مجموعة آمان القانونية - Aman Law Firm- محمد ثابت محمود المحامى بالعاشر من رمضان

للاستشارات القانونية وأعمال المحاماه وتاسيس الشركات - محامون مستشارون قانونيون

<!--<!--<!--

<!--<!--<!--

بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة في مصر

الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

 

1- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة ) سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين

2- الحد الأدنى لرأس المال المصدر "مئتان و خمسون ألف جنيه" – مدفوع 10% منها عند التأسيس، و تستكمل النسبة الى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس. و الحد الأقصى لرأس المال المرخص به ( عشرة أمثال رأس المال المصدر )

3- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100% ) – فيما عدى الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم

4- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الادارة "ثلاثة" و يجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء المجلس من غير المساهمين أو أن يكون جميعهم أجانب

5- يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الادارة و يحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس و نصاب انعقاد اجتماعه و في التصويت

6- الحد الادنى لقيمة السهم ( جنيه واحد ) و الد الاقصى لقيمة السهم ( ألف جنيه )

7- الحد الأدنى لقيمة السهم الأسهم النقدية ( ربع رأس المال المصدر ) و الحد الاقصى لقيمة الاسهم العينية ( ثلاث أرباع رأس المال المصدر )

8- يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يتجاوز 25% من اجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل

9- إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه

10- يجوز اشتراك القُصّر في الشركة كمكتتبين بولاية الولي الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر، و في حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة

11- يتم تقييم الحصص العينية الداخلية في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار

12- يكون للشركة مجلس مراقبة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الشركاء أو غيرهم

13- اذا كان غرض الشركة التعامل بالنقد الاجنبي ( الصرافة ) يتعين ألا يقل رأس مالها المدفوع عن ( خمسة ملايين جنيه ) و تكون نسبة مشاركة المصريين 100% من رأس المال المصدر ، و يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري و الهيئة العامة لسوق المال قبل التأسيس

14- اذا كان غرض الشركة العمل في أحد مجالات التأمين يتعين ألا يقل رأسمالها المصدر عن ( ثلاثين مليون جنيه ) و ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، و يتعين الحصول على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قبل التأسيس

15- اذا كان غرض الشركة الحاق العمالة – سواء بالخارج فقط أو بالداخل فقط أو بهما معا – يجب ألا يقل رأس المال المدفوع في جميع الأحوال عن ( مئة ألف جنيه ) ، و إذا اقتصر غرض الشركة على الحاق العمالة بالخارج فقط – فيجب ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن 51% من رأس المال ... أما إذا اقتصر غرض الشركة على الحاق العمالة بالداخل فقط أو جمع بين الحاق العمالة بالداخل و الخارج معا – فلا تقل نسبة مشاركة المصريين في كلتا الحالتين عن 100 % من رأس المال

16- إذا كان غرض الشركة ( إصدار صحيفة ) يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة و أن لا يقل رأس المال المدفوع – قبل اصدار الصحيفة – عما يلي :

· مليون جنيها اذا كانت الصحيفة يومية

· مائتان و خمسون ألف جنيه اذا كانت الصحيفة اسبوعية

· مائة ألف جنيه اذا كانت الصحيفة شهرية

( و لا يقل رأس المال المصدر عن مائتين و خمسين ألف جنيه )

- و تكون نسبة مشاركة المصريين 100%

- و لا تزيد نسبة مشاركة الشخص و أفراد أسرته ( الزوج و الزوجة و الأولاد القصر ) و أقاربه حتى الدرجة الثانية عن 10% من رأس المال المصدر

- و في جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عند التأسيس عن 10% من رأس المال المصدر


المستفاد فى شركات المساهمه

الحمد لله الذي يسر بمنه وكرمه إتمام البحث أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى وفي ختام هذا البحث سوف أورد أهم النتائج التي توصلت لها من خلال هذا البحث وهي على النحو الآتي:

1- إن التعريف الدقيق للاكتتاب في الشركات المساهمة هو أنه ( دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفا للإسهام فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال ) .

2- إن التعريف الدقيق للشركة المساهمة هو أنها ( الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة ) .

3- إن السهم هو: ( النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة ويتمثل في صك يعطى للمساهم يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة ) .

4- إن للسهم ثلاث قيم القيمة الاسمية وهي: ناتج قسمة رأس مال الشركة على عدد الأسهم والقيمة الدفترية وهي النصيب الذي يستحقه السهم في صافي أموال الشركة بعد خصم ديونها والتزاماتها والقيمة السوقية وهي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية وهي خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعا لعوامل كثيرة تتعلق بالسوق المالية وحجم العرض والطلب فيها .

5- إن المؤسسين في الشركة المساهمة مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب وعن استيفاء البيانات اللازمة عن الشركة .

6- إنه يترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس .

7- إنه إذا لم يتم التأسيس وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس

8- إن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين .

9- إنه إذا لم يتم تأسيس الشركة وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء .

10- إن المساهم يلتزم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني .

11- يشترط النظام السعودي لصحة الاكتتاب أن يكون منجزا غير معلقا على شرط وأن يتم الاكتتاب بكل رأس المال المطروح للاكتتاب وأن لا يقل المدفوع عند الاكتتاب عن ربع القيمة الاسمية للسهم .

12- إن التكييف المتوافق مع النظام السعودي للاكتتاب التأسيسي للشركة هو أنه عقد بين المكتتب والمؤسسين بناء على أن الشركة تحت التأسيس لا تكون ذات شخصية معنوية مستقلة حتى يتم تأسيسها .

13- إن تكييف الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة هو أنه عقد بين المكتتبين وبين الشركة متمثلة في شخصيتها الاعتبارية المستقلة .

14- إن المنهج السليم في التكييف الفقهي للشركة المساهمة يكون بعرض خصائصها على أدلة الشرع مع استصحاب القاعدة الشرعية المتفق عليها وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة .

15- إن الشركة المساهمة بصورتها النظامية لم تخالف نصا شرعيا ولم تتضمن محذورا شرعيا مجمعا عليه وعلى هذا فالتكييف الفقهي الصحيح لها مماثل للتكييف النظامي لأنها شركة حديثة لا مانع منها شرعا .

16- يترتب على مشروعية الشركة المساهمة أن على الشركاء فيها الالتزام بالقواعد النظامية المنظمة لأحكامها ما لم تشتمل تلك القواعد على محذور شرعي .

17- إن التكييف الفقهي الصحيح للاكتتاب هو أنه عقد شركة بين المؤسسين والمكتتبين وذلك في الاكتتاب التأسيسي وأما الاكتتاب اللاحق فهو عقد بيع الشركة المساهمة وبين المكتتبين بواسطة مدير الاكتتاب .

18- إن الاكتتاب يمر بثلاثة مراحل:

الأولى: العرض: وتتمثل في طرح الأسهم للاكتتاب .

الثانية: الإيجاب: وتتمثل في تعبئة المكتتب لاستمارة الاكتتاب .

الثالثة: القبول وتتمثل في تخصيص الشركة لكل مكتتب نصيبه من الأسهم .

19- إن الاكتتاب مباح في الأصل لأنه إما عقد شركة أو بيع والأصل في المعاملات والبيوع الحل والإباحة ما لم تتضمن محذورا شرعيا .

20- إن حكم الاكتتاب في كل شركة على حدة يختلف باختلاف نشاطات تلك الشركة وأعمالها .

21- إن الاكتتاب مباح شرعا في الشركات التي نصت في نظامها على أنها لا تمارس إلا الأعمال المباحة شرعا ولا تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا على أن تكون ملتزمة بذلك في الواقع إن كانت شركة قائمة .

22- إن الاكتتاب محرم شرعا في الشركات التي نصت في نظامها على ممارستها للأعمال المحرمة أو كانت أغلب أنشطتها في الواقع أنشطة محرمة مثل البنوك الربوية ومثل الشركات التي تتاجر في السلع المحرمة كالخمور والملاهي والقمار .

23- إن الأولى للمسلم عدم الاكتتاب في الشركات التي نصت في نظامها على أنها تمارس أعمالا مباحة شرعا ولم تنص على ممارسة أعمال محرمة شرعا ولكنها في الواقع تمارس بعض الأعمال المحرمة شرعا كأن تقترض بالربا أو تودع بالربا أو تستثمر في استثمارات محرمة .

24- إن الاكتتاب في الشركات المختلطة يجوز للحاجة إذا كانت نسبة الاستثمارات المحرمة في الشركة قليلة جدا ومغمورة بالنسبة للاستثمارات المباحة فيها مع وجوب بذل الوسع في التخلص من النسبة المحرمة من الربح وعدم الرضى بتلك الممارسات والسعي الحثيث لإيقافها .

25- إن مدير الاكتتاب يتمثل عمله في تقديم المشورة لجهة الإصدار بشأن حجم الإصدار ومدى مناسبة توقيته إدارة الاكتتاب وما يترتب على ذلك من إتمام جميع الإجراءات الإدارية والقانونية وتسويق الأسهم للجمهور عبر الوسائل التسويقية المتاحة .

26- إن التكييف الفقهي لصورة العقد بين مدير الاكتتاب والشركة المساهمة أنه عقد إجارة مقدر إما بالزمن وإما بالعمل وهو عقد صحيح شرعا في كلتا الصورتين .

27- إنه لا يمكن تخريج ضمان الإصدار تخريجا واحدا يشمل جميع صوره وذلك لاختلاف صور ضمان الإصدار وإن اتحدت في المسمى .

28- إن ضمان الإصدار إن كان التزاما مجردا من قبل مدير الاكتتاب للشركة المساهمة بتسويق أسهمها فهو عقد وساطة بالنسبة لتسويق الأسهم لعامة المكتتبين فإن تبقى من تلك الأسهم أسهم فاشتراها مدير الاكتتاب بلا اتفاق سابق بأقل من قيمتها الاسمية كان ذلك بيع وضيعة بين الشركة المساهمة ومدير الاكتتاب .

29- إن ضمان الإصدار إن تمثل في التزام مدير الاكتتاب بتسويق الأسهم وشراء ما يتبقى من الأسهم بعد التسويق بقيمتها الاسمية فهو عقد وساطة والتزام بالشراء فإن كان الالتزام دون عوض فلا خلاف في جوازه وإن كان مقابل عوض فهو محرم شرعا لأن فيه غرر ظاهر .

30- إن ضمان الإصدار إن تمثل في التزام مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية دون مقابل لهذا الالتزام فهو جائز شرعا لأنه التزام ووعد مجرد لا مانع منه شرعا .

31- إن ضمان الإصدار إن تضمن شراء مدير الاكتتاب لجميع الأسهم قبل طرحها للاكتتاب بأقل من قيمتها الاسمية ثم قام بتسويقها لحسابه بالقيمة الاسمية كان ذلك العقد بيع وضيعة محض لا مدخل للوساطة فيه .

32- إن التكييف الفقهي الصحيح لحق الاكتتاب بالاسم هو أنه حق انتفاع .

33- إن الأصل في حق الانتفاع أنه يكون الانتفاع به لمن أبيح له لكن إذا علم أن المملك لهذا الحق يبيح لمن ملكه إياه بذله لغيره بعوض أو بغير عوض جاز للمنتفع به بذله لغيره .

34- إن حق الاكتتاب قد ملكته الدولة للناس بشروط وقيود معينة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والواجب الالتزام بتلك القيود والضوابط المنظمة لطريقة الانتفاع بهذا الحق .

35- إن الاكتتاب باسم الغير مقابل عوض محرم شرعا لأنه فيه غرر ظاهر ولأنه سبب لوقوع الخصومات والمنازعات .

36- إن اكتتاب الشخص باسمه حق له يجوز له بذله لغيره بلا عوض ما دامت الجهة التي أعطته هذا الحق لم تمنعه من بذله لغيره بلا عوض .

37- إن اكتتاب الشخص باسم غيره على سبيل المشاركة مع صاحب الاسم في الربح جائز شرعا ونظاما بشرط أن يكون تقسيم الربح بين الشركاء على سبيل الشيوع وأن لا يكون تقسيم الربح صوريا .

38- إن الاكتتاب حق مالي تملكه المرأة ولذلك فلا يجوز للزوج أن يكتتب باسم زوجته إلا برضاها الرضا المعتبر شرعا .

المصدر: محمد ثابت محمود المحامى
mohamedlawyer

محمد ثابت المحامى Aman Law Firm

ساحة النقاش

مجموعة آمان القانونية - aman law firm-محمد ثابت محمود المحامى بالعاشر من رمضان محامون مستشارون قانونيون

mohamedlawyer
للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة - وتأسيس الشركات - وتسجيل العلامات التجارية - وحقوق الملكية الفكرية - والتخليص الجمركى - قضايا النقد الاجنبى - وتسجيل العلامات التجارية - تسوية الديون المحلية والدولية . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

113,298