د. سامى الطوخى - استشارى التدريب فى العلوم الادارية والقانونية والقضائية

مقالات

edit

الجوانب القانونية للتمكين والتفويض الإدارى

بقلم د . سامى الطوخى

مجلة تواصل ، السنة الرابعة ، العدد 46 ، دائرة القضاء أبوظبى ، ابريل 2013

تستعرض المقال النقاط الرئيسية التالية :

مفهوم التفويض والتمكين Empowerment

 فوائد التفويض

 المهام والصلاحيات التي يمكن تفويضها

 اعتقادات خاطئة لدى المديرين بشأن التفويض

متطلبات وشروط التفويض

السياسة العامة للتفويض

الغرض من جدول السلطات والصلاحيات

المبادئ الأسـاسـية للتفويض  

النظام القانوني للتفويض واليته

أنواع السلطات وحدود الصلاحيات

 

انتهاء التفويض

اضغط على عنوان المقال لفتح الملف من تحميلات 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 325 مشاهدة
نشرت فى 7 أغسطس 2014 بواسطة toukhy

 استقلال النيابة العامة في انجلترا

اولا : وظائف واغراض النيابة العامة :

يعد الدور الرئيسي والغرض من النيابة العامة الملكية ونيابة الإيرادات والجمارك في انجلترا  هو حماية الجمهور، ودعم الضحايا والشهود وتحقيق العدالة.

1.    حماية الجمهور والمجتمع :   لأعضاء النيابة العامة، دورًا حيويا يتمثل في الحد من الجريمة وحماية الجمهور والمجتمع .  ولابد ان يعملوا بطريقة واضحة ويكونوا خاضعين للمساءلة؛ وممثلين ومتنوعين.  وان يتعاملوا بأمانة ووضوح مع الجماعات التي يتعاملوا معها.  ويجب ان تكون قراراتهم على علم بمخاوف الجمهور.

2.    دعم الضحايا والشهود:  على النيابة ان تمكن من، وتشجع وتدعم المشاركة الفعّالة للضحايا والشهود في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية.

3.    تحقيق العدالة :  تعمل النيابة العامة على ضمان حصول الأشخاص المناسبين على القرارات المناسبة بشأن الادعاء وفي الوقت المناسب . وتتعامل بعدالة، وبشكل مناسب وبحزم مع السلوك الإجرامي بأكثر الطرق فعّالية وكفاءة وعلى نحو يتسم بالشفافية بحيث يفهم الجمهور السر واسباب القرارات التي تتخذها النيابة العامة .  وعليها ان تساعد على تطبيق وجعل نظام المحكمة فعّال ويتسم بالكفاءة بقدر الإمكان.  وان تحترم وتحمي حقوق الإنسان بالنسبة لجميع المتأثرين بقراراتها، بما في ذلك الضحايا، والشهود، والمشتبه بهم والمُدعى عليهم .

 

ومما يميز النيابة العامة  في انجلترا انها تمارس مهامها بصورة مستقلة، وتخضع لإشراف النائب العام الذي يعد المسئول أمام البرلمان عن أعمال النيابة العامة  .

وعلى الرغم من أن النيابة العامة تعمل بشكل وثيق مع الشرطة والمحققين الآخرين، إلا أنها مستقلة بذاتها. فاستقلال النيابة العامة له أهمية دستورية .

ويتعين أن يتسم أعضاء النيابة العامة بالعدالة والاستقلالية والموضوعية. ويجب ألا يسمحوا لأي وجهات نظر شخصية حول الأصل العرقي أو الأصل القومي أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الدين أو المعتقد أو الآراء السياسية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسية للمشتبه به، المُدعَى عليه، المجني عليه أو الشاهد بالتأثير على قراراتهم أو إجراءاتهم. ويجب أن يتخذوا الرعاية الواجبة للالتزام القانوني للهيئات العامة لتعزيز المساواة بين العرق، والعجز، والمساواة بين الجنسين عند اتخاذ قرارات النيابة العامة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 420 مشاهدة
نشرت فى 6 نوفمبر 2012 بواسطة toukhy

 لوائح تنظيم المرافق العامة

" لوائح تنظيم وحوكمة المرافق العامة "

د سامى الطوخى

هي عبارة عن القواعد التشريعية لتنظيم وترتيب وحوكمة المصالح والمرافق العامة . فالسلطة التنفيذية هي القائمة على أمر إدارة المرافق ، ومن ثم فلا غرو أن يكون لها سلطة تنظيمها بقواعد تسنها لهذا الغرض ، باعتبارها الأدري بأمر هذه المرافق والاقدر على معرفة ما يناسب سيرها من تنظيم .

والمرفق العام service  public   يستهدف اشباع حاجات عامة وتتدخل السلطة التنفيذية لإشباع تلك الحاجات لدى عامة الأفراد ، على نحو يقدم اليهم جميعاً بما يحقق رضاء الشعب عن اداء الحكومة .

فالمرفق العام هو  كل نشاط تضطلع به الادارة بنفسها أو بواسطة أفراد عاديين تحت إشرافها وتوجيهها بقصد إشباع حاجة عامة .واذا افسحت الادارة مشاركة القطاع الخاص في انشاء وادارة وتشغيل المرفق العام ، تظل مسئوليتها قائمة رغم ذلك عن حسن وانتظام سير المرفق ومن هنا يكون لها كافة الصلاحيات في حوكمة القطاع الخاص المسند اليه انشاء او ادارة او تشغيل المرفق لإشباع الحاجات العامة للمجتمع .

ويعرف الدكتور / سليمان الطماوي المرفق العام بأنه " مشروع يعمل بانتظام واضطراد تحت إشراف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور ، مع خضوعه لنظام قانوني معين "

فالمرفق العام هو كل مشروع تنشئة الدولة او تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واضطراد مستعينا بسلطات الادارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التى يتطلبها لا بقصد الربح بل بقصد المساهمة في صيانة النظام العام او خدمة المصالح العامة في الدولة .[1]

القانون الواجب التطبيق على المرافق العامة التى يديرها القطاع الخاص :

اذا كان المرفق العام تضطلع بإنشائه وأدارته وتشغيله الادارة العامة في الحكومة فلا جدال ان القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون العام بفروعه المختلفة .

الا ان الاشكالية تثور فيما اذا تم اسناد مشروع المرفق انشاء وتشغيلا وادارة الى القطاع الخاص ومثالها مشروعات B.O.T    فهل يطبق القانون الخاص ام العام فى هذه الحالة . لاشك فى ان القول بتطبيق القانون الخاص على اطلاقه لا يتناسب مع طبيعة المرافق العام وخضوعه للعديد من المبادئ الادارية فمثلا فى مجال التعيين والتوظيف القطاع الخاص حرا فى توظيف من يشاء والتخلص ممن يشاء فى اطار احكام قانون العمل اما المرفق العام فيتمتع الافراد تجاهه بحقوق تتمثل على سبيل المثال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة والتنمية المهنية الوظيفية ، والشفافية والمساءلة ...الخ ومن ثم لا يصح الاخذ بقواعد قانون العمل على اطلاقها بل يصح استعارة الكثير من قواعد القانون العام للتطبيق على المرافق العامة حتى وان كان انشاءها وتشغيلها مسند الى القطاع الخاص .

ولذلك جرى قضاء محكمة القضاء الاداري على اعتبار الجامعات الخاصة مرافق عامة ينعقد الاختصاص بنظر الطعن في القرارات الصادرة عنها لمحاكم مجلس الدولة ، ومن ثم رفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصها بنظر قرار فصل المدعي ، وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها قولها " ومن حيث أن الدفع بعدم  الاختصاص لا يقوم على أساس من صحيح الواقع أو القانون على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومفاده أن الجامعات الخاصة انما تقوم على مرفق قومي هو مرفق التعليم الذي يتأبى على أن تمرق المنازعات التي تثار بشأنه أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقا عاما من اختصاص قاضي المشروعية ، فيكون ما يثار بشأن المرفق ، والجامعة الخاصة موضوعا بالتطبيق لصريح نص الدستور وصحيح فهم أحكامه ، حيث تعهد إلى مجلس الدوله وحده وتخصه دون غيره بممارسة هيمنة المشروعية على المنازعات الإدارية عموما ، ويشمل ذلك بحكم اللزوم القانوني والفهم المنطقي المنازعات التي تنشأ عن أداء المرافق العامة ، مهما اختلف الشكل القانوني الذي تتخذه تلك المرافق ، فالعبرة في التكييف إنما يكون مرجعها ومردها ومناطها قيام مرفق عام في حقيقته الموضوعية ، بحيث تسبغ طبيعة النشاط والنصيب الذي يمارسه الشخص من السلطة العامة ، صحيح التكييف وحقيق الواقع ، فلا تفلت من رقابة المشروعية منازعات هي في حقيقتها منازعات إدارية التزاما وانحناء وخضوعا لصريح حكم المادة (172) من الدستور على ما سبق البيان – وبالترتيب على ذلك تكون المنازعات الماثلة من تلك التي يدخل نظرها قانونا و صدقا في اختصاص هذه المحكمة " [2]

ومن المقرر وفقا للقواعد العامة – أن السلطة المختصة بالانشاء تملك – كذلك – الالغاء ومن ثم فإن السلطة التي أنشأت المرفق هي التي تملك إالغاءه .وقد عرفت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدولة الامارات العربية المتحدة اللائحة بأنها " عبارة عن قرار صادر من السلطة الإدارية ينشئ قاعدة عامة مجردة تطبق على عدد غير محدود أو بعض من الافراد ، ولذلك فإن اللائحة تعتبر طبقا للمعيار المادي الذي يعد بالموضوع دون الشكل في تكييف الطبيعة القانونية للعمل تعد عملاً تشريعياً للأنها تنشئ قواعد عامة مجردة مجردة تطبق على الكافة أو على طائفة منهم دون تحديد أو تعيين لأشخاص معينة بالذات شأنها في ذلك شأن التشريعات العادية . 

 


[1] .   فتوى رقم 275 بتاريخ 9 / 4 / 1995 ، ملف رقم 47 / 1 / 171 . مشار اليه  فى كتاب عليوة مصطفى فتح الباب ، أصول سن وصياغة وتفسير التشريعات ، الطبعة الاولى ، مكتبة كوميت . القاهرة ، ص 410 .

[2] . الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3057 لسنة 54 بجلسة 20 / 1 / 2001 . مشار اليه  فى كتاب عليوة مصطفى فتح الباب ، أصول سن وصياغة وتفسير التشريعات ، الطبعة الاولى ، مكتبة كوميت . القاهرة ، ص 411

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2522 مشاهدة
نشرت فى 25 سبتمبر 2012 بواسطة toukhy

     لوائح الضبط الإداري " لوائح التنمية المستدامة "

د. سامى الطوخى

بداية نشير ان الفقه التقليدى يعرفها باسم لوائح الضبط الإداري ، كما ان هذا الفقه عادة ما يصورها بانها تضع قيودا على الحريات العامة للأفراد ،غير اننا لا نرى صحة هذه التسمية مع التطور الذى يجب ان يشهده دور الدولة في الالفية الثالثة من وجوب سعى حكومات الدول لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات وتحقيق النمو المتوازن في ارجاء الدولة . ولذلك نطلق على تلك اللوائح تسمية جديدة وهى لوائح التنمية المستدامة .

كما اننا نحبذ ان يكون عنوان اللائحة معبرا عن المجال الذى ينظمه ، فيقال مثلا لائحة التنمية المستدامة لأمن وسلامة البنوك والمصارف .

لائحة التنمية المستدامة لصحة اطفال المدارس ، لائحة التنمية المستدامة لطرق امنة " سالك " ، لائحة التنمية المستدامة للمواقف ومعالجة الازدحام المرورى ، لائحة التنمية المستدامة لآداب الشواطئ العامة .

ولذلك نعرفها بانها اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على النظام العام الإنمائي بعناصره  المختلفة كالتنمية المستدامة للأمن العام  ، التنمية المستدامة للسكينة العامة ، التنمية المستدامة للصحة العامة، التنمية المستدامة للآداب العامة ، التنمية المستدامة للبيئة ، التنمية المستدامة للصناعة / التكنولوجيا / التوطين ، ......الخ .

وتتضمن لوائح الضبط الإداري " لوائح التنمية المستدامة " قيوداً او بمعنى اكثر دقة ضوابط  لتنظيم حقوق وحريات الأفراد وكل ما يتعلق بممارستها داخل المجتمع. وتتصف هذه اللوائح بالطابع الاستثنائي لاحتوائها على قواعد تنظم الانشطة والحريات العامة، وتحمل معها جزاءً تقويميا  " صلح ، تعليم ، مالي ، خدمة مجتمع ، اصلاح الضرر ، الدية ، مصادرة أرباح الجريمة ، جزاءات ادارية ..الخ " على من يخالفها.[1]

وفى دولة الكويت تنص المادة 73 من دستور الكويت لسنة 1962 على ان يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

 


[1] . حول مفهوم الجزاءات التقويمية انظر مقال للباحث د . سامى الطوخي ، العدالة التصالحية واصلاح نظام  العدالة الجزائية ، مجلة اكاديمية الدراسات القضائية  ، العدد الاول ، 2012 . دائرة القضاء أبوظبي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 691 مشاهدة
نشرت فى 25 سبتمبر 2012 بواسطة toukhy

مفهوم وانواع اللوائح الادارية

د. سامى الطوخى

اولا : مفهوم اللوائح الادارية:

يمكننا تعريفها بانها افصاح السلطة التنفيذية عن ارادتها المنفردة والملزمة بموجب صلاحيتها الدستورية او القانونية او استنادا الى حالة الضرورة وذلك بوضع قواعد قانونية عامة ومجردة بقصد تحقيق الصالح العام والتنمية المستدامة في المجالات التي تنظمها تلك اللوائح مع التزام الادارة دائما باحترام مبدأي المشروعية الدستورية والقانونية .

فالأصل ان السلطة التشريعية هي التي تصدر القانون الذى يتضمن القواعد القانونية العامة والمجردة والسلطة التنفيذية هي التي تنفذه واسثناءا وللحاجات المتزايدة والسريعة والمتلاحقة التي تقتضى تنظيم وادارة المرافق العامة واشباع حاجات الافراد اعطى المشرع الدستوري في مختلف النظم القانونية المقارنة الحق للسلطة التنفيذية في اصدار لوائح قانونية عامة ومجردة على ما مماثل للتشريع في اطار وحدود وضوابط معينة استجابة لتلك الحاجات المتزايدة والى قد تقتضى اتاحة الفرصة للمشاركة من السلطة التنفيذية في اصدار تلك اللوائح الشبيهة بالقانون .

مثال : الأنظمة أو اللوائح المتعلقة بالصحة والمرور والقبول في الجامعات من حيث توافر شروط معينة للمتقدم.

ثانيا : خصائص اللوائح القانونية الادارية :

§       العمومية والتجريد

§       لا يستنفذ القرار التنظيمي غرضه على حالة واحدة، بل يبقى ساري على ما يستجد من حالات أخرى.

§       لابد من توافر اركان المشروعية للقرار اللائحى " الاختصاص ، الشكل ، المحل ، السبب ، الغاية "

§       هدف القرار التنظيمي تحقيق الصالح العام والتنمية المستدامة .

§       خضوع القرارات اللائحية لمبدأ تدرج القواعد القانونية وقاعدة توازى الاشكال .

§       خضوع القرارات اللائحية للرقابة القضائية .

§       التفرقة بين القرار التنظيمي والقرار الفردي يترتب عليها الأتي :

-    لا يجوز أن يصدر قرار إداري فردي مخالف لقرار تنظيمي لاحتوائه على قواعد عامة ومجردة يجب احترامها وعدم الخروج عليها وإلا اعتبر القرار الفردي غير مشروع وجاز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري.

-    يسري القرار التنظيمي في حق الأفراد من تاريخ نشره، بينما يبدأ سريان القرار الفردي من تاريخ إعلام صاحب العلاقة به.

ثالثا : أنواع اللوائح الإدارية :

تحتل اللوائح الإدارية مكانة هامة بين مصادر القانون الإداري، وتوجد خمسة أنواع منها:

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 7519 مشاهدة
نشرت فى 25 سبتمبر 2012 بواسطة toukhy

العدالة التصالحية في جرائم التهرب الجمركي

د . سامى الطوخي

جامعة زايد – اكاديمية القضاء

تعد جرائم التهرب الجمركي من الجرائم ذات التأثير السلبى على اقتصاديات الدولة وامنها فى شتى القطاعات ، لما تحتويه المواد والسلع المهربة من مساس بالسلامة الامنية والصحية والبيئة والاقتصادية ولما لها من تأثير ايضا على العدالة التنافسية وحماية المستهلك . فقد تكون البضائع المهربة مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة .وقد تكون البضائع المهربة ممنوع دخولها البلاد مثل المواد المشعة ،

 الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيًا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة ، البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، الصادر بها قرارات من الجهات المختصة ، المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها ، البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديًا وغير ذلك من البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتجدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.

ولقد حدد نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذى دخل حيز التنفيذ بموجب المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007م بدولة الامارات العربية المتحدة العديد من العقوبات عن جرائم ومخالفات التهريب الجمركى

العقوبات التقليدية :

ومن ذلك نص المادة (145) والتى تنص على ان :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما، بما يلي:

1 - إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب (رسوم) جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة (الرسوم) الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 - أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة (الرسوم) الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


3 - إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب (الرسوم) الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

5 - مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.

7 - في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.

توسيع دائرة المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب :

لقد احسن المشرع في توسيع دائرة المسئولية الجزائية لكافة الاطراف المعنيين بعملية التهريب الجمركي . حيث قرر في المادة (144): يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولاً جزائيًا بصورة خاصة:

1 - الفاعلون الأصليون.

2 - الشركاء في الجرم.

3 - المتدخلون والمحرضون.

4 - حائزو المواد المهربة.

5 - أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات.

6 - أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عملهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم.

المسؤولية المدنية والتضامن :

كما احسن المشرع حيث قرر توسيع دائرة المسئولية المدنية فنصت المادة (154):

 ( أ ) تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

 (ب) تشمل المسؤولية المدنية - إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب - الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.

المادة (155):يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع - موضوع المخالفة أو جريمة التهريب - مسؤولين عنها، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع - موضوع المخالفة أو التهريب - وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

 

التسوية التصالحية في جرائم التهرب الجمركي :

ومن الاتجاهات المحمودة للمشرع في هذا الاطار ما قرره من تطبيق فلسفة العدالة التصالحية باستبعاد عقوبة الحبس في بعض الجرائم الجمركية اخذا بمفهوم التصالح في مجال التهرب الجمركي ومن ذلك ما نصت عليه المادة (151) حيث قررت ما يلى :

( أ ) للمدير العام أو من يفوضه - بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن - عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام (القانون).

 (ب) يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة (153): تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.

وتكون التسوية الصلحية وفقا لنص المادة 152 كما يلي :

1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب (رسوم) جمركية مرتفعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة (الرسوم) الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة.

2 - أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة (الرسوم) الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة.

3 - إذ كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب (الرسوم) الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها.
4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها.

5 - مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليًا أو جزئيًا.

6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استأجرت لهذا الغرض.

ولقد احسن المشرع اذ انه حرص على جبر الضرر الاقتصادي للدولة بتقرير عقوبة الغرامة بدلا من الحبس الذى يكلف الدولة اعباء مالية كبيرة في انشاء وادارة والتشغيل المنشآت العقابية والاصلاحية .

العقوبات التقويمية والمجتمعية :

ومما به يوصى الباحث في شأن التصالح في جرائم التهرب الجمركي تقرير عقوبات تقويمية اخرى الى جوار الغرامة منها على سبيل المثال مايلى :

1.    مصادرة ارباح البضائع محل التهريب

2.  تقرير عقوبات تقويمية تعليمية وتدريبية ، منها حضور برامج تدريبية عن جرائم التهرب الجمركي واخلاقيات التجارة عابرة الحدود . واعتماد مراكز للتدريب واخرى للاختبارات .

3.    منها انشاء سجل للنقاط السوداء والبيضاء في المجال الجمركى .

4.    تقرير نسبة ربحية للمبلغين عن الجرائم الجمركية من حصيلة ارباح الجريمة وغراماتها .

5.  انشاء برامج حماية للمبلغين والشهود في مجال الجرائم الكبرى في التهريب الجمركى خاصة الجرائم التى وراءها تشيلات عصابية .

6.    تقرير نقاط بيضاء للمبلغين تحسب كنقاط تقييم عند التقديم في مناقصات حكومية .

7.    وقف التعامل مع الموردين المهربين من التعاقد مع الجهات الحكومية لمدد معينة .

8.    ....الخ .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 724 مشاهدة
نشرت فى 24 سبتمبر 2012 بواسطة toukhy

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 566 مشاهدة
نشرت فى 15 سبتمبر 2012 بواسطة toukhy

مقتضيات تطوير التعليم قبل الجامعي والحكم المحلى في مصر

د . سامى الطوخي

 ان محركات التنمية المستدامة في أي مجتمع لا يمكن ان تبدأ الا من خلال تبنى الدولة لاستراتيجيات محددة وواضحة تربط بين مخرجات العملية التعليمية للتعليم قبل الجامعي ومتطلبين اساسيين هما :

1.    متطلبات مرحلة التعليم الجامعي .

2.    متطلبات سوق العمل المحلي والدولي .

واعتبار ان منظومة العملية التعليمية سلسلة مترابطة ومتكاملة ابتدأ من مرحلة التعليم الأساسي قبل الجامعي ثم مرحلة التعليم الجامعي والدراسات العليا بالتزامن مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي من خلال ربط التعليم النظري بواقع احتياجات تلك الاسواق المتاحة والمستهدفة . ولا يمكن ان يتحقق ذلك في مصر الا من خلال اتخاذ الدولة لسلسة من الإصلاحات منها[1] :

اولا : اصلاح نظام الادارة المحلية في مصر وتحويلها الى نظام للحكم المحلى مع اعادة ترسيم الحدود الادارية الاقليمية لكل محافظة بحيث تمتد من شواطئ البحر الاحمر شرقا الى حدود ليبيا غربا وذلك لتمكين المجتمع المحلى لكل محافظة من المشاركة في واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية المحافظة وربط مخرجات التعليم بها باحتياجات التنمية حسب الموارد المتاحة بها وخطط الصناعات المستهدفة لتنميتها ولخلق مجتمع حضري بكل محافظة ، يمكن ان ينشاء ميناء بحرى للتصدير على ساحل البحر الاحمر ومجتمع صناعي بصحراء مصر الشرقية والغربية الغنية بالثروات الطبيعية في كافة المجالات ومجتمع زراعي بوسط كل محافظة على ضفتي نهر النيل مع اخراج المدن من الكتلة الزراعية الى الفضاء الرحب من الصحراء الشرقية والغربية ، فضلا عن انشاء ميناء برى لكل محافظة على حدود دول الجوار كاليبيا والسودان .ويحبذ في حالة التحول لنظام الحكم المحلى ان يتم اختيار المحافظ بالانتخاب لفترة اربعة سنوات بشرط ان يقتصر حق الترشيح لمنصب المحافظ على من تتوافر فيه عدد من المعايير التي تتعلق بالكفاءة ومنها اجتياز دبلوم عالي لمدة سنة على الاقل للتأهيل الى وظيفة محافظ يتضمن مقررات نظرية وعملية مقارنة في مجال ادارة وتنمية المدن الكبرى كما يمكن ان يعهد هذا الامر للمعهد القومي للإدارة العليا التابع لأكاديمية السادات للعلوم الادارية بعد استرداده من هيكل وزارة التنمية الادارية ، حيث انه منشاء على غرار المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا والمعنية بأعداد القيادات العليا الحكومية في فرنسا ، وقد كان الاساس الاول لأكاديمية السادات للعلوم الادارية وكان يستهدف آنذاك اعداد القيادات الحكومية على المستويين المحلى والعربي .

ثانيا : إنشاء مجلس محلى للتعليم " بالمحافظة واللجان النوعية المتفرعة عنه، ويقترح تسمية هذا المجلس بـ " المجلس الإقليمي لأمناء التعليم قبل الجامعي لمحافظة ... ( قنا ، اسوان ، سوهاج ، ...الخ) " وأن يتم تشكيل أعضاء المجلس برئاسة المحافظ المختص ونائب عنه لشئون التعليم قبل الجامعي ، وعضوية كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية على أن تقسم العضوية إلى عضوية دائمة تمثل الوظائف الرسمية ذات الارتباط المباشر بالعملية التعليمية، وعضوية دورية تمثل الوظائف الرسمية ذات الارتباط  غير المباشر بالعملية التعليمية كالصحة والشباب والرياضة ... إلخ، وعضوية تطوعية كممثلين عن مجالس الأمناء بالمدارس والقطاع الخاص التنموي والجمعيات الأهلية ذات الاهتمام بالشأن التعليمي، وعلى أن يتم أتباع ثلاثة أساليب أساسية لهذا التشكيل هما ( التعيين- المسابقات العامة مثل وظيفة نائب المحافظ لشئون التعليم قبل الجامعي وكذلك الأعضاء من ذوى الخبرة – الانتخاب كوظائف ممثلي مجالس الأمناء والجمعيات الأهلية المعنية واتحادات القطاع الخاص التنموي).

وبالطبع يستهدف ذلك، الرقى بتشكيل المجلس لضمان أعلى كفاءة له في إدارة المنظومة التعليمية على المستوى المحلى الاقليمى للمحافظة .

1)  أن يمنح المجلس المشار إليه كافة السلطات والصلاحيات والمسئوليات والاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ولكن على المستوى الاقليمى للمحافظة فقط.

وفيما يتعلق بالمناهج، تقسم المقررات إلى أساسية من اختصاص المجلس الأعلى للتعليم على المستوى القومي،  ومقررات محلية من اختصاص المجلس الاقليمى على مستوى المحافظة بهدف ربطها باحتياجات خطط التنمية المحلية ومقررات اختيارية تقسم الاختصاص بها مناصفة بين المجلسين .وأن ينص على  فترة العضوية بالمجلس لمدة اربعة سنوات ، حتى يمكن خلق كفاءات وكوادر محلية عديدة من ناحية، وتوسيع قاعدة المشاركة والديمقراطية الإدارية من ناحية ثانية، وتداول السلطة الإدارية في المجال التعليمي من ناحية ثالثة لا سيما مع شعب ناهز التسعين مليون نسمة.

2)   أن ينبثق عن المجلس لجان نوعية تمثل مراحل ونوعيات التعليم قبل الجامعي المختلفة ، مثل رياض الأطفال ، الابتدائي ، الثانوي ، الفني وان يقسم الفني إلى نوعيات مختلفة ... الخ.

3)  أن يتم فصل مديرية التربية والتعليم والإدارات العامة التعليمية التابعة لها بالمحافظة عن وزارة التربية والتعليم وإعادة هيكلتها ودمجها بهيكل السلطة المحلية ( المجلس الاقليمى للتعليم قبل الجامعي بالمحافظة) على أن تتبع فنيا وإداريا وماليا ولائحيا السلطة المحلية ممثلة في المجلس المذكور ، وبمراعاة الاتى:

-       أن يختص المجلس الإقليمي للتعليم قبل الجامعي بإصدار قرار الهيكل التنظيمي.

-       أن يتوافق الهيكل الجديد مع الاتجاهات الحديثة في الإدارة.

-       المستويات التنظيمية واعتماد نموذج الهيكل المفرطح ، مع نبذ فكرة الهياكل الهرمية عديدة المستويات .

-   اعتماد بناء اختصاصات الوحدات الإدارية للهياكل على مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وآلياتها مثل العمل وفق دوائر الجودة، وكذلك آليات ووسائل الديمقراطية الإدارية في صناعة واتخاذ القرارات التعليمية من الأطراف المعنية ذات الصلة.

-       بناء هيكل السلطة المحلية للتعليم قبل الجامعى على مفاهيم المنظمة المتعلمة.

-       إدارة العمل التعليمى على المستوى الاقليمي للمحافظة فى اطار مفاهيم ومبادئ الحوكمة.

-    أن يتم دراسة تخطيط القوى العاملة لتحديد حجم ونوعية العمالة المثلى التابعة للسلطة المحلية، وإرجاع (نقل) كافة العاملين بمديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية التابعة لها بعد اعادة هيكلتها والذين لايقومون بالتدريس الى العمل بالتدريس بالمدارس مرة أخرى، واجراء التدريب التحويلى والتأهيلى اللازم لهم، وبما يؤدى الى اعادة التوازن بين حجم العمالة الفنية من العاملين بالتدريس والذين يجب أن يشكلوا الحجم الاكبر و بين العمالة فى الوظائف الادارية الذين يجب أن يشكلوا الحجم الاقل، وهو عكس ما هو قائم حاليا.

-    إعادة توصيف الوظائف لهيكل السلطة المحلية والوحدات الادارية التابعة لها وفقا للمفاهيم الحديثة للإدارة، على أن يتم ذلك فى شكل بطاقات وصف تمثل نموذج استرشادي تتضمن كافة المحاور والبنود والمبادئ  والشروط التى يجب أن تتوافر بها.

-   أن يتم إعادة هيكلة السلطة المحلية للمحافظات وتحديد اختصاصات الوحدات التابعة لها، وتوصيف وظائفهما بالاستثناء من اشتراط مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واعتماده لهان حتى يمكن تحرير هذه الهياكل من القواعد التي يتقيد بها الجهاز المركزي عند المراجعة من وجوب تقسيم الهيكل إلى قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة وإدارات وأقسام حسبما يقتضى قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978. وحتى يمكن استلهام نموذج الهيكل المفرطح قليل المستويات.

ثالثا : بإنشاء "أمبودسمان التعليم الإقليمي على مستوى المحافظة"

-   يقتضى ذلك تعيين المفوض الشعبى للتعليم بالمحافظة (أمبودسمان  Ombudsman)   لشئون التعليم قبل الجامعى على مستوى المحافظة يختص بسلطات وصلاحيات واسعة فى مجال الشكاوى والتحقيقات وتوقيع جزاءات فورية فيما يتعلق بالمخالفات التعليمية على المستوى المحلى للمحافظة ويراقب ادارة الشئون التعليمية. ويصدر بتعيينه (الأمبودسمان) قرار من المجلس الشعبي للمحافظة بناء على ترشيح المجلس الاقليمى لامناء التعليم قبل الجامعى للمحافظة،  وبعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس الشعبى للمحافظة على أن يصدر بنظام جهاز الأمبودسمان (المفوض الشعبى للتعليم الاقليمي للمحافظة)  لائحة تنظم اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات المفوض وكيفية اختياره وآليات عمله بقرار لائحى من المجلس الشعبى للمحافظة بناء على عرض المجلس الاقليمي لامناء التعليم للمحافظة.

-   وكمرحلة انتقالية لحين إصدار تنظيم اساسى فى قانون التعليم أو قانون الادارة المحلية، يمكن أن يصدر قراراً تنظيميا من رئيس مجلس الوزراء بأحكام مفوض التعليم على مستوى المحافظة كجهاز رقابى لشئون التعليم على غرار أحكام الامبودسمان السويدى وذلك بالاستناد الى المادة الخامسة من قانون الادارة المحلية التى تنص على أن " تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق " والمادة (12) التى تعطى للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة سلطة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة.

رابعا : تطبيق قواعد الحوكمة  Good Governance  على ادارة شئون التعليم المحلية.

وهنا يمكن أن يتم تنظيم ذلك على المدى القصير بموجب قرار لائحى يصدر عن المجلس المحلى للتعليم بالمحافظة بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس المحلى للتعليم بالمحافظة، وعلى أن تتضمن تلك اللائحة القواعد الاساسية والتفصيلية المتعلقة بالاتى:

-       الشفافية.

-       المشاركة المجتمعية وآلياتها فى الشئون التعليمية.

-       المساءلة.

ويشمل ذلك بالطبع استحداث نظام فعال لمتابعة وتقييم أداء مجالس الأمناء من قبل السلطة المحلية ، يرتكز على معايير، تمثل معدلات الأداء المطلوب تحقيقها على المستوى المحلى، وبما لا يتعارض مع المعايير القومية للتعليم.

خامساً:  الاخذ بالاتجاهات الحديثة فى إدارة الموارد البشرية للسلطة المحلية فى المجال التعليمي:

وفى هذا المجال ، ولحين أن يتم تعديلات جذرية وتطوير لقواعد القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، والتى تسرى أحكامه على العاملين بوحدات الإدارة المحلية وفقا لنص المادة (1) منه، يمكن للسلطة المختصة ممثلة فى المحافظ (المجلس المحلى للتعليم بالمحافظة) أن تصدر لوائح بما لا يتعارض مع هذا القانون وكمرحلة انتقالية، وذلك في المجالات التي تسمح بها نصوص القانون المشار اليه، مثل:

-       قياس كفاءة الاداء (م  28).

-       إضافة ضوابط للترقية بالاختيار (م 37).

-       مقابل الجهود غير العادية (م46).

-       نظام للحوافز (م 50).

-       نظام العلاوات التشجيعية(م 52).

-       نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين (م 53).

-       النقل (م 54).

-       ....... الخ

سادسا : اعادة رسم الحدود المثلى للسلطة الادارية التنظيمية بين السلطات المركزية والسلطة المحلية تتعلق بـ :

-    إعطاء صلاحيات ومسئوليات التخطيط الاستراتيجي لشئون التعليم قبل الجامعي للسلطة المحلية ممثلة في مجلس التعليم المذكور في إطار متطلبات التنمية المحلية للمحافظة وخطط التنمية المستقبلية وفى إطار منظور عام لاحتياجات التنمية علي المستوي الحكومي أو القطاع الخاص أو الأهلي , ولها أن تحدد حجم ونوعيات التعليم المطلوب التوسع فيه أو تقليصه أو استحداثه أو إلغائه في إطار معايير قومية إرشادية . 

-    إعطاء صلاحية وضع معايير وقواعد موضوعية للخطط الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والهيئات العامة التابعة لها , مثل وجوب إتباع خطوات معينة , ووجوب إعداد دراسات جدوى مستوفية شروط صحتها للخطط الموضوعة , وإعداد ملفات لأصول الخبرة والمعرفة تشكل نماذج استرشادية تتاح للسلطات المحلية للنهوض بكفاءتها، وتوثيق التجارب الناجحة محلياً ودولياً وضمان إتاحتها للسلطات المحلية والأطراف المعنية الأخرى .

-    إعطاء سلطة إعداد الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف واعتمادها للسلطة المحلية وبما يمكنها من التطوير الدائم لهيكلها التنظيمي وبما يتلاءم مع متطلبات التحسين والتطوير المستمرين للعملية التعليمية علي المستوي المحلي . وأن يتبلور دور وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى إعداد ووضع هياكل تنظيمية وتوصيف وظائف كنماذج استرشادية للسلطة المحلية.

سابعا : إصلاح نظام التمويل المحلي للتعليم قبل الجامعي : ويقتضي ذلك تمكين السلطة المحلية بالتنسيق مع السلطة المدرسية من :

-    تحديد الأولويات من متطلبات إدارة وجودة العملية التعليمية طبقاً لخطط استراتيجية تستند إلي دراسات جدوى , والالتزام بإخطار السلطة المركزية بها دون وجوب الرجوع للحصول علي موافقتها , ويمكن لمستويات السلطة المركزية أن تضع نماذج استرشاديه لكيفية تحديد الأولويات التعليمية، وبناء الخطط الاستراتيجية التي تلبي احتياجات التنمية المحلية خاصة للسلطات المحلية التي لا يتوافر لديها القدر الكافي من الكفاءات اللازمة للقيام بهذه المهمة .

-    التمكين من الصرف المالي من الموارد المالية المتاحة للسلطة المحلية طبقاً للخطط الموضوعة والمعتمدة في هذا الشأن من السلطة المحلية، دون اشتراط وجوب الحصول علي موافقة أي سلطة مركزية أعلي . ولتحقيق التمكين المالي لابد من إجراء الإصلاحات التالية :

1-  أن يتم تخصيص نصيب المحافظة من الموازنة العامة للدولة في مجال شئون التعليم قبل الجامعي وكذلك الإعانات الحكومية في إطار معايير موضوعية معلنة  في شفافية تامة , منها :

-       احتياجات المحافظة من التوسع في إنشاء المدارس والفصول محسوباً علي أساس متوسط الزيادة السكانية ومدي الحاجة للتوسع في مجال التعليم قبل الجامعي وخاصة مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

-       عدد الطلبة الملتحقين بكل مؤسسة تعليمية مضروباً في متوسط تكلفة التلميذ لكل مستوي ونوعية تعليم.

-       مستوي جودة العملية التعليمية التي تلتزم بها المؤسسة التعليمية (المدرسة ) وذلك في إطار معايير قومية متدرجة للجودة .

-   مدي حاجة المؤسسات التعليمية في ضوء تعرضها لازمات تمويلية لاعتبارات محلية، أو مدي الحاجة للتوسع والتطوير لمواجهة متطلبات التنمية المحلية أو الزيادة السكانية، أو رفع تدرج مستوي الجودة للخدمة التعليمية .

2-  تفعيل نص المادة (11) من قانون التعليم وإنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم علي مستوي المحافظة بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، علي انه يقترح أن تصدر لائحة نظام الصندوق المذكور بقرار من المحافظ بعد موافقة كلا من المجلس المحلي للتعليم بالمحافظة والمجلس الشعبي المحلي للمحافظة . حتى نكون حقيقة بصدد وإصلاحات في صناعة واتخاذ القرارات , خاصة اللائحية منها , وبما يتفق وأصول الديمقراطية الإدارية .   وعلي أن تحدد معايير موضوعية تقوم علي أسس حوكمة إدارة الصندوق وعلي أن يرحل الفائض من سنه إلي أخرى، وأن تشمل موارد الصندوق كافة المخصصات المالية لإدارة شئون التعليم علي مستوي المحافظة عدا مخصصات حساب مجلس أمناء المدرسة .

3- اعتماد تحديد مقدار الرسوم التعليمية بواسطة السلطة المحلية متمثلة في مجلس التعليم المحلي للمحافظة بناء علي عرض السلطة المدرسية , وحسب مستوي تدرج الجودة التعليمية التي تتبناها المدرسة ،وفي إطار معيار موضوعي وهو كفالة تعليم مجاني لغير القادرين، وبما يضمن القضاء الكلي علي نسب التسرب من التعليم القائمة علي أساس عدم القدرة المالية .

4- توزيع حصيلة الرسوم التعليمية المحصلة بين حساب مجلس أمناء المدرسة وصندوق تطوير التعليم بالمحافظة، وبحيث يتم الاحتفاظ بالنسبة الأكبر للمدرسة ذاتها لتمكينها ماليا.ً ويقترح أن يتم ذلك في إطار المدى القصير بقرار من السلطة المحلية بعد استطلاع رأي مجالس أمناء المدارس , مع إعطاء المجلس المحلي لأمناء التعليم قبل الجامعي بالمحافظة الحق في إصدار قرارات باحتفاظ بعض المدارس بكافة الرسوم الدراسية أو تقرير نسب دعم إضافية من صندوق تطوير التعليم بناء علي خطط تطوير و تحسين العملية التعليمية بالمدرسة ورفع مستوي الجودة .

5-  إصدار لائحة تنظيمية نموذجية استرشادية تتضمن كيفية استغلال كافة أصول المدرسة بالانفتاح علي المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته المختلفة طبقاً لمفاهيم إدارة الأعمال الخاصة .

6- جواز قبول التبرعات المشروطة طالما أنها لا تخالف مبادئ أساسية قانونية مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح تفعيل نص المادة 35 من قانون الإدارة المحلية المتعلقة بالموارد المالية للمحافظات .                               

ويقترح جواز فرض ضريبة محلية مؤقتة من قبل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لتمويل التوسع أو التطوير في البنية التحتية الأساسية للتعليم بالمحافظة وانتهاء الضريبة بفترة محددة .ولا شك أن ذلك قد يؤدي إلي تنوع إنشائي خاصة بالنسبة للمحليات التي لديها القدرات البشرية المؤهلة للقيام بذلك ويمكن من خلال هذا التنوع علي سبيل المثال من تصميم مدارس تتفاعل مع البيئة المحلية المحيطة مثل أن يتم إنشاء مدرسة ومركز شباب في ذات الوقت لإنشاء ملاعب مطابقة للمواصفات العالمية تستغل من قبل تلاميذ المدرسة وللشباب بالمجتمع المحيط في ذات الوقت أو إنشاء المدرسة وبمراعاة استغلال مساحات بها  لعرض إنتاجها أو غير ذلك من مصادر الاستغلال الأمثل لأصول المدرسة والانفتاح على المجتمع المحيط بمفاهيم إدارة الأعمال الخاصة .

ثامنا : في مجال تحديد المناهج : يقترح تقسيم تحديد المناهج إلي أربعة أنواع من المقررات علي النحو التالي :

النوع الأول :  مقررات أساسية قومية لمواجهة متطلبات التنمية علي المستوي القومي والعالمي تختص بتحديدها وزارة التربية والتعليم ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .

النوع الثاني :  مقررات إقليمية محلية لمواجهة متطلبات التنمية المحلية تختص بتحديدها السلطة المحلية ممثلة في مجلس التعليم المحلي للمحافظة .

النوع الثالث :  مقررات اختيارية تقسم مناصفة بين السلطة المركزية والمحلية ويجب أن يعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات علي الأكثر لمواجهة المتغيرات العالمية والمحلية .

النوع الرابع :  مقرر واحد تحدده السلطة المدرسية وفقاً للمتغيرات البيئية أو متطلبات التنمية المحلية أو الأحداث الجديدة محلياً وعالمياً، وبما يؤدي إلي إزكاء فكر التنوع التعليمي والمنافسة من أجل التطوير والتحسين علي كافة المستويات.

تاسعا : في مجال إنشاء المدارس :

   يجب إعادة رسم الحدود المثلي بين السلطة المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية وبحيث تختص الأخيرة بعدد من الأمور الجوهرية منها :

-    وضع نماذج للتصميم الهندسي للمدارس بما يتناسب مع مختلف أنواع التعليم طبقاً للأصول العلمية الهندسية، وبمراعاة المعايير والاشتراطات الدولية والعالمية في هذا المجال من حيث المساحة والقياسات المعيارية للملاعب والمعامل وغيرها , وإعداد دراسات جدوى كاملة بالمواصفات ومتطلبات إنشاء المدارس من كافة النواحي، وبحيث يمكن للسلطة المحلية اختيار النموذج الملائم والشكل الملائم حسب متطلبات البيئة المحلية وخطط التنمية بها .

-           التصميم الإنشائي المعياري وفقاً لمعايير محددة وبناء علي طلب السلطة المحلية .

-    القيام بالتنفيذ بناء علي طلب السلطة المحلية وفي إطار تنافسي مع القطاع الخاص أو كدعم من الهيئة للسلطة المحلية غير القادرة علي متطلبات التنمية الإنشائية للمدارس لظروف محلية خاصة .

-    إعطاء السلطة المحلية الحق في تفعيل النصوص القانونية الواردة بقانون التعليم والإدارة المحلية في مجال إنشاء المدارس، مع إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكافة الإجراءات المتخذة في التوقيتات المناسبة التي تحددها الهيئة لتمكينها من الرقابة علي صحة المواصفات المتبعة .

ولا شك أن ذلك قد يؤدي إلي تنوع إنشائي خاصة بالنسبة للمحليات التي لديها القدرات البشرية المؤهلة للقيام بذلك ويمكن من خلال هذا التنوع علي سبيل المثال من تصميم مدارس تتفاعل مع البيئة المحلية المحيطة مثل أن يتم إنشاء مدرسة ومركز شباب في ذات الوقت لإنشاء ملاعب مطابقة للمواصفات العالمية تستغل من قبل تلاميذ المدرسة وللشباب بالمجتمع المحيط في ذات الوقت أو إنشاء المدرسة وبمراعاة استغلال مساحات بها  لعرض إنتاجها أو غير ذلك من مصادر الاستغلال الأمثل لأصول المدرسة والانفتاح على المجتمع المحيط بمفاهيم إدارة الأعمال الخاصة .

عاشرا : إعادة رسم الحدود المثلى للوزارات والهيئات العامة  الأخرى في مجال شئون التعليم ، مثل :

- مسئوليات وزارة الشباب والرياضة في مجال تسخير إمكانيات الوزارة من مدربين ورياضيين لخدمة العملية التعليمية ،حيث تعانى مراكز الشباب من حالة فراغ وعدم استخدام طاقاتها تقريبيا في الفترات الدراسية .فضلا عن وجوب إعداد البرامج النموذجية الاسترشادية في مجال الرياضة المدرسية.

- مسئوليات وزارة الزارعة في التغذية ومواصفات التغذية السليمة لتلاميذ المدارس .

- مسئوليات وزارة الصحة في مجال الوقاية من الأمراض .

-مسئوليات الأوقاف والأزهر في المجال الديني ...........الخ

حادى عشر : بناء قدرات السلطة المدرسية ( مجالس الأمناء):

1-  إضفاء الشخصية القانونية على المدرسة باعتبارها مؤسسة تعليمية مستقلة ، وعلى أن يكون من مسئوليات رئيس مجلس الأمناء الإنابة عنه في تمثيل المدرسة أمام الجهات الفنية والإدارية والقضائية والتوقيع نيابة عن المجلس مع المدير التنفيذي للمدرسة على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الأمناء على إبرامها.

2-     من حيث تشكيل مجالس الأمناء:

·   تكوين مجلس الأمناء للمدرسة من مستويين ( جمعية عمومية – مجلس أمناء ) وان تشكل الجمعية العمومية للآباء من كافة أولياء الأمور بالمدرسة وان تشكل الجمعية العمومية للمعلمين من كافة المعلمين والعاملين جمعيا بالمدرسة.

·         مراعاة تشكيل مجالس الأمناء بمراعاة تمثيل كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية .

ثاني عشر : في مجال صناعة واتخاذ القرارات التعليمية بمجلس الأمناء يقترح استخدام أساليب صناعة القرارات التعليمية الاستراتيجية والهامة بالمشاركة مثل :

-       الاستفتاء الإداري من قبل الأطراف المعنية .

-       جلسات الاستماع العام أو المحلى .

-       الندوات والمؤتمرات العامة .

-       -وضع نظام فعال وشفاف وتفاعلي للاقتراح الإداري من قبل الأطراف المعنية .

-       وضع نظام فعال وشفاف وتفاعلي للاعتراض الإداري .

-       وجوب اشتراط تسبيب القرارات الإدارية التعليمية من السلطة المحلية او من مجالس الأمناء .

-    أعطاء مجالس الأمناء سلطة لائحية تتمثل في صلاحية وضع لوائح قانونية تنظيمية في المجال التنظيمي والادارى والفني والمالي وغيره للمدرسة في إطار لوائح استرشادية يتم تصميمها من قبل السلطة المحلية (ممثلة فى المجلس المحلى لأمناء التعليم قبل الجامعي بالمحافظة)  او وزارة التربية والتعليم او وزارة الدولة للتنمية الإدارية . على ان يتم اعتماد اللوائح المدرسية الصادرة عن مجلس الأمناء من المجلس المحلى لأمناء التعليم بالمحافظة .

ثالث عشر  :عقد مؤتمر سنوي اقليمى على مستوى كل محافظة للتعليم قبل الجامعي: يضم كافة الأطراف المعنية بشئون التعليم لمناقشة قضايا ومشكلات التعليم المحلى ومقترحات التطوير المستهدفة ،وعقد مؤتمر كل سنتين على المستوى القومي للتعليم قبل الجامعى يعرض من خلاله نتائج وتوصيات ومقترحات ما تم التوصل إليه على مستوى المؤتمرات السنوية الإقليمية بالمحافظات .

رابع  عشر :وضع نظام محفز للتطوير والابتكار: ويقترح تسميته (جوائز التطوير الابتكارى للتعليم قبل الجامعي ) يتضمن جوائز لأفضل التجارب المحلية وأفضل الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية .

خامس عشر : إعادة هيكلة المحافظات وزارة التربية والتعليم وبمراعاة فصل مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها عن الوزارة، وتتبعها للسلطة المحلية ممثلة في مجلس التعليم المحلى للمحافظة .

سادس عشر : إعداد مشروع "القانون الموحد للتعليم قبل الجامعي "

يتناول شئون التعليم قبل الجامعي بين السلطات المركزية ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي "  برئاسة وزير التعليم وبين السلطات المحلية الإقليمية ممثلة في " مجلس التعليم المحلى للمحافظة " برئاسة المحافظ المختص ونائب له لشئون التعليم, وإلغاء كافة القوانين والنصوص المختلفة بالقوانين المتفرقة المتعلقة بشئون التعليم.

يجب أن يتضمن مشروع " القانون الموحد للتعليم الجامعي " الاختصاصات والصلاحيات موزعة على السلطات المركزية واللامركزية على النحو التالي:

القسم الأول: تتناول تنظيم اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

القسم الثاني: يتناول تنظيم إنشاء واختصاصات امبود سمان  للتعليم (مفوض برلماني لشئون التعليم) .

القسم الثالث: يشمل تنظيم واختصاصات ومسئوليات الهيئات العامة المركزية العامة المركزية العاملة في مجال شئون التعليم .

القسم الرابع: يتناول تنظيم سلطات واختصاصات ومسئوليات السلطات المحلية على المستوى الاقليمى للمحافظة ويشمل ذلك:

الفصل الأول: يتناول سلطات ومسئوليات " المجلس الاقليمى المحلى للتعليم قبل الجامعي للمحافظة "برئاسة المحافظ المختص.

الفصل الثاني: يتناول سلطات وصلاحيات ومسئوليات امبودسمان التعليم الاقليمى  للمحافظة ( المفوض  الشعبي للتعليم على مستوى المحافظة).

الفصل الثالث: يتناول السلطات والاختصاصات والمسئوليات للسلطة المدرسية الرسمية الحكومية ممثلة في مجالس الأمناء.

الفصل الرابع: يتناول السلطات والصلاحيات والمسئوليات للسلطة المدرسية الخاصة الممثلة في مجالس الأمناء.

القسم الخامس: يتناول تنظيم اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات منظمات المجتمع المدني في عمليات الدعم والمساندة والمتابعة والرقابة.

القسم السادس: يتناول الأحكام العامة المتعلقة بحوكمة الشئون التعليمية على كافة المستويات والأحكام التفصيلية للشفافية والمساءلة.

القسم السابع : يتناول الأحكام العامة التفصيلية المعيارية (الإرشادية) في مجال شئون العاملين للمنظمات التعليمية، مع ترك حرية لكل سلطة محلية عن طريق مجلسها بوضع القواعد والتفصيلية في ضوء ذلك.

سابع عشر : استحداث وظيفة رقابية بإنشاء (مكتب الأمبودسمان ) "المفوض البرلماني للتعليم" يتمتع بالاستقلال الكامل ضمن الجهاز المفوض البرلماني العام ،على أن يتبع مجلس الشعب ،مع إصدار التشريع اللازم لإستقلاله. ويفضل عند إجراء تعديلات بالدستور أن يتم تضمين الدستور أحكام هذا الجهاز تفصيلا وجعله ذا طبيعة دستورية دون الإحالة إلى اى تشريع أخر .

فضلا عن إجراء تعديلات بقانون الإدارة المحلية لإنشاء (الأمبودسمان ) . "مفوض شعبي اقليمى للتعليم " على مستوى كل محافظة .

ثامن عشر : إعداد مشروع "قانون حرية المعلومات والشفافية في إدارة الشئون العامة ومنظمات المجتمع المدني " يشمل كافة القطاعات بما في ذلك التعليم .

تاسع عشر : إجراء تعديلات جذرية بكل من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون العاملين رقم 47 لسنة 1978.

 بما يتوافق مع المفاهيم الحديثة للامركزية .المجتمعية في أطار الإصلاحات الجديدة والتجارب العالمية المقارنة فى الدول المتقدمة وبمراعاة ما يتم التوصيل إلية في دراسات أعادة الهيكلة للقطاعات المختلفة والمحافظات والوزارات والهيئات العامة والمركزية ،وبما يتيح مرونة فى وإمكان تطوير هياكلها وإدارة الموارد البشرية بها كأن يشمل ذلك المسار الوظيفي للوظائف والمسار التدريبي ، ونظام الترقيات ........الخ.

عشرون : إصدار تشريع قانون أساسي بشان "قانون تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة في النظم القانونية واللائحية "

على أن يشمل هذا القانون التعريف بالمفهوم ووسائل وآليات التطبيق وإجراءاتها بما في ذلك آليات صناعة واتخاذ القرارات اللائحية التنظيمية المستقلة ، وكيفية تطبيق نظم الديمقراطية الإدارية في صناعتها .

وفيما يلى هيكل مشروع ”القانون الموحد للتعليم قبل الجامعي“ وفقاً للملامح الموضحة بالشكل التالي:

 

 

 

 


  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 911 مشاهدة
نشرت فى 9 سبتمبر 2012 بواسطة toukhy

التسبيب والسبب فى القرارات الإدارية

د . سامى الطوخى

اكاديمية القضاء ابوظبى - جامعة زايد 

أن التعريف السائد فى الفقه المصرى هو أن السبب عبارة عن " الحالة القانونية او الواقعية التى تدفع الإدارة لاتخاذ القرار "

ويرى العميد دوجى أن السبب الملهم هو تلك الحالة الواقعية التى تولد فى ذهن رجل الإدارة احتمال إرادة عمل معين . ويعرف الفقيه بونار السبب بأنه " تلك الحالة الواقعية او القانونية التى تسبق العمل الإدارى وتبرر احتمال اتخاذه " [1]

 

ولقد أكددت المحكمة الإدارية العليا على وجوب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإدارى كإجراء شكلى قد يتطلبه القانون ، وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاً وحقاَ ، أى فى الواقع وفى القانون ، وذلك كركن من أركان انعقاده ، باعتبار القرار تصرفاًَ قانونياً ، ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ، والسبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية او قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد أحداث أثر قانونى هو محل القرار ، ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار ... وإذا كان القرار المطعون فيه ، وهو قرار لا تلزم الإدارة بتسبيبه  كإجراء شكلى ، إلا أنه يجب أن يقوم على سبب يبرره[2].

 

كما إن للقضاء فى سبيل إعمال رقابتة على هذه القرارات أن يمحص هذه الأسباب لتبين ما إذا كانت تتفق وحكم القانون أم أنها تخالفه [3] وهو ما يقتضى ضرورة التثبت من وجود الوقائع التى

 

قام عليها القرار ، وأن العبرة هى بحقيقة السبب وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بقولها :

" إذا اوجب القانون على الإدارة تسبيب قراراها فعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وإلا كان معيباً بعيب شكلى ... القرار الإدارى سواء أكان لازماً تسبيبه كإجراء شكلى ، أم لم يكن هذا التسبيب لازماً  يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع والقانون- ذلك كركن من أركان وجوده ونفاذه – العبرة فى تقدير مشروعية السبب الذى بنى عليه القرار ، يكون بمراعاة السبب الحقيقى الذى صدراستناداً إليه القرار المطعون فيه – خطأ جهة الإدارة  فى ذكر سبب القرار  لا يحول دون قيام جهة الادارة بإعادة إعلان صاحب الشأن بالسبب الحقيقى وراء ذلك القرار – طالما استطاعت جهة الإدارة أن تثبت أن هذا السبب كان قائماً فى تاريخ إصدار القرار وأنه كان بالفعل هو المبرر فى تقدير جهة الإدارة لإصداره – إذا كان هذا السبب الحقيقى ثابتاً ومبرراً قانوناً لصدور القرار الإدارى كان هذا القرار بريئاَ من عيب عدم قيامه على سببه .[4]

العلاقة بين التسبيب والسبب :

إذا كان " التسبيب " يعنى الإفصاح عن " الأسباب " التى يستند إليها القرار ، مما يعنى وجود رابطة بينهما ، إلا أنهما بالرغم من ذلك فكرتان متميزتان ، فالتسبيب أحد عناصر الجانب الشكلى للقرار ، والقواعد التى تحدده تتعلق بالمشروعية الخارجية للقرار ، أما الأسباب فهى أحد العناصر الموضوعية للقرار ، والقواعد التى تحكمها تتعلق بالمشروعية الداخلية للقرار .

والتسبيب يعتبر بالإضافة إلى أنه " عنصر " فى القرار[5]، فإنه

 

يعد جزءًاا أساسياً من مضمون مبدأ الشفافية ، ولذا فإنه يعد " أساساً " للرقابة على القرارات الإدارية من قبل السلطة الإدارية الأعلى والمعنيين والمواطنين والقضاء على حد سواء لأن بواسطة التسبيب يمكن الرقابة على أسباب القرار والإنحراف بالإجراءات .

أما دور السبب فهو غير ذلك ، أنه أساس القرار الذى يستند إليه ، واحد عناصر محل الرقابة على القرار ، وليس أساساً للرقابة .

كما أن رقابة القضاء على الأسباب تولد نوعاً من الالتزام بالتسبيب[6].

 

ولقد أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حكم حديث لها ، أن جهة الإدارة لابد أن تفصح صراحة عن الأسباب الداعية لإصدار قرارها وليس السبب فى هذه الحالة مجرد ذكرها المخالفة الموجبة لازالة المبنى كما وردت فى القانون، وإنما ثبوت تأكد الجهة الإدارية من قيام عناصر المخالفة فى الواقع ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الاوراق والخرائط والرسومات وقرار اعتماد خط التنظيم مرفقاً به الخرائط التى تبين اتساع عرض الشارع .[7] 

 

كما ذهبت إلى أن " ومن حيث أنه فى سبيل التحقق والتأكد من مشروعية قرار وزير التموين المطعون فيه والصادر بالاستيلاء على المخزن موضوع النزاع ، وأنه صادر بالفعل محققاً للغاية التى يبتغيها المشرع وهى ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع ، ولا مناص من الرجوع إلى مذكرة لجنة التموين العليا والتى على أساسها صدر القرار المطعون فيه وإذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم هذه المذكرة رغم تكليفها بذلك ، فإن هذا يعنى أن الأسباب والمبررات التى من أجلها رخص المشرع لوزير التموين الاستيلاء على العقارات ليست تحت نظر هذه المحكمة حتى تتأكد من قيام الحالة الواقعية التى تبرر للإدارة استعمال هذه الوسيلة الاستثنائية المقررة بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، مما لا يتوافر معه ركن السبب اللازم لصحة القرار المطعون فيه ويضحى قرار الوزير صادراً على غير سند جديراً بالإلغاء.[8]

 

ويتضح مما تقدم ما يلى :

- أن التسبيب عنصراً فى القرار يتعلق بالجانب الشكلى والمشروعية الخارجية له وجزءًا اساسي من مضمون مبدأ الشفافية وهو كذلك أساسا قويا للرقابة على القرار من كافة الأطراف المعنية به بطريق مباشر او غير مباشر ، أما السبب فهو أساس القرار وأحد عناصره الموضوعية وهو لذلك عنصر فى الرقابة عليه .

- أن الرقابة القضائية على الأسباب لا تتضمن حتماً وجود التسبيب كعنصر شكلى سابق على الرقابة القضائية ، غير أن تلك الرقابة القضائية تقتضى من الناحية الموضوعية إلزام الإدارة بالإفصاح عن أسباب اتخاذ القرار وهو ما يعنى إلزام الإدارة بالتسبيب فى مرحلة الطعن القضائى لإمكانية ممارسة القضاء لوظيفته وإصدار حكم عادل فى موضوع الطعن على القرار الإدارى .

- أن التسبيب اصطلاحاً و الذى نقصده ، إنما يعنى : " التزام الإدارة بالإفصاح عن وتوضيح الأسباب القانونية والواقعية المبررة لإصدار القرار ، وبيان الرد على الطلبات الهامة والآراء الاستشارية وآراء المعنيين ونتائج استطلاعات الرأى او التحقيقات " وباعتبار أن التسبيب يتعلق بالجانب الشكلى للقرار الإدارى وأن هذا الأخير هو أحد أعمال الإدارة التى يجب أن تخضع لمبدأ الشفافية ، فإن تسبيب القرارات الإدارية باعتبارها جزءًا من مضمون مبدأ الشفافية ، تخضع بالتبعية لباقى عناصر مضمون مبدأ الشفافية وحق كافة المواطنين فى معرفة تسبيب القرار الإدارى وليس فقط المخاطبون او المعنيون بتلك القرارات .

من ناحية أخرى ، فإنه يجب التأكيد على أن تسبيب القرارات الإدارية بما يعنيه من إفصاح وتوضيح للأسباب القانونية والواقعية  المبررة لاتخاذ القرار إنما يعنى فى الواقع توضيح "لدراسة الجدوى " ، التى قامت بها السلطة الإدارية قبل اتخاذ القرار كى تتأكد من سلامتها من كافة الاعتبارات بما يحقق فى النهاية الهدف وبما يجعل هذا الهدف متفقاً مع المشروعية .

وأسباب القرار والتى تعد فى واقع الأمر دراسة جدوى للقرار ، تشمل الجوانب
( العناصر)  التالية :

§        الجوانب القانونية .

§        الجوانب الفنية .

§        الجوانب الاقتصادية .

§        الجوانب الاجتماعية .

§        الجوانب الإدارية .

§        الجوانب التقنية ( التكنولوجية ) .

وقد تجتمع هذه الأسباب كدافع للسلطة الإدارية لاتخاذ القرار وقد تقتصر أسباب القرار على بعضها دون البعض الآخر .



[1] - انظر :

-         د. سليمان محمد الطماوى ، النظرية العامة القرارات الإدارية ، دراسة مقارنة ، 1984 ، ص197 .

-         د. عبد الفتاح حسن ، قضاء الإلغاء ، 1982 ، ص263 .

-         د.محمد عبد اللطيف ، تسبيب القرارات الادارية ، دار النهضة العربية ، 1996.، ص7 .

-         المستشار عليوة مصطفى فتح الباب ، القرار الإدارى الباطل والقرار المعدوم ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى سنة 1997 ، ص102.

[2] - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 58 لسنة 4 ق جلسة 12/7/1958 سنة 3 ص 1729 .

[3] -  المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1790 لسنة 6 ق جلسة 31/3/1965.

 

[4] - المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3471 لسنة 32 ق ، جلسة 29/12/1990.

[5] - المحكمة الإدارية العليا ، المرجع السابق.

[6] - محمد عبد اللطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص 8-11.

[7] - المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2161 لسنة 35 ق ، جلسة 5/2/1995 .

[8] - المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 424 لسنة ق . ع جلسة 17 / 4/1994 .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 5196 مشاهدة
نشرت فى 8 سبتمبر 2012 بواسطة toukhy

العدالة التصالحية وضرورات إصلاح نظام العدالة الجزائية

د / سامى الطوخي

مقال منشور بمجلة أكاديمية الدراسات القضائية ، مجلة علمية محكمة تصدر عن أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص ، السنة الاولى ، العدد الاول ، 2012

يشهد العالم اليوم العديد من المتغيرات السريعة والمتلاحقة في كافة المجالات والأنشطة وقد صاحب ذلك تدخل تشريعي كبير في كافة مناحي الحياة المختلفة في الدولة الحديثة ، كما تعددت التشريعات الجزائية ، سواء تلك التي تحكم العلاقة بين الأفراد " متهم ومجنى عليه " كجرائم القصاص او التعزير او تلك التي تحكم العلاقة بين الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاصة والجهات الحكومية المختلفة بالدولة كجرائم التعزير بقصد حماية المجتمع ومنع الجرائم وتحقيق التنمية او كانت جرائم تتعلق بالحدود   وغني عن القول أنه لا يجوز الصلح في جرائم الحدود بينما يجوز في جرائم القصاص والتعازير كقاعدة عامة .

ولاشك في أن دراسة الصلح والتصالح في التشريعات الجزائية ، فيما عدا جرائم الحدود ، إنما هو دعوة لإحلال المحبة والتآخي والتراحم بين أبناء المجتمع بدلاً من التخاصم والخلاف. كما أننا بالصلح في الجرائم الجزائية نحقق العديد من الأهداف الأخرى ، مثل : التخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم واحترام آدمية الإنسان والتركيز على كون الإنسان محور وهدف العدالة التنموية ، ومن ثم وجوب التركيز على كون الفرد أداة للتنمية ، ولا يتحقق ذلك غالبا بالعقوبات السالبة للحرية ، والتي من الثابت عبر كافة اتجاهات تحديث العقوبات الجزائية في دول العالم أنها تثقل الخزانة العامة للدولة ولا تثمر في الواقع العملي فوائد تطبيق العدالة التصالحية الجزائية .

كما أنه أضحى من المتفق عليه لدى القانونيين في شتى دول العالم الغربي والعربي ، أن التشريعات الجزائية العديدة في شتى المجالات أصبحت الآن لا تتناسب ولا تلبى احتياجات حماية المجتمع في كثير من الأحيان ، بل وتؤثر سلبا على تحقيق مفهوم العدالة التنموية في شتى المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية في الدولة الحديثة .

ولذلك ينبغي إعادة النظر في التشريعات الجزائية كافة واستبدال عدالة التصالح أو العقوبات المالية  أو التقويمية أو عقوبات خدمة مجتمع وكذا العقوبات التي تتعلق بإصلاح الضرر ومصادرة أرباح الجريمة ، العقوبات إدارية ،...الخ  بالعقوبات السالبة للحرية. وهو ما يحتم إعادة النظر في المنظومة التشريعية والقضائية للتناسب مع تلك الفلسفة الجزائية والتقويمية القديمة بأصولها في الشريعة الاسلامية ، الحديثة بتطبيقاتها المعاصرة الغربية .

وهذا هو ما يتفق وتعريفنا الحديث للقانون بأنه : "  مجموعة القواعد - الهادفة لتحقيق العدالة والبناء والتنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية  في شتى المجالات - التي تنظم وتؤثر ايجابيا في سلوك الأفراد والاشخاص المعنوية الخارجي في المجتمع بصورة ٍ عامة ٍ و مجردة ٍ، و توقع الدولة جزاءً تقويميا  " صلح ،تعليم ، مالي ، خدمة مجتمع ، اصلاح الضرر ، الدية ، مصادرة أرباح الجريمة ، جزاءات ادارية ..الخ " على من يخالفها.

ذلك أن الغرض الأساسي من العقوبة هو إعادة تأهيل سلوك مرتكبي الجرائم بما يجعلهم أفرادا صالحين للاندماج في المجتمع مرة أخرى وتحويلهم إلى أفراد أسوياء السلوك المجتمعي منتجين صالحين .

ولذلك ، نجد المعالجة الجزائية في الشريعة الاسلامية للجرائم لا يتم التوسع فى عقوبات الحبس او السجن . فمثلا في عقوبة القتل العمد تكون العقوبة هي القصاص ولكن من الممكن العفو وهو أفضل إذا ارتضى ولى الدم . وفى عقوبة القتل الخطأ ، تكون العقوبة هي الدية ، ومن الممكن الجمع بين الدية والتعويض إذا كان الضرر يفوق مبلغ الدية المقررة شرعا وهى سلطة تقديرية يبحثها القاضي عند نظر الدعوى ، وإذا عفا المجنى علية فهو أمر جائز شرعا .وهكذا أيضا نجد في جرائم الحدود ان عقوبة الزنا لغير المحصن " غير المتزوج " ، هي الجلد مائة جلدة كي يتحقق الردع ، ويصير الانسان قويم السلوك في المجتمع مرة أخرى ، لكى يستكمل رحلة الحياة مرة أخرى ...وليس هناك ما يمنع في تقديرنا بأن تستكمل عقوبة الجلد في هذه الحالة بعقوبات تقويمية أخرى باجتياز مرتكب الجريمة لدورة تدريبية حول الخلق القويم في الاسلام .

فالأصل إذاً في الاحكام الجزائية في الشريعة الاسلامية ، هو عدم التوسع في عقوبات السجن أو الحبس الذى يثقل كاهل الخزانة العامة للدولة ويؤثر بالسلب على حياة المجتمع، إذ انه يحمل الدولة تكاليف باهظة لإنشاء وإدارة السجون. كما يحمل أهل المتهم بمصاريف إضافية لمستلزمات إعاشة المتهم التي لا تستطيع الدولة الوفاء بها وهو في السجن ، كما يحرم اسرة المتهم من عائلهم ، وقد يخرج للمجتمع مجرمين آخرين " وأطفال شوارع " لأسرة المسجون . كما ان العقوبة السالبة للحرية  عادة تأتى بنتائج سلبية نتيجة اختلاط السجين ببيئة السجن التي تعد بؤرة تجمع لثقافة الجريمة .

ويتجه الفقه المقارن إلى المناداة بأعمال مقتضيات العدالة التصالحية والتقويمية كمدخل حتمي لإصلاح فلسفة النظام القانوني والقضائي الجزائي في العالم ، لما تم بيانه من أسباب ولأسباب عديدة أخرى ، منها :

-   العقوبة السالبة للحرية تتيح اختلاط المحكوم عليه بالعديد من المجرمين الآخرين وسلوكياتهم ، مما يزيد من إمكانية التأثر بالسلوكيات الاجرامية ، وبما قد يقلل من جهود إعادة التأهيل .

-   في كثير من الاحيان تكون مدة الحبس أو السجن لا تتناسب مع متطلبات زمن التأهيل . فقد تكون كبيرة وهو الغالب وقد تكون قصيرة ، وتتحدد المدة في التشريع غالبا باتجاه سياسي وثقافي  في البرلمانات ونظرة تقوم على فلسفة الإيلام والردع وليس لأغراض التقويم . كما يحكم القاضي إذا توافرت أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم وفقاً للحد الأدنى والأقصى المقررين للعقوبة ، وفق ظروف ارتكابها والظروف المخففة والمشددة دون التركيز أو دون مراعاة المدة السالبة للحرية اللازمة لإعادة تأهيل المحكوم عليه .

-   زيادة التدخل التشريعي في شتى المجالات وعدم جودة التشريع وخلوه من نصوص وقائية مانعة لارتكاب الجريمة وتقرير عقوبات جزائية سالبة للحرية ادى إلى ازدحام السجون بشكل لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا يتوافق مع أغراض إعادة التأهيل ، كما يرهق ميزانيات الدولة في إنشاء وادارة السجون ، كما أن ارتفاع متوسط تكلفة السجين فى اليوم الواحد يؤدى إلى وجوب إعادة النظر في توجيه هذه التكاليف الباهظة للسجون في إنشاء مشروعات تنموية وتعليمية ، لا سيما وأن الثابت دوليا أن غالبية نزلاء السجن عادة من الاشخاص الفقراء المحرومين من خدمات التعليم والرعاية وفرص العمل .

-   العقوبات السالبة للحرية غالبا ما يكون لها أسوأ الآثار على الأسرة ، حيث يفقد المحكوم عليه عمله بسبب محبسة ، وبالتالي تفقد الأسرة مصدر دخلها بما قد يجعلها معرضة للانزلاق إلى الجريمة.

-   الوصمة التى تلحق المحكوم عليه من سجنه ، والتي تتمثل فى نظرة الرفض الاجتماعي للتعامل معه أو تشغيله بعد قضائه فترة العقوبة ، لا سيما مع اشتراط القانون قضاء فترة زمنية معينة لكى يرد إليه اعتباره كشرط للتعيين في الوظائف ....فماذا عليه أن يفعل آنذاك ....أيسرق لكى يعيش ام يصرف له اعانة بطالة ... ام يلجأ إلى التسول......!! ألسنا في حاجة حقيقية لإصلاح نظاما القانوني والقضائي !!

أمثلة تطبيقية من واقع النظام القانوني لدولة الامارات العربية المتحدة :

اولا :العدالة التصالحية والعقوبات التقويمية وقانون حماية المستهلك الاتحادي :

ومن الامثلة الجيدة للتشريعات التى خلت من العقوبات السالبة للحرية  القانون الاتحادي - لدولة الامارات العربية المتحدة  - ..............

لتكملة المقال راجع :

مجلة أكاديمية الدراسات القضائية ، مجلة علمية محكمة تصدر عن أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص ، السنة الاولى ، العدد الاول ، 2012

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 999 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2012 بواسطة toukhy

القانون الواجب التطبيق على المرافق العامة التي يديرها القطاع الخاص [1]

إعداد

د . سامي الطوخي

أستاذ العلوم القانونية والقضائية المساعد

 أكاديمية القضاء للدراسات القضائية والتدريب المتخصص

دائرة القضاء أبوظبي – جامعة زايد الامارات العربية المتحدة

المرفق العام service  public   يستهدف اشباع حاجات عامة وتتدخل السلطة التنفيذية لإشباع تلك الحاجات لدى عامة الأفراد ، على نحو يقدم اليهم جميعاً بما يحقق رضاء الشعب عن اداء الحكومة .

فالمرفق العام هو  كل نشاط تضطلع به الادارة بنفسها أو بواسطة أفراد عاديين تحت إشرافها وتوجيهها بقصد إشباع حاجة عامة .واذا افسحت الادارة مشاركة القطاع الخاص في انشاء وادارة وتشغيل المرفق العام ، تظل مسئوليتها قائمة رغم ذلك عن حسن وانتظام سير المرفق ومن هنا يكون لها كافة الصلاحيات في حوكمة القطاع الخاص المسند اليه انشاء او ادارة او تشغيل المرفق لإشباع الحاجات العامة للمجتمع .

ويعرف الدكتور / سليمان الطماوي المرفق العام بأنه " مشروع يعمل بانتظام واضطراد تحت إشراف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور ، مع خضوعه لنظام قانوني معين "

فالمرفق العام هو كل مشروع تنشئة الدولة او تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واضطراد مستعينا بسلطات الادارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التى يتطلبها لا بقصد الربح بل بقصد المساهمة في صيانة النظام العام او خدمة المصالح العامة في الدولة .[2]

واذا كان المرفق العام تضطلع بإنشائه وأدارته وتشغيله الادارة العامة في الحكومة فلا جدال ان القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون العام بفروعه المختلفة .

الا ان الاشكالية تثور فيما اذا تم اسناد مشروع المرفق انشاء وتشغيلا وادارة الى القطاع الخاص ومثالها مشروعات B.O.T    فهل يطبق القانون الخاص ام العام فى هذه الحالة .

لاشك فى ان القول بتطبيق القانون الخاص على اطلاقه لا يتناسب مع طبيعة المرافق العام وخضوعه للعديد من المبادئ الادارية فمثلا فى مجال التعيين والتوظيف القطاع الخاص حرا فى توظيف من يشاء والتخلص ممن يشاء فى اطار احكام قانون العمل اما المرفق العام فيتمتع الافراد تجاهه بحقوق تتمثل على سبيل المثال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة والتنمية المهنية الوظيفية ، والشفافية والمساءلة ...الخ ومن ثم لا يصح الاخذ بقواعد قانون العمل على اطلاقها بل يصح استعارة الكثير من قواعد القانون العام للتطبيق على المرافق العامة حتى وان كان انشاءها وتشغيلها مسند الى القطاع الخاص .

ولذلك جرى قضاء محكمة القضاء الاداري على اعتبار الجامعات الخاصة مرافق عامة ينعقد الاختصاص بنظر الطعن في القرارات الصادرة عنها لمحاكم مجلس الدولة ، ومن ثم رفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصها بنظر قرار فصل المدعي ، وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها قولها " ومن حيث أن الدفع بعدم  الاختصاص لا يقوم على أساس من صحيح الواقع أو القانون على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومفاده أن الجامعات الخاصة انما تقوم على مرفق قومي هو مرفق التعليم الذي يتأبى على أن تمرق المنازعات التي تثار بشأنه أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقا عاما من اختصاص قاضي المشروعية ، فيكون ما يثار بشأن المرفق ، والجامعة الخاصة موضوعا بالتطبيق لصريح نص الدستور وصحيح فهم أحكامه ، حيث تعهد إلى مجلس الدولة وحده وتخصه دون غيره بممارسة هيمنة المشروعية على المنازعات الإدارية عموما ، ويشمل ذلك بحكم اللزوم القانوني والفهم المنطقي المنازعات التي تنشأ عن أداء المرافق العامة ، مهما اختلف الشكل القانوني الذي تتخذه تلك المرافق ، فالعبرة في التكييف إنما يكون مرجعها ومردها ومناطها قيام مرفق عام في حقيقته الموضوعية ، بحيث تسبغ طبيعة النشاط والنصيب الذي يمارسه الشخص من السلطة العامة ، صحيح التكييف وحقيق الواقع ، فلا تفلت من رقابة المشروعية منازعات هي في حقيقتها منازعات إدارية التزاما وانحناء وخضوعا لصريح حكم المادة (172) من الدستور على ما سبق البيان – وبالترتيب على ذلك تكون المنازعات الماثلة من تلك التي يدخل نظرها قانونا و صدقا في اختصاص هذه المحكمة " [3]

ومن المقرر وفقا للقواعد العامة – أن السلطة المختصة بالأنشاء تملك – كذلك – الالغاء ومن ثم فإن السلطة التي أنشأت المرفق هي التي تملك الغاءه .وقد عرفت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدولة الامارات العربية المتحدة اللائحة بأنها " عبارة عن قرار صادر من السلطة الإدارية ينشئ قاعدة عامة مجردة تطبق على عدد غير محدود أو بعض من الافراد ، ولذلك فإن اللائحة تعتبر طبقا للمعيار المادي الذي يعد بالموضوع دون الشكل في تكييف الطبيعة القانونية للعمل تعد عملاً تشريعياً لأنها تنشئ قواعد عامة مجردة تطبق على الكافة أو على طائفة منهم دون تحديد أو تعيين لأشخاص معينة بالذات شأنها في ذلك شأن التشريعات العادية . 

 



[1] .د . سامى الطوخى ،صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الإدارية المؤتمر الخليجي لصياغة التشريعات واجراءات المحاكم الادارية ، فندق كوستا ديل سول ، الكويت ، 23 ، 24 مايو 2012 .ص 10 وما بعدها .

 

[2] .   فتوى رقم 275 بتاريخ 9 / 4 / 1995 ، ملف رقم 47 / 1 / 171 . مشار اليه  فى كتاب عليوة مصطفى فتح الباب ، أصول سن وصياغة وتفسير التشريعات ، الطبعة الاولى ، مكتبة كوميت . القاهرة ، ص 410 .

[3] . الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3057 لسنة 54 بجلسة 20 / 1 / 2001 . مشار اليه  فى كتاب عليوة مصطفى فتح الباب ، أصول سن وصياغة وتفسير التشريعات ، الطبعة الاولى ، مكتبة كوميت . القاهرة ، ص 411

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 770 مشاهدة
نشرت فى 4 يوليو 2012 بواسطة toukhy

إعداد وصياغة مشروعات القوانين

باستخدام أسلوب شجرة المشكلات " Problem tree "

إعداد

الدكتور / سامي الطوخى

استشاري وأستاذ الإدارة العامة والعلوم القانونية والقضائية المساعد

[email protected]

00971-501095679

http://kenanaonline.com/toukhy

يعتبر التشريع في معظم البلدان هو الأداة التي بواسطته تستطيع الحكومات والبرلمانات الاستجابة لإشباع الاحتياجات المتغيرة والمتجددة لأفراد المجتمع في شتى مجالات الحياة ، كما أن الصياغة التشريعية الجيدة تمكن الدولة من إحداث تغيرات اجتماعية واقتصادية وإدارية تستهدف الإسراع بتحقيق التنمية المستدامة في المجال الذي ينظمه مشروع القانون .

ورغم الأهمية العظمى للقانون في حياة الأمم والشعوب ، ألا أن هناك شعور واسع الانتشار بالتخوف تجاه عملية سن التشريعات ، حيث تكثر الشكاوى من طبيعة هذه العملية الثقيلة والمرهقة ومن تعقيدها وعدم فاعليتها أو إخفاقها في معالجة المشكلات التي يزعم أنها تتعرض لها ، بالإضافة إلى التدني في مستوى تنفيذها والامتثال لها ولقد أصبحت مثل هذه الظواهر مألوفة واعتيادية .

ولعل إخفاق كثير من التشريعات في تحقيق الأهداف وحل المشكلات التي تتناولها بالتنظيم ، يعزى في كثير من الأحيان إلى الاقتصار على الطرق التقليدية في عملية الصياغة وافتقاد إدارة وتحضير وصياغة مشروعات تلك القوانين إلى المنهجيات العلمية الحديثة في الصياغة التشريعية والتى من بينها الصياغة التشريعية باستخدام أسلوب شجرة المشكلات " Problem tree "

وصياغة التشريع تعنى : العملية التي  بمقتضاها يتم وضع أسس الجماعة ورفع قواعد البناء الاجتماعي بهدف تنظيم وضبط الحياة والعلاقات بين المواطنين ولإحداث قدر معين من التداخل والترابط وتيسير التعامل بينهم . فهي عملية ضبط الأفكار فئ عبارات محكمة، موجزة وسليمة، تكون قابلة للتنفيذ .

والصياغة التشريعية الجيدة فى تقديرنا : هي تلك التي يكون نواتجها وثيقة قانونية تسمى قانون أو لائحة تتضمن " مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقات التي تتضمنها -  تستهدف تحقيق العدالة والبناء والتنمية المستدامة في المجال الذي تنظمه – من خلال  تنظيم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع بصورة ٍ عامة ٍ و مجردة ٍ، و تفرض الدولة أساليب متنوعة تقويميه[1] على من يخالفها " .سوءا تمثلت تلك الأساليب فئ فروض ومهام تعليمية أو فروض مالية " تمويلية – ضريبية - غرامة – تعويض " أو فروض سالبة للحرية فى الأفعال المخالفة العمدية . [2]

 

خصائص التشريع "الجيد" المبنى على تحليل المشكلات وتحقيق الأهداف :

إن من يريد أن يتعرف على امة ما فلينظر إلى تشريعاتها القانونية فهي مرآة حضارتها أو تخلفها فالتشريع الجيد هو ذلك التشريع الذي يمكن من خلاله حل مشكلات المجتمع في القضايا التي يتناولها بالتنظيم وتحقيق الأهداف المحددة المحققة للتنمية في ذلك المجال المنظم بمشروع القانون ، ولتحقيق ذلك لابد أن يتسم القانون بمجموعة من الخصائص منها :

1.  أن يكون قائما على احد المنهجيات العلمية لتشخيص وحل المشكلات التي يتناولها مشروع القانون بالتنظيم ومنها استخدام منهجية " Problem tree ".

2.    أن يحقق مشروع القانون أهدافه . ولابد أن تكون تلك الأهداف “SMART “   اى

-         محددة                  Specific  

-         و قابلة للقياس    Measurable   

-         ومتفق عليها     Agree upon

-         قابل للتحقيق          Realistic

-         محدد الزمن  Time oriented

3.    أن يكون مشروع القانون قابلا للتطبيق من الناحية المالية  ، ومجديا من حيث التكلفة ، وأن فوائده تبرر تكلفته .

4.    أن يكون عمليا من الناحية التطبيقية ، ويتسم بالفاعلية اللازمة لإدارته وتنفيذه بنجاح .

5.    أن يكون من المتوقع له أن يحظى بقبول العامة له وبدرجة معقولة من الامتثال .

6.  أن يتسم بإمكان التنبؤ به والاستقرار عند تطبيقه "" تطبيقا لمفهوم مبدأ الأمن القانوني " ، وعدم وجود الاحتمال أن ينتج عنه عواقب غير متوقعة أو غير مرغوبة .

7.  أن تكون القيود المفروضة على المجتمع متناسبة مع الفوائد المراد تحقيقها ، وأن يكون عادلا في تطبيقه وفيما بين الجماعات المختلفة .

8.    أن يكون سليما من الناحية القانونية ، ومتسقا مع الدستور والمعاهدات والقوانين السارية .

9.  أن تتم صياغته بدقة ووضوح وان يكون مفهوما إلى حد معقول ، ولا سما بالنسبة للأطراف المخاطبين بأحكامه والمتأثرين به والمعنيين به وذوى المصلحة .

10.                       أن يتم نشره فور صدوره ويكون سهل المنال .

 



[1]  . عزيزي القارئ لاحظ اننى استبعدت عبارة " وتفرض الدولة عقوبة على من يخالفها " بعبارة " وتفرض الدولة أساليب متنوعة تقويمية على من يخالفها " وهو ما يتوافق في تقديري مع اتجاهات التحديث الواجب مراعاتها من المشرع بما يتناسب مع أغراض تحقيق التنمية المستدامة .

[2] . راجع حول " تعريف القانون واهدافه التقويمية ، د. سامى الطوخى ، الاتجاهات الحديثة في تعريف القانون وأهدافه التقويمية المحققة للتنمية المستدامة ،

http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts?page=2

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 620 مشاهدة
نشرت فى 21 مارس 2012 بواسطة toukhy

 

           الحق في البث التلفزيوني  لجلسات المحاكم وادارة العدالة

                             في التجربة الامريكية

اعداد

الدكتور / سامى الطوخى

في الولايات المتحدة، هناك تقليد قوي، يحميه جزئياً الدستور الأميركي نفسه، يضمن وصول عامة الناس إلى إجراءات المحاكم والهيئات التشريعية. وفي الأزمنة الحديثة اكتمل هذا التقليد بإصدار قوانين فدرالية، ومن الولايات، عُرفت شعبياً بإسم "قوانين أشعة الشمس" التي تضمن أيضاً وصول عامة الناس إلى الاجتماعات التي تعقدها الوكالات التنفيذية والإدارية.

وقد حكمت المحكمة العليا الأميركية في قضية شركة ريتشموند للصحف ضد ولاية فرجينيا، عام 1980، أن ضمان حرية الرأي المنصوص عنها في التعديل الاول للدستور الأميركي تشمل حق الشعب في الحصول على معلومات المحاكمات الجنائية. وفي صلب هذا الحق الاعتراف بالدور الحيوي الذي يلعبه الحق العام في الحصول على الإجراءات القانونية الجنائية في الحياة الديمقراطية للمجتمع. كما شرحت المحكمة العليا في رأي الأغلبية على لسان رئيس المحكمة بيرغر، "إن التاريخ المبكر للمحاكمات المفتوحة (في العهد الاستعماري في أميركا) يعكس من جهة الإقرار الواسع الانتشار، وقبل وقت طويل من ظهور علماء السلوك الإنساني، بأن المحاكمات العلنية لها قيمة علاجية مهمة للمجتمع. وحتى من دون وجود خبراء من هذا النوع لوضع هذا المفهوم ضمن إطار كلامي، شعر الناس من الخبرة والملاحظة أنه، بالأخص في إدارة العدالة الجنائية، فإن الوسائل المستخدمة لتحقيق العدالة يجب أن تَحظى بدعم ناجم عن قبول الشعب للعملية ونتائجها." وسّعت عدة محاكم أميركية حق حضور المحاكمات الجنائية هذا ليشمل المحاكمات المدنية أيضاً. هناك بالتأكيد أسباب قوية ومقنعة، ترسخت بشدة تاريخياً ووظيفياً، لتطبيق حق الوصول إلى المحاكمات المدنية. وكما لاحظ في أحد المرات القاضي وندل هولمز في القرن التاسع عشر، بأن الوصول إلى الإجراءات القضائية المدنية أمر "عظيم الأهمية" نظراً  "للأمن الذي تولده الدعاية للإدارة الصحيحة للعدل.. ان من المرغوب به ضرورة إجراء محاكمة القضايا (المدنية) تحت أنظار الشعب، ليس لأن خلاف مواطن مع آخر هي أمور تهم الشعب فحسب، بل وأيضاً ان من الأهمية القصوى أن يتصرف الذين يقيمون العدل دائماً في ظل الشعور بالمسئولية العامة، وبأن كل مواطن يمكنه الاقتناع بنفسه وبواسطة عينيه بالطريقة التي يتم فيها بموجبه تأدية واجب عام."

وفي العصر التلفزيوني الحديث، ازدادت قوة حق الشعب في حضور الإجراءات القضائية بفضل تطبيق السماح لآلات التصوير التلفزيوني في تغطية جلسات المحاكمات وهو ما يزداد انتشاره في الولايات المتحدة. واذا كان ليس هناك في الوقت الحاضر أي حق دستوري تأخذ به المحاكم الأميركية لوجود آلات التصوير في قاعة المحكمة، ولكن مع ذلك سمحت محاكم عديدة، بصورة روتينية، إما استناداً لقانون وضعته الولاية او إلى قوانين المحاكم المحلية، لآلات التصوير التلفزيونية بتسجيل وبث جلسات المحاكمات. وهناك بالفعل شبكة تلفزيونية كابلية أميركية تُعرف بإسم "تلفزيون المحكمة" تبث جلسات المحاكمات الفعلية كجزء من برنامج عملها الرئيسي، ساعة بعد ساعة، ويوماً بعد يوم. في الوقت الحاضر، في الولايات المتحدة، يُسمح بحق الوصول هذا بصورة شائعة في محاكم الولايات أكثر مما يُسمح به في المحاكم الفدرالية.

وكانت المحكمة العليا الأميركية لا تسمح بوضع آلات تصوير تلفزيونية في قاعة محكمتها، او بالبث الإذاعي المباشر منها. الا انه في السنوات الأخيرة، سجلت المحكمة إجراءاتها على أشرطة صوتية ونشرتها في بداية الدورة التالية من اجتماعاتها عبر دائرة الأرشيف القومي. لكنها بتسريعها لهذا التقليد خلال القضية المثيرة للانتخابات الرئاسية لعام 2000، فقد سمحت المحكمة العليا بالفعل لوسائل الإعلام ببث تسجيل صوتي للدعوى القضائية بكاملها فور انتهائها مباشرة، اعترافاً منها بالاهتمام الشعبي الشديد بالقضية. وهكذا تمكن الأميركيون من الاستماع إلى ما جرى في الجلسة التي دامت حوالي 90 دقيقة، بعد دقائق معدودة فقط من انتهاء الجلسة.

وفي جميع المحاكم التي يُسمح فيها بوجود آلات تصوير او مسجلات صوت، يمنح للقضاة عادةً حرية كبيرة في وضع قواعد وإجراءات أساسية لتقليل تأثير آلات التصوير ومسجلات الصوت، ولضمان أن لا يؤدي وجودها إلى تقليل الأهمية الحيوية في تأمين محاكمة عادلة.

ولا شك في ان السماح لوسائل الاعلام وخاصة المرئية بنقل احداث واجراءات المحاكمات ، خاصة تلك التي تهم الرأي العام ، يساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من النتائج الايجابية ، منها :

<!--تعزيز ثقة  المواطنين في جهاز العدالة القضائية

<!--نشر الوعى والمعرفة القانونية بالحقوق والواجبات

<!--تحقيق الردع العام لمن تسول لهم انفسهم ارتكاب جرائم .

<!--تنمية وبناء القدرات للكوادر القضائية والهيئات المعاونة للجهاز القضائى من خلال مشاهدة افضل الممارسات القضائية .

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 261 مشاهدة
نشرت فى 21 مارس 2012 بواسطة toukhy

الفهرس التفصيلى لكتاب الإدارة بالشفافية ، الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدنى الأداء والفساد إلى الشفافية والتسبيب وتطوير الأداء البشرى والمؤسسي"  دراسة مقارنة " ، دار النهضة العربية " الدكتور / سامى الطوخى

الكتاب مكون من قسمين بكل قسم بابين وننشر الابواب الاربعة فى مقالات اربعة على التوالى كما يلى

القسم الثانى : الباب الثانى

الباب الثانى : الاتجاه المعاصر (التقدمى) نحو مبدأ عام لتسبيب القرارات الإدارية .

الفصل الاول : أهمية التسبيب الإدارى الوجوبى ووظائفه .

المبحث الاول : أهمية التسبيب .

اولاً : أهمية التسبيب بالنسبة للإدارة .

1.   التسبيب يقوى النزاهة والثقة العامة فى الحكومة وإدارتها .

2.   الالتزام بالتسبيب مدعاة لاهتمام الإدارة بقراراتها.

3.   التسبيب مدعاة لاهتمام الإدارة بوجوب القيام بدراسات جدوى لتصرفاتها وقراراتها .

3/1- النواحى القانونية .

 3/2- النواحى الواقعية للقرار .

 3/2/1-التسبيب ودراسات الجدوى للقرارات الإدارية فى القضاء الفرنسى .

 3/2/2-التسبيب ودراسات الجدوى للقرارات الإدارية فى القضاء المصرى.

 ثانياً : أهمية التسبيب بالنسبة للمعنيين والمواطنين .

المبحث الثانى : الوظيفة الرقابية للتسبيب .

اولاً : التسبيب ووظيفة المتابعة والرقابة الإدارية .

1.   التسبيب اداة الإدارة لممارسة الرقابة الداخلية وتقييم الاداء.

2.   التسبيب وسيلة لفاعلية الرقابة الإدارية الخارجية على أعمال الإدارة .

ثانياً : التسبيب وسيلة المواطنين والمعنيين لرقابة أعمال الإدارة وقراراتها .

ثالثاً : التسبيب أحد الوسائل الهامة لفاعلية الرقابة السياسية والتشريعية على أعمال الإدارة .

رابعاً : التسبيب أحد الوسائل الهامة لفاعلية الرقابة القضائية .

المبحث الثالث : الوظيفة التطويرية للتسبيب .

اولا : إتاحة فرصة التعليم والتدريب والتأثير المتبادل بين العاملين صانعى ومتخذى القرارات الإدارية .

ثانيا : التسبيب يتيح للإدارة تطوير المعايير والقواعد المنظمة لأداء الخدمات فى المرافق العامة .

ثالثا : التسبيب يكشف ما قد يعترى القوانين واللوائح من قصور.

رابعا : التسبيب وسيلة هامة لزيادة وعى وثقافة المعنيين والمواطنين بالنصوص

خامسا : التسبيب وسيلة تمكن الإدارة والفقه والقضاء من الإطلاع على الأنظمة القانونية المقارنة

الفصل الثانى : نطاق ومضمون مبدأ التسبيب الوجوبى والمشاركة فى صناعة القرارات الإدارية .

المبحث الاول : نطاق تطبيق مبدأ التسبيب الوجوبى والمشاركة فى القرارات الإدارية .

المطلب الاول : الطبيعة القانونية للاتجاه نحو مبدأ عام للتسبيب والمشاركة الوجوبية للقرارات.

اولاً : التسبيب والمشاركة فى صناعة القرارات يشكل مبدأ عام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

1.   التسبيب مقرر كمبدأ عام وفقاً لقانون الإجراءات الإدارية 1946.

2.   شفافية أسباب القرارات الإدارية لحظة صناعاتها وفقاً لقواعد قوانين أشعة الشمس.

3.   شفافية أسباب القرارات الإدارية وفقاً لقانون حرية المعلومات .

ثانيا : تسبيب القرارات الإدارية يشكل مبدأً عاماً ذو طبيعة دستورية فى بعض الدول مثل ملاوى  .

ثالثا : تسبيب القرارات الإدارية مبدأ عام فى لوسكا .

رابعا : التسبيب يشكل مبدأ عام ذو طبيعة دستورية بجنوب أفريقيا.

خامسا : تسبيب القرارات الإدارية مبدأ عام فى استراليا .

سادسا : تسبيب القرارات الإدارية فى بعض الدول الاوربية .

سابعا : نموذج الشفافية والمشاركة فى اتخاذ القرارات البيئية وتسبيبها فى اتفاقية أرهوس الاوربية بشأن البيئة .

أ-الهدف .

ب-الحق فى الحصول على المعلومات عن البيئة .

ج-مشاركة الجمهور فى ما يتخذ من قرارات ووجوب تسبيبها .

ثامنا : المشاركة فى صناعة القرارات الإدارية وتسبيبها فى فرنسا .

1.   المحتوى .

2.   المشاركة فى صناعة واتخاذ القرارات الإدارية فى فرنسا .

3.   التلازم بين التسبيب ومبدأ المشاركة ( المواجهة ) فى القرارات غير الملائمة .

المطلب الثانى : الخاضعون والمستفيدون من مبدأ التسبيب الوجوبى .

اولا : الجهات الخاضعة .

ثانيا : المستفيدون من مبدأ التسبيب .

المطلب الثالث : القرارات الإدارية محل مبدأ التسبيب الوجوبى .

اولا : القرارات الخاضعة للتسبيب الوجوبى فى فرنسا .

§       اقتصار التسبيب الوجوبى على القرارات الفردية دون اللائحية .

§       اقتصار التسبيب الوجوبى على طوائف من القرارات الفردية .

الطائفة الاولى :القرارات التى تلحق ضرراً بالخاطبين بها .

1.   القرارات التى تقيد ممارسة الحريات العامة .

2.   القرارات التى تشكل إجراءاً ضبطياً .

3.   القرارات التى تتضمن توقيع جزاء.

4.   القرارات التى تخضع منح التصاريح او التراخيص لشروط مقيدة او تلك التى تفرض قيوداً او صعوبات .

5.   القرارات التى تحتج بالتقادم او السقوط .

6.   القرارات التى تسحب او تلغى قراراً منشئاً للحقوق .

7.   القرارات التى ترفض ميزة يعد منحها حقا لمن تتوافر فيه الشروط القانونية المقررة للحصول عليها .

الطائفة الثانية : القرارات الفردية التى تصدر استثناءاً من القواعد العامة المقررة بمقتضى القوانين واللوائح .

الطائفة الثالثة : قرارات هيئات التأمين الاجتماعى والتعاون الاجتماعى الزراعى

ثانياً : القرارات الخاضعة للتسبيب الوجوبى فى الولايات المتحدة الأمريكية .

§       القواعد الواجب مراعاتها فى التسبيب والمشاركة فى صناعة (إعداد) اللوائح .

المبحث الثانى : مضمون مبدأ التسبيب الوجوبى للقرارات الإدارية .

المطلب الاول : شكل التسبيب وشروط صحته الخارجية .

اولاً : نماذج شكل التسبيب .

النموذج الاول : التسبيب الموجز .

ويشترط لصحة التسبيب الموجز ستة شروط هى ما يلى :

1.   أن يكون التسبيب بالرغم من الإيجاز واضحاً .

2.   أن يكون التسبيب بالرغم من الإيجاز ، صريحاً . 

3.   وجوب ذكر الأسباب الجوهرية للعناصر القانونية والواقعية التى تشكل أساس القرار كحد أدنى.

4.   وجوب ذكر أسباب الرد على الطلبات او الاعتراضات او المقترحات الجوهرية لذوى الشأن او المعنيين او المهتمين .

5.   أن تذكر الإدارة كحد أدنى الأسباب الجوهرية التى تبرر ملائمة القرار فى حال تمتعها قانوناً بسلطة تقديرية فى التصرف موضوع القرار .

6.   أن تكفى جملة الأسباب الموجزة والمعلنة لأن تقود وتبرر منطقياً النتيجة التى انتهى إليها القرار فى منطوقه .

النموذج الثانى : التسبيب المسهب للقرار .

النموذج الثالث : التسبيب الوسط للقرار .

7.    مدى اشتراط الكتابة لصحة التسبيب .

8.    مدى اشتراط التسبيب المعاصر كشرط لصحته .

9.    مدى جواز التسبيب بالإحالة .

المطلب الثانى : عناصر التسبيب وشروط صحته الداخلية .

اولا : عناصر التسبيب .

العنصر الاول : بيان الاعتبارات القانونية التى تشكل أساس القرار وتبرره.

العنصر الثانى : بيان العناصر الواقعية المبررة للقرار.

ثانياً : شروط صحة التسبيب الداخلية.

1.   يجب أن يكون التسبيب كافياً.

2.   أن يكون التسبيب منطقياً .

الفصل الثالث : الاستثناءات الواردة على مبدأ التسبيب الوجوبى " لا استثناءات "

المبحث الاول : الاستثناءات المؤقتة من التسبيب .

اولا : الإعفاء المؤقت من التسبيب فى حالة الاستعجال المطلق وفى فرنسا.

ثانياً : الإعفاء المؤقت من التسبيب فى حالة القرارات الضمنية وفى فرنسا .

المبحث الثانى : السرية كاستثناء لعدم علنية التسبيب الوجوبى"مع بقاء وجود التسبيب".

الفصل الرابع : جزاء الإخلال بواجب التسبيب الوجوبى للقرارات .

المبحث الاول: التظلم الإدارى وتصحيح القرار غير المسبب .

المبحث الثانى : الطعن القضائى وبطلان القرار غير المسبب .

المبحث الثالث :مخالفة التسبيب والمسئولية الإدارية .

المبحث الرابع : تأديب الموظف كجزاء عن مخالفة التسبيب الوجوبى .

- فى مصر .       - فى الدول المتقدمة .

خاتمة .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 383 مشاهدة
نشرت فى 24 ديسمبر 2011 بواسطة toukhy

الفهرس التفصيلى لكتاب الإدارة بالشفافية ، الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدنى الأداء والفساد إلى الشفافية والتسبيب وتطوير الأداء البشرى والمؤسسي"  دراسة مقارنة " ، دار النهضة العربية " الدكتور / سامى الطوخى

الكتاب مكون من قسمين بكل قسم بابين وننشر الابواب الاربعة فى مقالات اربعة على التوالى كما يلى

القسم الثانى : الباب الاول

القسم الثانى : القرارات الإدارية بين عدم التسبيب والاتجاه "التقدمى" نحو التسبيب الوجوبى .

الباب الاول: المبدأ التقليدى(الرجعى) عدم الالتزام بالتسبيب الوجوبى للقرارات الإدارية .

الفصل الاول : مفهوم ومدلول تسبيب القرارات الإدارية .

اولا :مدلول التسبيب فى اللغة العربية .

ثانيا : المدلول الفلسفى والمنطقى للتسبيب .

ثالثا : مدلول التسبيب فى الفقه الإسلامى .

رابعا :المدلول الفقهى والقضائى للتسبيب .

1.   المدلول الفقهى للتسبيب .

2.   المدلول القضائى للتسبيب .

خامسا :التسبيب والسبب فى القرارات الإدارية .

§       العلاقة بين التسبيب والسبب .

الفصل الثانى :مضمون ومبررات عدم تسبيب القرارات الإدارية .

المبحث الاول : ماهية ومضمون مبدأ عدم تسبيب القرارات الإدارية .

§       الحماية القضائية لمبدأ عدم التسبيب فى فرنسا قبل عامى 1978، 1979.

§       الحماية القضائية لمبدأ عدم التسبيب فى مصر حتى الآن " اتجاه غير تقدمى منتقد".

§       التعليق على الحكم (نقد لأمل الاصلاح) .

المبحث الثانى : مبررات مبدأ عدم تسبيب القرارات الإدارية.

اولاً : التسبيب يتعارض مع تسهيل العمل الإدارى .

ثانيا : التسبيب يتعارض مع عدم خضوع القرارات الإدارية للشكليات .

§       دفع هذا الاعتراض .

§       التسبيب يتعارض مع فكرة القرار الضمنى .

§       دفع هذا الاعتراض .

ثالثا : التسبيب يتعارض مع صدور القرار عن سلطة عامة .

§   القانون الإدارى ومبدأ السلطة .

1.          التناقض بين " فكرة السلطة " و " التسبيب الشكلى " للقرار .

2.          المخاطبين بالقرار عنصر خارجى عن القرار نفسه .

3.          أن فكرة السلطة تولد صراعاً بين الدولة والأفراد .

§   دفع هذا الاعتراض .

1.         التسبيب كوسيلة لتعديل مفهوم السلطة .

2.         التسبيب كوسيلة للحد من النزاع بين الإدارة والأفراد .

رابعاً : التسبيب يتعارض مع الطبيعة السرية لبعض أعمال الإدارة .

الفصل الثالث : الطبيعة الاستثنائية لتسبيب القرارات الإدارية .

المبحث الاول : الإلزام التشريعى بتسبيب القرارات الإدارية .

اولاً : تسبيب القرارات فى مجال الإدارة المحلية والوصاية الإدارية  .

1.   فى فرنسا .

2.   أما فى مصر .

ثانياً : تسبيب القرارات فى مجال السلطة التنظيمية .

1.   فى فرنسا .

2.   وفى مصر .

2/1- فى مجال عمل لجنة شئون العاملين .

2/2- فى مجال التعيين .

2/3- فى مجال قياس كفاية الأداء .

2/4- فى مجال التحقيق مع العاملين وتأديبهم .

2/5- فى مجال الجزاءات الإدارية العامة .

ثالثاً : تسبيب القرارات فى مجال ممارسة التنظيم المهنى .  

1.   فى فرنسا .

2.   فى مصر .

رابعاً : تسبيب القرارات الإدارية فى مجالات أخرى عديدة ومختلفة .

المبحث الثانى : الإلزام القضائى بتسبيب القرارات الإدارية .

اولاً : موقف القضاء الفرنسى من التسبيب كاستثناء .

1.    الطبيعة الاستثنائية لقضاء مجلس الدولة الفرنسى بوجوب تسبيب بعض القرارات الإدارية  .

أ – مجال قرارات لجان تجميع الأراضى الزراعية المجزأة .

ب- مجال قرارات التنظيمات المهنية الجماعية .

جـ- مجال القرارات الصادرة بشأن الشهرة الطبية .

2.         الطبيعة الاستثنائية للقضاء العادى الفرنسى فى وجوب تسبيب بعض القرارات الإدارية .

ثانياً : موقف القضاء المصرى من التسبيب كاستثناء .

§        تقدير هذا القضاء .

 

 

المبحث الثالث : تقييم الموقف التشريعى والقضائى باعتبار التسبيب مجرد استثناء "وضعهما فى الميزان بين مفاهيم التقادم وأمل التقدم"

اولاً : تقييم الموقف التشريعى .

أ-تقييم موقف المشرع من حيث النية والهدف .

§  فى فرنسا .

§  فى مصر .

§  انتفاء حكمة المشرع فى التفرقة بين القرارات الضارة والنافعة .

ب- تقييم موقف المشرع من حيث تردده فى فرض التزام عام على الإدارة بالتسبيب .

ج- عدم كفاية النصوص التى تفرض الالتزام بالتسبيب .

1.   النصوص التى تفرض التسبيب محددة " كما " .

2.   النصوص التى تفرض التسبيب محدودة " نوعا " .

ثانياً : تقييم الموقف القضائى .

1.   خطورة القرار (الإجراء) .

2.   طبيعة الأمور .

3.   قرارات الهيئات شبه القضائية .

§  انتقاد الموقف القضائى إزاء عدم التوسع فى إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها .

الفصل الرابع : النتائج والآثار المترتبة على مبدأ عدم تسبيب القرارات الإدارية .

اولا : تفسير النصوص التى تقرر التسبيب تفسيراً ضيقاًَ .

ثانيا : عدم جواز اعمال قاعدة توازى الأشكال .

ثالثا : النصوص التى تقرر التسبيب لا تعكس مبدأً قانونياً عاماً .

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 342 مشاهدة
نشرت فى 24 ديسمبر 2011 بواسطة toukhy

الفهرس التفصيلى لكتاب الإدارة بالشفافية ، الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدنى الأداء والفساد إلى الشفافية والتسبيب وتطوير الأداء البشرى والمؤسسي"  دراسة مقارنة " ، دار النهضة العربية " للدكتور / سامى الطوخى

الكتاب مكون من قسمين بكل قسم بابين وننشر الابواب الاربعة فى مقالات اربعة على التوالى كما يلى

القسم الاول الباب الثانى

الباب الثانى : الاتجاه المعاصر والتقدمى نحو مبدأ شفافية أنشطة وأعمال الإدارة .

الفصل الاول :  أهمية و مفهوم واساس مبدأ الشفافية فى أنشطة وأعمال الإدارة .

المبحث الاول : أهمية و مفهوم مبدأ شفافية أنشطة وأعمال الإدارة

اولا : أهمية الشفافية .

ثانيا : تعريف الشفافية لغة .  

ثالثا : الشفافية بوجه عام .

رابعا : الشفافية اصطلاحاً .

(1)-المعنى الواسع لمصطلح الشفافية :

(2)- المعنى الضيق لمصطلح الشفافية

خامسا : التميز بين الشفافية والمصطلحات الأخرى الشبيهة .

(1)- الدعاية .

1/1-الدعاية والإعلان فى مجال علاقة الإدارة بالمواطنين .

1/2-الدعاية والإعلان فى مجال علاقة الأفراد ببعضهم البعض.

 (2)- الإعلام  .  

§       الإعلام لغة  . 

§       إما الاعلام اصطلاحًا.

§       اختلاف مصطلح الإعلام عن الشفافية .

(3)- العلنية .

§        العلانية لغة .

§        العلانية إصطلاحاً .

المبحث الثانى : اساس مبدأ الشفافية

المطلب الاول  : الاساس الفلسفى لمبدأ الشفافية  "نظرية العقد الاجتماعى" .

(أ)-فكرة العقد الاجتماعى عند لوك .

(ب) فكرة العقد الاجتماعى عند روسو.

المطلب الثانى : الديموقراطية كأساس لمبدأ الشفافية.

اولا : للديمقراطية معنيان متكاملان .

ثانيا : مظاهر الشفافية فى الديموقراطية  السياسية شبه المباشرة .

ثالثا:الموازنة كمثال لأحد أدوات الشفافية فى الديموقراطية  السياسية شبه المباشرة.

مبادئ الموازنة الشفافة وفقاً لصندوق النقد الدولى .

رابعا : مظاهر الديموقراطية  السياسية شبه المباشرة .

§        الأستفتاء الشعبى

§        الأعتراض الشعبى

§        الحل الشعبى

§        عزل رئيس الجمهورية

§        إقالة الناخبين نائبهم

خامسا : مظاهر الشفافية فى الديموقراطية  الإدارية .

 (1)-التعيين لممارسة بعض الوظائف الإدارية عن طريق الأنتخاب .

 (2)- الأستفتاء الإدارى .

 (3)- جلسات الاستماع والندوات والمؤتمرات العامة .

 (4)-ٍالاقتراح الإدارى .

 4/1 – الاقتراح الادارى من قبل موظفى الجهة الادارية .

 4/2-الاقتراح الادارى من قبل المواطنين .

 4/2/1-المقترحات الهادفة الى تبسيط أساليب العمل .

 4/2/2-رفع الطلبات الى الرئيس الاعلى للدولة .

 4/2/3-وسائل تشجيع الادارة للمواطنين على الاقتراح .

    الوسيلة الاولى : السجلات وصناديق الاقتراحات .

    الوسيلة الثانية : الاعلان عن مكافآت مالية للمقترحات البناءة. 4/2/4-مدى أهتمام الادارة بالمقترحات الفردية .

(5)- الاعتراض الإدارى .

   5/1 – الاعتراض الادارى من قبل موظفى الادارة .

          5/1/1- الاعتراض الادارى من قبل موظفى الادارة بهدف تحقيق  مصلحة عامة للإدارة .

    الاعتراض الادارى ( الشكوى ) والمسئولية التأديبية .

5 /1/2- الاعتراض الادارى من قبل موظفى الادارة بهدف الدفاع عن  مصلحة شخصية للموظف .

(أ) التظلم الولائى .

(ب) التظلم الرياسى .

(ج) التظلم الى لجنة إدارية خاصة .

5/2 أعتراضات المنتفعين .

المطلب الثالث :الاساس الشرعى لمبدأ الشفافية فى الاسلام .

اولا : الشفافية من مستلزمات تطبيق الشورى .

ثانيا : الشفافية وقواعد إعمال الشورى.

ثالثا : مستويات وجوب الشورى .

(1)- مسائل تشريعية ذات صبغة فقهية خالصة .

(2)- مسائل فنية خالصة .

(3)- مسائل عامة تتعلق بعمل تقوم به الأمة ويحتاج فيه لمعرفة رأى الناس جميعاً .

(4)- مسائل تتعلق بتنظيم اوضاع الفئات الاجتماعية المختلفة .

رابعا :الشورى فى القرآن والسنة .

خامسا :الشفافية من متطلبات أعمال الرقابة فى الاسلام .

سادسا : الشفافية والصدق فى الاسلام .

سابعا : تطبيقات لمبدأ الشفافية فى الاسلام .

(ا)- فى عهد أبو بكر الصديق .

(ب)- فى عهد عمر بن الخطاب ز

اساليب مختلفة لتتطبيق الشفافية والرقابة والمحاسبة فى عهد الخليفة عمر .

1- احصاء ثروة عماله قبل توليهم الولايات .

2- سن عمر نظام المقاسمة او المشاطرة .

3- بث الرقباء والعيون .

4- إرسال المفتشين .

5- الالتجاء الى الحيلة .

6- دخول الولاة والعمال نهاراً .

7– تقييم الأداء كوسيلة من وسائل الرقابة .

8-عقد المجالس الشعبية لمراجعة واعتماد الحسابات الختامية .

9- التفتيش بنفسه .

10-مراقبة عمر لنفسه .

المطلب الرابع : الأساس التشريعى لمبدأ الشفافية .

الفرع الاول  : الشفافية فى إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية .

§        الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948 .

§        العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.

§        تقرير لجنة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة 1998 .

§        الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .

§        الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب .

§        المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان .

§         قواعد الشفافية فى تقرير مقرر الأمم المتحدة  لحرية الرأى والتعبير 2000

المبدأ الأول : الكشف المطلق عن المعلومات .

المبدأ الثانى : وجوب النشر .

المبدأ الثالث : الترويج لحكومة الانفتاح .

المبدأ الرابع: تحديد نطاق الاستثناءات بشكل محدد .

المبدأ الخامس : إجراءات تسهيل الوصول إلى المعلومات .

المبدأ السادس : التكاليف .

المبدأ السابع : الاجتماعات المفتوحة العامة .

المبدأ الثامن: أسبقية الكشف .

المبدأ التاسع: حماية المخبر مشروع الإعلان العالمى للديمقراطية ، القاهرة 1997.

§        الشفافية والمسألة فى مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

أولا: فى مجال مشاركة المجتمع الأهلى .

ثانيا: فى مجال القطاع العام ونظم الخدمة المدنية .

ثالثا: فى مجال المشتريات العمومية وإدارة الأموال العامة .

رابعاً : فى مجال إبلاغ الافراد .

خامسا: فى مجال تمويل الأحزاب السياسية .

سادساً: فى مجال الشفافية فى القطاع الخاص .

سابعاً: تضمنت مشروع الاتفاقية العديد من الأحكام الأخرى فى شأن التدابير والتعاون الدولى فى شأن الشفافية ومكافحة الفساد على المستوى الدولى.

§        إعلان الامم المتحدة لمبادئ " بناء مجتمع المعلومات" 20003.

§        مشروع اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمكافحة الفساد.

§        اتفاقية “Aarhus” الاوربية حول الحق فى الحصول على كافة المعلومات البيئية20001 .

الفرع الثانى :الأساس التشريعى لمبدأ الشفافية فى التشريعات الداخلية للدول .

اولا :فى الدول الاسكندنافية .

ثانيا : فى الاتحاد السويسرى .

ثالثا :فى اليابان .

شرعيةالكشف بالحكومات المحلية .

رابعا :فى كندا .

خامسا :فى إنجلترا بعد عام 2000.

سادسا :فى فرنسا ابتداء من عام 1978.

التطبيق الإلكترونى للشفافية بفرنسا.

سابعا : فى الولايات المتحدة الأمريكية .

 1- حرية المعلومات: الحصول على السجلات والوثائق .

 2- الوصول الى المداولات الحكومية .

 3-  الوصول الى الأماكن العامة .

 4-قيمة الانفتاح  .

ثامنا : مصر بين خطر الواقع الحالى وأمل المستقبل .

الشفافية حاضرة فى الخطاب السياسى المصرى ، غائبة فى النظم القانونية والإدارية .

الفصل الثانى : نطاق تطبيق ومضمون مبدأ الشفافية .

 المبحث الاول : نطاق تطبيق مبدأ الشفافية .

  المطلب الاول : الخاضعون والمستفيدون من مبدأ الشفافية .

   الفرع الاول : المنظمات والأفراد الخاضعون لمبدأ الشفافية.

اولا : بين القاعدة التقليدية المضيقة والقاعدة الحديثة الموسعة لنطاق المنظمات الخاضعة للشفافية .

ثانيا : بين القاعدة التقليدية المضيقة والقاعدة الحديثة الموسعة لنطاق الافراد الخاضعين للشفافية .

ثالثا :التطبيقات لتحديد نطاق الخاضعين للشفافية فى الدول المختلفة .

الفرع الثانى : المستفيدون من مبدأ الشفافية .

اولا :بين القاعدة التقليدية المضيقة والقاعدة الحديثة الموسعة لنطاق المستفيدين . ثانيا :التطبيقات لتحديد نطاق المستفدين من الشفافية فى الدول المختلفة .

المطلب الثانى : أنشطة وأعمال ومعلومات ووثائق الإدارة محل مبدأ الشفافية .

اولا :الاتجاه التقدمى والموسع للأعمال محل مبدأ الشفافية .

ثانيا :التطبيقات لتحديد للأعمال محل مبدأ الشفافية فى الدول المختلفة .

المبحث الثانى : مضمون مبدأ الشفافية .

اولاً : التزام الإدارة الصادق بتزويد الجمهور بالمعلومات الكافية عن إدارة الشئون العامة .

1- محتوى الالتزام .

1/1- الالتزام بالمحافظة على تدوين المعلومات المتعلقة بالشئون العامة بطريقة آمنة .

 1/2- التزام الإدارة بإنشاء سجل ( دفتر )لأحوال المنظمة .

 1/3- وجوب النشر الصادق ولكافة المعلومات المتعلقة بالشئون العامة او ملخص وافى عنها مع وجوب الإشارة لكيفية الإطلاع على المعلومات كاملة وأخذ صور منها .

الحد الادنى لما يجب ان ينشر .

2-تطبيقات للنشر فى الدول المختلفة .

 ثانياً : حق الوصول والإطلاع والحصول على البيانات والمعلومات والوثائق الحكومية والإدارية .

1- مدى وخطوات حق الوصول .

 الخطوة الاولى : حق الوصول لبيانات ومعلومات ووثائق المنظمة .

 الخطوة الثانية : حق الإطلاع على بيانات ومعلومات ووثائق المنظمة .

الخطوة الثالثة : الحق فى أخذ نسخة (صورة) من البيان او المعلومة او الوثيقة .

2-تطبيقات لمدى وخطوات حق الوصول فى الدول المختلفة .

ثالثاً : حق الوصول إلى اجتماعات الإدارة ومعرفة المداولات الحكومية .

1- محتوى هذا الحق .

2- تطبيقات حق الوصول لاجتماعات ومداولات الحكومة والإدارة فى الدول المختلفة .

رابعاً : حق الوصول ومعرفة ما يدور فى الأماكن العامة .

§        أسبقية المصلحة العامة .

§         مشكلات هذا الحق .

الاول : يتصل بالفراغ القانونى المتعلق بوجود هذا الحق .

الثانى : يتصل بوجود مجموعة من التعليمات والاوامر الإدارية المنظمة او المانحة او المانعة لحق الدخول إلى أماكن الحكومية .

خامساً : وجوب تسبيب القرارات الإدارية .

سادساً : حق الوصول ومعرفة عناصر الذمة المالية  لكبار المسئولين السياسين والإداريين .

1- محتوى الالتزام .

2-متطلبات حق الوصول ومعرفة عناصر الذمة المالية للموظفين العموميين .

3- تطبيقات على حق الوصول ومعرفة عناصر الذمة المالية  لكبار المسئولين .

3/1-شفافية عناصر الذمة المالية للموظفين العموميين بفرنسا .

3/1/1- فئات الموظفين الخاضعين للقانون .

3/1/2-التزامات الموظفين الخاضعين لواجب الإفصاح عن الذمة المالية.

3/1/3-لجنـة الشفافية المالية داخـل الحياة السياسية .

3/1/4-الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام شفافية الذمة المالية لكبار المسئولين .

3/1/5-تقييم نظام الشفافية المالية لأعضاء الحكومة الفرنسية .

3/2-شفافية عناصر الذمة المالية للموظفين العموميين بالولايات المتحدة .

§        الهيكل التنظيمى لمكتب أخلاق الحكومة    OGE .

3/3-مدى شفافية عناصر الذمة المالية للموظفين العموميين بمصر .

3/3/1-فئات الخاضعين لتقديم إقرارات الذمة المالية ، والتزاماتهم .

      3/3/1/1- فئات الخاضعين لتقديم إقرارات الذمة المالي .

3/3/1/2-التزامات الخاضعين .

3/3/2- إدارة الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق والجهات المعاونة لهما .

3/3/3- سلطات واختصاصات إدارة الكسب غير المشروع وهيئات   الفحص والتحقيق تتمثل فى .

3/3/4-الجزاءات على مخالفة أحكام قانون الكسب غير المشروع .

3/3/5-تقييم نظام الالتزام بالإفصاح عن الذمة المالية فى مصر .

سابعاً : التزام الإدارة بتزويد الجمهور بآليات المسآءلة ومواعيد الطعن ( واجب النصيحة والإرشاد والمساعدة ( .

1-اشكالية القصور فى هذا الالتزام .

2-أهمية تقرير الالتزام بذكر طرق ومواعيد الطعن .

3-مضمون التزام الإدارة بتزويد الجمهور بآليات المسآءلة ومواعيد الطعن .

4-تطبيقات التزام الإدارة بتزويد الجمهور بآليات المسآءلةومواعيد الطعن فى النظم المقارنة .

ثامناً : التزام الإدارة بإشراك المواطنين فى إدارة الشئون العامة .

الفصل الثالث : السرية كأستثناء على مبدأ الشفافية (فى ميزان التقييم) .

اولا :محددات الأستثناء .

1-الاختبار الثلاثى الأقسام .

2-الأهداف القانونية المبررة للاستثناءات.

3-أسبقية المصلحة العامة .

ثانيا : تطبيقات أستثناءات مبدأ الشفافية فى الدول المختلفة .

ثالثا : تقييم وتعليق عام حول مخاطر الاستثناءات على المجتمع (وضعها فى ميزان التقييم .

(1)- أسرار الأمن القومى المتعلقة بالدفاع او بالسياسة الخارجية .

(2)-الأسرار المتعلقة بالمعلومات الشخصية .

(3)_مواد تتعلق كلياً بأنظمة شؤون الموظفين الداخلية وممارستها  فى المنظمات الحكومية .

 

(4)-المواد المتعلقة بعمليات التفتيش والتنظيم للمصارف والمؤسسات المالية .

(5)- معلومات وبيانات جيولوجية وجيوفيزيائية مثل الخرائط المتعلقة بالآبار.

(6)-الأسرار والمعلومات التجارية او المالية ذات الامتياز او السرية .

الفصل الرابع : متطلبات وضمانات فاعلية تطبيق مبدأ الشفافية .

المبحث الاول : متطلبات مبدأ الشفافية .

اولا : الترويج لحكومة الانفتاح والشفافية .

1-المحتوى .

1 /1-التربية العامة ( التعليم فى مراحله المختلفة ) .

1/2-نشر المعلومات المتعلقة بمجال المعلومات المتوافرة وبحقوق الحصول عليها وسبل تطبيق هذه الحقوق .

1/3-ابتداع وسائل بديلة للترويج لثقافة الشفافية كالاجتماعات المحلية ووحدات الأفلام الجوالة.

1/4-تناول ثقافة السرية الرسمية من خلال التدريب .

2-التطبيقات فى الدول المختلفة .

ثانياً : حرية "الصحافة والبث التليفزيونى وإنترنت ومنظمات المجتمع المدنى" .

1- محتوى الحرية .

2- تطبيقات فى الدول المختلفة .

ثالثاً : التحول نحو تطبيق مفاهيم ونظم الحكومة الإلكترونية .

1- الحكومة الإلكترونية وتحقيق الشفافية الحكومية .

2- إتاحة المعلومات عن الأنشطة الحكومية .

 3- إتاحة القوانين واللوائح الحكومية على شبكة الإنترنت .

4- إتاحة معلومات المشتريات الحكومية على شبكة الإنترنت .

5- إدارة المخزون العام باستخدام أساليب الحكومة الإلكترونية ( تجربة السويد )

6- الحكومة الإلكترونية والتعاملات بين الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد

6/1 – التعريف بإجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة .

6/2- إتاحة وتوفير النماذج المستخدمة فى أداء الخدمة  .

7- الإجراء الكامل للمعاملات الحكومية على الإنترنت .

8- الحكومة الإلكترونية وإجراء المعاملات بين الجهات الحكومية بعضها وبعض إلكترونيا  .

9-الحكومة الإلكترونية وتحقيق التفاعل بين مؤسسات الحكم والمواطنين .

10- الحكومة الإلكترونية والجمارك .

11- الحكومة الإلكترونية فى القطاع الحكومى والشفافية والديمقراطية .

رابعاً : إنشاء هيكل تنظيمى للمعلومات بكل منظمة .

خامساً : الوصول المجانى للمعلومات او بتكلفة معقولة .

1-محتوى الحق  .

2-التطبيقات فى الدول المختلفة .

سادسا :إنتاج المعلومات والوثائق بشكل يتلائم مع احتياجات المعنيين وظروفهم الخاصة .

1-محتوى الالتزام .

2-تطبيقات فى الدول المختلفة .

سابعاً : الأخذ بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة فى قانون حرية المعلومات والشفافية فى إدارة الشئون العامة .

المبحث الثانى: ضمانات مبدأ الشفافية .

اولاًَ : تأمين حرية الموظف العام فى النشر والتعبير عما لديه من بيانات ومعلومات متعلقة بأعمال وظيفته .

1-محتوى الالتزام .

2-التطبيقات فى الدول المختلفة .

ثانيا : الاستجابة الفورية او وضع مواعيد قصيرة ومحددة قانوناً لطلب الحصول على المعلومات .

1-محتوى الالتزام .

2-تطبيقات فى الدول المختلفة .

ثالثاً : حق التظلم والشكوى للسلطة الإدارية .

1-رفض اعتبار التظلم وجوبياً .

2-المخالفات محل التظلم .

3-التطبيقات فى الدول المختلفة .

رابعاً : إنشاء جهاز مفوض برلمانى للشفافية وحرية الإطلاع على المعلومات

1-محتوى الالتزام .

2-التطبيقات فى الدول المختلفة .

خامساً : وجود رقابة قضائية مستقلة وفعالة وجزاءات رادعة لعدم الاذعان لأحكام قانون الشفافية فى إدارة الشئون العامة .

1- محتوى الالتزام .

2-التطبيقات فى الدول المختلفة .

سادساً : وضع نظام فعال للتقارير .

أ-محتوى الالتزام .

1-الجهات التى يجب أن تخضع لنظام إعداد ورفع التقارير .

2- محتوى ( مضمون ) التقارير .

3- الشروط الواجب توافرها فى التقارير .

ب- تطبيقات فى الدول المختلفة .

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 555 مشاهدة
نشرت فى 24 ديسمبر 2011 بواسطة toukhy

الفهرس التفصيلى لكتاب الإدارة بالشفافية ، الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدنى الأداء والفساد إلى الشفافية والتسبيب وتطوير الأداء البشرى والمؤسسي"  دراسة مقارنة " ، دار النهضة العربية " الدكتور / سامى الطوخى

الكتاب مكون من قسمين بكل قسم بابين وننشر الابواب الاربعة فى مقالات اربعة على التوالى كما يلى

القسم الاول : الباب الاول

مقدمة :

§        أهمية الدراسة . §        أهداف الدراسة .

§       امتنا فى خطر على خريطة العالم للشفافية والتنمية .

§       هدفنا من هذه الدراسة اذاً .

§       منهجية الدراسة .

§        خطة الدراسة .

القسم الاول : أنشطة وأعمال الإدارة بين السرية والشفافية .

الباب الاول : المبدأ التقليدى "الرجعى": سرية أنشطة وأعمال الإدارة .

 الفصل الاول : مفهوم ومبررات مبدأ السرية .

  المبحث الاول : مفهوم مبدأ سرية نشاط وأعمال الإدارة .

§        تعريف السر فى اللغة .

§        تعريف السر بوجه عام .

§        فى مصر .

§        فى روما قديما .

§        فى فرنسا .

§        فى الولايات المتحدة الامريكية .

§        تقسيم الأسرار :

-       الأسرار بطبيعتها

-       الأسرار الحكمية

-       الأسرار بناء على نص

-       الأسرار بناء على تعليمات

  المبحث الثانى : مبررات المبدأ التقليدى لسرية نشاط وأعمال الإدارة .

   المطلب الاول : مبدأ السرية وتسهيل نشاط وأعمال الإدارة .

   المطلب الثانى : مبدأ السرية وجماعات الضغط .

اولا : تعريف جماعات الضغط وأهميتها .

ثانيا: أساليب / أو وسائل عمل جماعات الضغط .  

( أ )- التأثير على أعضاء جماعة الضغط نفسها .

(ب)- التأثير على أعضاء السلطة السياسية .

( ج) - التأثير على أعضاء السلطة التنفيذية .

( د ) - التأثير على الرأى العام .

ثالثا: تقييم تأثير جماعات الضغط كمبرر لمبدأ السرية                 

   المطلب الثالث : مبدأ السرية والحق فى الحياة الخاصة للشخص المعنوى العام .

تقييم الحق فى الحياة الخاصة للإدارة  كمبرر لمبدأ السرية .

الفصل الثانى : اساس مبدأ السرية .

  المبحث الاول :الاساس الفلسفى لمبدأ السرية .

  المبحث الثانى : الاساس التشريعى لمبدأ السرية .

   المطلب الاول : الاساس التشريعى للسرية فى النظم المقارنة المتقدمة

                   "وضع تاريخى سابق " .

أولا : الاساس التشريعى للسرية فى المملكة المتحدة قبل عام  2000.

§        قانون الإسرار الرسمية الصادر سنة  1911.

§        التعليمات والممارسات االإدارية  .

§        قانون السجلات العامة الصادر عام 1958

§        تأكيد السرية بنصوص عديدة فى تشريعات مختلفة .

§        قانون الشركات الصادر سنة 1981.

ثانيا : الاساس التشريعى للسرية فى فرنسا قبل عام 1978.

§        عدم وجود تشريع ايجابى يقر الحق فى الاطلاع كمبدأ عام .

§        التزام الموظفين العموميين بواجب كتمان الاسرار االإدارية .

ثالثا : الاساس التشريعى للسرية فى الولايات المتحدة الامريكية .

المطلب الثانى : الاساس التشريعى للسرية فى مصر " وضع حالى ".

اولا : أسباب تبنى المشرع المصرى مبدأ السرية فى انشطة وأعمال  السلطة التنفيذية .

1.    التكوين السياسى والعضوى لمجلس الشعب .

2.     التكوين الكمى والنوعى لمجلس الشعب .

3.     النظام التعليمى والبيئة الثقافية .

ثانيا : المظاهر التشريعية للسرية فى أنشطة واعمال الإدارة فى المجالات المختلفة .

(1)- مظاهر مبدأ السرية فى القانون رقم 47 لسنة 1978 .

 التعريف بالقانون وأهميته .

المنهج الاول : السرية الصريحة أو الواضحة .

(أ)- حظر الافضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال  الوظيفة .

(ب)- التزام الموظف بالكتمان عن كافة الأنشطة والأعمال السرية بطبيعتها    او بموجب تعليمات .

(ج)- سرية مداولات وسجلات اللجان .

(ج/أ)_ سرية مداولات وسجلات لجان شئون العاملين .

(ج/ب) تطبيق عن سرية المداولات بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

المنهج الثانى : السرية الضمنية او غير المباشرة .

(أ)- السرية الضمنية وعدم مخالفة اجراءات الامن الخاص والعام .

    (ب)- حظرالجمع بين الوظيفة الحكومية وأى عمل أخر خشية إفشاء         الاسرار .

(ج)- السرية الضمنية وتوظيف العاملين الذين يقومون بأعمال  مؤقتة ،  يشكل بابا خلفيا للتعيين الدائم بالمخالفة لمبدأ المشروعية .  

(د)- السرية الضمنية وتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب .

تطبيقات للسرية الضمنية فى اختيار وتوظيف الخبراء .

د/أ- اختيار وتوظيف الخبراء بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .

د/ب- اختيار وتوظيف الخبراء بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل  

د/ج- اختيار وتوظيف الخبراء بالهيئة العامة للنقل النهرى ، والهيئة العامة للموانى البرية .

تقييم الإتجاه العام لمنهج السرية الضمنية او غير المباشرة .

(2)- مظاهر مبدأ السرية وقانون المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها .

2/1- سرية الوثائق والمستندات .

المقصود بالسياسات العليا للدولة والأمن القومى .

2/2- سرية البيانات والمعلومات والوقائع .

2/3- جزاء افشاء سرية الوثائق والمستندات والمعلومات .

2/4- الحالات المستثناة من قيود حظر النشر او الإطلاع .

2/5 - الحالات التى يجوز فيها رفع الحظر قبل إنتهاء المدة المقررة له .

(3)- مشروع قانون المحافظة على الوثائق والاتجاه نحو مزيد من السرية .

(4)- سرية أنشطة وأعمال  الإدارة والقرار الجمهورى بانشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

4/1- نطاق السرية .

4/2- المخاطبون بالحظر وجزاء مخالفة ذلك بنشر البيانات والمعلومات والإحصاءات بدون موافقة الجهاز .

4/2/1- المخاطبون بالحظر .

4/2/2- جزاء مخالفة الحظر .

(5)- السرية فى أنشطة وأعمال الجهات المملوكة للدولة ملكية خاصة.

5/1-هيئات القطاع العام وشركاته .

5/1/1- السرية الضمنية فى إختيار وتشكيل مجالس ادارات هيئات القطاع العام .

 5/1/2- سرية مداولات جلسات مجلس إدارة هيئات القطاع العام .

5/1/3- الإلتزام بالكتمان .

5/2- شركات قطاع الأعمال  العام .

السرية الضمنية فى إختيار وتشكيل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال.  (6)-السرية فى أنشطة وأعمال نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

 رفض المشرع للاخذ بمقتضيات الشفافية بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

المبحث الثالث : امتداد الاساس التشريعى للسرية لنطاق منظمات المجتمع المدنى فى مصر .

التعريف بمنظمات المجتمع المدنى وأنواعها .

  (1) الجمعيات .

  (2) الجمعيات ذات النفع العام .

  (3) المؤسسات الأهلية .

أ- الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

ب- الإتحاد الإقليمى .

ج- الإتحاد النوعى للجمعيات .

ثانيا :  موارد الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومدى سرية انفاقها .

ثالثا : منظمات المجتمع المدنى ومبدأ السرية  .

رابعا :تطبيق للاساس القانونى للسرية بالجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين .

(1)- سرية نشاط التعيين .

(2)- سرية نشاط تقييم أداء العاملين والترقيات .

(3)- التزام العاملين بالجمعية بواجب الكتمان والسرية .

الفصل الثالث : العلانية (كجزء من الشفافية ) كأستثناء على مبدأ السرية .

   العلانية لغة .

   العلانية إصطلاحاً.

 المبحث الاول : العلانية كأستثناء من مبدأ السرية فى فرنسا قبل عام 1978

اولاً : العلانية كأستثناء فى مجال علاقة الإدارة بموظفيها .

(1)- بناء على نص فى القانون  .

 تقييم العلاقة بين الإدارة وموظفيها .

(2)-العلانية كأستثناء فى الممارسة العملية .

ثانياً : العلانية كأستثناء فى مجال علاقة الإدارة بالمواطنين بناء على نص .

(1)-العلانية فى بعض انشطة وأعمال الإدارة المحلية .

(2)-العلانية فى انشطة وأعمال إدارية متنوعة .

(3)-العلانية المفروضة من الإدارة إعمالاً لدورها العام فى تنظيم  علاقة الأفراد بعضهم البعض .

ثالثاً : دور القضاء الأدارى الفرنسى فى التوسع فى العلانية وحقوق الاطلاع كأستثناء

المبحث الثانى : العلانية كأستثناء على مبدأ السرية فى مصر

اولاً : العلانية كأستثناء فى مجال علاقة الإدارة بموظفيها .

(1) فى مجال علنية قرارات شئون العاملين .

(2) فى مجال علانية التعيين فى الوظائف .

(3) العلنية فى نظام قياس كفاية الأداء .

3/1-التنظيم القانونى لقياس كفاية الأداء .

3/2-الممارسة التطبيقية لقياس الكفاية .

3/3-التطبيقات القضائية للرقابة على علانية تقارير الأداء .

3/4-عدم فاعلية الرقابة القضائية لحماية العلانية .

(4)- العلانية فى نظام إيفاد العاملين فى بعثات او إجازات دراسية .    

(5)- فى مجال العلانية فى شأن الترقيات .

(6)- العلانية فى مجال التحقيق مع العاملين وتأديبهم .

(7)- العلانية فى مجال أنتهاء خدمة العاملين .

التطبيقات القضائية فى مجال العلانية لإنهاء خدمة العامل .

ثانياً : العلانية كأستثناء فى مجال علاقة الإدارة بالمواطنين .

المجال الاول : العلانية الحتمية لضمان وكفالة حقوق الدفاع .

المجال الثانى : العلانية المنظمة لمصلحة الإدارة ولدورها التنظيمى فى مجال الحياة العامة .

(1) العلانية المنظمة لمصلحة الإدارة والأفراد فى ذات الوقت .

1/1-العلانية وتمثيل المستهلك فى مجالس الإدارة .

1/2-العلانية وتمثيل المواطن فى حساب الخدمات والتنمية المحلية .

1/3-العلانية فى عقود الإدارة .

1/4-العلانية فى علاقة الإدارة بالمواطنين فى شئون تحديد الضريبة .

(2)- الشفافية المفروضة من الإدارة إعمالاً لدورها العام فى تنظيم علاقة الأفراد بعضهم ببعض .

الفصل الرابع : الأثار المترتبة على الاخذ بمبدأ السرية .

 المبحث الاول : اخفاق الإدارة فى أداء وظائفها .

اولاً : السرية كسبب اخفاق الإدارة فى التخطيط .

ثانياً : السرية كسبب لأخفاق الإدارة فى التنظيم .

 1- مبادئ التنظيم وفقا لأحكام القانون المصرى .

 2- الهياكل الهرمية الطويلة ومشكلات التنسيق.

3- مشكلات تحريف المعلومات.

ثالثاً : السرية كسبب لإخفاق الإدارة فى وظيفة التوجيه.

1- إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة للعاملين.

2- تحفيز العاملين بما يتلائم مع إحتياجاتهم ورفع روحهم المعنوية.

3- الإتصال بالمرؤسين وإعطائهم التوجيهات والتعليمات وتلقى أرائهم ومقترحاتهم.

4- تحقيق الرضاء الوظيفى والموائمة بين أهداف التنظيم والأهداف الشخصية للعاملين.

رابعاً : السرية كسبب لأخفاق الإدارة فى وظيفة الرقابة .

§        النظم الإدارية والأعمال التنفيذية .

§        نظم التقارير الدورية للإدارة .

§        نظام قاعدة البيانات الأساسية .

§        نظام أسترجاع البيانات والمعلومات .

المبحث الثانى : الفساد الإدارى .

اولاً : الفساد من منظور تاريخى .

ثانيا : تعريف ومفهوم الفساد.

ثالثا : عولمة الفساد.

§        عولمة المواجهة.

رابعا : مظاهر وصور الفساد .

1-الفساد فى مجال التخطيط .

2-الفساد فى مجال التنظيم .

( أ ) مظاهر وصور الفساد فى نظم الخدمة المدنية .

(1) الفساد الإدارى فى أختيار وتعيين الموظفين فى أدنى الدرجات بوحدات الجهاز  الإدارى للدولة او بالقطاع العام او قطاع الأعمال العام .

(2) الفساد الإدارى فى سياسات أختيار وترقية الموظفين فى مستوى الإدارة العليا فى كل من أجهزة الدولة الحكومية وكذا قطاع الأعمال العام .

(3) الفساد الإدارى فى نظم تقييم أداء العاملين .

(4) الفساد الإدارى فى تطبيق نظم الحوافز والمكافأت .

(5) صور لمظاهر شائعة للفساد فى نظم الخدمة المدنية الأخرى .

(ب) مظاهر وصور الفساد الإدارى فى مجال المشتريات العمومية وإدارة الأموال العامة.

1-أشكال الفساد فى المشتريات العمومية .

2-تكاليف الفساد فى المشتريات الحكومية .

 3-عناصر النظم السليمة للمشتريات العامة .

خامسا : السرية احد اهم أسباب الفساد.

(1)  - الأسباب الأقتصادية .

(2) الأسباب الإدارية والسياسية .

سادساً : أثار الفساد وخطورته.

سابعاً : مواجهة الفساد ومكافحته.

1- إصلاح السياسة الاقتصادية.

2- إصلاحات تتعلق بالشفافية.

3- إصلاحات في القطاع العام/الخدمة المدنية.

 4- إصلاح القطاع المالي الرسمي.

 5- إصلاح قضائي.

 6- إصلاح القانون التجاري.

 7- تقوية المجتمع المدني.

 8- إصلاح أجهزة القضاء.

9- وهناك أيضا مجال الإصلاح الأخلاقي.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 426 مشاهدة
نشرت فى 24 ديسمبر 2011 بواسطة toukhy

محتويات  كتاب الادارة بالشفافية - الطريق للتنمية والاصلاح الادارى

" من السرية وتدنى الاداء والفساد الى الشفافية والتسبيب وتطوير الاداء البشرى والمؤسسى "

الفهرس الموجز للكتاب

مقدمة

القسم الاول : أنشطة وأعمال الإدارة بين السرية والشفافية .

الباب الاول : المبدأ التقليدى "الرجعى": سرية أنشطة وأعمال الإدارة .

الفصل الاول : مفهوم ومبررات مبدأ السرية .

المبحث الاول : مفهوم مبدأ سرية نشاط وأعمال الإدارة  .

المبحث الثانى : مبررات المبدأ التقليدى لسرية نشاط وأعمال الإدارة .

المطلب الاول : مبدأ السرية وتسهيل نشاط وأعمال الإدارة .

المطلب الثانى : مبدأ السرية وجماعات الضغط .

الفصل الثانى : اساس مبدأ السرية .

المبحث الاول :الاساس الفلسفى لمبدأ السرية .

المبحث الثانى : الاساس التشريعى لمبدأ السرية .

المطلب الاول : الاساس التشريعى للسرية فى النظم المقارنة المتقدمة "وضع تاريخى سابق " .

المطلب الثانى : الاساس التشريعى للسرية فى مصر " وضع حالى " .

المبحث الثالث : امتداد الاساس التشريعى للسرية لنطاق منظمات المجتمع المدنى فى مصر.

الفصل الثالث : العلانية (كجزء من الشفافية ) كأستثناء على مبدأ السرية .

المبحث الاول : العلانية كأستثناء من مبدأ السرية فى فرنسا قبل عام 1978.

المبحث الثانى : العلانية كأستثناء على مبدأ السرية فى مصر .

الفصل الرابع : الأثار المترتبة على الاخذ بمبدأ السرية .

المبحث الاول : اخفاق الإدارة فى أداء وظائفها .

المبحث الثانى : الفساد الإدارى .

الباب الثانى : الاتجاه المعاصر والتقدمى نحو مبدأ شفافية أنشطة وأعمال الإدارة

الفصل الاول :  أهمية و مفهوم واساس مبدأ الشفافية فى أنشطة وأعمال الإدارة

المبحث الاول : أهمية و مفهوم مبدأ شفافية أنشطة وأعمال الإدارة .

المطلب الاول  : الاساس الفلسفى لمبدأ الشفافية  "نظرية العقد الاجتماعى" .

المطلب الثانى : الديموقراطية كأساس لمبدأ الشفافية.

المطلب الثالث :الاساس الشرعى لمبدأ الشفافية فى الاسلام .

المطلب الرابع : الأساس التشريعى لمبدأ الشفافية .

الفرع الاول  : الشفافية فى إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية .

الفرع الثانى :الأساس التشريعى لمبدأ الشفافية فى التشريعات الداخلية للدول .

الفصل الثانى : نطاق تطبيق ومضمون مبدأ الشفافية .

المبحث الاول : نطاق تطبيق مبدأ الشفافية .

المطلب الاول : الخاضعون والمستفيدون من مبدأ الشفافية .

الفرع الاول : المنظمات والأفراد الخاضعون لمبدأ الشفافية .

الفرع الثانى : المستفيدون من مبدأ الشفافية .

المطلب الثانى : أنشطة وأعمال ومعلومات ووثائق الإدارة محل مبدأ الشفافية .

المبحث الثانى : مضمون مبدأ الشفافية .

الفصل الثالث : السرية كأستثناء على مبدأ الشفافية (فى ميزان التقييم) .

الفصل الرابع : متطلبات وضمانات فاعلية تطبيق مبدأ الشفافية .

المبحث الاول : متطلبات مبدأ الشفافية .

المبحث الثانى: ضمانات مبدأ الشفافية .

القسم الثانى : القرارات الإدارية بين عدم التسبيب والاتجاه "التقدمى" نحو التسبيب الوجوبى .

الباب الاول : المبدأ التقليدى(الرجعى) عدم الالتزام بالتسبيب الوجوبى للقرارات الإدارية .

الفصل الاول : مفهوم ومدلول تسبيب القرارات الإدارية .

الفصل الثانى :مضمون ومبررات عدم تسبيب القرارات الإدارية .

المبحث الاول : ماهية ومضمون مبدأ عدم تسبيب القرارات الإدارية .

المبحث الثانى : مبررات مبدأ عدم تسبيب القرارات الإدارية. 

الفصل الثالث : الطبيعة الاستثنائية لتسبيب القرارات الإدارية .

المبحث الاول : الإلزام التشريعى بتسبيب القرارات الإدارية .

المبحث الثانى : الإلزام القضائى بتسبيب القرارات الإدارية .

المبحث الثالث : تقييم الموقف التشريعى والقضائى باعتبار التسبيب مجرد استثناء "وضعهما فى الميزان بين مفاهيم التقادم وأمل التقدم" .

الفصل الرابع : النتائج والآثار المترتبة على مبدأ عدم تسبيب القرارات الإدارية .

الباب الثانى : الاتجاه المعاصر (التقدمى) نحو مبدأ عام لتسبيب القرارات الإدارية

الفصل الاول : أهمية التسبيب الإدارى الوجوبى ووظائفه .

المبحث الاول : أهمية التسبيب .

المبحث الثانى : الوظيفة الرقابية للتسبيب .

المبحث الثالث : الوظيفة التطويرية للتسبيب .

الفصل الثانى : نطاق ومضمون مبدأ التسبيب الوجوبى والمشاركة فى صناعة القرارات الإدارية .

المبحث الاول : نطاق تطبيق مبدأ التسبيب الوجوبى والمشاركة فى القرارات الإدارية .

المطلب الاول : الطبيعة القانونية للاتجاه نحو مبدأ عام للتسبيب والمشاركة الوجوبية للقرارات.

المطلب الثانى : الخاضعون والمستفيدون من مبدأ التسبيب الوجوبى .

المطلب الثالث : القرارات الإدارية محل مبدأ التسبيب الوجوبى .

المبحث الثانى : مضمون مبدأ التسبيب الوجوبى للقرارات الإدارية .

المطلب الاول : شكل التسبيب وشروط صحته الخارجية .

المطلب الثانى : عناصر التسبيب وشروط صحته الداخلية . 

الفصل الثالث : الاستثناءات الواردة على مبدأ التسبيب الوجوبى " لا استثناءات "

المبحث الاول : الاستثناءات المؤقتة من التسبيب .

المبحث الثانى : السرية كاستثناء لعدم علنية التسبيب الوجوبى"مع بقاء وجود التسبيب".

الفصل الرابع : جزاء الإخلال بواجب التسبيب الوجوبى للقرارات .

المبحث الاول: التظلم الإدارى وتصحيح القرار غير المسبب .

المبحث الثانى : الطعن القضائى وبطلان القرار غير المسبب .

المبحث الثالث :مخالفة التسبيب والمسئولية الإدارية .

المبحث الرابع : تأديب الموظف كجزاء عن مخالفة التسبيب الوجوبى .

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 472 مشاهدة
نشرت فى 24 ديسمبر 2011 بواسطة toukhy

الثورة التي سرقت

مجرد تساؤلات إلى الشرفاء .......هل الثورة سرقت

ام  انه غباء المصالح على كراسي السلطة

 

-         هل قامت الثورة ضد شخص مبارك أم ضد نظام فشل في إدارة وتحديث مصر وتحقيق التنمية التي سبقتنا فيها دول كثيرة لا تملك ولا تتمتع بثروات طبيعية وبشرية مثل مصر ؟

-   هل قامت الثورة لإحداث ديمقراطية حقيقية تقتصر فقط على منع توريث شعب عظيم لابن الحاكم المخلوع أم لمنع توريث كافة الوظائف وتداول السلطة فيها  ؟

-         هل قامت الثورة لتحقيق مصالح فئوية لمن هم قادرين فقط على تنظيم أنفسهم ام لتحقيق العدالة الاجتماعية ذبحت .

-   هل قامت الثورة لاختزال الديمقراطية فقط في تداول السلطة على رئاسة البلاد أم لتداول السلطة في كافة الوظائف السياسية والقيادية والاختيار بناء على إرادة الأغلبية .

-         هل قامت الثورة لكي تقنن حد أقصى للترشيح فى وظائف مجلسي الشعب والشورى بفترتين فقط ام بقاء الوضع على ماكان فيبقى العضو بنفوذه السياسي او المالي او القبلي مدى الحياة وربما ورث أيضا مقعد مجلس الشعب والشورى لابناءه وأقاربه ؟

-   هل قامت الثورة لكى تكرر حوادث اعتداء الشرطة على الثوار رغم سلطة المجلس العسكري المؤتمن على حماية الثورة والسكوت عدة أيام للتفرج دون التصريح بمحاسبة المخطئين والمعتدين ايا كانت وظائفهم ؟

أيها المجلس العسكري الممثل لجيش عظيم

أبناء شعب عظيم

عليك ان تنأى - عن  ان تضع نفسك موضوع شبهات المتمسك ببريق سلطة زائلة

حتى تظل في قلوب الشعب الذي ائتمنك

فالشعب لم يأتي بالمجلس عن طريق استفتاء ولم يخلع المتنحى عن طريق استفتاء .....انها الثورة  يا شرفاء ومن لا يعرف فليقرأ تاريخ الثورات وما ذا يحدث فيها  ... والتاريخ يبرهن دائما على انتصار الثورات ضد الظلم والفساد مهما كانت قوة الفاسدين او حتى الفاشلين دون فاسد

لان الثورة هي ارداة الحياة

والحياة من إرادة الله حتى تقوم الساعة

وقد رأى الجميع كيف ان الثوار فى ميدان التحرير طردوا العديد من رموز السياسيين الساعين للسلطة

 لإحساسهم بأنهم منفصلين عن مطالب الشعب والثوار

في تحقيق العدالة الاجتماعية وتطهير الفساد

السياسيين يتكلمون لغة تقاسم المقاعد والسلطة

والشعب يتكلم بلغة العدالة والتمكين والحد الأقصى للجور وملحقاتها والشفافية والإفصاح الحقيقى

فأرجو من المجلس الذي لا يزال مؤتمن

على حماية الحق فى ارداة الحياة لشعب قرر أن يثور ضد الفقر والتخلف والفساد

ان يبتعد عن السلطة ويقف بعيدا حافظا للأمن وواضعا للضوابط القانونية

 

للتصحيح والقضاء على الفساد

وتقنين عضوية مجلسي الشعب والشورى بفترتين كحد أقصى

وتكوين جمعيه منتخبة لوضع الدستور لا يجوز لاعضاءها مباشرة الترشيح فرديا او حزبيا بعد ذلك

لضمان بناء دستور يمكن الجميع أغلبية وأقلية من الحياة بكرامة ورفاهة وعدالة

وتعديل قانون الأحزاب بحيث لا يجوز ان يكون رئيس الحزب لمدى الحياة وانما بالانتخاب من أعضاء الحزب جميعا لفترتين فقط

وعدم جواز ان يكون رئيس الجمعية الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مدى الحياة وإنما لفترتين

وعدم توريث وظائف المحافظين للعسكريين - لان البلد لم تعدم من العلماء فى كافة المجالات

وعدم تولى الوظائف القيادية بشكل عام آلا بعد تأهيل مسبق مثلما يحدث فى أكاديمية جون كنيدى الأمريكية والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ومعهد احمد أباد بالهند ..الخ 

وإصلاح الشرطة بإحالة القيادات العليا من اللواءات الى المعاش وتولية قيادات الصف الثاني وإبدال قوات الأمن المركزي بجنود من حملة المؤهلات العليا لعدم إطاعة الأوامر المخالفة للقانون بارتكاب جرائم قانونية بالقتل ضد المتظاهرين

وجعل القبول في كليات الشرطة خاضعا لمكتب التنسيق اعتمادا على قبول الأعلى تقديرا فى الثانونية العامة وليس الواسطة والمحسوبية وتوريث وظائف الشرطة

باختصار عدم توريث الوظائف كلها والاعتماد على الجدارة  
وأيضا إصدار تشريع خاص بالشفافية والإفصاح المالي عن الذمة المالية لكافة القيادات الكبار والرؤساء فى كافة المؤسسات الحكومية ومجلسي الشعب والشورى والمحافظين ورؤساء الشركات والبنوك والجامعات والقضاء والشرطة والجيش ...الخ

ووضع حد أقصى للأجور وملحقاتها عن عضوية المجالس واللجان ..الخ

وعدم انتداب القضاة كمستشارين في الحكومة لان ذلك من ضمانات استقلالية القضاة

والحكومة عندها مستشارين قضايا الحكومة ...فلماذا المساس بنزاهة القضاة وحيادهم عن طريق بدلات مالية لهذا الندب ..أعطوهم ما يكفيهم دون انتداب خاصة ان القضايا فى المحاكم تتداول بالسنوات وأصحاب الحقوق محبطين

وعدم إعطاء بدلات عضوية اللجان المنعقدة إثناء أوقات العمل الرسمية ...حتى بدون حدود قصوى .. علشان كده يتقاتل الكثيرين على مناصب الرئاسة لان ملحقات الأجور تصل عند البعض بالملايين

أيها المجلس العسكري

أنت تمثل جيش مصر العظيم

وأبناء الجيش هم ابناء مصر جميعا وينتموا عادة للطبقة الفقيرة والمتوسطة

وتم تعينهم دون واسطة او محسوبية والآخرين تجنيد الزامى من كل اسر مصر المتوسطة وأخواتهم وأهاليهم من الثوار

لذلك كانت الثورة من اول يوم تحت شعار وقلب واحد

   الشعب والجيش ايد واحدة

ايها المجلس المؤتمن

فلتكن عظيما مثل جيشك وشعبك

ايها المجلس العسكري

فلتكن ذراعك ، ذراع الابن البار بالشعب العظيم الذي يستحق أن ينال دولة الرفاهة والتنمية والعدالة

ايها المجلس فلتكن مسيرتك في تلك اللحظات الحرجة مثل بدايتك وجذورك العظيمة

أيها المجلس العظيم المملوك لجيش عظيم

المملوكين لشعب عظيم

فلتكن

اداة عظيمة لتحقيق حلم شعب فى الحياة والتنمية والرفاهة والحداثة

حفظ الله مصر شعبا وجيشا

وهدانا الله جميعا الى الحق

فمصر حقا للجميع - بشرط الحق والعدل

نسأل الله ان يحفظنا جميعا ويحفظ مصر وكافة بلداننا العربية


 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 266 مشاهدة
نشرت فى 23 نوفمبر 2011 بواسطة toukhy

إدارة أزمة الأحداث المؤسفة بميدان التحرير

رسالة إلى الشرفاء من أبناء مصر 

 مجرد رأى لمن يحبون مصر - من كل طوائفه - كان ينبغي أن تكون خارطة الطريق بعد ثورة يناير هي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور من علماء مصر المستقلين الذين لم يسجلوا أنفسهم للعمل السياسي في كافة التيارات السياسية الساعية إلى الكرسي والحكم وجنى المصالح - وبحيث يعبر الدستور عن كافة الأطياف وينشأ الهيكل لبناء دولة حديثة تسع كل التوجهات أغلبية وأقليات وان تستعين بكافة النصوص الدستورية الموجودة فى الدساتير المقارنة للدول الأخرى - ولم يكن يصح اختيار مجلس شعب أولا لان الدستور هو الذى يحدد اختصاصات وصلاحيات السلطات الأربعة فى الدولة الحديثة وهى : 1. السلطة التشريعية 2. والسلطة القضائية 3. والسلطة التنفيذية 4. وسلطة المواطن المستنير واليات وأدوات تمكينه من معرفة كافة المعلومات عن إدارة شئون بلاده التي تلعب فيها الحكومة والسلطات الثلاثة دور الوكيل الذي يمكن ويجب أن يخضع للمساءلة والحساب - وكان ينبغي على المجلس العسكري المؤتمن من قبل الشعب على الثورة أن يصدر إعلان دستوري بذلك وان يشترط على المرشحين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور عدم جواز ممارستهم العمل السياسي بعد ذلك ، بشكل فردى مستقل او بالانضمام للأحزاب السياسية كضمانه لوضع دستور يعبر عن إرادة الأمة والشعب وليس تفصيل دستور يحقق مكاسب للنخبة السياسية المتصارعة على كرسي الحكم سواء كانوا أغلبية او أقليات - وحيث ان ذلك لم يتم وبدأ العمل بتكوين مجلس شعب أولا وليس الدستور عكس ما هو مسلم به منطقيا وعقليا في كافة البلدان بعد ثورات التصحيح - فأننا نجد أنفسنا بين خيارين - الأول :هو العودة الى نقطة الصفر وانتخاب جمعية تأسيسية ونأسف على ماضاع من وقت - الثاني : أن يتحمل المجلس العسكري المسئولية في القيام بدوره وأمانته التي وضعها فيه الشعب والثوار في حفظ الأمن ووضع برنامج زمني قصير جدا لنقل السلطة والبعد عن ممارسة العمل السياسي لان جيش مصر العظيم هم أبناء شعب مصر العظيم ولا يصح ان يسمح الجيش حتى بمجرد إشاعات ان يتردد مقولات حول السعي للسلطة أو ممارسة البعض للنفاق السياسي حول المطالبة بترشيح المشير لان المجلس العسكري مؤتمن على الثورة والتي من أهدافها تحويل الدولة الى دولة مدنية لا يصح أن يكون رئيسها هو قائد الجيش حتى لا يأتي يوم وتستخدم فيه درع حماية الوطن ضد أبناء الوطن ولان المشير لا تنقصه سلطة لأنه سلطة قيادة الجيش فى قلوب المصريين هي سلطة ملك وملاذ الشعب فلا يصح أن يزج بدرع حماية الوطن في عمل سياسي وإنما يترك ذلك لحكومة مدنية اذا انحرفت او فشلت أزاحها الشعب ، كما يجب على المجلس العسكري ان يقوم بمهمته فى حفظ الأمن لان قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات كافيين بردع كل من تخول له نفسه العبث بممتلكات مصر وشعبها أو الاعتداء على الثوار او حتى رجال الجيش او الشرطة لان كل من يعتدي مصور صوت وصوره ودي حالات تلبس بالجرائم ويمكن عن طريق الصورة وقاعدة بيانات بطاقات الرقم القومى الوصول لهوية ومعرفة المعتدى ايا كان خلال دقائق معدودة ويمكن القبض عليه فورا لقيام حالة التلبس بالجريمة وإذا تم محاسبة الجميع عن أخطاءه سواءا كانوا شرطه أو ثوار او بلطجية فسوف تمر الأمور بسلام من اجل بناء مصر الحديثة من اجل شبابنا وأولادنا من اجل أولاد الشرطة والقضاء والجيش والشعب من اجل الجميع - من اجل رضاء الله - من اجل الفوز بالجنة - يكفى ان يعلم الجميع انه وفقا لتقارير التنمية الدولية المقارنة فأن معدل التنمية فى دولة مثل كوريا من سنة 1980 حتى 2000 كان 188 ضعف معدل التنمية فى مصر عن نفس الفترة وهى فترة رئاسة النظام السابق المخلوع رغم ان مصر تتمتع بثروات طبيعية وبشرية تفوق بكثير كوريا - على الجميع ان يتقى الله من اجل مصر وأبناء مصر وابناءه هو شخصيا - لان مصر بها خيرات كثيرة تكفى كل مواطنيها ان يعيشوا ويسكنوا ويحصلوا على كل احتياجتهم - فكفى تصارع على الكراسي الزائلة - وليقل الجميع كلمة الحق وليتقوا الله في بلدنا - اللهم نسألك أن تولى من يصلح وتصلح من وليت - وليعلم الجميع ممن يتنافسون على مصالح زائلة أن خير للجميع أن يكون بحارا فى سفينة عائمة هادفة - خير من أن يكون قائدا وربانا لسفينة غارقة ---- نسأل الله السلامة لكل أبناء مصر الشرفاء ولمصرنا الغالية قلب العروبة وحضن بلاد العرب جميعا . وليعلم الجميع أن الرئاسة لم تعد تعنى احتكار السلطة فى يد الرئيس وإنما هي الشورى والتداول والديمقراطية والشفافية والمساءلة – ومن لا يقبل تلك القيم فعليه إلا يسعى للسلطة . - من الوسائل التى يمكن ان يستخدمها المجلس العسكرى او الحكومة حالية او قادمة ان يبدأ بسلسة سريعة من الإجراءات منها : - تحديد حد أقصى للأجور للقضاء الفوري على فساد التفاوت الطبقي الكبير في الدخول وللقضاء على المطالب الفئوية فى كل القطاعات . - تنحية كافة القيادات العليا بالشرطة الى التقاعد والمعاش المبكر وتصعيد القيادات المتوسطة التي ليس عليها تحفظات بتلوث من النظام السابق . - اتخاذ قرار بضرورة عدم تجنيد غير المتعلمين فى قوات الأمن المركزي التابع للشرطة واشتراط أن تكون قوات الأمن المركزي من حملة المؤهلات العليا حتى لا يأتمرون بأوامر خاطئة من قيادات الشرطة التي تمارس أخطاء جسيمة تؤدى حالات قتل ، وإحالة قوات الأمن المركزي من غير حملة المؤهلات العليا الى ما يسمى بكتائب الخدمة المدنية لتعمير الصحراء والمساهمة في إقامة مدن جديدة واستصلاح الاراضى وتحقيق التنمية . - نقل السلطة في المرحلة الانتقالية الى سلطة رئاسية من مجلس قضائي وحكومة إنقاذ وطني وتنفيذ سريع لانتخاب فوري لجمعية تأسيسية لوضع الدستور في ذات توقيت انتخابات مجلس الشعب . - نقل وزارة الداخلية والمقار الرئيسة لمجلس الشعب والشورى ومجمع التحرير الى المدن الجديدة ...الخ - نسأل الله السلامة والتنمية والأمن لمصر العظيمة وشعبها العظيم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 379 مشاهدة
نشرت فى 22 نوفمبر 2011 بواسطة toukhy

د.سامى الطوخى

toukhy
هاتف متحرك 00971501095679 البريد الالكترونى [email protected] دكتوراه في العلوم الإدارية والقانونية - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى ، كلية الحقـوق جامــعة القاهرة . - حوالي 20 عاما من الخبرة العلمية والعملية في مجال التدريس والتدريب المتعلق بمجالات عديدة فى التنمية الإدارية والقانونية والقضائية فضلا »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

258,974