظمات الأعمال فى ضرورة إيجاد مواصفة للسلامة والصحة المهنية معترف بها يمكن مراجعة وتقييم أنظمة الإدارة بمنشآتهم على ضوء معاييرها ومتطلباتها والحصول على شهادات بذلك .

 

وقد تم إعداد المواصفة (OHSAS-18001) بحيث تتوافق مع مواصفات إدارة نظم الجودة والبيئة [ ISO9001: 2000 جودة & 14001  ISO بيئة ] ولتحقيق التكامل بين هذه النظم الثلاث (الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية ) .

وسوف تتم مراجعة هذه المواصفة فى الوقت المناسب، عندما يتم نشر طبعات (إصدارات ) جديدة لأى من المواصفتين [ ISO9001  & 14001 ISO] لتحقيق استمرارية تكامل الأنظمة .

 

وسيتم سحب هذه المواصفة عند نشرها كمواصفة دولية أو نشر محتوياتها فى مواصفة دولية .

 

وقد تم إعداد مشروع هذه المواصفة طبقا للقواعد الواردة فى الجزء الثانى من توجيهات المنظمات العالمية (IEC  / ISO) .

 

وهذه هى الطبعة الثانية (الإصدار الثانى ) تلغى وتحل محل الطبعة الأولى (الإصدار الأول ) (OHSAS/18001:1999) بعد أن تمت مراجعة الإصدار الأول فنيا وتعديله وتنقيحه .

 

 

 

 

 

 

وبالمقارنة فإن التعديلات الرئيسية فى الطبعة الثانية (مقارنة بالطبعة الأولى ) كما يلى :

<!--تم التركيز بدرجة أكبر على أهمية الصحة .

<!--تعتبر المواصفة الآن قياسية وليست معايير عادية أو وثيقة محلية كما كان الحال فى الطبعة الأولى. وهذا يعكس الاهتمام المتنامى باتخاذ(OHSAS/18001) قاعدة فى إعداد المواصفات القومية فى مجال السلامة والصحة المهنية.

<!--شكل النموذج ( خطط – نفذ – تحقق – أتخذ إجراء ( إجراءات ) ) – PDCA- معطى كشكل عام فى المقدمة فقط ولم توضع جزئياته فى بداية كل بند رئيسى (  كما كان فى الإصدار الأول )

<!--تم قصر المراجع فى البند رقم (2) على الوثائق الدولية فقط .

<!--تمت إضافة تعريفات جديدة، ومراجعة وتنقيح التعريفات الموجودة .

<!--حدث تحسين كبير فى التوافق مع المواصفات الدولية [ ISO 9001:2000/ ISO 14001: 2004 ] .

<!--أستخدم مصطلح " acceptable risk" بدلا من " Tolerable risk “   للتعبير عن الخطر المقبول ( انظر البند رقم 3-1)

<!--تم دمج مصطلح "accident"  فى مصطلح " incident " للتعبير عن حادثة العمل ( انظر البند رقم 3-9) .

<!--تختص هذه المواصفة أساسا بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية ولم يعد يدخل فى مجالها حماية الممتلكات فى بيئة العمل وما قد يحدث بها من تلف أو تدمير حيث أن ذلك يدخل فى نطاق إدارة الأصول والممتلكات، لذا فإن مصطلح " hazard - مصدر الخطر " لم يعد يشمل ذلك (انظر البند رقم 3-6)، ولكن يجب تحديد المخاطر الناتجة عن التلف و/أو التدمير والتى يمكنها أن تؤثر على عوامل السلامة والصحة المهنية، ويتم ذلك فى إطار عملية تحديد وتقييم وضبط المخاطر، ووضع الضوابط الخاصة بتلك المخاطر ضمن ضوابط تأمين بيئة العمل .

<!--تم دمج البندين الفرعيين ( 4-3-3 ، 4-3-4 ) فى بند واحد على غرار ISO/14001:2004) ) .

<!--تم  وضع مطلب جديد وهو تحديد ضوابط مواجهة المخاطر فى ضوء هيكل تسلسل وتدرج أولويات الضوابط كجزء من تخطيط السلامة والصحة المهنية (أنظر البند رقم 4-3-1)

<!--صار بند " إدارة التغيير" الآن أكثروضوحا(أنظرالبندين رقم4-3-1، 4-4-6)

<!--تم وضع بند جديد بخصوص " تقييم المطابقة " ( انظر البند رقم 4-5-2) .

<!--تم وضع متطلبات جديدة للمشاركة والمشورة (الاستشارة ) ( انظر البند رقم 4-4-3-2) .

<!--تم وضع متطلبات جديدة لفحص أسباب الحوادث ( انظر البند رقم 4-5-3-1)

 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المواصفة لا تأخذ فى اعتبارها كافة الشروط الضرورية فى التعاقدات، ويتحمل مستخدموها مسئولية صحة تطبيقها .

كما أن المطابقة لهذه المواصفة لا تعفى من الالتزامات القانونية للمنشأة ، ولا تمنحها حصانة فى مواجهتها .

 


مقدمه Introduction  

        يتزايد اهتمام المنشآت على اختلاف أنواعها بشئون السلامة والصحة المهنية، وتعظيم كفاءة أدائها فى تأمين بيئة العمل، وإبراز مقدرتها فى هذا المجال، وذلك من خلال إيجاد ضوابط فاعلة لمواجهة المخاطر تتوافق مع سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية لها. وتحرص منظمات الأعمال على ذلك فى ظل التشدد المتزايد للقوانين فيما يخص شئون السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإتباع سياسات اقتصادية تهتم بدعم الأنشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وغير ذلك من الإجراءات والقرارات الداعمة لتلك الأنشطة، والاهتمام المتنامى للجهات المعنية بشئون السلامة والصحة المهنية عموما .

 

        ولقد قامت منشآت كثيرة بمراجعة كفاءة أنظمتها فى مجال السلامة والصحة المهنية بمعرفتها، ولكن هذه المراجعات قد لا تكون كافية لأن تؤكد لإدارة هذه المنشآت كفاءة أداء أنظمتها فى تحقيق متطلبات قوانين وسياسة السلامة والصحة المهنية فى الوقت الحاضر وقدرتها على استمرارية المطابقة مستقبلا. و لكى تكون تلك المراجعات فاعلة فى تحقيق الهدف فإنها يجب أن تتم من خلال وفى إطار نظام متكامل لإدارة شئون السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة .

 

        وتهدف مواصفات إدارة السلامة والصحة المهنية (OHSAS) إلى مساعدة المنشآت فى إتاحة نظام فاعل لإدارة السلامة والصحة المهنية بها، وقد حددت المواصفات عناصر هذا النظام بحيث يتكامل مع باقى متطلبات الإدارة بتلك المنشآت، ويساعد فى تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية بها وكذا أهدافها الاقتصادية .

 

        وليس من أهداف هذه المواصفات – مثل غيرها من المواصفات العالمية – إيجاد عوائق للتجارة الدولية أو زيادة أو تغيير الالتزامات القانونية للمنشآت .

 

وتحدد هذه المواصفات متطلبات لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية يمكن أى منشآة أن تضع سياسة وأهدافا آخذة فى اعتبارها المتطلبات القانونية والمعلومات المتعلقة بمخاطر السلامة والصحة المهنية بها . والهدف هو تطبيق تلك المواصفات بالمنشآت على اختلاف أنواعها وأحجامها، وتوافقها مع اختلاف الظروف الجغرافية والثقافية والاجتماعية بالمنشآت . ويوضح الشكل رقم (1) قواعد وأسس إعداد هذه المواصفات . ويعتمد نجاح النظام على التزام جميع أنشطة المنشأة والعاملين بها على اختلاف مستوياتهم وعلى الأخص التزام الإدارة العليا بها .

 

        ويمكن هذا النوع من الأنظمة المنشآت أن تحدد لنفسها سياسة وأهدافا وعمليات وأنشطة لتحقيق الالتزامات التى تحددها السياسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة أداء النظام وإظهار المطابقة لمتطلبات هذه المواصفة . والهدف العام لتلك المواصفات هو دعم وتشجيع الممارسات الجيدة فى مجال السلامة والصحة المهنية فى توازن مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية . ومن الجدير بالملاحظة أن كثيرا من المتطلبات يمكن تنفيذها فى آن واحد أو فى أوقات مختلفة .

 

ويركز الإصدار الثانى لهذه المواصفة على توضيح الإصدار الأول، ويأخذ فى الاعتبار أنظمة الإدارة الأخرى ILO-OH، ISO/14001، ISO9001 والمواصفات والمراجع الأخرى فى مجال السلامة والصحة المهنية بما يحقق توافق وتطابق وتكامل هذه المواصفات والمراجع بما يدعم مصلحة مستخدميها .

 

وهناك فرق عام بين هذه المواصفة التى توصف وتحدد متطلبات نظام إدراة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة ويمكن استخدامها فى عمليات التسجيل ومنح الشهادات و/ أو الإعلان الذاتى عن نظام إدراة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة وبين أى إرشادات عامة ليس من أهدافها المراجعات لمنح شهادات وإنما هدفها هو توفير مساعدة عامة للمنشأة فى تأسيس وتنفيذ نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية بها ، وتحسين كفاءة أداء هذا النظام بصفة مستمرة.ويغطى نظام السلامة والصحة المهنية بالمنشأة مجالات متنوعة تشمل بعض الجوانب الإستراتيجية والتنافسية للمنشأة .

 

        ويمكن للمنشآت التأكيد للجهات المعنية على فاعلية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بها من خلال إظهارها للتطبيق الفاعل لهذه المواصفات .

 

كما يمكن للمنشآت التى ترغب فى الحصول على معلومات أكثر وأشمل عن مجالات نظام إدارةالسلامةوالصحة المهنية الرجوع إلى المواصفة(OHSAS /18002) وبصفة عامة فإن الرجوع أو الإشارة إلى أى مواصفات دولية أخرى يهدف أساسا إلى الحصول على المعلومات والمعرفة التى تساعد فى فهم وتطبيق هذه المواصفة (OHSAS /18002) .

شكل رقم ( 1)

نموذج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بهذه المواصفة

<!--[if gte vml 1]><v:rect id="_x0000_s1026" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:2.55pt;margin-top:17.9pt;width:407.75pt;height:389.75pt;z-index:1' strokeweight="1.5pt"> <v:shadow on="t" opacity=".5" offset="6pt,6pt" /> </v:rect><v:shapetype id="_x0000_t7" coordsize="21600,21600" o:spt="7" adj="5400" path="m@0,l,21600@1,21600,21600,xe"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:formulas> <v:f eqn="val #0" /> <v:f eqn="sum width 0 #0" /> <v:f eqn="prod #0 1 2" /> <v:f eqn="sum width 0 @2" /> <v:f eqn="mid #0 width" /> <v:f eqn="mid @1 0" /> <v:f eqn="prod height width #0" /> <v:f eqn="prod @6 1 2" /> <v:f eqn="sum height 0 @7" /> <v:f eqn="prod width 1 2" /> <v:f eqn="sum #0 0 @9" /> <v:f eqn="if @10 @8 0" /> <v:f eqn="if @10 @7 height" /> </v:formulas> <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="custom" o:connectlocs="@4,0;10800,@11;@3,10800;@5,21600;10800,@12;@2,10800" textboxrect="1800,1800,19800,19800;8100,8100,13500,13500;10800,10800,10800,10800" /> <v:handles> <v:h position="#0,topLeft" xrange="0,21600" /> </v:handles> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1027" type="#_x0000_t7" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:217.55pt;margin-top:121.95pt;width:162pt; height:80.6pt;z-index:2'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1027'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span dir=LTR>OH&S Policy<o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span dir=LTR><o:p> </o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=AR-SA>السياسة<o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1028" type="#_x0000_t7" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:229.05pt;margin-top:192.85pt;width:162pt; height:80.6pt;z-index:3'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1028'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span dir=LTR>Planning</span><span lang=AR-SA><o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span dir=LTR><o:p> </o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=AR-SA>التخطيط<o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1029" type="#_x0000_t7" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:222.25pt;margin-top:259.95pt;width:173.5pt; height:108.45pt;z-index:4'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1029'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span dir=LTR>Implementation and Operation</span><span lang=AR-SA><o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span dir=LTR><o:p> </o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=AR-SA>التطبيق<o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1030" type="#_x0000_t7" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:49.3pt;margin-top:268.7pt;width:162pt; height:109.3pt;z-index:5'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1030'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=LTR style='text-align:center; direction:ltr;unicode-bidi:embed'><b>Checking and Corrective Action<o:p></o:p></b></p> <p class=MsoNormal dir=LTR style='text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi: embed'><b><span lang=AR-SA dir=RTL>التحقق و التصحيح</span><o:p></o:p></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1031" type="#_x0000_t7" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:28.35pt;margin-top:140.65pt;width:175.05pt; height:115.55pt;z-index:6'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1031'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span dir=LTR>Management<span style='mso-spacerun:yes'>  </span>Review</span><span lang=AR-SA><o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><span dir=LTR><o:p> </o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=AR-SA>مراجعة الإدارة<o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:shape><v:shapetype id="_x0000_t19" coordsize="21600,21600" o:spt="19" adj="-5898240,,,21600,21600" path="wr-21600,,21600,43200,,,21600,21600nfewr-21600,,21600,43200,,,21600,21600l,21600nsxe" filled="f"> <v:formulas> <v:f eqn="val #2" /> <v:f eqn="val #3" /> <v:f eqn="val #4" /> </v:formulas> <v:path arrowok="t" o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="custom" o:connectlocs="0,0;21600,21600;0,21600" /> <v:handles> <v:h position="@2,#0" polar="@0,@1" /> <v:h position="@2,#1" polar="@0,@1" /> </v:handles> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1032" type="#_x0000_t19" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:145.6pt;margin-top:286.55pt;width:169.3pt; height:150.3pt;rotation:8621965fd;z-index:7' coordsize="21600,21306" adj="-5277853,,,21306" path="wr-21600,-294,21600,42906,3553,,21600,21306nfewr-21600,-294,21600,42906,3553,,21600,21306l,21306nsxe" strokeweight="3pt"> <v:path o:connectlocs="3553,0;21600,21306;0,21306" /> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1033" type="#_x0000_t19" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:54.3pt;margin-top:259.95pt;width:39.15pt; height:56.75pt;flip:x y;z-index:8' coordsize="21600,17826" adj="-3644992,,,17826" path="wr-21600,-3774,21600,39426,12198,,21600,17826nfewr-21600,-3774,21600,39426,12198,,21600,17826l,17826nsxe" strokeweight="3pt"> <v:path o:connectlocs="12198,0;21600,17826;0,17826" /> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1034" type="#_x0000_t19" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:98.75pt;margin-top:56.4pt;width:76.05pt; height:126.9pt;rotation:3892997fd;flip:x y;z-index:9' coordsize="21600,15368" adj="-2972416,,,15368" path="wr-21600,-6232,21600,36968,15178,,21600,15368nfewr-21600,-6232,21600,36968,15178,,21600,15368l,15368nsxe" strokeweight="3pt"> <v:path o:connectlocs="15178,0;21600,15368;0,15368" /> </v:shape><v:oval id="_x0000_s1035" style='position:absolute;left:0; text-align:left;margin-left:140.85pt;margin-top:44.15pt;width:192.55pt; height:1in;z-index:10' strokeweight="3pt"> <v:textbox> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span dir=LTR>Continual Improvement<o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=AR-SA>التحسين المستمر<o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:oval><v:shape id="_x0000_s1036" type="#_x0000_t19" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:142.45pt;margin-top:32.35pt;width:81.4pt; height:41.45pt;flip:x;z-index:11' strokeweight="3pt"> <v:stroke startarrow="block" /> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1037" type="#_x0000_t19" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:354.6pt;margin-top:151.2pt;width:20.35pt; height:40.65pt;rotation:-179579fd;z-index:12' coordsize="21600,18301" adj="-3795425,,,18301" path="wr-21600,-3299,21600,39901,11474,,21600,18301nfewr-21600,-3299,21600,39901,11474,,21600,18301l,18301nsxe" strokeweight="3pt"> <v:path o:connectlocs="11474,0;21600,18301;0,18301" /> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1038" type="#_x0000_t19" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:363.5pt;margin-top:213.45pt;width:20.35pt; height:43.95pt;rotation:1371675fd;z-index:13' coordsize="21600,19782" adj="-4346678,,,19782" path="wr-21600,-1818,21600,41382,8673,,21600,19782nfewr-21600,-1818,21600,41382,8673,,21600,19782l,19782nsxe" strokeweight="3pt"> <v:path o:connectlocs="8673,0;21600,19782;0,19782" /> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->

 
 
<!--[endif]--> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ملحوظة : أساس هذه المواصفة المختصة بالسلامة والصحة المهنية هو القاعدة المعروفة ب ( PDCA) :

خطط plan  - نفذ DO – تحقق Check – اتخذ إجراء ( إجراءات ) ACT

وذلك على النحو التالى :

خطط Plan: حدد وأسس الأهداف والعمليات والأنشطة المطلوبة التى تكون نتائجها مطابقة لسياسة السلامة والصحة والمهنية للمنشأة .

نـــفذ DO: شغل تلك العمليات والأنشطة .

تحقق Check: راقب وقس نتائج العمليات والأنشطة فى ضوء سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية ومتطلبات القوانين والمتطلبات الأخرى وأعد تقريرا بالنتائج .

أتخذ إجراء ( إجراءات)Act: اتخذ إجراءات للتحسين المستمر لكفاءة الأداء .

 

        وتدير كثير من منظمات الأعمال عملياتها وأنشطتها من خلال إدارة شبكة عمليات محددة بتداخلات واضحة محددة ، ويسمى هذا المنهج " منهج العملية process approach" وهو المنهج الذى تتبناه المواصفة الدولية ISO 9001 . وحيث أن قاعدة

 (PDCA) يمكن تطبيقها على جميع العمليات فإن الطريقتين ( منهج العملية وقاعدة PDCA) تتكاملان فى التطبيق .

 

وتحتوى المواصفة على متطلبات يمكن مراجعتها بموضوعية مع أنها لا تحدد متطلبات مطلقة لكفاءة أداء أنشطة السلامة والصحة المهنية سوى الالتزام – فى سياسة السلامة والصحة المهنية – بتحقيق المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى السارية التى تخضع لها المنشأة ، ومنع الأذى والضرر الصحى، والتحسين المستمر . وبذلك يمكن لمنشأتين تؤديان نفس عمليات التشغيل وتختلفان فى كفاءة أداء أنظمتهما للسلامة والصحة المهنية أن تحقق كلتاهما متطلبات هذه المواصفة .

 

        وهذه المواصفة – فى مجال السلامة والصحة المهنية – لا تتضمن ولا تحدد متطلبات لنظم الإدارة الأخرى مثل إدارة شئون الجودة، والبيئة ، والأمن ، والشئون المالية رغم أن عناصرها يمكن أن تتوافق وتتكامل مع عناصر أنظمة الإدارة الأخرى. ومن الممكن للمنشأة أن تطور نظم إدارتها الحالية لتؤسس نظاما لإدارة السلامة والصحة المهنية يحقق متطلبات هذه المواصفة . ومع هذا فإنه من الجدير بالذكر أن عناصر عديدة من نظام الإدارة قد يختلف تطبيقها  وتنفيذها فى ضوء اختلاف الغرض المطلوب والجهات المعنية المشاركة .

 

        وتعتمد درجات التفصيل والتعقيد فى نظم إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومدى ( حجم ) التوثيق ، والموارد المطلوبة على عدد من العوامل والمتغيرات مثل مجال النظام ، وحجم المنشأة، وطبيعة أنشطتها، ومنتجاتها، وخدماتها ، والثقافة السائدة بها. وقد تكون تلك هى الحال بصفة خاصة فى المنشآت صغيرة الحجم والمتوسطة.    


<!--المجال SCOPE

تختص هذه المواصفة بتحديد متطلبات لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الذى يمكن أى منشأة من ضبط مخاطرها التى تهدد السلامة والصحة المهنية بها، ويساعد فى تعظيم مقدرة المنشأة وكفاءتها فى مواجهة تلك المخاطر والتعامل معها. والمواصفة بذاتها لا تعطى معايير محددة لكفاءة النظام ، كما أنها لا تعطى مواصفات تفصيلية لتصميم النظام ، ولكنها تركز على نظام الإدارة الفاعلة لنظام السلامة والصحة والمهنية . إنها تعطى منهجا للإدارة .

وتستفيد بتطبيق هذه المواصفة المنشآت التى ترغب فى تحقيق ما يلى :

<!--تأسيس نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية لمنع المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها العاملون بالمنشأة والمتعاملون معها أو تقليل تلك المخاطر وتأثيرها إلى الحد الأدنى الذى لا يضر.

<!--تنفيذ وتطبيق النظام الذى تم تأسيسه والمحافظة على صيانته وتأمين     إستمراريته والعمل على تحسين كفاءته والارتقاء بفاعليته بصفة دائمة.

(ج) ضمان وتأكيد تنفيذ سياسة السلامة والصحة المهنية للمنشأة من خلال تطبيق  

     ذلك النظام .

(د) الإعلان عن تطبيق هذه المواصفة، ومطابقة نظام إدارة السلامة والصحة 

    المهنية لجميع متطلباتها بإحدى الطرق الآتية :

<!--التقرير والإعلان الذاتى ( بمعرفة المنشأة ذاتها)

<!--تأكيد المطابقة بمعرفة أحد الأطراف المعنية بأمر المنشأة مثل عملائها.

<!--إقرار وتأكيد الإعلان الذاتى بمعرفة طرف خارجى ( من خارج المنشأة ).

<!--الحصول على شهادة مطابقة لهذه المواصفة والتسجيل بمعرفة جهة خارجية مختصة من الجهات المانحة لشهادات } OHSAS /18001 {.

 

وقد وضعت جميع متطلبات هذه المواصفة لتمثل فى مجملها نظاما عاما شاملا لإدارة شئون السلامة والصحة المهنية، ويعتمد مدى تطبيقها على بعض العوامل مثل سياسة السلامة والصحة المهنية للمنشأة وطبيعة أنشطتها ومخاطرها المحتملة ودرجة تشابك وتعقيد  عملياتها .

 

وتقتصر هذه المواصفة على تحديد ضوابط لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ولا يمتد مجالها ليشمل جوانب أخرى فى مجال السلامة والصحة المهنية مثل برامج رفاهية العاملين، وعوامل الأمن والسلامة الخاصة بالمنتجات، والعوامل المتعلقة بحماية الممتلكات من التلف والتدمير، والمؤثرات البيئية .

 

 

 


<!--المراجع Reference publications   

يوجد بآخر المواصفة بيان بالمراجع التى تتضمن معلومات وإرشادات يمكن الاستفادة منها، ويراعى استخدام أحدث إصداراتها عند استخدامها.

 

ومن الأهمية بمكان الرجوع إلى المراجع التالية :

<!--المواصفة OHSAS / 18002 : نظم إدارة السلامة والصحة المهنية .

                                  إرشادات لتطبيق المواصفة OHSAS /18001

 

<!--إرشادات منظمة العمل الدولية : 2001 إرشادات لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية (OSH- MS)


<!--المصطلحات والتعريفات Terms and definitions  

 

3-1 خطر مقبول acceptable risk  

        الخطر أو الضرر الذى تم تقليله أو تقليل تأثيره إلى القدر المقبول والمستوى المحتمل الذى لا يضر وتقبله المنشأة فى إطار ما تفرضه عليها القوانين واللوائح الحاكمة وسياسة السلامة والصحة المهنية للمنشأة .

 

3-2 مراجعة audit

        عملية منهجية مستقلة موثقة تهدف إلى الحصول على دليل مراجعة يتم تقييمه بموضوعية لتقرير مدى استيفاء وتحقيق المتطلبات الواردة فى معايير المراجعة .

{ISO 9000 : 2005, 3.9.1}

ملحوظة (1) : الاستقلالية لا تعنى بالضرورة أن يكون المراجع من خارج المنشأة . وفى حالات كثيرة وخاصة فى المنشآت الصغيرة تتحقق الاستقلالية بأن يكون المراجع غير مسئول عن النشاط الذى يراجعه.

ملحوظة (2) : انظر ISO19011 للحصول على إرشادات أكثر وأوضح عن " دليل المراجعة "، و " معايير المراجعة " .

 

3-3 التحسين المستمر continual improvement

        عملية متكررة لتعظيم وتحسين فاعلية وكفاءة وكفاية نظام إدارة السلامة والصحة المهنية فى إطار سياسة السلامة والصحة المهنية للمنشأة .

ملحوظة (1) : لا يشترط أن يشمل التحسين جميع المجالات والأنشطة فى وقت واحد.

ملحوظة (2) : التعريف مأخوذ عن المواصفة الدولية { ISO /14001: 2004,3.2}.

 

3-4 الإجراء التصحيحى corrective action

        الإجراء الذى يتم أتخاذه لإزالة سبب حالة عدم مطابقة تم إكتشافها أو أى موقف آخر غير مرغوب فيه .

ملحوظة (1) : يمكن أن يوجد أكثر من سبب لحالة عدم المطابقة.

ملحوظة (2) : الإجراء التصحيحى يتم اتخاذه لمنع تكرار حدوث حالة عدم المطابقة بينما الإجراء الوقائى يتم اتخاذه لمنع حدوثها.

text-align: justify;

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 5112 مشاهدة
نشرت فى 25 يناير 2012 بواسطة heshamaly

نظمـة إنـذار وكشـف الحـريق
FIRE ALARM AND DETECTION SYSTEMS

‌أ-الغرض من أنظمة إنذار وكشف الحريق:_
الغرض الرئيسي من هذه الأنظمة هو سرعة الاستجابة إلى الحريق ثم تحويل هذه الاستجابة المبكرة إلى إشارة سمعية ومرئية لتنبيه فرد أو مجموعة الأفراد الموجودة في المبنى أو المكان أو مركز الإغاثة أو الإطفاء أن هناك حريق في مراحله المبكرة ويعتبر الإنسان أعظم كاشف حريق على وجه الأرض لما حباه الله من حواس السمع - اللمس – الشم – التذوق – الرؤية بالإضافة إلى العقل. وهى مجموعة الحواس التي لا يمكن أن تجتمع في أي كاشف إلا أن الإنسان في حركة دائمة وقد لا يتصادف وجوده في مكان الحريق أو يكون مريضاً أو نائماً أو في حالة عقلية لا تسمح له بكشف الحريق.
وبطبيعة الحال لا تستطيع كواشف الحريق تمييز سبب الحريق أو تقييم مدى شدته وبالتالي قد تتسبب الإنذارات الكاذبة لهذه الكواشف إلى بعض المشاكل التي في الواقع لا تعبر عن خطأ من الكشف بل قد ترجع إلى اختيار أنواع من الكواشف غير المناسبة أو للتوزيع العشوائي لهما بدون دراسة هذا وقد اتفق على أن الإشارة السمعية لكاشف الحريق يجب أن تكون أعلى من مستوى الصوت السائد بالمنطقة بمقدار (15) ديسيبل علاوة على ضرورة أن تكون هذه الكواشف مصممة طبقا للمعايير القياسية العالمية ومختبرة تحت إشراف معامل اختبار معروفة.

ب_ مراحل الحريق:
معظم الحرائق بمراحل أربعة متميزة هي:

_ المرحلة الابتدائية
PRELMINARY STAGE

_ المرحلة الدخانية
SMOKING STAGE

- مرحلة اللهب
FLAME STAGE

_مرحلة الحراره
HEAT STAGE

_ المرحلة الابتدائية:
تخلو هذه المرحلة من مشاهدة الدخان أو اللهب حتى الإحساس بالحرارة ولكن ما يحدث في هذه المرحلة هو توليد كمية من جسيمات الاحتراق نتيجة عمليه التحليل الكيميائي ، وهى أجسام لها حجم ووزن ولكن يصعب رؤيتها بالعين المجردة لصغر حجمها المتناهي وقد تنمو سريعاً هذه المرحلة أو ببطيء خلال فترة زمنية قد لا تتعدى دقائق معدودة وتستجيب كواشف التأيين لهذه المرحلة.

_المرحلة الدخانية:
مع استمرار تطور الحريق تتزايد كمية جسيمات الاحتراق إلى الحد الذي يمكن فيه رؤيتها بالعين المجردة وهو ما يطلق عليه في هذه الحالة (الدخان) ولكن حتى هذه المرحلة لا يلاحظ أي لهب أو حرارة ، وتستجيب الكواشف الكهروضوئية لهذه المرحلة.

_ مرحلة اللهب:
مع تطور ونمو الحريق أكثر وأكثر يصل إلى نقطة الاشتعال وظهور اللهب وفى هذه المرحلة يتزايد تصاعد الأدخنة والإحساس بالحرارة ، وتستجيب الكواشف تحت الحمراء لهذه المرحلة.

_مرحلة الحرارة:
في هذه المرحلة تتكون كمية كبيرة من الحرارة واللهب والدخان والغازات السامة وتتميز هذه المرحلة بتطورها السريع جداً والذي لا يستغرق أكثر من ثوان معدودة علاوة على أن انتقال مرحلة اللهب وتحولها إلى مرحلة حرارة يتم عادة بسرعة كبيرة ، وتستجيب كواشف الحرارة لهذه المرحلة.


ج‌-أنظمة الإنذار:
تقوم أنظمة الإنذار بالكشف والتحكم في الحريق وتنقسم إلى نظامين:

1_النظام العادي System Conventional:
هو النظام الذي يعتمد على أن مجموعة الكواشف المتصلة ببعضها على منطقة معينة تعطى إنذار على هذه المنطقة التي من خلالها يتحرك رجل الأمن في هذه المنطقة ويكتشف مكان الحريق.

2- نظام معنون Addressable System:
هو النظام الذي يعتمد على أن مجموعة الكواشف المتصلة ببعضها في المنطقة تأخذ أرقام وأسماء الأماكن التي يوجد بها الكاشف بحيث أنه عندما يظهر حريق على لوحة التحكم يظهر بيان رقم الكاشف واسم المنطقة وساعة حدوث الحريق وعلى ذلك يعتمد هذان النظامان على: 
(1) لوحة التحكم:

‌أ- تقوم بالتحكم في النظام وتغذيته بالجهود اللازمة ومراقبة عمله حيث يصل إليها الإنذار من الكاشفات وتقوم بتشغيل الأجراس والسراين ولمبات البيان.

‌ب- تعطى إنذار صوتي وضوئي عند حدوث الحريق مع تحديد منطقة حدوثه.

‌ج- تعمل بالتيار الكهربائي للمدينة (220 فولت 50 هرتز) ومزوده ببطاريات احتياطية تعمل آليا في حالة انقطاع التيار الكهربائي وبها جهاز شحن يقوم بشحن البطاريات عند عوده التيار.

‌د- مزودة بإمكانية الاختبار الذاتي وتقوم بإعطاء إشارة إنذار صوتي في حالة حدوث عطل في اللوحة أو في أي جزء من مكونات النظام أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو فصل البطاريات.

‌ه- مزودة بمفتاح لإعطاء إنذار عام لإخلاء الموقع.

‌و- مزودة بمجموعة لواقط "ربلهيات" وذلك لإيقاف أجهزة التكييف وفصل التيار الكهربائي.


(2) كواشف نواتج الاحتراق:
تشمل كواشف نواتج الاحتراق مجموعة الأجهزة التي يطلق عليها بكواشف الحريق Fire Detection وقد تم تصميم نظام تشغيل هذه الكواشف لكي تعمل عند قيامها بكشف أحد النواتج الرئيسية الأربعة للاحتراق وهى:

أ – كواشف الغازات المتأينة (نواتج الاحتراق غير المرئية)
Ionized Gases Detectors (Invisible Products Of Combustion)

تعتبر ظاهرة النار هي ما يحدث من تأين للجزئيات عند خضوعها للاحتراق وهذه الجزئيات مختلة التوازن في الإلكترون مما يجعلها تميل لسرقة إلكترونات من جزئيات أخرى ، وتستخدم كواشف الغازات المتأينة هذه الظاهرة في تشغيل هذا النوع من الكواشف.

يوجد في الكاشف غرفة استشعار مزودة بفتحة صغيرة لدخول الهواء الموجود في الغرفة أو المكان المطلوب حمايته. ويوجد بجوار فتحة الغرفة من الداخل كمية صغيرة من مادة مشعة تعمل على تأين هواء غرفة الكاشف كما يوجد داخل الكاشف أيضا صفيحتين كهربائيتين أحدهما موجبة الشحنة والأخرى سالبة ، وتوجد الصفيحة السالبة على مسافة أقرب لمصدر المادة المشعة ، وتعمل الجسيمات المتأينه بفعل المادة المشعة على تحرير إلكترون يرتحل إلى الصفيحة الموجبة مما يسبب تدفق تيار يمر بين الصفيحتين بصفة مستمرة.

وعند حدوث حريق ودخول منتجات الحريق المتأينة بفعل النار داخل غرفة الكاشف ، وحيث أنها مختلة التوازن (أي تحتاج لإلكترونات) فتعمل على التقاط الإلكترونات المارة بين الصفيحتين (اللتان تعملان على تدفق التيار) مما يؤدى إلى توقف التيار المتدفق وإطلاق الإنذار.

ب – كواشف الدخان (نواتج الاحتراق المرئية)
Smoke Detectors (Visible-Products – Of – Compustion)

يتم تصنيع كواشف الدخان باستخدام خلية كهروضوئية مقرونة بمصدر ضوء معين. وهذه الخلية عبارة عن قرص مسطح يحول الضوء المسلط عليه إلى تيار كهربائي. وهذه الخلية تستخدم بطريقتين لكشف الدخان:

الأولى : باستعمال الشعاع Beam.

والثانية : بالاعتماد على مقاومة الشعاع Refractory وتشتيته.

وتعتمد طريقة الشعاع بتسليط شعاع ضوئي عبر المنطقة المطلوب حمايتها حتى يصل داخل الخلية الكهروضوئية. وحيث أن هذه الخلية تعمل على تحويل هذا الشعاع إلي تيار كهربائي بصفة دائمة (طالما مسلط عليها الشعاع) ويستخدم هذا التيار للاحتفاظ بمفتاح الدائرة مفتوحا ، وعند اعتراض الدخان مسار الشعاع الضوئي يتوقف التيار الكهربائي مما يؤدى إلى غلق الدائرة وإطلاق الإنذار.

وتعتمد طريقة مقاومة الشعاع على استخدام الخلية الضوئية بطريقة عكسية، حيث يتم إمرار شعاع ضوئي داخل غرفة صغيرة بحيث لا يسلط على أو يصطدم بالخلية الضوئية ، وبالتالي لن يكون هناك تيار كهربائي نتيجة لذلك ، أما مفتاح الدائرة في هذا النوع فهو إليكتروني ويظل مفتوحا طالما لا يوجد هناك تدفق للتيار الكهربائي ، وعند دخول الدخان داخل الغرفة يعمل على تفريق وتشتيت الشعاع الضوئي بطريقة عشوائية مما يؤدى إلى سقوط جزء من الشعاع الضوئي المشتت على الخلية الضوئية ويتحول إلى تيار كهربائي يقفل المفتاح الإلكتروني وإطلاق الإنذار.


ج – كواشف الحرارة: Heat Detectors

تعتبر الحرارة الناتجة الوفيرة للاحتراق التي يتم كشفها بأجهزة معينة تستخدم المبادئ الأولية الثلاثة لفيزياء الحرارة:

أولا : تعمل الحرارة على تمدد المواد.

ثانيا : تعمل الحرارة على صهر المواد.

ثالثا : يمكن كشف الخواص الكهروحرارية للمعدن الساخن.

وبالتالي فإن هناك ثلاثة مجموعات من الأجهزة تستخدم هذه المبادئ في كشف الحريق وهى أجهزة:

× درجة الحرارة الثابتة.

× معدل ارتفاع درجة الحرارة.

× خليط من درجة الحرارة الثابتة / معدل ارتفاع درجة الحرارة.


* درجة الحرارة الثابتة: Fixed Temperature

يتم تصميم كواشف درجة الحرارة الثابتة لتعمل عند درجة حرارة معينة.

النوع الأول:
لدرجة الحرارة الثابتة مزدوج المعدن ويستخدم فيه معدنين أو سبيكتين لكل معدن أو سبيكة منهما معامل تمدد يختلف عن الآخر عند تسخينهما ، ويتم تشكيل المعدنين فى شرائح رفيعة متحدة مع بعضها لتكوين شريحة واحدة ، ويسمح تأثير الحرارة بتمدد المعدن ذو معامل التمدد الأكبر بأن يتمدد بسرعة أكبر مما يؤدى إلى تقوس الشريحة تجاه جانب المعدن ذو معامل التمدد الأقل ثم يتم حساب مقدار التقوس والفرق في التمدد بين المعدنين عند درجة حرارة محددة.
يتم بعد معرفة مقدار تقوس المعدن والفرق في التمدد بوضع الشريحة المزدوجة داخل غرفة (الكاشف) بطريقة تتيح قفل الموصلين الكهربائيين عند بلوغ مقدار معين من التقوس وإطلاق الإنذار.

النوع الثاني:
يعتمد هذا النوع على مبدأ أن معظم المعادن تنصهر عند تعرضها للحرارة علاوة على ذلك فإن درجة انصهار معظم المعادن محددة للغاية بمعنى إن درجة إنصهار المادة الصلبة لا تتغير ، وتستخدم سبائك المعادن اللينة (ذات درجة الانصهار المنخفضة) لهذا الغرض بعد أن يتم تعديل مكونات السبيكة حتى يتم تحقيق درجة انصهار محددة ينطلق بعدها الإنذار.

النوع الثالث :
يعتمد هذا النوع على تمدد المذيبات بالحرارة ، حيث يتمدد المذيب ويبدأ في التبخر عند تعرضه للحرارة مما يؤدى إلى زيادة ضغطة البخاري ويتم وضع المذيب داخل قنينة زجاجية قابلة للكسر مصممة لتتهشم عند ضغط معين ويتم معايرة ضغط بخار المذيب الذي عنده يتم كسر الزجاج وفى نفس اللحظة يسجل أيضا درجة الحرارة التي أدى عندها الضغط لتهشيم الزجاج وبذلك يمكن تحديد درجة الحرارة المحددة لكسر الزجاج. ويتم بعد ذلك وضع هذه الزجاجة داخل جهاز الكشف لتفصل بين الموصلين وعند كسر الزجاج يقفل الموصلين الدائرة ويتم إرسال الإنذار.
ويمكن الاعتماد إلى حد كبير على كواشف درجات الحرارة الثابتة ولكن يعيبها أن حساسيتها منخفضة جداً ، ومعظم هذه الأنواع من الكواشف يجب استبدالها بعد استشعارها للحريق.

* كواشف معدل ارتفاع الحرارة: Rate Of Rise Detectors

تعتمد كواشف معدل الارتفاع على خواص التمدد للحرارة والاستثناء الرئيسي كاشف معدل الارتفاع الكهروحرارى.
تستخدم معظم كواشف معدل الارتفاع غرفة صغيرة مملؤة بالهواء قاعها مصنوع من غشاء معدني رقيق ومرن وهى تعرف بكواشف معدل الارتفاع الحرارية Pneumatic Rise Rate Of.

وعندما يتمدد الهواء داخل الغرفة يدفع الغشاء بالقوة في الاتجاه الخارجي وعند اندفاع الغشاء إلي مستوى محدد مسبقا فإنه يجبر مجموعة من الموصلات الكهربائية بفتح أو قفل الدائرة وهذا التغير في التيار يعمل على إرسال إشارة إلى لوحة الإنذار.

يطلق على النوع الأول "الكواشف الموضعية Spot Detectors " وتبدو هذه الكواشف على شكل نصف كرة ويتميز لونها بلون النحاس ، ويجب أن يراعى أنه في حالة طلائها بأي لون أخر خلاف لون المصنع يجب استبدالها فوراً حيث أن طلاء أي كاشف يؤثر على قدرته على الإحساس وكشف الحرارة.

والنوع الثاني يستخدم أنبوب ممتد فوق المنطقة المطلوب حمايتها ويعمل الحيز الموجود داخل الأنبوب عمل الغرفة ويتصل الأنبوب بوعاء تشغيل به غشاء مرن يعمل بنفس فكرة الغشاء السابق.

كما أن هناك أنواع أخرى عديدة تعمل على نفس الأسس والقواعد السابق الإشارة إليها

* كواشف مجموعة (خليط) معدل الارتفاع ودرجة الحرارة الثابتة:
Combination Rate-Of-Rise Fixed Temperature Detectors
وتعمل هذه الكواشف طبقا للاسم الذي أطلق عليها على أساس معدل ارتفاع درجة الحرارة وفكرة الحرارة الثابتة وهذا يسمح ويتيح حساسية أكبر للكاشف.



د - الكواشف الضوئية: Light Detectors

يطلق على الكواشف الضوئية أيضا كواشف اللهب Flame Detectors وهناك نوعان رئيسيان من الكواشف الضوئية:
الأولى: تكشف الضوء الموجود في طيف الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet 0.

الثانية: تكشف الضوء الموجود في طيف الأشعة تحت الحمراء Infrared

تعمل الكواشف فوق بنفسجية على كشف الضوء إليكترونيا بالنسبة لموجات الضوء القصير التي لا يمكن رؤيتها بالعين وعادة ما تكون هذه الموجات مصحوبة بلهب كثيف جداً
والمشكلة بالنسبة لهذا النوع من الكواشف أن الأشعة فوق البنفسجية توجد في أشعة الشمس وأقواس اللحام مما يؤثر على الكاشف بإعطاء إنذارات كاذبة ، لذلك يفضل استخدام هذا النوع في الأماكن التي لا تؤثر عليها البيئة الخارجية.
تعمل كواشف تحت الحمراء بكفاءة أكبر عند فصلها عن منابع مصادر الاشتعال مما يجعل استخدمها في مراقبة المساحات الكبيرة ذو فاعلية كبيرة. وتعمل الكواشف على إطلاق الإنذار عند تلقيها الأشعة تحت الحمراء.


وتقوم أجهزة الإنذار بتوفير خدمات أخرى متعددة علاوة على وظيفتها الأصلية يمكن تلخيصها فيما يلي :

- إيقاف أنظمة التهوية أو التسخين وتكييف الهواء للتحكم فى الدخان.

- قفل أبواب الحريق.

- إعادة المصاعد إلى الدور الأرضي تلقائيا.

- تشغيل نظام إطفاء.

- إبلاغ مركز الإطفاء.


كيفية حساب و تصميم نظم الإنذار:
هناك بعض النقاط التي توضع في الحساب عن وضع تصمصم إنذار الحريق العادى أو المعنون


1. المسافة الكلية التي يتم تغطيتها لا يجب أن تزيد عن 2000 مترمربع.

2. كاشف الدخان يغطي مساحة حوالي 60 مترمربع.

3. كاشف الحرارة يغطي مساحة 50 متر مربع.

4. المسافة المناسبة التي تمكن رجل الأمن التحرك خلال المنطقة التي حدث بها الحريق حوالي 30 مترمربع ويمكن استخدام لمبات البيان في الأماكن المغلقة.

5. يوضع في الاعتبار خط الإنذار ألا تزيد عدد كواشفه عن 20 كاشف في النظام العادى.

6. المنطقة الواحدة يمكن تغطيتها بخط إنذار واحد حتي لو كان يحتوى علي عدد غرف صغيرة مع غرفة كبيرة .

7. إذا كان هناك مبني مساحة أدواره تزيد عن 300 مترمربع في هذه الحالة كل دور يأخذ خط إنذار منفصل.

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4681 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

نظمـة إنـذار وكشـف الحـريق
FIRE ALARM AND DETECTION SYSTEMS

‌أ-الغرض من أنظمة إنذار وكشف الحريق:_
الغرض الرئيسي من هذه الأنظمة هو سرعة الاستجابة إلى الحريق ثم تحويل هذه الاستجابة المبكرة إلى إشارة سمعية ومرئية لتنبيه فرد أو مجموعة الأفراد الموجودة في المبنى أو المكان أو مركز الإغاثة أو الإطفاء أن هناك حريق في مراحله المبكرة ويعتبر الإنسان أعظم كاشف حريق على وجه الأرض لما حباه الله من حواس السمع - اللمس – الشم – التذوق – الرؤية بالإضافة إلى العقل. وهى مجموعة الحواس التي لا يمكن أن تجتمع في أي كاشف إلا أن الإنسان في حركة دائمة وقد لا يتصادف وجوده في مكان الحريق أو يكون مريضاً أو نائماً أو في حالة عقلية لا تسمح له بكشف الحريق.
وبطبيعة الحال لا تستطيع كواشف الحريق تمييز سبب الحريق أو تقييم مدى شدته وبالتالي قد تتسبب الإنذارات الكاذبة لهذه الكواشف إلى بعض المشاكل التي في الواقع لا تعبر عن خطأ من الكشف بل قد ترجع إلى اختيار أنواع من الكواشف غير المناسبة أو للتوزيع العشوائي لهما بدون دراسة هذا وقد اتفق على أن الإشارة السمعية لكاشف الحريق يجب أن تكون أعلى من مستوى الصوت السائد بالمنطقة بمقدار (15) ديسيبل علاوة على ضرورة أن تكون هذه الكواشف مصممة طبقا للمعايير القياسية العالمية ومختبرة تحت إشراف معامل اختبار معروفة.

ب_ مراحل الحريق:
معظم الحرائق بمراحل أربعة متميزة هي:

_ المرحلة الابتدائية
PRELMINARY STAGE

_ المرحلة الدخانية
SMOKING STAGE

- مرحلة اللهب
FLAME STAGE

_مرحلة الحراره
HEAT STAGE

_ المرحلة الابتدائية:
تخلو هذه المرحلة من مشاهدة الدخان أو اللهب حتى الإحساس بالحرارة ولكن ما يحدث في هذه المرحلة هو توليد كمية من جسيمات الاحتراق نتيجة عمليه التحليل الكيميائي ، وهى أجسام لها حجم ووزن ولكن يصعب رؤيتها بالعين المجردة لصغر حجمها المتناهي وقد تنمو سريعاً هذه المرحلة أو ببطيء خلال فترة زمنية قد لا تتعدى دقائق معدودة وتستجيب كواشف التأيين لهذه المرحلة.

_المرحلة الدخانية:
مع استمرار تطور الحريق تتزايد كمية جسيمات الاحتراق إلى الحد الذي يمكن فيه رؤيتها بالعين المجردة وهو ما يطلق عليه في هذه الحالة (الدخان) ولكن حتى هذه المرحلة لا يلاحظ أي لهب أو حرارة ، وتستجيب الكواشف الكهروضوئية لهذه المرحلة.

_ مرحلة اللهب:
مع تطور ونمو الحريق أكثر وأكثر يصل إلى نقطة الاشتعال وظهور اللهب وفى هذه المرحلة يتزايد تصاعد الأدخنة والإحساس بالحرارة ، وتستجيب الكواشف تحت الحمراء لهذه المرحلة.

_مرحلة الحرارة:
في هذه المرحلة تتكون كمية كبيرة من الحرارة واللهب والدخان والغازات السامة وتتميز هذه المرحلة بتطورها السريع جداً والذي لا يستغرق أكثر من ثوان معدودة علاوة على أن انتقال مرحلة اللهب وتحولها إلى مرحلة حرارة يتم عادة بسرعة كبيرة ، وتستجيب كواشف الحرارة لهذه المرحلة.


ج‌-أنظمة الإنذار:
تقوم أنظمة الإنذار بالكشف والتحكم في الحريق وتنقسم إلى نظامين:

1_النظام العادي System Conventional:
هو النظام الذي يعتمد على أن مجموعة الكواشف المتصلة ببعضها على منطقة معينة تعطى إنذار على هذه المنطقة التي من خلالها يتحرك رجل الأمن في هذه المنطقة ويكتشف مكان الحريق.

2- نظام معنون Addressable System:
هو النظام الذي يعتمد على أن مجموعة الكواشف المتصلة ببعضها في المنطقة تأخذ أرقام وأسماء الأماكن التي يوجد بها الكاشف بحيث أنه عندما يظهر حريق على لوحة التحكم يظهر بيان رقم الكاشف واسم المنطقة وساعة حدوث الحريق وعلى ذلك يعتمد هذان النظامان على: 
(1) لوحة التحكم:

‌أ- تقوم بالتحكم في النظام وتغذيته بالجهود اللازمة ومراقبة عمله حيث يصل إليها الإنذار من الكاشفات وتقوم بتشغيل الأجراس والسراين ولمبات البيان.

‌ب- تعطى إنذار صوتي وضوئي عند حدوث الحريق مع تحديد منطقة حدوثه.

‌ج- تعمل بالتيار الكهربائي للمدينة (220 فولت 50 هرتز) ومزوده ببطاريات احتياطية تعمل آليا في حالة انقطاع التيار الكهربائي وبها جهاز شحن يقوم بشحن البطاريات عند عوده التيار.

‌د- مزودة بإمكانية الاختبار الذاتي وتقوم بإعطاء إشارة إنذار صوتي في حالة حدوث عطل في اللوحة أو في أي جزء من مكونات النظام أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو فصل البطاريات.

‌ه- مزودة بمفتاح لإعطاء إنذار عام لإخلاء الموقع.

‌و- مزودة بمجموعة لواقط "ربلهيات" وذلك لإيقاف أجهزة التكييف وفصل التيار الكهربائي.


(2) كواشف نواتج الاحتراق:
تشمل كواشف نواتج الاحتراق مجموعة الأجهزة التي يطلق عليها بكواشف الحريق Fire Detection وقد تم تصميم نظام تشغيل هذه الكواشف لكي تعمل عند قيامها بكشف أحد النواتج الرئيسية الأربعة للاحتراق وهى:

أ – كواشف الغازات المتأينة (نواتج الاحتراق غير المرئية)
Ionized Gases Detectors (Invisible Products Of Combustion)

تعتبر ظاهرة النار هي ما يحدث من تأين للجزئيات عند خضوعها للاحتراق وهذه الجزئيات مختلة التوازن في الإلكترون مما يجعلها تميل لسرقة إلكترونات من جزئيات أخرى ، وتستخدم كواشف الغازات المتأينة هذه الظاهرة في تشغيل هذا النوع من الكواشف.

يوجد في الكاشف غرفة استشعار مزودة بفتحة صغيرة لدخول الهواء الموجود في الغرفة أو المكان المطلوب حمايته. ويوجد بجوار فتحة الغرفة من الداخل كمية صغيرة من مادة مشعة تعمل على تأين هواء غرفة الكاشف كما يوجد داخل الكاشف أيضا صفيحتين كهربائيتين أحدهما موجبة الشحنة والأخرى سالبة ، وتوجد الصفيحة السالبة على مسافة أقرب لمصدر المادة المشعة ، وتعمل الجسيمات المتأينه بفعل المادة المشعة على تحرير إلكترون يرتحل إلى الصفيحة الموجبة مما يسبب تدفق تيار يمر بين الصفيحتين بصفة مستمرة.

وعند حدوث حريق ودخول منتجات الحريق المتأينة بفعل النار داخل غرفة الكاشف ، وحيث أنها مختلة التوازن (أي تحتاج لإلكترونات) فتعمل على التقاط الإلكترونات المارة بين الصفيحتين (اللتان تعملان على تدفق التيار) مما يؤدى إلى توقف التيار المتدفق وإطلاق الإنذار.

ب – كواشف الدخان (نواتج الاحتراق المرئية)
Smoke Detectors (Visible-Products – Of – Compustion)

يتم تصنيع كواشف الدخان باستخدام خلية كهروضوئية مقرونة بمصدر ضوء معين. وهذه الخلية عبارة عن قرص مسطح يحول الضوء المسلط عليه إلى تيار كهربائي. وهذه الخلية تستخدم بطريقتين لكشف الدخان:

الأولى : باستعمال الشعاع Beam.

والثانية : بالاعتماد على مقاومة الشعاع Refractory وتشتيته.

وتعتمد طريقة الشعاع بتسليط شعاع ضوئي عبر المنطقة المطلوب حمايتها حتى يصل داخل الخلية الكهروضوئية. وحيث أن هذه الخلية تعمل على تحويل هذا الشعاع إلي تيار كهربائي بصفة دائمة (طالما مسلط عليها الشعاع) ويستخدم هذا التيار للاحتفاظ بمفتاح الدائرة مفتوحا ، وعند اعتراض الدخان مسار الشعاع الضوئي يتوقف التيار الكهربائي مما يؤدى إلى غلق الدائرة وإطلاق الإنذار.

وتعتمد طريقة مقاومة الشعاع على استخدام الخلية الضوئية بطريقة عكسية، حيث يتم إمرار شعاع ضوئي داخل غرفة صغيرة بحيث لا يسلط على أو يصطدم بالخلية الضوئية ، وبالتالي لن يكون هناك تيار كهربائي نتيجة لذلك ، أما مفتاح الدائرة في هذا النوع فهو إليكتروني ويظل مفتوحا طالما لا يوجد هناك تدفق للتيار الكهربائي ، وعند دخول الدخان داخل الغرفة يعمل على تفريق وتشتيت الشعاع الضوئي بطريقة عشوائية مما يؤدى إلى سقوط جزء من الشعاع الضوئي المشتت على الخلية الضوئية ويتحول إلى تيار كهربائي يقفل المفتاح الإلكتروني وإطلاق الإنذار.


ج – كواشف الحرارة: Heat Detectors

تعتبر الحرارة الناتجة الوفيرة للاحتراق التي يتم كشفها بأجهزة معينة تستخدم المبادئ الأولية الثلاثة لفيزياء الحرارة:

أولا : تعمل الحرارة على تمدد المواد.

ثانيا : تعمل الحرارة على صهر المواد.

ثالثا : يمكن كشف الخواص الكهروحرارية للمعدن الساخن.

وبالتالي فإن هناك ثلاثة مجموعات من الأجهزة تستخدم هذه المبادئ في كشف الحريق وهى أجهزة:

× درجة الحرارة الثابتة.

× معدل ارتفاع درجة الحرارة.

× خليط من درجة الحرارة الثابتة / معدل ارتفاع درجة الحرارة.


* درجة الحرارة الثابتة: Fixed Temperature

يتم تصميم كواشف درجة الحرارة الثابتة لتعمل عند درجة حرارة معينة.

النوع الأول:
لدرجة الحرارة الثابتة مزدوج المعدن ويستخدم فيه معدنين أو سبيكتين لكل معدن أو سبيكة منهما معامل تمدد يختلف عن الآخر عند تسخينهما ، ويتم تشكيل المعدنين فى شرائح رفيعة متحدة مع بعضها لتكوين شريحة واحدة ، ويسمح تأثير الحرارة بتمدد المعدن ذو معامل التمدد الأكبر بأن يتمدد بسرعة أكبر مما يؤدى إلى تقوس الشريحة تجاه جانب المعدن ذو معامل التمدد الأقل ثم يتم حساب مقدار التقوس والفرق في التمدد بين المعدنين عند درجة حرارة محددة.
يتم بعد معرفة مقدار تقوس المعدن والفرق في التمدد بوضع الشريحة المزدوجة داخل غرفة (الكاشف) بطريقة تتيح قفل الموصلين الكهربائيين عند بلوغ مقدار معين من التقوس وإطلاق الإنذار.

النوع الثاني:
يعتمد هذا النوع على مبدأ أن معظم المعادن تنصهر عند تعرضها للحرارة علاوة على ذلك فإن درجة انصهار معظم المعادن محددة للغاية بمعنى إن درجة إنصهار المادة الصلبة لا تتغير ، وتستخدم سبائك المعادن اللينة (ذات درجة الانصهار المنخفضة) لهذا الغرض بعد أن يتم تعديل مكونات السبيكة حتى يتم تحقيق درجة انصهار محددة ينطلق بعدها الإنذار.

النوع الثالث :
يعتمد هذا النوع على تمدد المذيبات بالحرارة ، حيث يتمدد المذيب ويبدأ في التبخر عند تعرضه للحرارة مما يؤدى إلى زيادة ضغطة البخاري ويتم وضع المذيب داخل قنينة زجاجية قابلة للكسر مصممة لتتهشم عند ضغط معين ويتم معايرة ضغط بخار المذيب الذي عنده يتم كسر الزجاج وفى نفس اللحظة يسجل أيضا درجة الحرارة التي أدى عندها الضغط لتهشيم الزجاج وبذلك يمكن تحديد درجة الحرارة المحددة لكسر الزجاج. ويتم بعد ذلك وضع هذه الزجاجة داخل جهاز الكشف لتفصل بين الموصلين وعند كسر الزجاج يقفل الموصلين الدائرة ويتم إرسال الإنذار.
ويمكن الاعتماد إلى حد كبير على كواشف درجات الحرارة الثابتة ولكن يعيبها أن حساسيتها منخفضة جداً ، ومعظم هذه الأنواع من الكواشف يجب استبدالها بعد استشعارها للحريق.

* كواشف معدل ارتفاع الحرارة: Rate Of Rise Detectors

تعتمد كواشف معدل الارتفاع على خواص التمدد للحرارة والاستثناء الرئيسي كاشف معدل الارتفاع الكهروحرارى.
تستخدم معظم كواشف معدل الارتفاع غرفة صغيرة مملؤة بالهواء قاعها مصنوع من غشاء معدني رقيق ومرن وهى تعرف بكواشف معدل الارتفاع الحرارية Pneumatic Rise Rate Of.

وعندما يتمدد الهواء داخل الغرفة يدفع الغشاء بالقوة في الاتجاه الخارجي وعند اندفاع الغشاء إلي مستوى محدد مسبقا فإنه يجبر مجموعة من الموصلات الكهربائية بفتح أو قفل الدائرة وهذا التغير في التيار يعمل على إرسال إشارة إلى لوحة الإنذار.

يطلق على النوع الأول "الكواشف الموضعية Spot Detectors " وتبدو هذه الكواشف على شكل نصف كرة ويتميز لونها بلون النحاس ، ويجب أن يراعى أنه في حالة طلائها بأي لون أخر خلاف لون المصنع يجب استبدالها فوراً حيث أن طلاء أي كاشف يؤثر على قدرته على الإحساس وكشف الحرارة.

والنوع الثاني يستخدم أنبوب ممتد فوق المنطقة المطلوب حمايتها ويعمل الحيز الموجود داخل الأنبوب عمل الغرفة ويتصل الأنبوب بوعاء تشغيل به غشاء مرن يعمل بنفس فكرة الغشاء السابق.

كما أن هناك أنواع أخرى عديدة تعمل على نفس الأسس والقواعد السابق الإشارة إليها

* كواشف مجموعة (خليط) معدل الارتفاع ودرجة الحرارة الثابتة:
Combination Rate-Of-Rise Fixed Temperature Detectors
وتعمل هذه الكواشف طبقا للاسم الذي أطلق عليها على أساس معدل ارتفاع درجة الحرارة وفكرة الحرارة الثابتة وهذا يسمح ويتيح حساسية أكبر للكاشف.



د - الكواشف الضوئية: Light Detectors

يطلق على الكواشف الضوئية أيضا كواشف اللهب Flame Detectors وهناك نوعان رئيسيان من الكواشف الضوئية:
الأولى: تكشف الضوء الموجود في طيف الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet 0.

الثانية: تكشف الضوء الموجود في طيف الأشعة تحت الحمراء Infrared

تعمل الكواشف فوق بنفسجية على كشف الضوء إليكترونيا بالنسبة لموجات الضوء القصير التي لا يمكن رؤيتها بالعين وعادة ما تكون هذه الموجات مصحوبة بلهب كثيف جداً
والمشكلة بالنسبة لهذا النوع من الكواشف أن الأشعة فوق البنفسجية توجد في أشعة الشمس وأقواس اللحام مما يؤثر على الكاشف بإعطاء إنذارات كاذبة ، لذلك يفضل استخدام هذا النوع في الأماكن التي لا تؤثر عليها البيئة الخارجية.
تعمل كواشف تحت الحمراء بكفاءة أكبر عند فصلها عن منابع مصادر الاشتعال مما يجعل استخدمها في مراقبة المساحات الكبيرة ذو فاعلية كبيرة. وتعمل الكواشف على إطلاق الإنذار عند تلقيها الأشعة تحت الحمراء.


وتقوم أجهزة الإنذار بتوفير خدمات أخرى متعددة علاوة على وظيفتها الأصلية يمكن تلخيصها فيما يلي :

- إيقاف أنظمة التهوية أو التسخين وتكييف الهواء للتحكم فى الدخان.

- قفل أبواب الحريق.

- إعادة المصاعد إلى الدور الأرضي تلقائيا.

- تشغيل نظام إطفاء.

- إبلاغ مركز الإطفاء.


كيفية حساب و تصميم نظم الإنذار:
هناك بعض النقاط التي توضع في الحساب عن وضع تصمصم إنذار الحريق العادى أو المعنون


1. المسافة الكلية التي يتم تغطيتها لا يجب أن تزيد عن 2000 مترمربع.

2. كاشف الدخان يغطي مساحة حوالي 60 مترمربع.

3. كاشف الحرارة يغطي مساحة 50 متر مربع.

4. المسافة المناسبة التي تمكن رجل الأمن التحرك خلال المنطقة التي حدث بها الحريق حوالي 30 مترمربع ويمكن استخدام لمبات البيان في الأماكن المغلقة.

5. يوضع في الاعتبار خط الإنذار ألا تزيد عدد كواشفه عن 20 كاشف في النظام العادى.

6. المنطقة الواحدة يمكن تغطيتها بخط إنذار واحد حتي لو كان يحتوى علي عدد غرف صغيرة مع غرفة كبيرة .

7. إذا كان هناك مبني مساحة أدواره تزيد عن 300 مترمربع في هذه الحالة كل دور يأخذ خط إنذار منفصل.

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 1/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 1694 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

وسائل الرفع Sling Safety
OSHA 29 CFR 1910.184

المقدمة:
تعتمد الأوناش فى عمليات الرفع المختلفة على إستخدام وسائل مختلفة للرفع منها السلاسل المعدنية والوايرات الصلب وكذلك وسائل الرفع المصنعة من القماش والكتان. وتنص تعليمات الأوشا على ضرورة أن يقوم أصحاب العمل بإتباع تعليمات السلامة الخاصة بوسائل الرفع المذكورة فى مواصفات الأوشا رقم OSHA 29 CFR 1910.184 .

إرشادات عامة:

o وسائل الرفع التالفة لا يتم إستخدامها على الإطلاق.

o غير مسموح بتقليل طول وسائل الرفع وذلك بعمل عقد أو خلافه بها.

o غير مسموح بتعريض وسائل الرفع (Slings) للإلتواء Kinking .

o غير مسموح على الإطلاق إستعمال وسائل الرفع (Slings) لرفع حمولة أكثر من حمولتها المحددة.

o فى حالة إستخدام وسائل الرفع (Slings) فى الرفع وهى على وضع السلة (Basket Hitch) ، يجب توازن الحمل المراد رفعه.

o فى حالة إستخدام وسائل الرفع لرفع حمولات بها أطراف وحواف مدببة ، فيجب وضع الحشو المناسب أسفل وسائل الرفع لحمايتها من التلف.

o عدم السماح لأى من العاملين بالوقوف أسفل الحمل المراد رفعة.

o عدم السماح بوضع الأيدى أو الأصابع بين وسائل الرفع والحمل المراد رفعة لتحاشى وقوع حوادث وإصابات للعاملين.

الفحص:

o يتم فحص وسائل الرفع فى بداية كل وردية عمل أو عندما تستدعى ظروف العمل الشاقة ذلك ، مع ضرورة إبعاد أية من وسائل الرفع التالفة.

السلاسل المعدنية:

o تتوافق مع شكل الحمولة المراد رفعها.

o تتعرض للكسر فى حالة الحركة المفاجئة أو تعرضها لعملية شد مفاجئة.

o من أفضل وسائل الرفع التى تستخدم لرفع حمولة أو مواد ساخنة.

o فى حالة تلف أى جزء منها تتعرض جميع السلسلة للتلف والكسر ويسقط الحمل المرفوع.

o من الضرورى أن يتم تثبيت لوحة صغيرة بكل سلسلة تبين حمولتها.

فحص السلاسل المعدنية:

o فحص ظاهرى وخارجى.

o قياس طول السلسلة قبل إستعمالها للمرة الأولى وتسجيل هذا القياس فى السجل الخاص بوسائل الرفع.

o ملاحظة أية بوادر إستطالة فى السلسلة حيث تكون مؤشر لبدء تلفها.

o قياس قطر السلسلة فى المكان الذى تظهر به أكثر علامات التلف.

ويرات الرفع:

o تتكون وايرات الرفع من مجموعة من الأسلاك الملفوفة حول بعضها مكونة مجموعة من الجدلات (Strands) ، ومن ثم يتم إلتفاف الجدلات حول بعضها لتكوين مجموعة من اللفات (Lays) التى تلف حول قلب السلك الذى من الممكن أن يكون من الصلب أو الكتان مكونة واير الصلب.

o معامل الأمان فى وايرات الصلب حسب مواصفات الأوشا يبلغ 1 إلى 5 (أى أن واير الصلب الذى تبلغ قوته 10000 رطل ، يكون مصمما لرفع حمل مقداره 2000 رطل)

o ضرورة فحص وايرات الصلب يوميا ويتم إستبعاد الويرات التالفة على النحو الأتى:

1. فى حالة وجود عدد 3 اسلاك مقطوعة فى كل جدلة (Strand) أو وجود عدد 6 أسلاك مقطوعة فى كل لفة (Lay) .

2. فى حالة تعرض واير الصلب للإلتواءات (Kinking).

3. فى حالة تكون شكل مثل عش العصفور بالسلك (Bird Caging).

4. فى حالة وجود نقص فى قطر الواير بسبب الضغط عليه (Crushing) ويتم قياس القطر وفى حالة نقص القطر بمقدار يزيد عن ثلث (1/3) القطر الأصلى يتم إستبعاد الواير عن الخدمة.

_وسائل الرفع المصنوعة من القماش: Synthetic Web :

_يتم إستبعادها من الخدمة فى حالة تعرضها للحرارة العالية وتكون إسوداد فى لونها .

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6603 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

واجبات لجنة السلامة والصحة المهنية : 

1)وضع وثيقة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة.

2)وضع التعليمات والشروط اللازمة لتحقيق طرق عمل فنية سليمة لكل عملية ذات طابع خطر على العمال ووضع الاحتياطات اللازمة لإنجازها.

3)وضع برامج تدريب للعمال على العمليات الخطرة وأسلوب تنفيذها السليم .

4)توعية العمال بضرورة إتباع شروط السلامة والصحة المهنية في تأدية العمل واستعمال وسائل الوقاية الفردية بشكل كافي وسليم .

5)دراسة ظروف الأعمال الجديدة ومدى الأخطار التي قد تنجم عنها واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل البدء في تنفيذها .

6)المساهمة في وضع تعليمات الوقاية .

7)دراسة أسباب فشل الاحتياطات لمنع الحوادث بغية تداركها وتبديلها .

8)اختيار وسائل الوقاية الفردية والملابس المناسبة والتحقق من استخدامها .

9)وضع العامل في عمل يتلاءم مع قدراته الجسمانية والفكرية بناء على توصية طبيب المنشأة ونتائج الفحص الطبي الابتدائي .

10)دراسة تقارير مشرف السلامة والصحة المهنية في المنشأة حول ملاحظاته عن التفتيش الدوري وإحصائيات الحوادث ودراسة أسبابها .

11)وضع الميزانية اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية سنويا وتخصيص ميزانية للحالات الطارئة .

12)اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية دوريا مرة كل شهر أو حين وقوع حادث جسيم في المنشأة بدعوة من رئيسها.

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1076 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

عمال الحفر/ عمل الترنشات / عمل الدعامات
Excavation / Trenching / Shoring
1-مقدمة:_

•الحفر هو عنصر أساسي في عمليات الإنشاء – وبالأخص بالنسبة لإنشاء الأساسات والصرف (المجاري) – وفي مواقع الإنشاء بوجه عام.

•عند القيام بأعمال الحفر – فان حالة التربة تختلف بصورة كبيرة وغالباً على مسافات قصيرة – وليس هناك تربة مهما كانت طبيعتها – يمكن الاعتماد عليها في مساندة وزنها أو ثقلها بنفسها أو ذاتياً لأي فترة زمنية طالت أو قصرت.

•ويمكن عمل انحدار عكسي للحفر بحيث يكون بميل آمن كما أن الجوانب تحتاج إلى دعامات لمنع احتمال انهيارها لذلك فهي:
توفر ظروف آمنة للأفراد الذين يعملون في الحفر أو بالقرب منه.
تساعد على أداء العمل بدون أي توقف.
حماية الممتلكات المجاورة – والخدمات العامة القريبة من الحفر.

•إن السلامة والصحة تتطلب توفير مكان عمل آمن ووسائل آمنة للدخول والخروج من وإلى الحفر كما أن ممتلكات الغير يجب حمايتها.

•وفي حالة الحاجة إلى القيام بأعمال الحفر لذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأهمية لطبيعة التربة وطريقة الحفر التي سوف تستخدم ، والطريقة التي سوف تتم بها عمل الدعامات الضرورية والمطلوبة لجوانب الحفر.

•عادة ما تستخدم الكتل الخشبية وبصورة تقليدية كدعامات لأعمال الحفر وعلى أي حال فان الطرق الحديثة تقوم باستخدام الحديد الصلب كدعامات.

•جميع أعمال الحفر داخل مناطق الأجهزة أو بالقرب منها – تتطلب تصريح عمل بالإضافة إلى تصاريح العمل الساخن والبارد المعتادة.

•هذا التصريح المطلوب خاص بأعمال الحفر – وفي الحالات التي يزيد فيها عمق الحفر عن حد معين فان ذلك يتطلب أيضاً إصدار تصريح دخول إلى حيز مغلق
(Confined Space Entry Permit) وبالرغم من أن الحفر يظل مفتوحاً إلا أنه يتطلب ضرورة إصدار تصريح دخول إلى حيز مغلق قبيل السماح لأي شخص بالدخول إلى الحفر.

2- تعريفات Definitions
♦ المصاطب المدرجة Benching
وهى طريقة لحماية العاملين من الانهيارات وذلك بحفر الجوانب بحيث يكون جزء منها مسطحاً – أو عدة أجزاء مسطحة بالتسلسل – أو في صورة درجات (Steps) – مع أسطح رأسية أو قريبة من الرأسية بين هذه الدرجات.

♦ الانهيار (Cave-in)
وهو انفصال لكتلة من التربة – أو المواد الصخرية من جوانب الحفر أو فقد التربة أسفل الجوانب أو الدعامات – وسقوطها المفاجئ إلى داخل الحفر – أما بالانهيار أو بالانزلاق وبكميات كبيرة كافية على انحصار الأشخاص – أو دفنهم – أو إصابتهم وعدم قدرتهم على حركتهم – أو إمكان تحريكهم.

♦ الشخص الماهر (Competent Person)
هو الشخص الماهر الذي لديه القدرة على معرفة الأخطار المتواجدة – أو المتوقعة في المناطق المحيطة – أو في طبيعة وظروف العمل – الغير صحيحة أو الخطرة على العاملين وهو الذي له السلطة لاتخاذ الإجراءات السريعة لتصحيح أو إزالة هذه الأخطار.

♦ زاوية الاستقرار (Angle of Repose)
هي أكبر زاوية بالنسبة للمسقط الأفقي والذي تصبح فيه المواد تظل في مكانها دون إنزلاق.

♦ شرائح التقوية Cleats
وهى قطع من الخشب والتي تربط بين القطع العرضية بالأجزاء الرئيسية الأفقية.

♦ الحفر Excavation
أي فراغ أو انخفاض من سطح الأرض بفعل الإنسان ويشمل الجوانب والحوائط الجانبية أو الأوجه التي تتكون نتيجة إزالة الأتربة مكونة بذلك.تربة غير مسنودة أو مدعومة بسبب الحفر.
فإذا ما كان هناك أشكال من التركيبات أو ما شابه ذلك قد وضعت بحيث تقلل نسبة العمق إلى العرض للحفر .

♦ التغطية بالألواح – أو التصفيح (Sheeting)
وهى المواد التي توضع بحيث تكون متصلة مع بعضها لتكوين حائط (مثل الخشب والحديد أو الخرسانة) وذلك لمقاومة الضغوط الجانبية للمياه – أو الأتربة المجاورة – أو أية مواد أخرى.

♦ المخلفات (Spoil)
وهى المواد الناتجة عن أعمال الحفر.

♦ الدعامات (Struts / Braces)
وهى الأجزاء الأفقية لنظام الدعائم للحفر – والذي نهايته أو أطرافه تحمل الأجزاء الرأسية القائمة – أو الأضلاع الطولية.

♦ التغطية أو التصفيح المحكم (Tight Sheeting)
وهو التصفيح المتراكب مع بعضه لكي يشكل حائط صلب مستمر لكي يقاوم الضغوط الجانبية للأتربة – أو الماء أي مواد أخرى.

♦ الترنش (Trench)
هو حفر ضيق تحت مستوى سطح الأرض – وبوجه عام يكون العمق أكبر من العرض ولكن عرض الترنش لا يزيد عن 15 قدم

♦ درع الترنش (Trench Shield)
هو نظام للدعامات يتكون من ألواح حديدية ودعامات(Bracing) ساندة ومثبتة مع بعضها بواسطة اللحام أو البرشام – وهو يسند ويدعم حوائط الترنش من سطح الأرض حتى قاع الترنش – والتي يمكن تحريكها إلى الأمام كلما تقدم العمل.

♦ ألواح الربط الأفقي – أو الدعامات الأفقية (Wales / Stringers)
هي الأجزاء الأفقية الرئيسية لنظام التصفيح والذي جوانبه تساند ضد الأحمال الرأسية – أو الأتربة.

♦ نظام الحماية Protective System
وهو طريقة حماية العاملين من الانهيارات – ومن المواد التي يمكن أن تسقط أو تتدحرج بسبب أعمال الحفر – أو انهيار الإنشاءات المجاورة.
إن أنظمة الحماية تشمل أنظمة الدعامات – وميل الجوانب – أو نظام المصاطب المتدرجة نظم الدروع – وغيرها من الأنظمة التي توفر الوقاية اللازمة.

♦ الميل (Sloping)
وهى طريقة لحماية العاملين من الانهيارات بسبب أعمال الحفر – وذلك بجعل الجوانب للحفر تميل إلى الخارج من الحفر لمنع انهيارها.
إن زاوية الميل المطلوبة لمنع حدوث الانهيار تختلف مع اختلاف نوع التربة وطول التعرض – والأحمال الإضافية.

3- المتطلبات العامة (General Requirements)
•إن الظروف الخاصة بطبيعة الموقع التالية يجب أخذها في الاعتبار والحسبان من أجل إجراء الحفر بصورة آمنة:
1- المرور
2- المياه السطحية والجوفية
3- قرب الإنشاءات وطبيعتها من مكان الحفر
4- الخدمات السطحية والأرضية
5- التربة
6- الظروف الجوية

•قبيل البدء في عمليات الحفر – فان الأنظمة القياسية تتطلب من صاحب العمل تحديد أماكن وجود المرافق – مثل المجاري – التليفونات – خطوط الغاز والكهرباء – خطوط المياه أو أية منشآت أخرى تحت الأرض والتي قد تصادف عمليات الحفر.

•لا يسمح لأي شخص تشغيل أي قطعة من المعدات – قبيل حصوله على التدريب المناسب لاستخدام هذه المعدة – وأنه على دراية ووعى بأخطارها الكامنة.

•إن الأنظمة القياسية تتطلب أن يكون هناك شخص ماهر (Competent) يقوم بالتفتيش على أعمال الحفر بصورة يومية – كذلك على المناطق المجاورة خوفاً من أية انهيارات قد تحدث أو محتملة – أو إخفاق نظم الحماية للحفر أو للمعدات أو وجود جو خطر – أو أية ظروف أخرى خطرة.

•يجب استخدام توفير نظم الحماية للعاملين – وذلك عن طريق الميول لجوانب الحفر, أو التصفيح للجوانب – أو الدروع السائدة للجوانب.

•يجب توفير مهمات الوقاية للعاملين وارتدائها حيثما كان ذلك ضرورياً وذلك لتأمين حمايتهم.

•جميع مخلفات الحفر وأكوام الأتربة يجب وضعها على مسافة 2 قدم على الأقل من جوانب الحفر – كما يجب ألا تسد أكوام المخلفات منافذ الخروج الآمنة للأفراد.

•إذا كان الترنش أو الحفر 4 أقدام في العمق أو أكثر – يجب استخدام درجات أو سلالم أو مدرجات كوسيلة آمنة للصعود والنزول. بالنسبة للترنشات يجب ألا يضطر العاملين إلى السير لمسافة أكثر من 25 قدم للوصول إلى سلالم الخروج أو درجات الصعود من الحفر.

• لا يسمح لأي عامل بالعمل داخل الحفر إذا ما كانت هناك مياه متجمعة بالحفر ما لم تكن هناك إجراءات خاصة لحماية العاملين.

•يجب على الشخص الماهر التفتيش على جميع أعمال الحفر – والترنشات يومياً وذلك قبيل تعرض العاملين للدخول إلى الحفر – وعقب أية أمطار – أو تغير في طبيعة التربة أو أية وقت آخر خلال وردية العمل – كما يجب عليه اتخاذ الإجراءات الفورية والسريعة لإزالة أية أخطار.

•إن الحفر – أو الترنشات التي يصل عمقها إلى 4 قدم أو أكثر – والتي يحتمل فيها وجود أخطار لمواد سامة – أو أجواء خطرة – يجب الكشف عنها وفحصها على الأقل يومياً, وإذا ما كان الجو غير مناسب أو غير صالح – يجب استخدام أنظمة الوقاية للعاملين.

•إذا كان العمل في مجال حركة المرور – يجب تزويد العاملين بصديرية (Vest) ذات لون برتقالي عاكس (Reflective) – كما يجب استخدام العلامات والحواجز وذلك لضمان سلامة العاملين – والسيارات المارة – والمشاة.

4-ظروف وطبيعة الأرض (Ground Conditions)
4/1- مقدمة عامة
قبيل البدء في أية عمليات حفر – فانه من المهم جداً تحديد نوعية الأرض التي سوف يبدأ فيها أعمال الحفر. إن الجدول الموضح بالمرفق أعمال الحفر مفيد جداً للاسترشاد به في تحديد الحالات المختلفة التي يمكن أن نجدها.

•عند فحص الثقوب أو الحفر الأرضية – أو الحفرة التجريبية للمعلومات يجب إعطاء أهمية خاصة لموقع أو مكان مستوى سطح المياه الجوفية.

•فإذا ما كان مستوى سطح المياه الجوفية سوف يكون مكشوفاً عند الحفر فان ذلك يتطلب إعطاء عناية خاصة عن مدة تأثير هذه المياه على ثبات جوانب الحفر حيث أن المياه الجوفية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ثبات أي تربة وبالأخص التربة الغير متماسكة – كما أن المياه الجوفية يمكنها الدخول إلى أماكن الحفر كصرف لمياه جارية.

•مهما كان مصدر هذه المياه – يجب اتخاذ إجراء فعال – إما بوقف المياه من المصادر السطحية التي تدخل إلى الحفر – أو في حالة المياه الجوفية ضرورة التقليل من تأثيرها إلى أقصى درجة.

4/2- المياه السطحية (Surface Water)
إن الحفر والأحواض – والمجاري المائية وغيرها – قد تتعطل بسبب أعمال الحفر – وقد تحتاج إلى تحويل مسارها. فإذا ما كان الحفر عبر ميل في الأرض يجب عمل مجري قاطع للمياه . إذا ما كانت أعمال الحفر في موسم الأمطار. وفي الأماكن التي تكون فيها مجاري التصريف مرئية أو مكشوفة. يجب قطعها وتحويلها قبيل البدء في الحفر الرئيسي.

4/3- المياه الأرضية (Ground Water)
•إن وجود المياه الأرضية يشكل صعوبة للتعامل معها عن المياه السطحية حيث أنه يمكن أن تؤثر على جوانب الحفر إلى الحد الذي يؤدي إلى إزالة المياه للمواد الموجودة خلف التصفيح لجوانب الحفر – رغم وجود الدعامات وفي بعض أنواع التربة – فان قاع الحفرة يصبح غير ثابت ويغلي (Boil) وهى ظاهرة الفوران للأرضيات مما قد يؤدي إلى انهيار الحفر أو الترنش.

•إن العلاقة بين المياه الجوفية – ونوعية التربة تحتاج إلى التحليل بعناية كافية قبيل اتخاذ القرار نحو نوع وطبيعة الدعامات التي سوف تستخدم.

•إذا كانت الأرض مناسبة يمكن استخدام أحد الوسائل المناسبة لسحب هذه المياه مثل هذه الطرق تشمل إما بضخ المياه من حفرة غير عميقة – أو توجيه المياه إلى بئر الضخ منها.

•إن أي من هذه الطرق فان ضخ المياه يكون له تأثير كبير في تخفيض منسوب سطح المياه الجوفية إلى الحد الذي سوف تصل إليه أعمال الحفر.

5-تصنيف التربة وتحديد نوعياتها Soil Classification & Identification
• إن النظام القياسي لـ (OSHA) يحدد تصنيف التربة من خلال نظام تصنيف مبسط والذي يتألف من أربعة مجموعات وهى:
1. تربة صخرية ثابتة Stable Rock
2. تربة من النوع (A)
3. تربة من النوع (B)
4. تربة من النوع) (C

• إن درجات الثبات في التربة الصخرية الثابتة هو أعلا درجات الثبات للتربة وتقل درجة الثبات كلما اتجهنا نحو النوعية (A) وحتى النوعية (C) والتي هي أقلها ثباتاً.

•الصخر الثابت: (Stable Rock) يمكن تعريفه بأنه معدن طبيعي صلب يمكن إجراء الحفر فيها بجوانب رأسية – وتظل متماسكة طوال فترة وجودها مكشوفة (مثال ذلك الجرانيت والحجر الرملي).

•تربة من النوع (A) : وهى تربى ملتصقة ومتماسكة – دلها قوة انضغاط غير محصورة تصل إلى 1.5 طن/قدم مربع أو أكثر (مثال ذلك الطفلة – أو الطمي ألطفلي – أو الطفل الرملي أو الرمل ألطفلي).

•تربة من النوع (B) : وهى تربة متماسكة وملتصقة ولها قوة انضغاط غير محصورة أكبر من 0.5طن/القدم المربع ولكن أقل من 1.5 طن/قدم مربع (مثال ذلك – الزلط الطفلة والطمي ألطفلي).

• تربة من النوع(C) : وهى تربة متلاصقة ومتماسكة – ولها قوة انضغاط غير محصورة 0.5طن / قدم مربع أو أقل (مثال ذلك الزلط – الرمل – والرمل ألطفلي والتربة المغمورة في المياه – أو التربة التي تسيل منها المياه بسهولة وحرية).

6-اختبار التربة والتعرف عليها (Soil Test & Identification)
هناك العديد من أنواع المعدات والطرق التي تستخدم لتحديد نوع التربة السائد في منطقة ما وكما هو موضح كالتالي:
6/1- مقياس الاختراق ألجيبي (Pocket Penetrometer)
يعطي مقياس الاختراق قراءة مباشرة – وهو آلة تعمل بنظام الزنبرك – وتستخدم في تحديد قوة الانضغاط الحر أو المفتوح – للتربة الملتصقة المشبعة – وبمجرد غرزة في التربة فان المؤشر يعطي القراءة مباشرة.

6/2- الاختبار بالنظر (Visual Test)
إذا ما كانت التربة المحفورة في صورة كتل – فإنها تعتبر متماسكة ومتلاصقة أما إذا تكسرت بسهولة – ولا تبقى في صورة كتل فهي تربة حبيبة (Granular).

6/3- اختبار الاختراق بالإصبع الإبهام (Thumb Penetration Test)
إن طريقة الاختراق بإصبع الإبهام – هو محاولة الضغط بإصبع الإبهام بقوة في التربة تحت الاختبار. فإذا تكونت فجوة عميقة وبصعوبة فاحتمال أن تكون التربة من النوع (A) أما إذا اخترق الإصبع الإبهام في حدود ظفر الإصبع فان التربة قد تكون من النوع (B) إما إذا كان الاختراق للتربة بطول إصبع الإبهام فان التربة قد تكون من النوع (C).

6/4- اختبار القوة الجاف (Dry Strength Test)
حاول تفتيت العينة في يديك بواسطة الأصابع – فإذا تفتتت إلى حبيبات فإنها تكون تربة حبيبة – أما الطمي أو الصلصال لا يفتت إلى حبيبات وكن يتفتت إلى قطع صغيرة غليظة.

6/5- الاختبار اليدوي المبلل (Wet Manual Test)
بلل أصابع اليد وأعجن العينة بين الأصابع – بالنسبة للطمي يصبح عجيبة زلقة عندما يكون مبللاً – معنى ذلك أنها تربة متلاصقة – أما إذا كان التفتت يسقط في صورة حبيبات فان التربة حبيبة.

7-أنظمة الوقاية في أعمال الحفر (Excavation Protection Systems)
هناك ثلاثة أنظمة أساسية للوقاية لأعمال الحفر أو عمل الترنشات وهى:
7/1- أنظمة الميل أو المصاطب – (Sloping and Benching).
7/2- أنظمة الدعامات للجوانب – (Shoring System).
7/3- أنظمة الدروع للجوانب – (Shields System).

إن أنظمة الوقاية يجب أن يكون لديها المقدرة على المقاومة دون إخفاق لجميع التي سوف تقع عليها أو المحتمل وقوعها – أو التي تنتقل إلى العظام.

7/1- أنظمة الميل والمصاحب (Sloping and Benching)
7/1/1- أنظمة الميل Sloping Systems
إن أقصى ميل مسموح به لأعمال الحفر التي عمقها أقل من 20 قدم (6 متر) وتبعاً لنوع التربة وزاوية الميل بالنسبة للأفقي هي كالتالي:
نوع التربة نسبة الارتفاع إلى العمق زاوية الميل
* تربة صخرية ثابتة رأسي 90 درجة
* تربة نوع – (A) ¾ : 1 53 درجة
* تربة نوع – (B) 1 : 1 45 درجة
* تربة نوع – (C) 1 : ½ 1 34 درجة

7/1/2- نظام المصاطب(Benching System)
هناك نوعان لنظام المصاطب – نوع بسيط ونوع متعدد – إن نوع التربة يحدد نسبة الطول الأفقي إلى الطول الرأسي للجانب المحفور على هيئة مصاطب وكقاعدة عامة – فان قاع الحفر لا يجب أن يزيد الارتفاع الرأسي عن 4 قدم لأول مصطبة بينما المصاطب التالية قد تصل إلى ارتفاع 5 قدم (1.5م) في التربة من النوع (A) وإلى 4 قدم (1.2م) للتربة من النوع – (B) وحتى عمق 20 قدم للترنش.

7/2- أنظمة الدعامات (Shoring Systems)
إن نظام الدعامات هو عبارة عن نظام تدعيم لأوجه الحفر – وتستخدم لمنع حركة التربة أو المرافق الموجودة تحت الأرض – أو الأساسات. وتستخدم طريقة التدعيم عندما يكون الموقع – أو العمق للحفر يكون فيه الانحدار أو الميل إلى أقصى حد مسموح غير عملي. ويتكون نظام الدعامات من أعمدة – وألواح للربط الأفقي – ودعامات تقوية وألواح تصفيح لحوائط الحفر.
وهناك نوعان أساسيان للدعامات – إما بالكتل الخشبية – أو الألومنيوم.

7/2/1- التدعيم الهيدروليكي (Hydraulic Shorting)
وهو عبارة عن دعامات سابقة التجهيز أو ألواح ربط أفقية مصنعة من الألومنيوم أو الحديد. إن نظام الدعامات الهيدروليكي يعطي ميزة أمان تفوق نظام التدعيم بالكتل الخشبية حيث أن العاملين لا يحتاجون إلى النزول إلى الحفر لتركيب أو إزالة الدعامات الهيدروليكية.
جميع أنواع الدعامات يتم تركيبها من أعلى إلى القاع ويتم إزالتها من القاع إلى أعلى.

7/2/2- التدعيم باستخدام الهواء (Pneumatic Shorting)
وهو يعمل بطريقة مماثلة للتدعيم الهيدروليكي – وأن الاختلاف الوحيد بينهما هو استخدام ضغط الهواء بدلاً من الضغط الهيدروليكي.
و من أحد عيوب هذا النظام هو ضرورة وجود ضاغط هواء بالموقع.

7/3- أنظمة الدروع (Shielding Systems)
7/3/1- صناديق الترنشات (Trench Boxes)
وهى تختلف عن نظام التدعيم – أو الدعامات وذلك بدلاً من عمل دعامات بكامل الارتفاع للجوانب – أو تدعيم جوانب الترنش ، فان نظام الصناديق أساساً لحماية العاملين من أي انهيارات لجوانب الحفر وغيرها من الحوادث المماثلة. في هذا النظام يجب أن يكون الفراغ بين الصناديق وجانب الحفر أصغر ما يمكن بقدر الإمكان. كما أن الفراغ بين الصناديق وجانب الحفر يتم إعادة ردمها لمنع الحركة الجانبية للصندوق.

7/3/2- الاستخدام المزدوج (Combined Use)
تستخدم صناديق الترنش في المناطق المفتوحة – ولكن يمكن أيضاً استخدامها مع نظام الانحدار للجوانب أو نظام المصاطب لجوانب الحفر.
ويجب أن يمتد الصندوق على الأقل 18 بوصة أعلى من المنطقة المحيطة إذا ما كان هناك انحدار نحو الحفر. ويمكن الوصول إلى ذلك بتوفير منطقة على شكل مصاطب مجاورة للصندوق.

8-ملفات الحفر:
إن مخلفات الحفر المؤقتة يجب وضعها على مسافة لا تقل عن 2 قدم (0.61م) من حافة الحفر.

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 8615 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

اهتزازات :

يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لمنع أو تقليل تعرض العاملين للاهتزازات الميكانيكية على النحو الآتى:-

1-تلتزم إدارة المنشأة بوضع خطة لقياس وتحليل الاهتزازات الناتجة عن الآلات والمعدات وأنشطة العمل المختلفة بصفة دورية ومنتظمة للتعرف على مصدر الاهتزازات ووسائل التحكم فيها والحد منها وذلك بهدف منع التأثيرات الضارة الناتجة عن الاهتزازات فى بيئة العمل والتعرف على مستويات الاهتزاز ومقارنتها بالحدود الآمنة الموصى بها على أساس صحى.

2-تلتزم المنشأة باتخاذ الإجراءات والتدابير الهندسية والفنية لتقليل الاهتزازات وذلك عن طريق استخدام التقنيات الحديثة فى المعدات والأجهزة وبرامج الصيانة الدورية والوقائية والتفتيش الهندسى طبقا لمواصفات المصنع والتصميم وعزل وإخماد الاهتزاز ومنع الاضطراب والاتزان الميكانيكى والديناميكى المسبب للاهتزاز .

3-على إدارة المنشأة توفير مهمات الوقاية الشخصية المطابقة لمواصفات الجودة وبشرط أن تكون ذات مواصفات تؤدى الى عزل وتقليل الاهتزاز على جسم العامل ولا تسبب أى مضايقات للعمال أثناء تأدية الأعمال المكلفين بها وان تكون ذات معامل أمان يتناسب مع طبيعة الاهتزازات والمخاطر الناتجة عنها .

4-تلتزم إدارة المنشأة بوضع نظام للرعاية الصحية للوقاية والسيطرة على المخاطر الصحية الناتجة عن الاهتزاز وذلك بإجراء الفحوص الطبية الابتدائية.. والدورية.. والنوعية وذلك للكشف عن الانحراف والاضطرابات الصحية واكتشاف ما قد يظهر من اعتلال فى الصحة فى مراحلها الأولى وخاصة الدورة الدموية الطرفية والجهاز العصبى والحركى والتهاب عظام المفاصل

5-تلتزم إدارة المنشأة بتنظيم وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية للتوعية وذلك بهدف تشجيع العاملين المعرضين للاهتزاز على تبنى ممارسات عمل مأمونة لوقايتهم من المخاطر الناتجة عن التعرض للاهتزاز 

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1375 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

مهندس استشارى \ هشام محمد السيد على

heshamaly
نحن مجموعة من خبراء ومهندسون استشاريون فى نظم السلامة والصحة المهنية بمصر متخصصين فى عمل خطط الطورائ وتحليل المخاطروقياس الملوثات البيئية لكافة المنشات وايضا وضع معايير السلامة والصحة المهنية بالموصفات العالمية وتصميم ولاشراف على انظمة مكافحة الحرائق وووضع نظم السلامة كاملة والمراجعة الدورية عليها موبيل وواتس 01025277705 ايميل [email protected] - »

السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل

استشارات هندسة السلامة والصحة المهنية

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

830,839

هدفنا هو توصيل ثقافة السلامة

الموقع  غير هادف  للربح  ويقدم المعلومات  والاستشارت  مجانية   مساهمة  منا  فى رفع  مستوى ثقافة السلامة والصحة المهنية  بالوطن  العربى  عرفانا  وحبا  للوطن  العربى