The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

خريطة البوابة المعلوماتية موقع خاص لكل مشترك فى كنانة أونلاين مشاركات القراء قاموس متعدد اللغات
      مشروعات صغيرة الزراعة و الإنتاج الحيوانى مهارات و صناعات صحة الأسرة ثقافة عامة و معلومات  
موقعك من كنانة : مكتبة فكرزاد >> أبحاث مسابقة حقوق الانسان (للمعلمين) >> حقوق الإنسان - اللاوندي البسيوني سلال
   إعلانات مبوبة جديد
مشاركات القراء
الموقع الشخصى
قائمة الأعضاء
ابحث فى كنانة
المحتوى
مشروعات صغيرة
الزراعة و الإنتاج الحيوانى
صحة وإرشادات طبية
صناعات ومهارات
ثقافة عامة ومعلومات
حقوق الإنسان - اللاوندي البسيوني سلال
الرجوع إلى: أبحاث مسابقة حقوق الانسان (للمعلمين)

بقلم: اللاوندي البسيوني سلال / مدرسة الرحامنة المشتركة

ما هي حقوق الإنسان؟

يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر. إن حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.

وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم. ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان، مثل احترام حياة الإنسان وكرامته، في أغلبية الديانات والفلسفات.

وترد حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحدد بعض الصكوك الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما ينبغي على الحكومات أن تفعله، وألا تفعله، لاحترام حقوق مواطنيها.

خصائص حقوق الإنسان:

حقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر .. فحقوق الإنسان "متأصلة" في كل فرد.

حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق .. فحقوق الإنسان "عالمية".

حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين .. فحقوق الإنسان ثابتة "وغير قابلة للتصرف".

كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقة .. فحقوق الإنسان "غير قابلة للتجزؤ".

فئات الحقوق:

يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات:

1.الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضاً "الجيل الأول من الحقوق")، وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.

2.الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً "الجيل الثاني من الحقوق")، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.

3.الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً "الجيل الثالث من الحقوق")، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.

وعندما نقول إن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤوليات نحو احترام الحقوق الإنسانية للآخرين.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بيان حقوق الإنسان المقبول على أوسع نطاق في العالم. والرسالة الأساسية لذلك الإعلان هي أن لكل إنسان قيمة متأصلة. وقد اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 (على الرغم من امتناع ثماني دول عن التصويت). ويحدد الإعلان الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغضِّ النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر. وينص الإعلان على أن تتعهد الحكومات بتأييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة لمواطنيها، بل أيضاً بالنسبة لأشخاص في بلدان أخرى. وبعبارة أخرى، فإن الحدود الوطنية لا تمثِّل عائقاً أمام مساعدة الآخرين على التمتع بحقوقهم. ومنذ العام 1948، أصبح الإعلان العالمي هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان. وفي العام 1993، عُقد مؤتمر عالمي ضم 171 دولة تمثل 99% من سكان العالم، وأكد المؤتمر التزامه من جديد بإحقاق حقوق الإنسان.

الوضع القانوني:

على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون. غير أن لهذا الإعلان، بصفته إعلان مبادئ عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد تُرجمت مبادئ الإعلان إلى مبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق. غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وهناك، أيضاً، صكوك إقليمية لحقوق الإنسان، وهي صكوك أوصى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وهناك الكثير من المدونات القانونية الوطنية التي تكفل حقوق الإنسان.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

اعتُمد ونُشر على الملأ بقرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10كانون الأول/ ديسمبر 1948. في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نورد نصَّه الكامل تالياً، وقامت بإعلانه. وعقب هذه الخطوة التاريخية، دعت الجمعية العامة جميع البلدان الأعضاء إلى إشهار نص الإعلان، وإلى "العمل على نشره وعرضه على الملأ وقراءته والإعلان عنه في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، بصورة رئيسية، من دون تمييز على أساس الوضع السياسي للبلدان أو المناطق."

المادة الأولى:

يُولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة الثانية:

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

وفضلا عما تقدَّم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو المنطقة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك المنطقة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة الثالثة:

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة الرابعة:

لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويُحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة الخامسة:

لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة السادسة:

لكل إنسان،أينما وُجد، الحق في أن يُعترف بشخصيته القانونية.

المادة السابعة:

كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة. كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة الثامنة:

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة التاسعة:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة العاشرة:

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية تُوجه إليه.

المادة الحادية عشرة:

(1) كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحكمة علنية تؤمَّن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

(2) لا يُدان أي شخص من جراء أداء عمل، أو الامتناع عن أداء عمل،إلا إذا كان ذلك يُعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا تُوقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة الثانية عشرة:

لا يُعرَّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته،أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة الثالثة عشرة:

(1) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

(2) يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد،بما في ذلك بلده،كما يحق له العودة إليه.

المادة الرابعة عشرة:

(1) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

(2) لا ينتفع بهذا الحق من قُدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة الخامسة عشرة:

(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة السادسة عشرة:

(1) للرجل والمرأة، متى بلغا سن الزواج، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العنصر أو الجنسية أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

(2) لا يُبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضاً كاملاً لا إكراه فيه.

(3) الأُسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة السابعة عشرة:

(1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

(2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة الثامنة عشرة:

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة التاسعة عشرة:

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة العشرون:

(1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

(2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة الحادية والعشرون:

(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون اختياراً حراً.

(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

(3) إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة. ويُعبَّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة الثانية والعشرون:

لكل شخص، بصفته عضواً في المجتمع، الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تُحقق، بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة الثالثة والعشرون:

(1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط !! عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة.

(2) لكل فرد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو للعمل.

(3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مُرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

(4) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حمايةً لمصلحته.

المادة الرابعة والعشرون:

لكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ, ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

ملخص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

1.كل إنسان حر ويجب أن نُعامَل جميعاً بالطريقة نفسها.

2.جميع الناس متساوون بغض النظر عن الفوارق في لون بشرتهم أو جنسهم أو دينهم أو لغتهم أو ما شابه ذلك.

3.لكل شخص الحق في الحياة وفي أن يعيش بحرية وأمان.

4.لا يجوز لأحد أن يعاملك كرقيق، كما لا يجوز لك أن تسترق أحداً.

5.لا يجوز لأحد إيذاؤك أو تعذيبك.

6.لكل شخص الحق في المعاملة المتساوية من قبل القانون.

7.القانون واحد للجميع، وينبغي أن يطبَّق بالطريقة نفسها على الجميع.

8.لكل شخص الحق في طلب المساعدة القانونية عندما تُنتهك حقوقه.

9.ليس من حق أحد سجنك ظلماً أو طردك من بلدك.

10.لكل شخص الحق في محاكمة علنية عادلة.

11.كل شخص برئ حتى تثبت إدانته.

12.لكل شخص الحق في طلب المساعدة إذا حاول أحد إيذاؤه، ولا يجوز لأحد دخول بيتك أو فض رسائلك أو إزعاجك، أنت أو عائلتك، من دون سبب وجيه.

13.لكل شخص الحق في السفر كما يشاء.

14.لكل شخص الحق في الانتقال إلى بلد آخر وطلب الحماية إذا كان يُواجه الاضطهاد، أو معرَّضاً لأن يواجه الاضطهاد.

15.لكل شخص الحق في الانتماء إلى وطن، وليس من حق أحد أن يمنعك من الانتماء إلى بلد آخر إذا رغبت في ذلك.

16.لكل شخص الحق في أن يتزوج وفي أن تكون له أسرة.

17.لكل شخص حق تملك العقار واقتناء الممتلكات.

18.لكل شخص الحق في ممارسة شعائره الدينية وفي تغيير دينه إن شاء ذلك.

19.لكل شخص الحق في التعبير عن أفكاره وفي إعطاء المعلومات وتلقيها.

20.لكل شخص الحق في المشاركة في الاجتماعات، وفي الانضمام إلى الجمعيات بصورة سلمية.

21.لكل شخص الحق في المساهمة في المشاركة في إدارة شؤون بلاده وفي اختيار الكم فيها.

22.لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي، وفي أن تتوفر له الفرص لتطوير مهاراته.

23.لكل شخص الحق في العمل مقابل أجر عادل في بيئة تكفل سلامته، وفي الانضمام إلى نقابة.

24.لكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ.

25.لكل شخص الحق في مستوى كاف للمعيشة، وفي المساعدة الطبية إذا مرض.

26.لكل شخص الحق في الذهاب إلى المدرسة.

27.لكل شخص الحق في أن يشترك في الحياة الثقافية لمجتمعه.

28.على كل شخص احترام " النظام الاجتماعي" اللازم لتوفير هذه الحقوق كلها.

29.على كل شخص احترام حقوق الغير وحقوق الجماعة والحفاظ على الممتلكات العامة.

30.ليس من حق أحد انتزاع أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان.

الصيغة المبسَّطة لاتفاقية حقوق الطفل :

تهدف الاتفاقية إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين يواجهونهما، بصورة يومية وبدرجات متباينة، في جميع البلدان. وتحرص الاتفاقية على إفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. أما أكثر الاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل الفضلى. ويمكن تقسيم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

  • التمتع: الحق في التملك، وفي تلقي أشياء أو خدمات بعينها أو الحصول عليها (الاسم والجنسية، الرعاية الصحية، التعليم، الراحة واللعب، رعاية المعوقين والأيتام..).
  • الحماية: الحق في الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية (الفصل عن الوالدين، الانخراط في الأعمال الحربية، الاستغلال التجاري أو الجنسي، الإساءة البدنية أو النفسية..).
  • المشاركة: حق الطفل في أن يُسمع رأيه لدى اتخاذ قرارات تؤثر على حياته. ومع تطور قدراته، ينبغي للطفل أن يحصل، باطِّراد، على فرص للمشاركة في نشاطات مجتمعه تهيئةً له للاندماج في حياة الكبار (حرية القول وإبداء الرأي، النشاط الثقافي والديني واللغوي..).

المادة 1: تعريف الطفل

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 2: عدم التمييز

يجب أن تُمنح جميع الحقوق إلى كل طفل بلا استثناء. وعلى الدولة أن توفر لكل طفل، بلا استثناء، الحماية من جميع أشكال التمييز.

المادة 3: مصالح الطفل الفضلى

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

المادة 4: تطبيق الحقوق

تلتزم الدول الأطراف بضمان تطبيق الحقوق الواردة في الاتفاقية.

المادة 5:الوالدان، الأسرة، حقوق المجتمع والمسؤوليات

تحترم الدول الأطراف دور الوالدين والأسرة في تربية الطفل.

المادة 6: الحياة والبقاء والنمو

للطفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدولة بقاء الطفل ونموه.

المادة 7: الاسم والجنسية

للطفل الحق في أن يكون له اسم منذ ولادته، وله الحق في اكتساب جنسية وفي معرفة والديه وتلقِّي رعايتهما.

المادة 8: المحافظة على الهوية

تتعهد الدولة بتقديم المساعدة للطفل من أجل إعادة إثبات هويته إذا حُرم منها بطريقة غير شرعية.

المادة 9: عدم فصل الطفل عن والديه

تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه في الاحتفاظ بعلاقة منتظمة معهما. وفي الحالات التي ينجم فيها هذا الفصل عن الاعتقال أو السجن أو الوفاة، يتعين على الدولة الطرف تقديم المعلومات للطفل أو الوالدين حول مكان وجود عضو الأسرة المفقود.

المادة 10: جمع شمل الأسرة

تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إنسانية. وللطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بعلاقات منتظمة بكليهما.

المادة 11: لا مشروعية نقل الأطفال وعدم عودتهم

تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة خطف الأطفال من قبل أحد الشريكين، أو من قبل طرف ثالث.

المادة 12: التعبير عن الرأي

تكفل الدول الأطراف للطفل حق التعبير عن آرائه، وتُولي آراءه الاعتبار الواجب.

المادة 13: حرية التعبير والمعلومات

للطفل الحق في طلب مختلف أنواع المعلومات وتلقِّيها وإذاعتها بأشكال مختلفة، بما في ذلك الفن والطباعة والكتابة.

المادة 14: حرية التفكير والضمير والدين

تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

المادة 15: حرية الاشتراك في الجمعيات

تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وفي حرية الاجتماع السلمي.

المادة 16: الخصوصية والشرف والسمعة

لا يجوز التدخل في حياة الطفل الخاصة أو أسرته أو مراسلاته.

المادة 17: الحصول على المعلومات والاتصال بوسائل الإعلام

تضمن الدول الأطراف إمكانية حصول الطفل على المعلومات من شتى المصادر. وينبغي إيلاء عناية خاصة لحاجات الأقليات التي ينتمي إليها الطفل، وتشجيع وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة بمصلحتهم.

المادة 18: مسؤولية الوالدين

يتحمل كلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل، وعلى الدول الأطراف أن تقدم المساعدة للوالدين في الاضطلاع بمسؤولية تربية الأطفال.

المادة 19: الإساءة والإهمال

(سواء في إطار الأسرة أو برعاية جهة أخرى)

يجب على الدول الأطراف حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءات. وعليها أن توفر البرامج الاجتماعية والخدمات المساندة لتحقيق ذلك.

المادة 20: الرعاية البديلة في غياب الوالدين

تضمن الدول الأطراف رعاية بديلة للطفل وفقاً لقوانينها الوطنية، وعليها أن تولي الاعتبار الواجب لإتاحة الاستمرارية في خلفية الطفل الدينية والثقافية واللغوية والإثنية لدى توفير الرعاية البديلة.

المادة 21: التبني

تضمن الدول الأعضاء أن تكون الهيئات المختصة وحدها هي المخوَّلة بالتبني ولا يُسمح بتبني طفل في بلد آخر، إلا إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.

المادة 22: الأطفال اللاجئون

يجب أن توفر الدول الأعضاء حماية خاصة للأطفال اللاجئين. ولتحقيق هذا الغرض، عليها أن تتعاون مع الوكالات الدولية، وأن تعمل على جمع شمل الأطفال المفصولين عن أسرهم.

المادة 23: الأطفال المعوقون

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوَّق في الحصول على رعاية خاصة وعلى التعليم، وفي التمتع بحياة كاملة كريمة.

المادة 24: الرعاية الصحية

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، فضلا عن إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل، على نحو تدريجي.

المادة 25: المراجعة الدورية

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تُودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو المعالجة، في إجراء مراجعة دورية لأوضاعه.

المادة 26: الضمان الاجتماعي

لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي.

المادة 27: مستوى المعيشة

يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية عن تأمين ظروف المعيشة الكافية لنمو الطفل، حتى عندما يكون أحد الوالدين مقيماً في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل.

المادة 28: التعليم

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم الابتدائي المجاني وفي توفير التعليم المهني، وبضرورة اتخاذ تدابير للتقليل من معدلات التسرب من المدارس.

ملخص الحقوق من اتفاقية حقوق الطفل

  • للأطفال الحق في البقاء مع أُسرهم، أو مع أولئك الذين يتولون رعايتهم على نحو أفضل.
  • للأطفال الحق في الحصول على غذاء كاف وماء نظيفة.
  • للأطفال الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق.
  • للأطفال الحق في الرعاية الصحية.
  • للأطفال المعوقين الحق في رعاية وتدريب خاصَّين.
  • للأطفال الحق في اللعب.
  • للأطفال الحق في التعليم المجاني.
  • للأطفال الحق في الحفاظ على سلامتهم وفي عدم

إهمالهم.

  • لا يجوز استخدام الأطفال كأيد عاملة رخيصة أو كجنود.
  • ينبغي السماح للأطفال باستخدام لغتهم

ومزاولة شعائرهم الدينية وثقافتهم.

  • للأطفال الحق في التعبير عن آرائهم وفي عقد الاجتماعات للتعبير عن وجهات نظرهم.

تنظيم ورشة عمل لتعليم حقوق الإنسان :

تعني "ورشة العمل" بالنسبة إلينا، دورة تدريبية عملية يعمل فيها المدربون والمشاركون معاً باستخدام طرق التعليم القائم على المشاركة مثل الطرق الواردة في هذا الدليل، من أجل تحسين مهاراتهم ومعارفهم ومواقفهم بشأن حقوق الإنسان، وكيفية إدخالها في المدارس.

وربما يبدو تنظيم ورشة عمل لتعليم حقوق الإنسان أمراً صعباً. غير أنه يمكن أن يؤدي التخطيط الجيد قبل عقد ورشة العمل إلى تفادي المشكلات. ومع ذلك فإن أي ورشة عمل لن تكون خالية من العيوب، كما أنه ستحدث مشكلات، ولكن ينبغي أن يُنظر إلى تلك المشكلات على أنها دروس عملية ستساعدك على تحسين أدائك في المرات التالية!

ما الوقت الذي سيستغرقه الإعداد لورشة العمل؟

قبل أن تفعل شيئاً، تأكد من أن لديك الوقت الكافي، وخاصة إذا كانت ورشة العمل هي الأولى التي تعقدها. وإذا كنت ترغب في تنظيم ورشة عمل قصيرة (ليوم أو يومين) مع مدرب واحد أو مدربين اثنين، فإنك ستحتاج إلى ستة أو ثمانية أسابيع، على الأقل، لتنظيمها. وكلما زاد عدد المدربين ومدة ورشة العمل، زاد الوقت الذي تحتاج إليه. ولعل وجود وقت زائد أفضل دائما من عدم توفر الوقت الكافي!

ما الذي ترغب في أن تحققه ورشة العمل؟

فكر جيداً في هذا السؤال؛ إذ سوف توفر الكثير من الوقت والجهد إذا كانت أهدافك واضحة ومفهومة من جانب فريق التدريب والمنظمين والمشاركين.

من هم المشاركون؟

مثلاً، إذا كان المشاركون من المعلمين، ما هي الفئة العمرية لطلابهم؟ هل لديهم خبرة في تعليم حقوق الإنسان أو في منهجية التعليم القائم على المشاركة أو في ورش العمل؟ من أين سيأتون؟ كيف سيحضرون إلى ورشة العمل؟ ومن سيدفع تكاليف السفر؟ هل توجد مجموعات أخرى يمكن أن تستفيد من المشاركة؟ مثلاً: طلاب، ممثلون لسلطات التعليم المحلية، مفتشون (موجهون) أو مديرو مدارس. وربما يكون من المفيد دعوة أشخاص مهمين- مثل مديري المدارس- فذلك يشجعهم على دعم المعلمين عندما يحاولون فيما بعد تطبيق ما تعلموه في مدارسهم.

ما الذي يحتاجون تعلمه، وكيف سيتعلمونه؟

مثلاً، هل ستكون هناك عروض نظرية أو تنمية لمهارات تعليمية، مثل تمثيل الأدوار والشحذ الفكري؟ ما هي الموضوعات التي يدرِّسونها؟ هل تتوقع منهم أن يعملوا على إدراج تعليم حقوق الإنسان في جداولهم الزمنية الحالية، أو أنهم سيدرِّسونها بعد أوقات الدوام المدرسي؟ ما هي مشكلات حقوق الإنسان المحددة التي يواجهونها، أو يواجهها الطلاب، في منطقتهم المحلية؟

من يستطيع أن يساعدهم في تنمية هذه المهارات؟

هل سيأتي المدربون من الخارج؟ إن تكلفة المدربين المحليين أقل، وهم لا يحتاجون إلى ترجمة، وتنظيمهم أسهل،كما أنهم يعرفون الكثير عن أوضاع البلد. ما عدد المدربين الذين ستحتاجهم؟ من الأسهل أن تقوم مجموعة صغيرة من المدربين بتصميم ورشة عمل، وأن يتصل بعضهم ببعض، غير أن ثمة حاجة إلى توفر عدد كاف من المدربين، بحيث يمكن لهم أن يأخذوا فترات راحة، وكي لا يشعر المشاركون بالملل مع شخص واحد! وعموماً، فإنه كلما زادت مدة ورشة العمل، زاد عدد المدربين الذين تحتاجهم.

ومن المهم للغاية أن يعمل المدربون كفريق لا يخضع لنظام تراتبي بالنسبة لتخطيط ورشة العمل وتنفيذها وتقويمها. وعلى الرغم من أنه قد تكون لدى بعض المدربين خبرة أكبر في ورشات العمل, فإنه ربما تكون لدى غيرهم مهارات قيِّمة، كأن يكون فهمهم للظروف المحلية أفضل. وينبغي أن يتذكر أعضاء فريق التدريب أنهم يضعون "نموذجاً" لأسلوب تعليمي ديمقراطي، وهو أمر يمكن أن يمثل درساً للمشاركين لا يقل أهمية عن محتوى ورشة العمل. و"الخبير" المتعالي يمكن أن يكون، بلغة الجسد، متناقضاً مع رسالة لغة الكلام حول المساواة و حقوق الإنسان.

ما هو عدد المشاركين والدربين؟

إذا كان عدد المشاركين أكثر من 25 شخصاً، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من صعوبة الاتصال والمشاركة في الأنشطة. غير أنه يمكن تقسيم المجموعات الكبيرة عند تنفيذ بعض الأنشطة؛ مثلاً: يمكن أن يعمل مدربان مع مجموعتين تتألف كل منهما من 8-10 أشخاص. ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض عدد المشاركين يمكن أن يكون سبباً في إهدار الوقت والجهد والمال.

مدة انعقاد ورشة العمل؟

يجب ألا تزيد المدة عن ثلاثة أيام أو أربعة أيام متوالية، لأن التعلم القائم على المشاركة يسبب إجهاداً شديداً. ويجب أن تكون هناك فترات راحة كافية للمشاركين والمدربين، ولكن لا تجعل تلك الفترات أطول مما يجب، وإلا فإن الوقت المخصص للأنشطة سيضيع.

ما هو الوقت الأمثل لعقد ورشة العمل؟

يعتمد هذا غالباً على المشاركين والمدربين. هل يمكن لهم أن يتركوا عملهم والتزاماتهم العائلية؟ بعض الأوقات أفضل من غيرها؛ مثلاً: ربما تكون نهاية السنة الدراسية أسوأ الأوقات بالنسبة للمعلمين، غير أن إجازات الربيع والصيف قد تكون مثالية. وإذا كان يتعين على المعلمين أن يأخذوا إجازة من المدرسة، فإنه سيكون من المناسب القيام بمحاولات لإقناع السلطات التعليمية المحلية بذلك.

ما الذي سيكون بحاجة إلى تنظيم؟

كن واقعياً؛ فتقاسُم المسؤولية أفضل كثيراً من الاضطرار للقيام بكل شئ بنفسك. وربما يكون من الضروري تنظيم ما يلي:

  • أماكن الإقامة للمدربين والمشاركين.
  • المكان الذي ستُعقد فيه ورشة العمل، مع توفير مقاعد قابلة للتحريك وورق وأقلام؛ ومن المهم توفير ما يكفي من مكان وإضاءة وأماكن خلوة ومعدات خاصة، مثل المعدات السمعية والبصرية أو مواد التدريب القائم على المشاركة. تذَّكر أن تتأكد، قبل بدء ورشة العمل، من أن المعدات تعمل كما ينبغي! ( ملحوظة بشأن استخدام التقانة الحديثة: على الرغم من أن التقانة يمكن أن تجعل برنامج التدريب مثيراً وفعالاً، فإنها كذلك عرضة للخلل، ويمكن أن تؤدي إلى عدم التركيز. لا تستخدم المعدات الخاصة إلا إذا كانت ستزيد فاعلية ورشة العمل).
  • المال: ربما تكون بحاجة إلى تسديد تكاليف الإقامة ومكان عقد ورشة العمل والسفر والطعام وإعداد المواد والترجمة الشفوية، وغير ذلك. هل ستُغَطى تلك التكاليف من قبل السلطات التعليمية أو شركات خاصة أو مؤسسات، أو من قبل المشاركين؟ ضع خطة للتكاليف في البداية. لا تقلل من تقدير التكاليف.
  • الاتصال بالمشاركين والدربين والممولين: ينبغي توجيه دعوات للمشاركين يحدَّد فيها آخر موعد لقبول الطلبات. وربما تكون هناك حاجة لتزويد المشاركين مسبقاً ببرنامج ورشة العمل أو بعض المواد. وينبغي أن يجتمع المدربون قبل انعقاد ورشة العمل، أو يتصل بعضهم ببعض عن طريق الرسائل أو الهاتف أو الفاكس لتخطيط ورشة العمل وتحديد المهام التي سيقوم بها كل شخص. وسوف يطلب الممولون معرفة موعد إرسال الأموال وأوجه إنفاقها.
  • كيفية متابعة ورشة العمل والبناء عليها: بعد انعقاد ورشة العمل، ربما ترغب في الاستفادة من الاتصالات التي أقمتها والمهارات التي تعلمتها. ويمكنك أن تفعل ما يلي:
  • الطلب من المشاركين في ورشة العمل أن يقدموا مقترحاتهم وتعليقاتهم حول الورشة. ربما يكون من المفيد إعداد استبيان دون ذكر الأسماء، بحيث يتضمن أسئلة من قبيل: "ما هو الجزء الأكثر فائدة في ورشة العمل؟ وما هو الجزء الأقل فائدة؟"
  • تبادل العناوين بحيث يتمكن المشاركون من تبادل المعلومات ومن دعم بعضهم بعضاً ومناقشة خبراتهم.
  • البدء بإصدار نشرة إخبارية تتضمن أفكاراً وخبرات ومعلومات ...
  • تنظيم ورشات عمل للمتابعة، مع توفير المزيد من التفاصيل عن الموضوعات التي وجد المشاركون أنها الأكثر فائدة.

ما هو تعليم حقوق الإنسان؟

  • إن تعليم حقوق الإنسان ليس تعليماً حول حقوق الإنسان فحسب، وإنما هو أيضاً تعليم من أجل حقوق الإنسان.
  • إن تعليم الناس حول القانون الدولي أو حول انتهاكات حقوق الإنسان، كالتعذيب والتطهير العرقي، مثلاً، هو تعليم حول حقوق الإنسان.
  • وتعليم الناس كيفية احترام الحقوق وحمايتها، هو تعليم من

أجل حقوق الإنسان.

  • ويتعلق تعليم حقوق الإنسان بمساعدة الأشخاص على تنمية إمكاناتهم إلى الحد الذي يمكِّنهم من فهم حقوق الإنسان والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنها.

ويمكن لهذا الدليل أن يُساعدك على مزاولة التعليم حول حقوق الإنسان، ومن أجلها. ومن شأن الأنشطة الواردة فيه أن تُكسب الأطفال ما يحتاجونه من مهارات ومعارف ومواقف للعمل في سبيل عالم خال من انتهاكات حقوق الإنسان.

ويشتمل كل نشاط من الأنشطة على هذه الجوانب من خلال منهجية تعليمية تقوم على المشاركة والتفاعل. وقد تبين للمربين في مجال تعليم حقوق الإنسان أن أسلوب المشاركة في التعليم هو أكثر الأساليب كفاءة وفعالية بالنسبة لتطوير المهارات والمواقف والمعارف لدى الأطفال والبالغين، على حد سواء.

وقد يساعدك الشكل الوارد في الصفحة 8 على رؤية هذه العلاقة القائمة بين المهارات والمعارف والمواقف والمنهجية. المهارات: من قبيل الإصغاء إلى الآخرين، إجراء تحليل أخلاقي، التعاون، الاتصال، حل المشكلات، والاعتراض على الوضع القائم. وتساعد هذه المهارات الطلاب في المسائل التالية:

  • تحليل العالم المحيط بهم،
  • تفهُّم أن حقوق الإنسان هي طريقة لتحسين حياتهم وحياة الآخرين،
  • العمل من أجل حماية حقوق الإنسان.

المعارف: من قبيل معرفة وجود وثائق لحقوق الإنسان؛ ومعرفة الحقوق التي تتضمنها تلك الوثائق؛ وأن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف وتنطبق على جميع البشر؛ ومعرفة عواقب انتهاك حقوق الإنسان. وتساعد هذه المعارف الأطفال على حماية حقوقهم وحقوق الآخرين كذلك.

المواقف: من قبيل أن حقوق الإنسان ذات أهمية؛ وأن الكرامة الإنسانية متأصلة في جميع البشر؛ وأنه ينبغي احترام الحقوق؛ وأن التعاون أفضل من الصراع؛ وأننا مسؤولون عن أفعالنا؛ وأننا نستطيع أن نحسِّن عالمنا إذا حاولنا ذلك. وتساعد هذه المواقف على تنمية الأطفال أخلاقياً، وتعدُّهم للمشاركة الإيجابية في المجتمع.

المنهجية: إن منهجية المشاركة والتفاعل تُشرك الأطفال في عملية التعلم إشراكاً كاملاً، فيصبحون مع معلمهم مكتشفين نشيطين للعالم المحيط بهم، بدلاً من أن يكونوا مجرد متلقين سلبيين لخبرة المعلم. وهذه المنهجية ملائمة بصفة خاصة عند تناول مسائل حقوق الإنسان، حيث تنطوي في كثير من الأحيان على العديد من وجهات النظر المختلفة حول مسائل معينة، وليس على إجابة واحدة "صحيحة".


The page you were looking for doesn't exist (404)

The page you were looking for doesn't exist.

You may have mistyped the address or the page may have moved.

 هذا الموقع برعاية
الصفحة الرئيسية | عن كنانة | أسئلة متكررة | خريطة الموقع | اتصل بنا
كنانة أونلاين - الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات © 2006